المادة 223
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكبا او سائقا او قائدا موجودا عندها او غير موجود.
2 – اما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير واحدثت ضررا فصاحبها لا يضمن الا اذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة.
3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره باذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.
الموضوع: مسئولية صاحب الدابة عن الأضرار الناتجة عن دخول دابته إلى ملك الغير بدون إذن,عدم مسئولية صاحب الدابة عن الأضرار إذا أثبت اتخاذ الاحتياطات الكافية,مسئولية صاحب الدابة عن الأضرار إذا لم يتخذ الاحتياطات الكافية عند إدخال دابته بإذن الغير