المادة 235
1 – اذا وفى المدين التزاما لم يحل اجله ظانا انه قد حل فله استرداد ما دفع.
2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فاذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.
الموضوع: استرداد ما دفعه المدين عند وفائه بالتزام غير مستحق,تحديد حدود رد ما استفاد به الدائن بسبب الوفاء المعجل,الزام الدائن برد الفائدة القانونية أو الاتفاقية للمدين عن المدة المتبقية لحلول الأجل