المادة 229
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لو سقط بناء واورث الغير ضررا فان كان البناء مائلا للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان.
2 – ويجوز لمن كان مهدداَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
الموضوع: وجوب الضمان في حالة سقوط البناء المائل للانهدام أو العيب,حق المطالبة باتخاذ التدابير لدرء الخطر من البناء,إمكانية الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ التدابير على حساب المالك