أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 أولا : للشخص تصحيح اسمه الكامل و اسم أمه و جده لامه لمرة واحدة فقط و له لمرة واحدة أيضا تبديل اسمه المجرد و لقبه على أن لايتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين و الجدين ويسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة . ثانيا : تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة من أبدل دينه إلى دين الإسلام .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للمدير العام تبديل الاسم المجرد و اللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانونا و يشترط لأجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعه تدعو إلى ذلك على أن تتولى المديرية العامة نشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي و ينظر في الطلب بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 لايجوز لمن صحح اسمه أو لقبه العودة إلى نفس الاسم و اللقب المصحح عن طريق التبديل .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أولا : للمدير العام أو من يخوله تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجود لقب له في القيد بناء على طلب تحريري يقدمه إلى المديرية العامة شرط أن لا يدل على الحطة أو الاهأنة أو مخالف للنظام العام و الآداب . ثانيا : ينشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المستدعي و عند عدم الاعتراض عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ النشر يصدر المدير العام أو من يخوله قرارا بتسجيل اللقب و عند وقوع الاعتراض بامكأن اللجوء إلى محكمة المختصة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالاعتراض . ثالثا : يؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 أولا : يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم و على الموظف المختص إضافة هذا اللقب إلى قيدهم المدون في نظام المعلومات المدنية ويؤشر اللقب في قيد الأسرة في حالة عدم وجوده و لهم بعد البلوغ أو عند الزواج تسجيل أو تبديل ألقابهم . ثانيا : يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية في حالة انحلال عقد الزواج و عدم وجود أولاد . ثالثا : تعاد الزوجة المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 أولا : يجوز لغير المسلم تبديل دينه و فقآ للقانون . ثانيا : يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين . ثالثا : يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة و تبديل الاسم المجرد أذا اقترن ذلك تبديل الدين في محكمة المواد الشخصية و لايخضع في هذه الحالة للنشر .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 أولا : تؤشر الولادات و الوفيات في نظام المعلومات المدني بموجب شهادات صادرة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات و كذلك الحجج الشرعية و القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية . ثانيا : على المديرية أجراء الإضافة في قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى و تعديل الإيضاحات المقتضية لقيود الأولاد و الزوج أو الزوجة , و الإضافة في قيد الأسرة . ثالثا : يضاف الرقم التعريفي للأسرة إلى الرقم التعريفي للمولود الجديد فيها . رابعا : تصحح الأخطاء الخاصة بإضافة الولادة و الوفاة في نظام المعلومات المدنية بالكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 أولا : يضاف الزواج في قيد نظام المعلومات المدنية و تعدل الحالة الزوجية للزوجين استنادا إلى عقد الزواج أو قرار أثبات الزواج الصادر من المحاكم المختصة . ثانيا : تقوم المديرية بأنشاء قيد تعريفي للأسرة . ثالثا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق المرأة العراقية من الأجنبي في قيدها و يسجل معها أولادها أن وجدوا دون أن يشمل التسجيل الزوج الأجنبي و تعد الزوجة مع أولادها أسرة يسجل لها رقم تعريفي . رابعا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق من زوجته الأجنبية و تسجل معه وأولاده و يعدون أسرة يسجل لهم رقم تعريفي . خامسا : لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق أو اسم أي من الزوجين المذكورة في القرارات الشرعية . سادسا : أذا توفى الزوجان اللذان لم يسجل عقد زواجهما و تركا أولاد فللولي أو الوصي أو احد الأبناء البالغين أقامة الدعوى على احد الورثة أو على من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزوجية و البنوة . سابعا : أذا توفى احد الزوجين و لم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الأخر أقامة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى أو من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزواج . ثامنا : يضاف الفسخ أو التفريق قبل الدخول بإعادة كلا الزوجين و الحالة الزوجية إلى ما كانت عليه قبل الزواج و للمدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 أولا : للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة أجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة . ثانيا : للمدير العام أعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 أولا : على ذوي العلاقة في دعوى التصحيح توحيد طلباتهم عند تعدد الأخطاء في الاسم الكامل و اسم الأب و الجد و الجد غير الصحيح بدعوى واحدة ألا أذا كانت هناك أسباب مشروعة للتجزئة . ثانيا : طلب تصحيح أي جزء من الأجزاء المكونة لتاريخ الولادة اليوم أو الشهر أو السنة يعد أقرارا بصحة ما جاء ببقية الأجزاء الأخرى و لا يجوز أقامة أكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريخ المذكور . ثالثا : في حالة وجود نقص في المعلومات المتعلقة بتاريخ الولادة فيكلف المواطن بتقديم المستمسكات الرسمية التي تكمل النقص لغرض أضافتها في قيد المعلومات المدنية .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 للوزير بناء على اقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لأي من أفراد الأسرة أن يقيم الدعوى لترقين قيد أو قيود أفراد الأسرة الوهمية في المحكمة المختصة و على المحكمة إدخال احد أفراد الأسرة و الدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تقام الدعوى في المحاكم المختصة و حسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد و على المدعي أن يبرز صورة قيده وأفراد أسرته طبقا لنظام المعلومات المدنية و تتبع الطرق القانونية في الطعن وفقا للقانون .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تتولى المديرية إصدار بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني تسمى البطاقة الوطنية تحمل رقم تعريفي خاص و إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدأنها أو تلفها .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 أولا – تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية في أثبات شخصية صاحبها و التعريف بجنسيته العراقية و تكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الأحوال المدنية و بطاقة السكن و يراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها و له بموجبها الحصول على حقوقه المدنية و القانونية و الأنسأنية . ثانيا – يحدد نموذج البطاقة الوطنية و البيانات التي تتضمنها و إجراءات الحصول عليها و مدة صلاحيتها و موعد تجديدها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد . ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها . ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد . ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 تستوفى الرسوم المبينة أدناه مقابل إصدار البطاقات و الوثائق المبينة ازاؤها :- أولا – ( 6000) سته ألاف دينار إصدار بطاقة وطنية لأول مرة أو عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية . ثانيا – ( 10000) عشرة ألاف دينار إصدار بطاقة و طنية بدل تالف . ثالثا – ( 25000) خمسة و عشرون ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الأولى . رابعا – ( 50000) خمسون ألف دينار إصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية . خامسا – ( 100000) مئة ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين . سادسا – ( 1000) ألف دينار إصدار و تصديق صورة قيد . سابعا – (1000) ألف دينار تبديل الاسم أو اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد .(1)

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 200000) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة و عشرون ألف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 10) من هذا القانون .

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 تتولى المديرية تنفيذ نظام المعلومات المدنية الذي يشمل جميع قيود الإفراد المنصوص عليهم في هذا القانون خلال (2) سنتين من تاريخ العمل به .