المادة 37
تستوفى الرسوم المبينة أدناه مقابل إصدار البطاقات و الوثائق المبينة ازاؤها :-
أولا – ( 6000) سته ألاف دينار إصدار بطاقة وطنية لأول مرة أو عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية .
ثانيا – ( 10000) عشرة ألاف دينار إصدار بطاقة و طنية بدل تالف .
ثالثا – ( 25000) خمسة و عشرون ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الأولى .
رابعا – ( 50000) خمسون ألف دينار إصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية .
خامسا – ( 100000) مئة ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين .
سادسا – ( 1000) ألف دينار إصدار و تصديق صورة قيد .
سابعا – (1000) ألف دينار تبديل الاسم أو اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد .(1)
الموضوع: إصدار بطاقة وطنية لأول مرة,إصدار بطاقة وطنية بدل تالف,إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الأولى,إصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية,إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين,إصدار و تصديق صورة قيد,تبديل الاسم أو اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد