المادة 24
أولا : للمدير العام أو من يخوله تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجود لقب له في القيد بناء على طلب تحريري يقدمه إلى المديرية العامة شرط أن لا يدل على الحطة أو الاهأنة أو مخالف للنظام العام و الآداب .
ثانيا : ينشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المستدعي و عند عدم الاعتراض عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ النشر يصدر المدير العام أو من يخوله قرارا بتسجيل اللقب و عند وقوع الاعتراض بامكأن اللجوء إلى محكمة المختصة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالاعتراض .
ثالثا : يؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة .
الموضوع: تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجود لقب له,نشر الطلب في الصحف المحلية,صدور قرار بتسجيل اللقب بعد عدم الاعتراض,تغيير اللقب في قيد الأسرة