المادة 21

معرف المادة: 5932

رقم المادة : 137

المادة 21 أولا : للشخص تصحيح اسمه الكامل و اسم أمه و جده لامه لمرة واحدة فقط و له لمرة واحدة أيضا تبديل اسمه المجرد و لقبه على أن لايتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين و الجدين ويسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة . ثانيا : تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة من أبدل دينه إلى دين الإسلام .

الموضوع: تصحيح الاسم الكامل,تبديل الاسم المجرد واللقب,استثناء من أبدل دينه إلى دين الإسلام