المادة 21
أولا : للشخص تصحيح اسمه الكامل و اسم أمه و جده لامه لمرة واحدة فقط و له لمرة واحدة أيضا تبديل اسمه المجرد و لقبه على أن لايتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين و الجدين ويسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة .
ثانيا : تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة من أبدل دينه إلى دين الإسلام .
الموضوع: تصحيح الاسم الكامل,تبديل الاسم المجرد واللقب,استثناء من أبدل دينه إلى دين الإسلام