المادة 39
يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة و عشرون ألف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 10) من هذا القانون .
الموضوع: تخلف عن تأشير محل سكنه,غرامة مقدارها 25000 دينار,مدة منصوص عليها في المادة 10,مكتب المعلومات التابع له