المادة 32
لأي من أفراد الأسرة أن يقيم الدعوى لترقين قيد أو قيود أفراد الأسرة الوهمية في المحكمة المختصة و على المحكمة إدخال احد أفراد الأسرة و الدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى .
الموضوع: إقامة الدعوى لترقين قيد أفراد الأسرة الوهمية,إدخال أحد أفراد الأسرة كشخص ثالث في الدعوى,اختصاص المحكمة في دعاوى ترقين القيد