المادة 28
أولا : يضاف الزواج في قيد نظام المعلومات المدنية و تعدل الحالة الزوجية للزوجين استنادا إلى عقد الزواج أو قرار أثبات الزواج الصادر من المحاكم المختصة .
ثانيا : تقوم المديرية بأنشاء قيد تعريفي للأسرة .
ثالثا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق المرأة العراقية من الأجنبي في قيدها و يسجل معها أولادها أن وجدوا دون أن يشمل التسجيل الزوج الأجنبي و تعد الزوجة مع أولادها أسرة يسجل لها رقم تعريفي .
رابعا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق من زوجته الأجنبية و تسجل معه وأولاده و يعدون أسرة يسجل لهم رقم تعريفي .
خامسا : لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق أو اسم أي من الزوجين المذكورة في القرارات الشرعية .
سادسا : أذا توفى الزوجان اللذان لم يسجل عقد زواجهما و تركا أولاد فللولي أو الوصي أو احد الأبناء البالغين أقامة الدعوى على احد الورثة أو على من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزوجية و البنوة .
سابعا : أذا توفى احد الزوجين و لم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الأخر أقامة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى أو من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزواج .
ثامنا : يضاف الفسخ أو التفريق قبل الدخول بإعادة كلا الزوجين و الحالة الزوجية إلى ما كانت عليه قبل الزواج و للمدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية
الموضوع: إضافة الزواج في قيد نظام المعلومات المدنية,إنشاء قيد تعريفي للأسرة,إضافة زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق المرأة العراقية من الأجنبي,إضافة زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق من زوجته الأجنبية,إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق