المادة 36
أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :-
أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد .
ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها .
ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد .
ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .