المادة 36

معرف المادة: 5947

رقم المادة : 137

المادة 36 أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد . ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها . ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد . ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .

الموضوع: استبدال البطاقة الوطنية,سحب البطاقة الوطنية,ابطال البطاقة الوطنية