المادة 34

معرف المادة: 5945

رقم المادة : 137

المادة 34 تتولى المديرية إصدار بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني تسمى البطاقة الوطنية تحمل رقم تعريفي خاص و إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدأنها أو تلفها .

الموضوع: إصدار بطاقة وطنية لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني,تحمل البطاقة الوطنية رقم تعريفي خاص,إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدان البطاقة الوطنية,إصدار بطاقة بدل ضائع عند تلف البطاقة الوطنية