المادة 34
تتولى المديرية إصدار بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني تسمى البطاقة الوطنية تحمل رقم تعريفي خاص و إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدأنها أو تلفها .
الموضوع: إصدار بطاقة وطنية لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني,تحمل البطاقة الوطنية رقم تعريفي خاص,إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدان البطاقة الوطنية,إصدار بطاقة بدل ضائع عند تلف البطاقة الوطنية