المادة 35
أولا – تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية في أثبات شخصية صاحبها و التعريف بجنسيته العراقية و تكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الأحوال المدنية و بطاقة السكن و يراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها و له بموجبها الحصول على حقوقه المدنية و القانونية و الأنسأنية .
ثانيا – يحدد نموذج البطاقة الوطنية و البيانات التي تتضمنها و إجراءات الحصول عليها و مدة صلاحيتها و موعد تجديدها بتعليمات يصدرها الوزير .
الموضوع: اعتماد البطاقة الوطنية في إثبات الشخصية,بديل عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الأحوال المدنية,الحصول على الحقوق المدنية و القانونية و الإنسانية,تحديد نموذج البطاقة الوطنية و البيانات وإجراءات الحصول عليها