المادة 38
يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 200000) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .
الموضوع: العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات,الغرامة المالية التي لا تقل عن مئتي ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار,تقديم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية,العقوبة على تقديم معلومات غير صحيحة