المادة 33
تقام الدعوى في المحاكم المختصة و حسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد و على المدعي أن يبرز صورة قيده وأفراد أسرته طبقا لنظام المعلومات المدنية و تتبع الطرق القانونية في الطعن وفقا للقانون .
الموضوع: إقامة الدعوى في المحاكم المختصة,اختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد,إبراز صورة قيد المدعي وأفراد أسرته,اتباع الطرق القانونية في الطعن