المادة 29
أولا : للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة أجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة .
ثانيا : للمدير العام أعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب .
الموضوع: إجراء التصحيحات على البيانات في قيود نظام المعلومات المدنية,إعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض,تقديم مستمسكات رسمية جديدة لأجراء التصحيح المطلوب