معرف المادة: 5937
رقم المادة : 137
الموضوع: يجوز لغير المسلم تبديل دينه,يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين,يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة و تبديل الاسم المجرد أذا اقترن ذلك تبديل الدين في محكمة المواد الشخصية و لايخضع في هذه الحالة للنشر