المادة 22

معرف المادة: 5933

رقم المادة : 137

المادة 22 للمدير العام تبديل الاسم المجرد و اللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانونا و يشترط لأجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعه تدعو إلى ذلك على أن تتولى المديرية العامة نشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي و ينظر في الطلب بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .

الموضوع: تبديل الاسم المجرد,تبديل اللقب,طلب تحريري من صاحب القيد,أسباب مقنعة لتبديل الاسم واللقب,نشر الطلب في الصحف المحلية