المادة 27

معرف المادة: 5938

رقم المادة : 137

المادة 27 أولا : تؤشر الولادات و الوفيات في نظام المعلومات المدني بموجب شهادات صادرة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات و كذلك الحجج الشرعية و القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية . ثانيا : على المديرية أجراء الإضافة في قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى و تعديل الإيضاحات المقتضية لقيود الأولاد و الزوج أو الزوجة , و الإضافة في قيد الأسرة . ثالثا : يضاف الرقم التعريفي للأسرة إلى الرقم التعريفي للمولود الجديد فيها . رابعا : تصحح الأخطاء الخاصة بإضافة الولادة و الوفاة في نظام المعلومات المدنية بالكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

الموضوع: تأشير الولادات والوفيات في نظام المعلومات المدني,إجراء الإضافة في قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى,إضافة الرقم التعريفي للأسرة إلى الرقم التعريفي للمولود الجديد,تصحيح الأخطاء الخاصة بإضافة الولادة والوفاة في نظام المعلومات المدنية