المادة 25
أولا : يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم و على الموظف المختص إضافة هذا اللقب إلى قيدهم المدون في نظام المعلومات المدنية ويؤشر اللقب في قيد الأسرة في حالة عدم وجوده و لهم بعد البلوغ أو عند الزواج تسجيل أو تبديل ألقابهم .
ثانيا : يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية في حالة انحلال عقد الزواج و عدم وجود أولاد .
ثالثا : تعاد الزوجة المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج .
الموضوع: يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم,يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة,تعاد الزوجة المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج