المادة 40

معرف المادة: 5951

رقم المادة : 137

المادة 40 تتولى المديرية تنفيذ نظام المعلومات المدنية الذي يشمل جميع قيود الإفراد المنصوص عليهم في هذا القانون خلال (2) سنتين من تاريخ العمل به .

الموضوع: تنفيذ نظام المعلومات المدنية,قيود الأفراد,مدة التنفيذ