قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 26
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 26
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧استناداًبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :المادة ١تعدل المادة ( ٢ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .المادة ٢يعدل البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .المادة ٣يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( ١ ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي :الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-١٢-٢٠١٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . المادة ٤يعدل البند (رابعاً) من المادة (٥) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .المادة ٥تعدل المادة (٦ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ب- الغيت .جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(١) المادة ٦تعدل المادة ( ٧ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :يشترط في المرشح :أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (٣٠) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (٢٠%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثاً : ألغيت . (٢)رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .المادة ٧يعدل البند (أولا) من المادة (١٢) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ،٧ ، ٩ ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية المادة ٨تعدل المادة (١٤) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابيةالمادة ٩تعدل المادة (١٥) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي :أ- يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (١) الملحق بالقانون .ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي :١- المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) .٢- المكون الايزيدي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون الصابئي المندائي (١) مقعد واحد في محافظة بغداد .٤- المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٥- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .جـ - الغيت .د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .هـ - الغيت .ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (١٢) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام ٢٠١٩ وكما مبين في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون .ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :١- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد .٢- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة البصرة .٤- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .٥- مكون الصابئة المندائيين (١) مقعد واحد في محافظة ميسان .٦- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة كركوك .جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة .ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال .جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب .د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة .هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(٣) المادة ١٠تعدل المادة ( ١٦ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص .ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (٥%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي .جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (٥%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة .د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة .هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (٣ر٠) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية .و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية .ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين .ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية .ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون .ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابيةثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي .رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية .خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط .سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة .سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي .ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (٥%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته .تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(١٠) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه .حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع . المادة ١١يعدل البند (أولا) من المادة ( ١٨ ) من القانون ليقرأ بالشكل آلاتي :أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . المادة ١٢تعدل المادة ( ٢٣ ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي :المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات . المادة ١٣تلغى المادة ( ٣٥ ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية :أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات .ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (١٤٠) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها .ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام ٢٠٠٣ .ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك .ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة .رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .المادة ١٤الغيت . (٤)المادة ١٥يحذف نص المادة ( ٤٤ ) من القانون .المادة ١٦تلغى المادة ( ٤٧ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات .ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام .جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراًد. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع .ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابيةالمادة ١٧تعدل المادة ( ٤٨ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية .ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها .جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .المادة ١٨يحذف نص المادة ( ٥٠ ) من القانون .المادة ١٩أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات .ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.المادة ٢٠أولا : يكون تاريخ ٢-١-٢٠٢٠ الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ .ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ المستمرون بالخدمة لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وأكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( ٥ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ وأحكام المادة (١٢ ) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل .ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند . المادة ٢١الغيت . ( ٥)المادة ٢٢يكون التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى والبيشمركة وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة بالتصويت الخاص قبل (٦٠) ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع على أن تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام قبل إجراء الاقتراع العام وان لا يتم التصويت لهم في الوحدات العسكرية .ثانياً : تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يأتي :أ. تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز .ب. توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات اقتراع أخرى .ج. أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .ثالثاً : أ. على المفوضية اتخاذ الإجراءات لسحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق .ب. على المفوضية سحب البطاقة من الناخب النازح بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء النازحين المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من التصويت بيوم الاقتراع العام .المادة ٢٣تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية .المادة ٢٤أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم .ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .المادة ٢٥تلغى المادة ( ٥١ ) من القانون ويحل محلها الآتي :أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠.ثانياً : تلغى المادة ( ٢٣ ) من القانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ الملغى .ثالثا : تلغى الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة ٢٦ ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في ٢٦-٣-٢٠٢٣ وينشر في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةتنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( ١٥٥/اتحادية/٢٠١٩) وموحداتها (١٥٧ و١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٤ و١٦٥ و١٦٦ و١٦٧ و١٦٨ و١٧١/٢٠١٩ و ٥/اتحادية/٢٠٢١ و١٥٩/اتحادية/٢٠٢١ و ٤٣/اتحادية/٢٠٢١ و ١١٧/اتحادية/٢٠١٩ و ٨٧ وموحداتها ١١١ و١١٢/اتحادية/٢٠١٩ و ١٠٣/اتحادية/٢٠٢١ و ١٤٤/اتحادية/٢٠٢١) ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة . شرع هذا القانون المادة جدول ١جـــدول رقم (١) لعدد مقاعد مجلس النوابتالمحافظةعدد المقاعدمقاعد كوتا النساء١بغداد٦٩١٧٢نينوى٣١٨٣البصرة٢٥٦٤ذي قار١٩٥٥بابل١٧٤٦السليمانية١٨٥٧الانبار١٥٤٨اربيل١٥٤٩ديالى١٤٤١٠كركوك١٢٣١١صلاح الدين١٢٣١٢النجف١٢٣١٣واسط١١٣١٤الديوانية١١٣١٥ميسان١٠٣١٦دهوك١١٣١٧كربلاء١١٣١٨المثنى٧٢المجموع٣٢٠٨٣ المادة جدول ٢جدول رقم (٢) لعدد مقاعد مجالس المحافظاتتالمحافظةعدد المقاعدمقاعد كوتا النساء١الانبار١٦٤٢البصرة٢٢٦٣الديوانية١٤٤٤المثنى١٢٣٥النجف١٥٤٦بابل١٨٥٧بغداد٤٩١٣٨ديالى١٥٤٩ذي قار١٨٥١٠صلاح الدين١٥٤١١كربلاء١٣٤١٢كركوك١٥٤١٣ميسان١٣٤١٤نينوى٢٦٧١٥واسط١٤٤المجموع٢٧٥٧٥ الهوامش(١) - الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا ) من المادة (٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ب)ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً .(٢) - الغي البند ( ثالثا ) من المادة (٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للبند (ثالثا )ثالثاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤ ، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .(٣) - الغي الفقرة (ج) من البند (اولا ) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ج)جـ - المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالأتي : ١- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة . ٢- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة .- تحذف عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ - الغي الفقرة (هـ ) من البند (اولا ) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ النص القديم (هـ )هـ - المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات.(٤) - الغيت المادة (١٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ النص القديم للمادة (١٤)يحذف نص البند (ثانياً) من المادة ( ٣٧ ) من القانون ويحل محله الآتي :ثانياً : الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية(٥) - الغيت المادة (٢١) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢١)اولا : على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .ثانياً : على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ للمشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة ....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 26
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 26
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨التصنيفادارة محليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٤تاريخ التشريع٢٦-٠٣-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧استناداًبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تعدل المادة ( ٢ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية . المادة ٢يعدل البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية . المادة ٣يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( ١ ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي :الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-١٢-٢٠١٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . المادة ٤يعدل البند (رابعاً) من المادة (٥) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع . المادة ٥تعدل المادة (٦ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ب- الغيت .جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(١) المادة ٦تعدل المادة ( ٧ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :يشترط في المرشح :أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (٣٠) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (٢٠%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثاً : ألغيت . (٢)رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين . المادة ٧يعدل البند (أولا) من المادة (١٢) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ،٧ ، ٩ ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية المادة ٨تعدل المادة (١٤) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية المادة ٩تعدل المادة (١٥) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي :أ- يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (١) الملحق بالقانون .ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي :١- المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) .٢- المكون الايزيدي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون الصابئي المندائي (١) مقعد واحد في محافظة بغداد .٤- المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٥- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .جـ - الغيت .د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .هـ - الغيت .ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (١٢) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام ٢٠١٩ وكما مبين في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون .ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :١- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد .٢- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة البصرة .٤- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .٥- مكون الصابئة المندائيين (١) مقعد واحد في محافظة ميسان .٦- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة كركوك .جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة .ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال .جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب .د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة .هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(٣) المادة ١٠تعدل المادة ( ١٦ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص .ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (٥%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي .جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (٥%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة .د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة .هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (٣ر٠) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية .و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية .ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين .ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية .ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون .ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابيةثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي .رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية .خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط .سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة .سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي .ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (٥%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته .تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(١٠) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه .حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع . المادة ١١يعدل البند (أولا) من المادة ( ١٨ ) من القانون ليقرأ بالشكل آلاتي :أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . المادة ١٢تعدل المادة ( ٢٣ ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي :المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات . المادة ١٣تلغى المادة ( ٣٥ ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية :أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات .ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (١٤٠) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها .ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام ٢٠٠٣ .ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك .ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة .رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات . المادة ١٤الغيت . (٤) المادة ١٥يحذف نص المادة ( ٤٤ ) من القانون . المادة ١٦تلغى المادة ( ٤٧ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات .ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام .جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراًد. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع .ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية المادة ١٧تعدل المادة ( ٤٨ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية .ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها .جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة . المادة ١٨يحذف نص المادة ( ٥٠ ) من القانون . المادة ١٩أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات .ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين. المادة ٢٠أولا : يكون تاريخ ٢-١-٢٠٢٠ الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ .ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ المستمرون بالخدمة لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وأكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( ٥ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ وأحكام المادة (١٢ ) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل .ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند . المادة ٢١الغيت . ( ٥) المادة ٢٢يكون التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى والبيشمركة وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة بالتصويت الخاص قبل (٦٠) ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع على أن تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام قبل إجراء الاقتراع العام وان لا يتم التصويت لهم في الوحدات العسكرية .ثانياً : تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يأتي :أ. تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز .ب. توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات اقتراع أخرى .ج. أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .ثالثاً : أ. على المفوضية اتخاذ الإجراءات لسحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق .ب. على المفوضية سحب البطاقة من الناخب النازح بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء النازحين المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من التصويت بيوم الاقتراع العام . المادة ٢٣تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية . المادة ٢٤أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم .ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام . المادة ٢٥تلغى المادة ( ٥١ ) من القانون ويحل محلها الآتي :أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠.ثانياً : تلغى المادة ( ٢٣ ) من القانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ الملغى .ثالثا : تلغى الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة ٢٦ ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في ٢٦-٣-٢٠٢٣ وينشر في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةتنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( ١٥٥/اتحادية/٢٠١٩) وموحداتها (١٥٧ و١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٤ و١٦٥ و١٦٦ و١٦٧ و١٦٨ و١٧١/٢٠١٩ و ٥/اتحادية/٢٠٢١ و١٥٩/اتحادية/٢٠٢١ و ٤٣/اتحادية/٢٠٢١ و ١١٧/اتحادية/٢٠١٩ و ٨٧ وموحداتها ١١١ و١١٢/اتحادية/٢٠١٩ و ١٠٣/اتحادية/٢٠٢١ و ١٤٤/اتحادية/٢٠٢١) ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة . شرع هذا القانون المادة جدول ١جـــدول رقم (١) لعدد مقاعد مجلس النوابتالمحافظةعدد المقاعدمقاعد كوتا النساء١بغداد٦٩١٧٢نينوى٣١٨٣البصرة٢٥٦٤ذي قار١٩٥٥بابل١٧٤٦السليمانية١٨٥٧الانبار١٥٤٨اربيل١٥٤٩ديالى١٤٤١٠كركوك١٢٣١١صلاح الدين١٢٣١٢النجف١٢٣١٣واسط١١٣١٤الديوانية١١٣١٥ميسان١٠٣١٦دهوك١١٣١٧كربلاء١١٣١٨المثنى٧٢المجموع٣٢٠٨٣ المادة جدول ٢جدول رقم (٢) لعدد مقاعد مجالس المحافظاتتالمحافظةعدد المقاعدمقاعد كوتا النساء١الانبار١٦٤٢البصرة٢٢٦٣الديوانية١٤٤٤المثنى١٢٣٥النجف١٥٤٦بابل١٨٥٧بغداد٤٩١٣٨ديالى١٥٤٩ذي قار١٨٥١٠صلاح الدين١٥٤١١كربلاء١٣٤١٢كركوك١٥٤١٣ميسان١٣٤١٤نينوى٢٦٧١٥واسط١٤٤المجموع٢٧٥٧٥ الهوامش(١) - الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا ) من المادة (٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ب)ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً .(٢) - الغي البند ( ثالثا ) من المادة (٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للبند (ثالثا )ثالثاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤ ، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .(٣) - الغي الفقرة (ج) من البند (اولا ) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ج)جـ - المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالأتي : ١- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة . ٢- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة .- تحذف عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ - الغي الفقرة (هـ ) من البند (اولا ) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ النص القديم (هـ )هـ - المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات.(٤) - الغيت المادة (١٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ النص القديم للمادة (١٤)يحذف نص البند (ثانياً) من المادة ( ٣٧ ) من القانون ويحل محله الآتي :ثانياً : الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية(٥) - الغيت المادة (٢١) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢١)اولا : على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .ثانياً : على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ للمشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة ....
قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنة ١٩٩١ | 2
قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنة ١٩٩١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنة ١٩٩١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١ ) و البند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قــرر رئيـس الجمهوريـة بتاريخ ٨-٥-٢٠١١.إصــدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنـة ١٩٩١ .المادة ٢- ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .جـلال طالبانيرئيـس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلمخالفتـه أحكـام المـادة (٧٣)مـن الدستـور العـراقي لسنـة ٢٠٠٥ ‚ شُرع هـذا القـانون ....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ | 4
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥التصنيف جواز سفرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٠-٠٣-٢٠٢٥سريان التشريع غير ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات الغي هذا القانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٦٢ و موحدتها ٦٩/اتحادية /٢٠٢٥استنادابناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .صدر القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل ملحه ما يأتي :رابعا ـــ يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .المادة ٢يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ١٩ ) مكررة له :المادة ـــ ١٩ ـــ مكررة : أولا : يمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم :أ ـــ رئيس مجلس النواب .ب ـــ رئيس مجلس الإتحاد .جـ ـــ رئيس الجمهورية .د ـــ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي .هـ ـــ رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي .و ـــ رئيس المحكمة الإتحادية العليا .ز ـــ رئيس برلمان الإقليم .ح ـــ رئيس الإقليم .ط ـــ رئيس مجلس وزراء الإقليم .ي ـــ رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي .ك ـــ رئيس هيئة الإشراف القضائي الإتحادي .ل ـــ رؤساء محاكم الإستئناف الإتحادية .م ـــ رؤساء مجالس القضاء في الإقليم .ن ـــ رئيس مجلس الدولة .س ـــ نائبي رئيس مجلس النواب ، نائبي رئيس مجلس الإتحاد ، نواب رئيس الجمهورية ، نواب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي ، نواب رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ، نائب رئيس المحكمة الإتحادية العليا ، نائب رئيس برلمان الإقليم ، نواب رئيس الإقليم ، نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم ، نائب رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي ، نائب رئيس هيأة الإشراف القضائي ، نائبي رئيس مجلس الدولة .ع ـــ أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الإتحاد .ف ـــ الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الإتحادية والإقليم .ص ـــ أعضاء المحكمة الإتحادية العليا وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية .ق ـــ الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء .ر ـــ السفراء .ش ـــ مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومكاتب رئيس مجلس الإتحاد ونائبيه ومكاتب رئيس الجمهورية الأتحادي ونوابه ، ومكاتب رئيس مجلس الوزراء الأتحادي ونوابه .ت ـــ نواب كل من الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، والأمين العام لمجلس الوزراء .ث ـــ مستشاري مجلس النواب ، ومجلس الإتحاد ، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة المعينين أصوليا .خ ـــ موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم .ذ ـــ الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية .ثانيا ـــ يستحق المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم و وظائفهم بعد ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ ، و أزواجهم و أولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية .ثالثا ـــ يستحق من يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم و وظائفهم أصالة و أزواجهم وأولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية .رابعا ـــ يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الإتحادية .خامساـــ أستثناء من أحكام هذا القانون وبناء على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء الإتحادي .سادسا ـــ يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جواز سفر خاص ، مع إحتفاظهم به ، بعد إحالتهم إلى التقاعد .المادة ٣يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٢٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أ ـــ الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور و وثائق السفر بإستثناء جواز السفر الدبلوماسي .المادة ٤لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبةإلتزاما بما قضت به المحكمة الإتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد ( ٣ / إتحادية / ٢٠٢٣ ) في ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣ ، وبغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم ، ومن أجل تسهيل إنجاز المهام والإلتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه ...
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 16
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 16
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً) منالمادة (٧٣) من الدستور.صدر القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محله ما يأتي :المادة -١- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.المادة ٢يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : ١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.المادة ٣يُعدل نص المادة (٦/أولاً/٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :-٥. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.المادة ٤أولاً : يلغى نص الفقرة (٢) من البند (خامساً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :٢. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : يلغى نص الفقرة (١) من البند (تاسعاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :١. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .المادة ٥يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (٨) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتي :-ثالثاً :١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).المادة ٦يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.المادة ٧يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.المادة ٨يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/١) من المادة (٣١) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .عاشراً:١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.المادة ٩يلغى نص المادة (٣٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٣٢- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .المادة ١٠يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٣٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .المادة ١١يضاف ما يأتي الى المادة (٤٥) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها :ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .المادة ١٢يلغى نص الفقرة (١) من البند (أولاً) من المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .المادة ١٣تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي :أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي .ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته .ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .المادة ١٤أولاً : الغيت . (١)ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.المادة ١٥تلغى نصوص المواد ( ١٢ ، ١٤ ، ٥٠) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . (٢)المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت الفقرة (اولا ) من المادة ١٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( اولا )تستمر مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة .(٢) - الغيت المادة رقم ١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للمادة ١٥تلغى نصوص المواد (٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٢ ، ١٤ ، ٥٠) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون ....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ | 2
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠٢٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥ ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وتنتهي ٦ / ١ / ٢٠٢٥ قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ وينشر في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) | 9
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) | 9
عنوان التشريع: قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨)التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (٦) من القانون ويحل محلها ما يلي :ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.المادة ٢تُلغى الفقرتيـن(٤ و٥ من البند ثامناً من المادة ٧) مـن القانـون ويحل محلهما مايلي :٤ ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .٥ ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً .المادة ٣تحل عبارة (عن ستة أشهر) محل عبارة (عن سنة) الواردة في الفقرة (١/أ) من البند (ثالثاً) من المادة (١٨) من القانون.المادة ٤يلغى البند (ثانياً) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محلها ما يلي :ثانياً :أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذاكانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (٢٠).المادة ٥يُلغى البند (ثانياً) من المادة (٢١) من القانون ويحل محلها ما يلي :ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.المادة ٦تلغى المادة (٢٩) من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة ٢٩ ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية :(أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .المادة ٧تلغى المادة (٤٩) من القانون .المادة ٨تُلغى المادتان (٥٤ و ٥٥) من القانون ويحل محلهما ما يلي :المادة ـ ٥٤ ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.المادة ـ ٥٥ ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد ٩-٤-٢٠٠٣.ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.المادة ٩يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ فيما يخص الطعن بقرارات إنهاء عضوية المجالس , وضمان دقة قرارات هذه المجالس , وشمول أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء ) التي شكلت بعد ٩/٤بالحقوق التقاعدية , فقد شُرع هذا القانون....
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 17
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 17
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .المادة ٢تُلغى المادة (٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة -٢- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله.ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.المادة ٣يلغى البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله مايأتي :-ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول بهالمادة ٤تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر) من المادة (٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي :-اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .تاسعا / ١: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .حادي عشر :١ ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .٢ ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-أ. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .و . الاراضي المخصصة للاوقاف .ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .٣ ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .٤ ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .المادة ٥تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها ما ياتي :-اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .المادة ٦تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً .رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .المادة ٧تلغى المادتان (١٠) و (١٣) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي :يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة ٨يلغى البند (٢) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :-٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .المادة ٩تلغى الفقرة (٢) من البند ثالثا من المادة (٢٠) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-٢ ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .المادة ١٠يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (٣١) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :-ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص.عاشراً : ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة.٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.المادة ١١تلغى المادة (٤٤) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة ـ ٤٤ ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية.٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية.٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة.ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.المادة ١٢تلغى المادة (٤٥) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ ٤٥ ـ أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- ١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. ٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها. ٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد ( ١١٢ ,١١٣ ,١١٤ ) من الدستور . ٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور . ٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . ٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . ٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- ١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . ٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.المادة ١٣يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.المادة ١٤اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.المادة ١٥يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.المادة ١٦تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.المادة ١٧يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه. عـ . جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من إدارة شؤونها. شُرع هذا القانون....
قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ | 4
قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور . أصدر القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (٥) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محلهُ ما يأتي :المادة ـ ٥ ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .المادة ٢يُلغى نص البند (سابعاً) من المادة (٩) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :سابعاً : أ ـ على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ .ب ـ يستحق عوائل الشهداء ممن كانوا متعاقدين مع المفوضية راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% مما يتقاضاه أقرانهم وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد .المادة ٣تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .المادة ٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تحقيق الاستقرار في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها أسوة بأقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجه عملهم , شرُع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢ | 2
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٧-١٠-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ ، ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جـلال طالبانيرئـيس الجمهوريـةالاسباب البموجبنظراً لوجود قواعد وقوانين خاصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تحدد صلاحياتهم المالية والادارية , وبغية الرجوع الى هذه القواعد لاعتبارها الاصل وإلغاء الاستثناءات الواردة عليها بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتجسيداً لبناء دولة المؤسسات والقانون وفق الدستور .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ | 6
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤التصنيف سلطات عامة - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ /١٠ / ٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ والامر التشريعي رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥.ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .المادة ٢اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها.ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.المادة ٣اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) . ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (١)المادة ٤يلغى الامر الديواني رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩ الصادر من مجلس الوزراء .المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره و صدوره في مجلس النواب و ينشر في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام و لغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد و لعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين العموميين, شرع هذا القانون .الهوامش(١) - صحح الخطأ الوارد في المادة (٣) (ثانيا) بموجب البيان المنشور بالعدد (٤٥٦٣) :النص القديم : ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الإجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية باضافة التخصيصات اللازمة للنقل. ...
قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 6
قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٦-١١-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٩اصدار القانون الآتي :المادة ١يعدل البند (ثالثا) من المادة (٤٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.المادة ٢يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل استثناء من المادة (٣٠) من القانون المذكور.المادة ٣يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.المادة ٤يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.المادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظرا الانتهاء المدة القانونية المقررة لمجالس المحافظات الحالية ومجالس المحافظات الحالية ومجالس والاقضية والنواحي والمجالس البلدية غير المنتظمة في إقليم في أداء مهامها والمسؤوليات المناطة بها بهدف تنظيم عمل الإدارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 28
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 28
عنوان التشريع: قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالتصنيف سلطات عامة - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٩ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النوابالاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣ /١٢ /٢٠١٩إصدار القانون الآتي :(الفصل الأول)المادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب , وتتولى الأتي :أولا : وضع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .ثانيا : القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإشراف عليها وفق أحكام الدستور في جميع أنحاء العراق .ثالثا : تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .(الفصل الثاني)المادة ٢تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :أولاً : مجلس المفوضين .ثانياً : الإدارة الانتخابية .المادة ٣يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الاتي :أولا : خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية .ثانيا : اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم .ثالثا : اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى .رابعا : يتم اختيار المذكورين في البنود ( أولا و ثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات .خامسا : يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة .المادة ٤يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي :أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية .ثانيا : أن يكون حسن السيرة والسلوك .ثالثا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية .رابعا : أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .خامسا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص .المادة ٥يتولى مجلس القضاء الأعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم اختيارهم طبقا لما ورد في المادة ( ٣ ) من هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز ( ١٥ ) خمسة عشر يوما .المادة ٦تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي :أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة .ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .المادة ٧أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥ ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وتنتهي ٦ / ١ / ٢٠٢٥ قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير .ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية :أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية .ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل .ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس .رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية :( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد )خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(١)المادة ٨ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائه رئيسا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدة لا تزيد على ( ١ ) سنة غير قابلة للتجديد .المادة ٩ترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية :أولا : الأمانة العامة لمجلس المفوضين : يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات تتولى الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس .ثانيا : دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات تتولى إصدار إجازة تأسيس الأحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠١٥ أو أي قانون يحل محله .(الفصل الثالث)صلاحيات مجلس المفوضينالمادة ١٠يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية :أولا : المصادقة على سجل الناخبين .ثانيا : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات .ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات .رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين .خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات .سادسا : المصادقة على إجراءات العد والفرز .سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .ثامنا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .تاسعا : المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة .عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .حادي عشر : اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة أشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ( ١ ) سنة غير قابلة للتجديد .ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألا تتجاوز ٢٠٠% من مجموع ما يتقاضونه شهريا .ثالث عشر : وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية .رابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال ( ٣ ) ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .خامس عشر : أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب .سادس عشر : نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة .المادة ١١أولا : تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية :أ . قبول استقالة عضو المجلس .ب . وفاة عضو المجلس .ج . عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة .ثانيا : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٢أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة ألا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( ٦١ – ثامنا – هـ ) من الدستور .المادة ١٣أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية .ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات .ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة ٨٠% مما يتقاضونه خلال عملهم .رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.(الفصل الرابع)الإدارة الانتخابيةالمادة ١٤أولا : تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل رئيس الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين .ثانيا : تتولى الإدارة الانتخابية تنفيذ القرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن مجلس المفوضين وأعداد الخطط الفنية والعملياتية لأي عملية انتخابية ومتابعة التشكيلات الإدارية التابعة لها وإدارة الأعمال الإدارية والنشاطات الفنية الخاصة بالشأن الانتخابي .المادة ١٥يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي :أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظاتثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .المادة ١٦يتكون المكتب الوطني مما يأتي :أولا : الدائرة الإدارية والمالية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات الإدارية أو المالية أو الاختصاصات المناسبة لا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات , يتولى مسؤولية الأمور الإدارية والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها البشرية ومسؤولية الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية لها .ثانيا : الدائرة القانونية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ولا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات ويتولى :أ . متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية .ب . متابعة القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفا فيها وتمثيل المفوضية أمام المحاكم والهيئات بوكالة تصدر عن رئيس المفوضية .ج . تقديم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيس الإدارة الانتخابية أو معاوناه .ثالثا : دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل لا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات في اختصاصات علوم وهندسة الحاسبات او الاختصاصات الإدارية لتوفير الدعم التقني لتطوير أداء المفوضية في المكتب الوطني والمحافظات ويتولى مسؤولية إدارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعمليات الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية .رابعا : دائرة الأعلام والاتصال الجماهيري : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( ١٠) عشر سنوات وتتولى تغطية نشاطات المفوضية , وإبراز أهمية تلك النشاطات , ونشرها عبر وسائل الأعلام , والإسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة الإعلامية للعملية الانتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات واعتماد الوكلاء والمراقبين واستلام قوائم المرشحين والقيام بنشاطات التوعية الانتخابية .المادة ١٧أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية .ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .(الفصل الخامس)الشكاوىالمادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية .ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .المادة ١٩أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية .ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا .ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .المادة ٢٠أولا : للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ( ٣ ) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره , ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية .ثانيا : يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها .ثالثا : تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن .(الفصل السادس)الأحكام الختاميةالمادة ٢١للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .المادة ٢٢للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقا للأسس والقواعد تقترح من الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويقدمها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .المادة ٢٣تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .المادة ٢٤يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( ٣ ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .المادة ٢٥أولا : يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاتهثانيا : يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليون إلى التقاعد أسوة بأقرانهم من المفوضين السابقين استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الأخيرة .ثالثا : ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) بدرجتهم وتخصيصهم المالي ( مدير عام ) خارج ملاك المفوضية إلى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ المعدل .رابعا : ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي إلى مؤسسات الدولة أو أحالة من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ المعدل ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم .المادة ٢٦لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ٢٧يعين المدراء العامون بموجب هذا القانون في المفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية .المادة ٢٨ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب , وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب , شرع هذا القانون .الهوامش(١) عدل نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند اولاأولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥٤ ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .- عدل البند ( اولا ) من المادة (٧) بموجب قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند اولاأولا : تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة ( ٤ ) أربع سنوات غير قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري مع مراعاة ما ورد بأحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة ....
قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسية | 61
قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسية | 61
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسيةالتصنيف احزاب سياسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ١١-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ١٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٥. اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولالسريان والتعاريف والاهدافالمادة ١تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .المادة ٢يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون :اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة .ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ المعدل .ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.المادة ٣يهدف هذا القانون الى ماياتي :اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها .ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية .ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .الفصل الثانيالمبادئ الاساسيةالمادة ٤اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه .ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه .ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد .رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه .خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .المادة ٥اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي .ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .المادة ٦يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .المادة ٧يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .الفصل الثالثاحكام التأسيسالمادة ٨يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :-اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور .ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه .ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة .رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .المادة ٩يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :-اولا : عراقي الجنسية .ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق .رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس .خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .المادة ١٠يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون :اولا : عراقي الجنسية .ثانيا : اكمل (١٨) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .الفصل الرابعاجراءات التسجيلالمادة ١١يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي :اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (٧) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (٢٠٠٠) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي .ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (٥٠٠) عضو.ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية :أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي .ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل .ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا .د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا .هـ - ١ – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة .- ٢ – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .المادة ١٢اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا .ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( ٢-٠-٠٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينارا .المادة ١٣اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا .ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .المادة ١٤اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره .ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (١٥) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن .ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية .رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩.المادة ١٥يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .المادة ١٦اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع .ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية .ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .المادة ١٧اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه .ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي :أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب .ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية .ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون .د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها .هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة .و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون .ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .الفصل الخامسالحقوق والواجباتالمادة ١٨يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .المادة ١٩اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى .ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .المادة ٢٠اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .المادة ٢١للحزب الحق في : .اولا : المشاركة في الانتخابات و الحياة السياسية وفق القانون .ثانيا : الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون .المادة ٢٢اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون .ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .المادة ٢٣اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه .ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .المادة ٢٤يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي :اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون .ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة .ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية .رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية .سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون .سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير .ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية .تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .المادة ٢٥على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي :اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية .ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى .ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق .رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة .خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .المادة ٢٦اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي :أ : النظام الداخلي له .ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم .ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب .د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته .هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها .و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب .ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .المادة ٢٧على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .المادة ٢٨اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها .ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي :أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون .ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية .ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .الفصل السادسالتحالف والاندماجالمادة ٢٩اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي .ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .المادة ٣٠للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.الفصل السابعتوقف النشاط السياسيالمادة ٣١لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي :اولا : ايقاف نشاطه .ثانيا : حل نفسه ذاتيا .المادة ٣٢اولا : ١ – يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية :أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (٧) و (٨) من هذا القانون .ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري .د – استخدام العنف في ممارسة نشاط السياسي .هـ - امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقهة في مقره الرئيسي او احد مقار فروعه او أي محل اخر خلافا للقانون .و – قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة , او وحدة اراضيها , او سيادتها , او استقلالها .٢ – لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب ضد أي حزب خالف احكام هذا القانون .ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب و بناء على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الاتية :أ . قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات مؤسسات الدولة و الاحزاب الاخرى و النقابات و الاتحادات و المنظمات غير الحكومية .ب . التدخل في الشؤون الداخلة للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق .ثالثا : ايقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (٦) سته اشهر بناء على طلب مسبب من دائرة الاحزاب في حالة ثبوت تلقيه اموالا من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون و يحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة .رابعا : تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و يكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية .الفصل الثامنالاحكام الماليةالمادة ٣٣تشتمل مصادر التمويل الحزب على :اولا : اشتراكات اعضائه .ثانيا : التبرعات و المنح الداخلية .ثالثا : عوائد استثمار امواله و فقا لهذا القانون .رابعا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .المادة ٣٤للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له او مراكزا لفروعه .المادة ٣٥اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي و توزيعها و استخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي و احكام هذا القانون .ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي بسقف معين .المادة ٣٦اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب .ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب .ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .المادة ٣٧اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة .ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .المادة ٣٨لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا :اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية .ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية .ثالثا : الفوائد المصرفية .رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .المادة ٣٩اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية .ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته .ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية .رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .المادة ٤٠لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .المادة ٤١على الحزب الامتناع عما يأتي :اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .المادة ٤٢تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة الماليةالمادة ٤٣تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .المادة ٤٤تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية :اولا : (٢٠%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون .ثانيا : ( ٨٠%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية .ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .المادة ٤٥توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية :اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( ٣٥ , ٣٦ , ٣٧ , ٣٨ , ٣٩ , ٤٠ , ٤١ ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية .ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع .ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا .رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا .خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( ٣٢) من هذا القانون .الفصل التاسعالاحكام الجزائيةالمادة ٤٦اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له .ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .المادة ٤٧يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .المادة ٤٨يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( ٩/خامسا ) من هذا القانون .المادة ٤٩اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب .ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ست سنوات و لاتزيد على (١٠) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي .ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .المادة ٥٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .المادة ٥١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .المادة ٥٢يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٥٣يعاقب بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .المادة ٥٤يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عناه قبل بدء التحقيق و للمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق و ساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .المادة ٥٥لاتخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي ( ١١١) لسنة ١٩٦٩ او أي قانون اخر .الفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٥٦يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .المادة ٥٧تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .المادة ٥٨تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .المادة ٥٩يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٦٠اولا : يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (٣٠ ) لسنة ١٩٩١ .ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٤ ) .المادة ٦١يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة و التحول الديمقراطي , و لغرض تنظيم الاطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على اسس و طنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية و تحقق مشاركة اوسع في شؤون العامة , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٦ تعديل قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية | 2
قانون رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٦ تعديل قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٦ تعديل قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجيةالتصنيف شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٢-٠٥-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٠٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٢٤) بتاريخ ٢٤-٤-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي:- المادة ١اولا – تلغى الفقرة ٥ من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي : -٥ - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة ٤ من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها.ثانيا – تلغى الفقرة ٧ من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٧ - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية تتولى تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الطابع الاقتصادي ، وبما ان اللجنة المذكورة مرتبطة بمجلس الوزراء الذي يراسه رئيس الجمهورية ، لذا فقد اصبح من الضروري اعطاء رئاسة الجمهورية صلاحية احالة القضايا على اللجنة المذكورة.ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦ | 2
قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩ تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٩ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٨-٢٠٠٧.اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا ــ تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية : - ١ ـ تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر. ٢ ـ فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات. ٣ ـ استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة. ٤ ـ الوفاة. ٥ ـ صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور. ٦ ـ الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية. ٧ ـ اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. ثانيا ــ لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس. ثالثا ــ تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٠٥ على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة. رابعا ــ لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.المادة ٢تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تنظيم حالات استبدال اعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة او الاقالة والوفاة وغيرها من اسباب انتهاء العضوية ولاجل تنظيم هذه الامور بقانون متكامل وفقا للفقرة خامسا للمادة ( ٤٩ ) من الدستور ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 8
قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٨-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلامها .المادة ٢تلغى المادة (١٠) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة - ١٠- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .المادة ٣تلغى الفقرة (اولا) من المادة (١٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(١)المادة ٤تلغى المادة (٤٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة -٤٧-أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .المادة ٥تلغى المادة (٥٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة -٥٢-أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات .أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد .ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى .ج . مقعد للمسيحيين في البصرة .د . مقعد واحد للفيليين في واسط .ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية :أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة .ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك .ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ .ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .المادة ٦تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .المادة ٧لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، ولأجل تحديد مواعيد عملية لإكمال الانتخابات في العراق ، وزيادة المقاعد المخصصة للأقليات ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ رقمة ٥٥ لسنة ٢٠١٢ النص القديمتلغى الفقرة (أولاً) من المادة (١٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولاً : تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ....
قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١تلغى المادة -٣- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، ويحل محلها ما يأتي- :أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.المادة ٢لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم امتلاك الجهاز المركزي للإحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لأعداد سجلات الناخبين وبغية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر،شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩ | 2
قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتــيالمادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢-٩-١٩٨٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتعارض القرار مع الدستور والقوانين النافذة ، شــرع هــذا القانــون ....
قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨التصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (١٥/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (١٥ /خامسا)وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.المادة ٢يلغى نص المادة (١٨) وتكون بدلاً عنها المادة (١٨) وتقرأ كالآتي :-ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين واعمالا للقرار القضائي وتنفيذاً للقانون ولغرض إشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق ولعدم المساس بحقوق المكونات للتمثيل داخل مجلس المفوضية, شرع هذا القانون....