قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ١٧-١٠-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١١

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ ، ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جـلال طالباني

رئـيس الجمهوريـة

الاسباب البموجب

نظراً لوجود قواعد وقوانين خاصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تحدد صلاحياتهم المالية والادارية , وبغية الرجوع الى هذه القواعد لاعتبارها الاصل وإلغاء الاستثناءات الواردة عليها بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتجسيداً لبناء دولة المؤسسات والقانون وفق الدستور .شرع هذا القانون .