عنوان التشريع: قانون رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٦ تعديل قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية
التصنيف شؤون خارجية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٥
تاريخ التشريع ١٢-٠٥-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٠٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٢٤) بتاريخ ٢٤-٤-١٩٨٦
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
اولا – تلغى الفقرة ٥ من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي : -
٥ - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة ٤ من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها.
ثانيا – تلغى الفقرة ٧ من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
٧ - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية تتولى تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الطابع الاقتصادي ، وبما ان اللجنة المذكورة مرتبطة بمجلس الوزراء الذي يراسه رئيس الجمهورية ، لذا فقد اصبح من الضروري اعطاء رئاسة الجمهورية صلاحية احالة القضايا على اللجنة المذكورة.
ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.