قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥

التصنيف جواز سفر

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦

تاريخ التشريع      ١٠-٠٣-٢٠٢٥

سريان التشريع      غير ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

ملاحظات            الغي هذا القانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٦٢ و موحدتها ٦٩/اتحادية /٢٠٢٥

استنادا

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

صدر القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل ملحه ما يأتي :

رابعا ـــ يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة ٢

يضاف ما يلي إلى القانون وتكون  المادة ( ١٩ ) مكررة   له :

المادة ـــ ١٩ ـــ مكررة : أولا : يمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم :

أ ـــ رئيس مجلس النواب .

ب ـــ رئيس مجلس الإتحاد .

جـ ـــ رئيس الجمهورية .

د ـــ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي .

هـ ـــ رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي .

و ـــ رئيس المحكمة الإتحادية العليا .

ز ـــ رئيس برلمان الإقليم .

ح ـــ رئيس الإقليم .

ط ـــ رئيس مجلس وزراء الإقليم .

ي ـــ رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي .

ك ـــ رئيس هيئة الإشراف القضائي الإتحادي .

ل ـــ رؤساء محاكم الإستئناف الإتحادية .

م ـــ رؤساء مجالس القضاء في الإقليم .

ن ـــ رئيس مجلس الدولة .

س ـــ نائبي رئيس مجلس النواب ، نائبي رئيس مجلس الإتحاد ، نواب رئيس الجمهورية ، نواب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي ، نواب رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ، نائب رئيس المحكمة الإتحادية العليا ، نائب رئيس برلمان الإقليم ، نواب رئيس الإقليم ، نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم ، نائب رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي ، نائب رئيس هيأة الإشراف القضائي ، نائبي رئيس مجلس الدولة .

ع ـــ أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الإتحاد .

ف ـــ الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الإتحادية والإقليم .

ص ـــ أعضاء المحكمة الإتحادية العليا وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية .

ق ـــ الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء .

ر ـــ السفراء .

ش ـــ مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومكاتب رئيس مجلس الإتحاد ونائبيه ومكاتب رئيس الجمهورية الأتحادي ونوابه ، ومكاتب رئيس مجلس الوزراء الأتحادي ونوابه .

ت ـــ نواب كل من الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، والأمين العام لمجلس الوزراء .

ث ـــ مستشاري مجلس النواب ، ومجلس الإتحاد ، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة المعينين أصوليا .

خ ـــ موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم .

ذ ـــ الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية .

ثانيا ـــ يستحق المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم و وظائفهم بعد ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ ، و أزواجهم و أولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية .

ثالثا ـــ يستحق من يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم و وظائفهم أصالة و أزواجهم وأولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية .

رابعا ـــ يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الإتحادية .

خامساـــ أستثناء من أحكام هذا القانون وبناء على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء الإتحادي .

سادسا ـــ يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جواز سفر خاص ، مع إحتفاظهم به ، بعد إحالتهم إلى التقاعد .

المادة ٣

يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٢٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :

أ ـــ الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور و وثائق السفر بإستثناء جواز السفر الدبلوماسي .

المادة ٤

لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

إلتزاما بما قضت به المحكمة الإتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد ( ٣ / إتحادية / ٢٠٢٣ ) في ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣ ، وبغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم ، ومن أجل تسهيل إنجاز المهام والإلتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه