قانون 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
قانون 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة –١ - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :١- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب.فقد شرع هذا القانون....
قانون 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
قانون 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991التصنيف علم وشعار وطنيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 05/02/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4059 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2008إصدار القانون الآتي:المادة 1تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتكون على الشكل الآتي :ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .المادة 2تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .المادة 3الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008، رقمه 32 لسنة 2009، واستبدلت بالنص الاتي:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .النص القديم:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .المادة 4يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون ....
قانون 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
قانون 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
عنوان التشريع: تعديل قانون علم العراق رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٦ وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (٦) لسنة ١٩٩١التصنيف علم وشعار وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٩ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي:المادة ١تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٦ وتكون على الشكل الآتي :ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .المادة ٢تحذف من المادة (١) من قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩١ الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .المادة ٣تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (١) و (٢) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .(١)المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من ٢٩-١-٢٠٠٩ .(٢)يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون . الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨، رقمه ٣٢ لسنة ٢٠٠٩،النص القديم:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (١) و (٢) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .(٢) - عدلت المادة رقم (٤) بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٩النص القديم للمادة (٤)يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ....
قانون 57 لسنة 1990 حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجه |
9
قانون 57 لسنة 1990 حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجه |
9
عنوان التشريع: حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجهالتصنيف امن وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادنظرا لما اتخذته بعض الحكومات من قرارات تعسفية بحجز الاموال العراقية الموجودة في دولها ومصارفها ومنع اجراء اية معاملات مصرفية او مالية عليها .ولاجل الحفاظ على اموال ومصالح العراق وتحديد موقفه من الالتزامات المالية الخارجية في اطار المبادئ القانونية المعترف بها دولياواستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٧ )اصدار القانون الاتي :-المادة ١لا يعتد باي قانون او قرار اتخذته الحكومات ذات العلاقة لحجز الاموال والموجودات العراقية في الخارج وتتحمل تلك الحكومات المسؤولية في المحافظة على الاموال والموجودات وما ينتج عنها من ارباح وفوائد تجارية وحقوق اخرى.المادة ٢تتحمل المؤسسات والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية اخرى المسؤولية في المحافظة على المعدات والمكائن والمواد والاجهزة كافة واية بضائع تعود ملكيتها او جزء منها الى العراق وكذلك على المبالغ التي تم تسديدها وما ينتج عنها من فوائد تجارية وحقوق اخرى.المادة ٣تتحمل المصارف في الخارج المسؤولية الكاملة في المحافظة على الاموال العراقية المودعة لديها وما ينتج عن تلك الاموال من فوائد تجارية وارباح وحقوق اخرى.المادة ٤لا تتحمل الجهات العراقية ذات العلاقة اية مسؤولية عن الاضرار المباشرة او غير المباشرة الناتجة عن تاخر المؤسسات والشركات الاجنبية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه العراق (مؤسسات او افرادا) وتتحمل تلك المؤسسات والشركات كامل المسؤولية عن تلك الاضرار او اية اضرار اخرى تصيب الجهات العراقية.المادة ٥لا تتحمل الحكومة العراقية او مصارفها او مؤسساتها او شركاتها او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي المسؤولية عن اي تاخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (اصول او فوائد او غيرها) ولا يعتد باي قانون او قرار يعتبر الجهات العراقية في اعلاه في حالة اخفاق او اخلال بالتزاماتها باي شكل من الاشكال.المادة ٦تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في اية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي بما يتعارض والاحكام في اعلاه. ولا يعتد باي قانون او قرار مهما كانت طبيعته صدر او يصدر عن اية محكمة او هيئة تحكيمية او اية جهة اخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لاي قانون او قرار يتعارض وهذا القانون.المادة ٧تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.المادة ٨لا يعتد باي حكم او قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون بما في ذلك القوانين او الاحكام او القرارات الصادرة والتي تصدر في دول اخرى من اية جهة كانت.المادة ٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من ٦-٨-١٩٩٠. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون (7) لسنة 2003 التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
قانون (7) لسنة 2003 التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: قانون (٧) التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٤-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (٢) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب المرقم بـ (١١٨) لسنة ١٩٧٨ ويحل محله ما ياتي :٢ – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل رعاية شؤون المغتربين وتعزيز صلتهم بالوطن، شرع هذا القانون ....
قانون (23) لسنة 1999 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 |
2
قانون (23) لسنة 1999 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 |
2
عنوان التشريع: قانون (٢٣) التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم ٦ لسنة ١٩٩٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من مادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة ١٩٩٠ ، ويحل محله ما ياتي :ب - دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى :١ - تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان .٢ - المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( ٣) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اعادة النظر في التشكيلات الادارية لديوان الرقابة المالية بهدف تطوير عمله وتسهيل مهام الرقابة لدوائر الدولة كافة ،شرع هذا القانون ....
قانون (55) لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974/148 |
17
قانون (55) لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974/148 |
17
عنوان التشريع: قانون (٥٥)التعديل الثالث لقانون الطيران المدني ١٩٧٤/١٤٨التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٦٢) بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠ م .اصدار القانون الآتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما ياتي:٤ - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .المادة ٢يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .المادة ٣تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .المادة ٤يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة الخامسة والعشرون بعد المئة:تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:١ - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .٢ - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .٣ - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه .٤-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .المادة ٥يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة السادسة والعشرون بعد المئة:على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .المادة ٦يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والعشرون بعد المئة:على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .المادة ٧يلغى نص الفقرة (١) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما ياتي:١ - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .المادة ٨يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي:( اجور الطيران)المادة ٩يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:١ - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:ا - (٢٥٠) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .ب - (٥٠٠) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .٢ - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ١٠يلغى نص صدر المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .المادة ١١يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:١ - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة .٢ - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .المادة ١٢يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:١ - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .٢ - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك .ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك .٤ - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .المادة ١٣يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والتسعون بعد المئة:١ - للمنشاة العامة للطيران المدني:ا - فرض غرامة لا تتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .ب - فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة .٢ - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (١) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .المادة ١٤يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:المادة ١٥يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار كل من:المادة ١٦١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤) في ٩-١-١٩٩١ .٢ - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (٣٣) لسنة ١٩٧٥ .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لألغاء المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٣) في ٢-٣-١٩٨٧ وبغية الغاء المجلس الاعلى للطيران المدني واحلال سلطات الطيران المدني محله في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته القانونية ، ولغرض تعديل الاجور المقررة لقاء الخدمات التي تقدمها المطارات العراقية بما يتلائم مع ما يماثلها في المطارات العربية والاجنبية ، وفرض عقوبات ملائمة على المخالفات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني المرقم بـ ( ١٤٨) لسنة ١٩٧٤ بما يتناسب واهميتها ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ |
15
قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ |
15
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقاً لأحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة(٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي:أولاً– عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين.ثانياً– كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.ثالثاً– ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.رابعاً– أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.خامساً– غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.سادساً– أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها .المادة ٢يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (٣) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .المادة ٣أولاً : يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (٣) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم.ثانيا : يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.المادة ٤تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .المادة ٥أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان.ثانياً : تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما.ثالثاً : تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.رابعاً : تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.المادة ٦ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (٧٢) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .المادة ٧يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.المادة ٨أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس بهذه الحالة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.المادة ٩أذا اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.المادة ١٠يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (٥٠) من الدستور.المادة ١١تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(٤) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.المادة ١٢تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه .المادة ١٣يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجـلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ١٤في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وانطلاقا من كل ذلك ولضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب خاصة وان السلطة تمارس في جمهورية العراق لاول مرة بموجب احكام الدستور والقوانين , شرع هذا القانون ....
قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥ |
23
قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥ |
23
عنوان التشريع: قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٣ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٥ إصدار القانون الأتي:الباب الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .المادة ٢العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء .والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية :١- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة .٢- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية .٣- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .٤- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة .٥- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .الباب الثانيمدير دائرة العتبات والمزارات والامناء العامونالمادة ٤يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية :١ . مدير دائرة العتبات والمزارات .٢ . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف .٣ . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء .٤ . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية .٥ . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء .٦ . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء .٧ . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .المادة ٥تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى فقط .المادة ٦مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .المادة ٧يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*المادة ٨يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .الباب الثالثتشكيلات العتبات المقدّسة والمزارات الشريفةالمادة ٩يكون لكل من العتبات المقدسة الخمس ولمجموع المزارات الشريفة مجلس للادارة وعشرة اقسام .ويكون مقر ما يخص منها العتبات المقدسة في مدن النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء، ومقر ما يخص منها المزارات الشريفة في بغداد .المادة ١٠يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .المادة ١١يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .المادة ١٢يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية :١ . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .٢ . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . *٣ . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .٤ . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل .٥ . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات .٦ . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك .٧ . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون .٨ . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة .٩ . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة .١٠ . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها .١١ . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها .١٢ . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .المادة ١٣يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ١٤يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية :١ . قسم الشؤون القانونية .٢ . قسم الشؤون الادارية .٣ . قسم الشؤون المالية .٤ . قسم الشؤون الهندسية والفنية .٥ . قسم الشؤون الدينية .٦ . قسم الشؤون الخدمية .٧ . قسم الشؤون الفكرية والثقافية .٨ . قسم العلاقات العامة .٩ . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .١٠ . قسم السياحة الدينية .المادة ١٥يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .المادة ١٦يعين مجلس الادارة للمزارات الشريفة امينا خاصًا لكل واحد منها ونائبا له وثلاثة معاونين للشؤون الادارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .الباب الرابع الموارد الماليةالمادة ١٧تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي :١ . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (١)*٢ . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها .٣ . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات .٤ . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي .٥ . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .المادة ١٨تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .المادة ١٩يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .المادة ٢٠يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .المادة ٢١يلغى نظام العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ و قانون ادارة العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون تعديله رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٣ .المادة ٢٢يستمر العمل باحكام القوانين والانظمة المعمول بها لادارة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة بما لا يتعارض مع احكام الشرع الحنيف واحكام هذا القانون الى حين الغائها او اصدار ما يحل محلها .(٢)المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لما للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة من قدسية لدى المسلمين كافة وللضرورة الملحة لتعميرها وصيانتها وتطويرها بما يناسب مكانتها السامية وادارتها على الوجه الامثل، ولعدم وفاء القوانين النظم السابقة لتحقيق الاهداف المذكورة، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- صححت الفقرة (١) من المادة١٧ بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،النص القديم للفقرة (١):١ . الهبات والتبرعات والندوات والنذورات والوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه .(٢)- صححت المادة ٢٢ بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦،* - عدلت المواد المدرجه ادناه بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٢٠ لسنة ٢٠٠٦١ – تضاف (و) إلى المادة (١٢) فقرة (٢) و تقرا ( الأنظمة الداخلية و التعليمات الخاصة ) .٢ – تكون كلمة ( مسؤولياتها ) بدلا من ( مسؤلياتها ) الواردة في المادة (٧) .٣ – تحذف كلمة ( الندوات ) بدلا من كلمة ( النذورات ) الواردة في المادة (١٧) فقرة (١) ....
قانون 13 لسنة 2009 الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم |
22
قانون 13 لسنة 2009 الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم |
22
عنوان التشريع: قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالتصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١١-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٠ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨ملاحظات يعتبر نفاذ هذا القانون في ١١/٨/٢٠٠٩ أي بعد مرور ١٨ شهر من نشرة في الجريدة الرسميةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً للمادة (١١٧) ثانياً , (١١٨) , (١١٩) , (١٢٠) , (١٢١) من الدستور فقد شرع هذا القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٨قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالمادة ١يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .الفصل الثانيطرق تكوين الإقليمالمادة ٢يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية:أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم.ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.الفصل الثالثإجراءات تكوين الإقليمالمادة ٣أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.المادة ٤أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (٢%)من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب.ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (٢) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية.أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (٣).ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.الفصل الرابعإجراء الاستفتاءالمادة ٥أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (٣) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء.ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.المادة ٦يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (١٥) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (٥٠%) من الناخبين.المادة ٧أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن .ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .المادة ٨أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين)ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .المادة ٩في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .المادة ١٠يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .الفصل الخامستشكيل الإقليمالمادة ١١على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (٧) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.المادة ١٢تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.المادة ١٣أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية:أ- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً .ب- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم .ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم .ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم .رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .المادة ١٤يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .المادة ١٥يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (٥٠) من الدستور الاتحادي .المادة ١٦يترأس الجلسة الأولى اكبر الأعضاء سناً .المادة ١٧أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر .ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .المادة ١٨أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم .ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .المادة ١٩السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة ٢٠يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .المادة ٢١تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون بعد (١٨) شهراً من تاريخ إقراره . الاسباب الموجبةاستناداً للمادة(١١٧) ثانياً ,( ١١٨) ,(١١٩),(١٢٠) ,(١٢١) من الدستور العراقي وتكريساً لقواعد النظام الاتحادي وبغية وضع قانون ينظم الإجراءات الخاصة لتشكيل الاقاليم في المحافظات , فقد شـرع هـذا القانـون ....
قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥ |
6
قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥ |
6
عنوان التشريع: قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥التصنيف دستورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرتين ا وب من المادة الثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .صدر القانون الاتي : -المادة ١تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق ١٥/ تشرين الاول/ ٢٠٠٥، وذلك بابداء الراي بالسؤال الاتي : هل توافق على مشروع الدستور؟، وتكون الاجابة بـنعم او لا .المادة ٢يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .المادة ٣يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفّر الشروط الاتية : -١- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة ١١ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .٢- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل ٣١/ كانون الاول/ ١٩٨٧ .٣- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .المادة ٤يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .المادة ٥تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الدكتور حاجم مهدي الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقيةالاسباب الموجبةمن اجل تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، شرع هذا القانون....
قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (١١) لسنة ٢٠٠٥ |
6
قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (١١) لسنة ٢٠٠٥ |
6
عنوان التشريع: قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (١١) لسنة ٢٠٠٥التصنيف دستورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١١-١٠-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٥ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين ا- ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون اعلاه .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -المادة ١تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق ١٥/ تشرين الاول/ ٢٠٠٥، وذلك بإبداء الرأي بالسؤال الأتي :هل توافق على مشروع الدستور، وتكون الاجابة بـنعم او لا .المادة ٢يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .المادة ٣يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : -١- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة ١١ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .٢- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل ٣١/ كانون الاول/ ١٩٨٧ .٣- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .المادة ٤يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .المادة ٥تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الأنظمة اللازمة لذلك .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة ١٤٢٦ هجريةالموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة ٢٠٠٥ ميلادية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةمن اجل تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، شرع هذا القانون ....
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ |
24
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ |
24
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولاحكام عامةالمادة ١تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية :اولا: وسام الوطن .ثانيا: وسام الشجاعة .ثالثا: نوط التكاتف الوطني .المادة ٢أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـسمجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص .ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .المادة ٣تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .المادة ٤يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .الفصل الثانيوسام الوطنالمادة ٥اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق.ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.المادة ٦يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ٧اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :أ- القائد العام للقوات المسلحة .ب- وزير الدفاع .ج- وزير الداخلية .د - رئيس اركان الجيش .هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية :أ - معاونو رئيس اركان الجيش .ب - قائد القوات البرية .ج - قائد فيلق .د - قائد القوة الجوية .هـ - قائد القوة البحرية .و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق .ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :أ - قائد فرقة .ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني .ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة .د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :أ - آمر لواء .ب - ضابط برتبة عميد .ج - آمر قاعدة جوية او بحرية .د - آمر ومدير الصنف في الفرقة .خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين .سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .المادة ٨اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية .ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية .ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - جواز سفر خدمة .رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناًب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .المادة ٩اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري .ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .الفصل الثالثوسام الشجاعةالمادة ١٠يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافيةالمادة ١١تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ١٢يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن ويقدم على الانواط الاخرى .المادة ١٣يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية :اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا .ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار .المادة ١٤يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .المادة ١٥يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.المادة ١٦يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية :اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار.الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة ١٧يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (٨) و (١٣) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .المادة ١٨يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق .خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .المادة ١٩يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .المادة ٢٠لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .المادة ٢١يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون :اولا : نوط الخدمة العامة .ثانيا : نوط حركات مايس ١٩٤١ .ثالثا : نوط حرب فلسطين .المادة ٢٢اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (٩٥) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٢٦) في ٧-٤-١٩٨٣ و(٧٣) في ١٤-١-١٩٨٤ و(٥٣٤) في ١٦-٥-١٩٨٤ و(١٠٤٢) في ١٩-٩-١٩٨٤ و(١٣٥٨) في٩/١٢/١٩٨٤ و(٣٨٥) في ٤-٦-١٩٨٧ و(٤٠٢) في ٧-٦-١٩٨٧ و(٣٢٩) في ٢-٩-١٩٩١ و(٤٠٧) في ١٧-١١-١٩٩١ و(٢٣٤) في ٧-٩-١٩٩٢ والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (٤) من القرار رقم (٣٧) في ٢٧-٢-١٩٩٣ و (٣٠) في ٢٨-٣-١٩٩٦ و(٢٥) في ٢-٣-٢٠٠٢المادة ٢٣لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .شرع هذا القانون ....
قانون 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكان والمساكن |
12
قانون 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكان والمساكن |
12
قانون التعداد العام للسكان والمساكنالتصنيف اقتصاد - تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠٣-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١التعاريف:الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.المادة ٢تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزيرالتخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.المادة ٣تهدف الهيئة إلى:أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.الفصل الثانيتشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكنالمادة ٤- تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساًثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواًثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوينرئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاءخامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواًسادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباًسابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواًثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواًتاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاءهذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلميبدرجة أستاذ مساعد في الأقل.عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراًالمادة ٥أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.المادة ٦تتولى الهيئة العليا ما يأتي:أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة.سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.المادة ٧يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة ٨-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( ٦٠-٠٠-٠٠٠٠) ستة مليارات دينار.ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ وقانون الإيفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ وتعليمات تنفيذ الموازنة.المادة ٩ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة ١٠- تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (٢١) لسنة ١٩٧٢ فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.المادة ١١تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شُرع هذا القانون....
قانون 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن |
12
قانون 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن |
12
قانون التعداد العام للسكن والمساكنالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 23/10/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعداد العام للسكن والمساكنالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4095 | تاريخ:03/11/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 32 )بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة 1التعاريف:الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.المادة 2تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزيرالتخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.المادة 3تهدف الهيئة إلى:أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.الفصل الثانيتشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكنالمادة 4– تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساًثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواًثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوينرئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاءخامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواًسادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباًسابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواًثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواًتاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاءهذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلميبدرجة أستاذ مساعد في الأقل.عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراًالمادة 5أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.المادة 6تتولى الهيئة العليا ما يأتي:أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة.سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.المادة 7يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة 8-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار.ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.المادة 9ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة 10– تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.المادة 11تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة 12يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شُرع هذا القانون....
قانون 6 لسنة 2005 التعديل الاول لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية |
3
قانون 6 لسنة 2005 التعديل الاول لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٥التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٥-٠٨-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا لاحكام المادة الثالثة والفقرتين (ا) و(ب) من المادة الثلاثين والمادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناءً على ما قررته الجمعية الوطنية بجلستها الخامسة والخمسين المنعقدة بتاريخ ١٥-٨-٢٠٠٥، قررنا اصدار القانون الاتي : -المادة ١يُقرا نص الفقرة (ا) من المادة الحادية والستين على النحو الاتي : -(على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه ٢٢/اب/٢٠٠٥) .المادة ٢تستبدل عبارة (١٥/اب/٢٠٠٥) اينما وردت بعبارة (٢٢/اب/٢٠٠٥) .المادة ٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول اعتبارا من ١٥/اب/٢٠٠٥ .كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة ١٤٢٦ هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من اب لسنة ٢٠٠٥ ميلادية .الشيخ غازي عجيل الياورنائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهورية...
قانون 127 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
قانون 127 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٧تاريخ التشريع ١٥-١٠-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٣٦ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي الى اخر الفقرة ٦ من مادة ٤ من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨:وتخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال سبعة ايام من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة خمسة عشر يوما اذا كانت لاغراض المناسبات الدينية او زيارة العتبات المقدسة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تنظيم منح سمة الزيارة لاغراض المناسبات الدينية وزيارة العتبات المقدسة.فقد شرع هذا القانون....
قانون 21 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة التصنيف سلطات عامة |
4
قانون 21 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة التصنيف سلطات عامة |
4
قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 21تاريخ التشريع 01/03/2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4146 | تاريخ:01/03/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .أصدر القانون الآتي :المادة 1يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي :المادة -5- جـ- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .المادة 2يُلغى نص البند (سابعاً) من المادة (9) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 .ب – يستحق عوائل الشهداء ممن كانوا متعاقدين مع المفوضية راتباً تقاعدياً بنسبة 80% مما يتقاضاه أقرانهم وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد .المادة 3تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .المادة 4يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تحقيق الاستقرار في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها أسوة بأقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجه عملهم , شرُع هذا القانون2007...
قانون 42 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة |
5
قانون 42 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٠٣-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي.المادة ١يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-٢-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-أ. رئيس الهيئة رئيساًب. وكيلا الهيئة عضوينج. المديرين العامين في الهيئة أعضاءد. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواًهـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواًو. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواًثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.المادة ٢أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (٤) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (٤) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها :ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.المادة ٣يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٥- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:أولاً- الدائرة القانونية.ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.سادساً- دائرة الخدمات.سابعاً- دائرة المفتش العام.ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.المادة ٤يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:أولاً-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات.المادة ٥يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسهيل أعمال الهيئة العليا للحج والعمرة واستثمار أموالها لتحقيق أهدافها واستحداث تشكيلات جديدة لتطوير أدائها . شُرع هذا القانون.التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٠٣-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي.المادة ١يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-٢-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-أ. رئيس الهيئة رئيساًب. وكيلا الهيئة عضوينج. المديرين العامين في الهيئة أعضاءد. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواًهـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواًو. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواًثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.المادة ٢أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (٤) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (٤) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها :ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.المادة ٣يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٥- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:أولاً- الدائرة القانونية.ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.سادساً- دائرة الخدمات.سابعاً- دائرة المفتش العام.ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.المادة ٤يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:أولاً-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات.المادة ٥يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسهيل أعمال الهيئة العليا للحج والعمرة واستثمار أموالها لتحقيق أهدافها واستحداث تشكيلات جديدة لتطوير أدائها . شُرع هذا القانون....
قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ |
12
قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ |
12
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٣-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :-المادة ١يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .المادة ٢يلغى نص المادة ( ١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :-المادة -١- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .المادة ٣يضاف البند ( ثامناً ) إلى المادة ( ٣ ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :-ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها .المادة ٤يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٤ – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات .المادة ٥يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .المادة ٦أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته .تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( ١٠ ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .المادة ٧يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ١١ ) من القانون .المادة ٨يلغى نص المادة ( ١٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ١٢ – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .المادة ٩تلغى نصوص المواد ( من ١٦ إلى ٢٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة – ١٦ – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة .المادة – ١٧ – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا .المادة – ١٨ – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات .المادة – ١٩ – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات .المادة – ٢٠ – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .المادة ١٠يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٥٨ .المادة ١١يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة , ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية , شرع هذا القانون...