عنوان التشريع: تعديل قانون علم العراق رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٦ وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (٦) لسنة ١٩٩١
التصنيف علم وشعار وطني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٩ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١-٢٠٠٨
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٦ وتكون على الشكل الآتي :
ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .
المادة ٢
تحذف من المادة (١) من قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩١ الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .
المادة ٣
تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (١) و (٢) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .(١)
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من ٢٩-١-٢٠٠٩ .(٢)
يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون .
الهوامش
١- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨، رقمه ٣٢ لسنة ٢٠٠٩،
النص القديم:
تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (١) و (٢) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
(٢) - عدلت المادة رقم (٤) بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٩
النص القديم للمادة (٤)
يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية .