عنوان التشريع: قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (١١) لسنة ٢٠٠٥
التصنيف دستور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ١١-١٠-٢٠٠٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٥ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
بناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين ا- ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون اعلاه .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق ١٥/ تشرين الاول/ ٢٠٠٥، وذلك بإبداء الرأي بالسؤال الأتي :
هل توافق على مشروع الدستور، وتكون الاجابة بـنعم او لا .
المادة ٢
يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .
المادة ٣
يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : -
١- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة ١١ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
٢- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل ٣١/ كانون الاول/ ١٩٨٧ .
٣- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
المادة ٤
يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .
المادة ٥
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الأنظمة اللازمة لذلك .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة ١٤٢٦ هجرية
الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة ٢٠٠٥ ميلادية .
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، شرع هذا القانون .