قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (١١) لسنة ٢٠٠٥ | 6

عنوان التشريع: قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (١١) لسنة ٢٠٠٥

التصنيف دستور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١١

تاريخ التشريع      ١١-١٠-٢٠٠٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٥ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

بناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا  للمادة الثالثة والثلاثين ا- ب من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام  المادة السابعة والثلاثين من القانون اعلاه .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق ١٥/ تشرين الاول/ ٢٠٠٥، وذلك بإبداء الرأي بالسؤال الأتي :

هل توافق على مشروع الدستور، وتكون الاجابة بـنعم او لا .

المادة ٢

يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .

المادة ٣

يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : -

١- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة ١١ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

٢- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل ٣١/ كانون الاول/ ١٩٨٧ .

٣- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

المادة ٤

يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .

المادة ٥

تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الأنظمة اللازمة لذلك .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة ١٤٢٦ هجرية

الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة ٢٠٠٥ ميلادية .

                                    غازي عجيل الياور                 عادل عبد المهدي                    جلال طالباني

                                   نائب رئيس الجمهورية            نائب رئيس الجمهورية              رئيس الجمهورية

                                   

                                                             

                                                               

الاسباب الموجبة

من اجل تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، شرع هذا القانون .