عنوان التشريع: حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجه
التصنيف امن وطني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٧
تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
نظرا لما اتخذته بعض الحكومات من قرارات تعسفية بحجز الاموال العراقية الموجودة في دولها ومصارفها ومنع اجراء اية معاملات مصرفية او مالية عليها .
ولاجل الحفاظ على اموال ومصالح العراق وتحديد موقفه من الالتزامات المالية الخارجية في اطار المبادئ القانونية المعترف بها دوليا
واستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٧ )
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
لا يعتد باي قانون او قرار اتخذته الحكومات ذات العلاقة لحجز الاموال والموجودات العراقية في الخارج وتتحمل تلك الحكومات المسؤولية في المحافظة على الاموال والموجودات وما ينتج عنها من ارباح وفوائد تجارية وحقوق اخرى.
المادة ٢
تتحمل المؤسسات والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية اخرى المسؤولية في المحافظة على المعدات والمكائن والمواد والاجهزة كافة واية بضائع تعود ملكيتها او جزء منها الى العراق وكذلك على المبالغ التي تم تسديدها وما ينتج عنها من فوائد تجارية وحقوق اخرى.
المادة ٣
تتحمل المصارف في الخارج المسؤولية الكاملة في المحافظة على الاموال العراقية المودعة لديها وما ينتج عن تلك الاموال من فوائد تجارية وارباح وحقوق اخرى.
المادة ٤
لا تتحمل الجهات العراقية ذات العلاقة اية مسؤولية عن الاضرار المباشرة او غير المباشرة الناتجة عن تاخر المؤسسات والشركات الاجنبية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه العراق (مؤسسات او افرادا) وتتحمل تلك المؤسسات والشركات كامل المسؤولية عن تلك الاضرار او اية اضرار اخرى تصيب الجهات العراقية.
المادة ٥
لا تتحمل الحكومة العراقية او مصارفها او مؤسساتها او شركاتها او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي المسؤولية عن اي تاخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (اصول او فوائد او غيرها) ولا يعتد باي قانون او قرار يعتبر الجهات العراقية في اعلاه في حالة اخفاق او اخلال بالتزاماتها باي شكل من الاشكال.
المادة ٦
تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في اية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي بما يتعارض والاحكام في اعلاه. ولا يعتد باي قانون او قرار مهما كانت طبيعته صدر او يصدر عن اية محكمة او هيئة تحكيمية او اية جهة اخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لاي قانون او قرار يتعارض وهذا القانون.
المادة ٧
تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.
المادة ٨
لا يعتد باي حكم او قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون بما في ذلك القوانين او الاحكام او القرارات الصادرة والتي تصدر في دول اخرى من اية جهة كانت.
المادة ٩
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من ٦-٨-١٩٩٠.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة