قانون رقم 36 لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق /1972/ 139 | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 36 لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق /1972/ 139 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق ١٩٧٢/١٣٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون القانون المرقم بـ (٦٧) لسنة ١٩٨٧ قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (١٣٩) لسنة ١٩٧٢ .المادة ٢يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها:ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٢) من البند (١) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي:٢ - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل تخويل المؤتمر العام لنساء العراق صلاحية تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك وتعديلها بما يتلاءم والظروف المستجدة .شرع هذا القانون ....
قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٢ | 52
قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٢ | 52
عنوان التشريع: قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٣٠-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٨٦ | عدد الصفحات: ٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي:الفصل الاولتاسيس الجمعيةالمادة ١الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.المادة ٢يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.المادة ٣اولا – تؤسس الجمعية من ١٠ عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا.ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.المادة ٤تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى :اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي.ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.المادة ٥اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من :ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى.ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين.ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين.د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية.ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية.ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ ٣٥ لسنة ١٩٨٣.المادة ٦يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.المادة ٧يكون للجمعية نظام داخلي يحدد فيه جميع ما يتعلق بشؤونها واعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها.الفصل الثانياهداف الجمعية ومهامهاالمادة ٨تهدف الجمعية الى ما ياتي :اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة.ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم.ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج.رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة.خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة.سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة.سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني.ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية.تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية.عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها.حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة.ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.المادة ٩يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.المادة ١٠تضع الجمعية منهاجا سنويا لنشاطها يلتزم اعضاؤها بتنفيذه.المادة ١١لا تباشر الجمعية عملا من اعمالها قبل الاعلان عن تسجيلها من الاتحاد العام.الفصل الثالثادارة الجمعيةالمادة ١٢اولا – الهيئة العامة في الجمعية هي اعلى سلطة فيها، تملك جميع صلاحيات الادارة والتوجيه ووضع السياسة العامة ورسم الخطة الزراعية التي تحقق اهدافها، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات بما يتفق واحكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه والنظام الداخلي للجمعية.ثانيا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المسجلين في الجمعية ولكل عضو فيها صوت واحد.المادة ١٣اولا – للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها يتالف من ٥ خمسة اعضاء او ٧ سبعة اعضاء وعضوي احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد.ثانيا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه، في اول اجتماع له رئيسا وامين سر وامين صندوق.ثالثا – يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية، ويحل امين سر الجمعية محله عند غيابه ويتولى رئيس الجمعية او من يختاره مجلس الادارة تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى في كل ما يتعلق بشؤونها.رابعا – يجوز تفريغ عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الجمعية بقرار من الهيئة العامة لقاء مكافاة شهرية تحددها على ان يصادق على ذلك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية.الفصل الرابعمالية الجمعيةالمادة ١٤تتكون مالية الجمعية من :اولا – راس المال المساهم به.ثانيا – راس المال الاحتياطي.ثالثا – اموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.المادة ١٥اولا – يتكون راس المال المساهم به من عدد غير محدد من الاسهم على ان لا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها اي عضو عن ٥ خمسة اسهم وان لا يزيد على نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مجموع الاسهم المكتتب بها، وللاتحاد العام تغيير الحد الاعلى للاسهم عند الاقتضاء.ثانيا – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، على ان لا تقل عن ١٠ عشرة دنانير.ثالثا – الاسهم اسمية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا الى عضو اخر في الجمعية او شخص اخر يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الادارة.رابعا –ا – لا يوزع اي من ارباح صافي الدخل المتحقق عن الحد الادنى للاسهم الا بعد استحصال موافقة الهيئة العامة.ب – توزع الارباح من صافي الدخل المتحقق عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها كاملة في السنوات السابقة على ان لا يزيد المبلغ المدفوع من الارباح على نسبة ١٠% عشر من المئة من قيمتها، واذا لم توجد اسهم اضافية يحول المبلغ الى راس المال الاحتياطي.المادة ١٦يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من :اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل.ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية.ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال ٥ خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها.رابعا – ٥٠% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها.سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.المادة ١٧يجوز التصرف براس المال الاحتياطي لمصلحة الجمعية في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام.المادة ١٨اولا – يوزع صافي دخل الجمعية بعد تخصيص ما لا يزيد على ٥٠% خمسين من المئة منه لاطفاء خسائر السنوات السابقة، على كل مما ياتي، وفق النسب المحددة في النظام الداخلي :ا – الراسمال الاحتياطي.ب – المساهمة في صندوق الضمان.ج – مكافات اعضاء مجلس ادارة الجمعية والعاملين فيها.د – الخدمات الاجتماعية والثقافية ضمن الحدود الجغرافية لنشاط الجمعية.هـ - الاتحاد العام.و – الاسهم الاضافية وفق احكام الفقرة ب من البند رابعا من المادة ١٥ من هذا القانون.ثانيا – يوزع المتبقي من صافي الدخل على اعضاء الجمعية حسب تعامل العضو مع الجمعية او طاقته الانتاجية وفق النظام الداخلي للجمعية.المادة ١٩اولا – لا يجوز بيع اسهم العضو او اي حق له في الجمعية او رهنه او الحجز عليه ايفاء لدين مستحق عليه لغير الجمعية.ثانيا – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته في راس المال وحصته من المال العائد له واي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه وتستوفيها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧.المادة ٢٠يكون للمبالغ المستحقة للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام امتاز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين لها من غير الاعضاء وياتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للدولة.المادة ٢١تبدا السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ تاسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.المادة ٢٢اولا – تنظم حسابات الجمعية وفق الطريقة التي يحددها الاتحاد العام وعلى الجمعية مسك سجلاتها واستعمال سندات القبض والصرف وفق النموذج الذي يحدده الاتحاد العام.ثانيا – تقدم الجمعية سجلاتها قبل المباشرة باستعمالها الى الاتحاد العام او من يخوله لترقيمها وختمها والمصادقة عليها ثالثا – تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة في الاقل كل سنة من الاتحاد او من الجهة التي تنسبها.رابعا – يصادق الاتحاد العام على الحسابات الختامية للجمعية بعد تدقيقها وتقديم التقرير عنها من ديوان الرقابة المالية ومناقشتها من الهيئة العامة للجمعية.المادة ٢٣اولا – على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها في المصرف باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية.ثانيا – للجمعية ان تؤمن على اموالها المعرضة للاخطار بقرار من هيئتها العامة.المادة ٢٤تعتبر اموال الجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي والاتحاد العام لاغراض تطبيق قانون العقوبات بحكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها واعضاء مجالس ادارتها واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بحكم المكلفين بخدمة عامة وتعتبر وارداتها واوراقها وسجلاتها واختامها بحكم الاوراق والسجلات والاختام الرسمية.المادة ٢٥للجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي الاقتراض بضمانة الاتحاد العام من المصرف الزراعي التعاوني سلفا نقدية او عينية لتحقيق اهدافها واقراض الاعضاء وفق القواعد العامة المعينة بالتعليمات الصادرة بهذا الشان والنظام الداخليالمادة ٢٦تعين الهيئة العامة في كل سنة حدود احتياجات الجمعية من القروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية، وتعين الحدود القصوى للقروض التي تمنح للاعضاء وشروطها والفوائد والعمولات التي تستوفى عنها او من الخدمات الاخرى.الفصل الخامسالرقابة على اعمال الجمعياتالمادة ٢٧اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ اي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة.ثانيا – للجمعية الطعن بامر ايقاف التنفيذ خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشان باتا.الفصل السادساندماج الجمعياتالمادة ٢٨اولا – يجوز عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني الفلاحي، لجمعية او اكثر ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منها وتاييد الاتحاد العام.ثانيا – تنتقل بقرار الاندماج وفق البند اولا من هذه المادة حقوق والتزامات الجمعيات المندمجة الى الجمعية الجديدة.ثالثا – على مجلس ادارة كل من الجمعيات المندمجة عدم التصرف باي شان من شؤونها من تاريخ تبلغه بقرار الاندماج المؤيد من الاتحاد العام، وعليه ان يسلم الى المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية المندمجة ومستنداتها وعلى اي مسؤول فيها ان يسلم ما لديه من وثائق واوراق ومستندات الى المجلس الجديد.الفصل السابعتاسيس الاتحاد الفرعي في الاقضيةالمادة ٢٩يؤسس في كل قضاء اتحاد فرعي باقتراح من الاتحاد وموافقة الاتحاد العام، يتالف من ٣ ثلاثة الى ٥ خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة ٨ من القانون ويعرف باسم الاتحاد الفرعي.المادة ٣٠اولا – للاتحاد الفرعي هيئة عامة مؤلفة من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية المكونة له.ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من ٣ ثلاثة الى ٥ خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط. وتكون مدة العضوية فيه ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.المادة ٣١للاتحاد الفرعي في القضاء شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويعين النظام الداخلي اجراءات تاسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه باعماله وكل ما يتعلق بادارة شؤونه.الفصل الثامنالاتحاد المحليالمادة ٣٢يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة ٨ منه ويعرف باسم الاتحاد المحلي.المادة ٣٣اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من :ا – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط.ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة.ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح.ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من ٥ خمسة الى ٧ سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.المادة ٣٤اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، وتعين بموجب نظام، إجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه.ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.الفصل التاسعالاتحاد العامالمادة ٣٥يؤسس اتحاد عام للجمعيات الفلاحية التعاونية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقره في بغداد، يتولى ما ياتي :اولا – تنظيم الجماهير الفلاحية والتعاونيين الزراعيين مهنيا باتجاه تجسيد وتنفيذ مباديء وأهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة على الصعيد الزراعي والمساهمة في اعداد الاطر الواعية للارتقاء بالحركة الفلاحية التعاونية الى مستوى القدرة على التعبير الدقيق عن اعلى درجات الانتماء الوطني، من خلال العمل المبدع والنهوض بالمهمات المهنية اليومية بشكل نموذجي بما يعزز البناء الاقتصادي للعراق والامة العربية.ثانيا – تجسيد مفردات النضال الوطني والقومي من خلال العمل المهني اليومي ونقل الشعارات والخطط والبرامج الى ممارسة ميدانية في ساحة العمل الزراعي التنموي، وتعزيز قيم العمل وقدسيته بين صفوف الفلاحين والتعاونيين الزراعيين باعتباره واجبا وطنيا يمليه الشرف وتسلتزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.ثالثا – رعاية العمل الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والتاكيد على دور الفلاح والمزارع والعامل الزراعي الميداني في تحقيق الامن الغذائي الوطني والعربي من خلال عملية التثقيف والارشاد للفلاحين حول اساليب المكننة الحديثة في الزراعة والاسمدة وحماية الالة واستخدام الوسائل العلمية لزيادة الانتاج بمعدلات جيدة.رابعا – اغناء خطة الدولة في المجال الزراعي بالاقتراحات والعمل على تنفيذ مفرداتها ووضع واقتراح الخطط الكفيلة بتحديد الاساليب الزراعية والتعامل مع الموارد المائية بشكل عقلاني واقتصادي سليم.خامسا – تمثيل الحركة الزراعية التعاونية في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات وتوثيق الصلات مع المنظمات الفلاحية العربية والدولية.سادسا – الاشراف على الجمعيات والاتحادات المحلية ومعاونتها على تحقيق اهدافها وحل الخلافات التي تنشا بينها، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الزراعية.سابعا – الاسهام في رعاية مصالح الفلاحين ورفع مستوياتهم الثقافية والمهنية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم.ثامنا – وضع الاقتراحات والخطط الكفيلة بزيادة معدلات الانتاج وتحسين نوعيته والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.المادة ٣٦اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتالف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر.ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من ١٣ ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة ٣ ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر.رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.المادة ٣٧تتكون مالية الاتحاد من :اولا – نسبة لا تتجاوز ١٠% عشرة من المئة من صافي الدخل المتاتية من نشاطاته.ثانيا – الموارد المتاتية من نشاطاته.ثالثا – ٥٠% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.رابعا – ما تخصصه الدولة من منح.خامسا – التبرعات والهبات.الفصل العاشرالاعفاءات والامتيازاتالمادة ٣٨اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ٢٠ لسنة ١٩٩٨ او باي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية او الزراعية وفق القانون.ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.الفصل الحادي عشرالحل والتصفيةالمادة ٣٩تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية :اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها.ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني.ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من ١٠ عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال ٣ ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة ٣ من هذا القانون.رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.المادة ٤٠يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي حق الاعتراض عليه امام محكمة البداءة المختصـة خـلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ نشره في احدى الصحف اليومية.المادة ٤١لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها.المادة ٤٢تتخذ اجراءات الحل والتصفية وقواعد توزيع نتائج التصفية وفق التعليمات التي يضعها الاتحاد العام.الفصل الثاني عشرالعقوباتالمادة ٤٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٣ ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين :اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او في مجالس ادارات الجمعيات، وكل عامل فيها، امتنع عن تسليم ما بعهدته من اموال او موجودات او دفاتر او مستندات او اوراق الى الشخص المخول من الاتحاد العام باستلامها.ثانيا – كل عضو في الجمعية ادلى ببيانات غير صحيحة فحصل بغير حق وبصفته هذه او بصفته نائبا عن عضو اخر على سلفة نقدية او عينية او اخذ مستلزمات الانتاج او غير ذلك من الاموال او السلع التي تتعامل بها الجمعية.ثالثا – كل مؤسس لجمعية او عضو في مجلس الادارة او المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او الفرعي او مشرف تعاوني او مدقق حسابات او مصف او عامل ثبت في حساباته او في تقرير قدمه الى الجهة المختصة او الى الهيئة العامة وقائع او اوراقا غير صحيحة عن حالة الجمعية او اخفى بعض الوقائع او المستندات المتعلقة بها.رابعا – كل عضو في مجلس ادارة اصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها.خامسا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس ادارة اقرض او قدم مالا او اجرى عميلة ايداع نقود او تامين او خصم على غير الوجه المبين في القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.سادسا – كل مصف وزع على الاعضاء موجودات الاتحاد او الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون.سابعا – كل مصف او عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس الادارة لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.المادة ٤٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز ٢٠٠٠ الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مؤسس الجمعية او عضو في مجلس ادارتها او عامل فيها او مصف لها او مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء بموجب هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.ثانيا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي وكل عضو في مجلس ادارة الجمعية تعمد تعطيل اعمال المفتشين او مدققي الحسابات او المصفين او ممثلي الاتحاد العام وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون.ثالثا – كل مؤسس للجمعية او عضو في الاتحاد زاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل نشر تسجيلها.رابعا – كل شخص اطلق بغير حق على الاعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر بانها اعمال او مشروعات تعاونية زراعية او استعمل لعمله او مشروعه تسمية يفهم منها ان عمله او مشروعه جمعية تعاونية ويحكم عليه اضافة للعقوبة بازالة الاسم، وينشر الحكم على نفقته في احدى الصحف اليومية.خامسا – كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او اي نشاط للجمعية او الاتحاد.سادسا – كل عضو تعمد عرقلة تنفيذ الخطة الزراعية المقررة من الجمعية.سابعا – كل عضو في الجمعية وكل شخص من القائمين بادارتها او العاملين فيها واصل نشاطاتها او تصرف في اموالها بعد ان صدر قرار بحلها.المادة ٤٥لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين ٤٣ و٤٤ من هذا القانون دون تطبيق اية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر.الفصل الثالث عشرأحكام عامة وختاميةالمادة ٤٦تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص او من يخوله . (١)المادة ٤٧يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.المادة ٤٨يجوز ان يفرغ اي من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات وتحدد الهيئة العامة للاتحاد المكافاة الشهرية له.المادة ٤٩تكيف الاتحادات والجمعيات القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذه.المادة ٥٠اولا – يلغى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٧٧.ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٧٧ الملغى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.المادة ٥١لرئيس الاتحاد وبموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٥٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٢.كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة ١٤٢٣ هـ الموافق لليوم السابع من شهر تشرين الثاني سنة ٢٠٠٢م صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةاقتضت مصلحة الحركة التعاونية الزراعية ان تتجه في اهدافها نحو المؤشرات المهنية وتعميق مبداي الطوعية في الانتماء والانسحاب والإدارة الديمقراطية، واعتماد صيغة في إدارة الجمعية والاتحادات تتماشى مع هذا التوجه، وتغيير بنيان الحركة الفلاحية التعاونية الزراعية بازالة بعض الحلقات الزائدة في التنظيمات التعاونية، كما وجد ان الضرورة تقضي بتأسيس جمعيات تعاونية زراعية لمستاجري الاراضي وفق القانون المرقم بـ ٣٥ لسنة ١٩٨٣ بغية المساهمة في تنظيم عمليات الانتاج لهم بمختلف مراحله، ولاجل اعطاء التنظيمات التعاونية الاستقلالية في الاشراف والادارة والتوجيه عن طريق جعل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الجهة الرئيسة في الاشراف عليها وتوجيهها ومراقبة اعمالها وكل ما يتعلق بشؤونها ولتحقيق ذلك،شرع هذا القانون.الهوامش(١) الحكم بعدم دستورية عبارة (وممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي) الواردة في المادة (٤٦) من القانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية رقم (٢٦٩/اتحادية/٢٠٢٤)...
قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ | 24
قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ | 24
عنوان التشريع: قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس و الاهداف و الوسائلالمادة ١اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخولهثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذةثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظاترابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لهاخامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخليالمادة ٢تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي :اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضةثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوقثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق :أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدوليب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بهارابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكوميةخامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصريةالمادة ٣تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي :اولا :وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقثانيا : دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ماديا و معنويا و فنيا لمساعدتها في اداء مهامهاثالثا : تاهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةرابعا : التعاون مع لجنة الشباب و الرياضة البرلمانية ووزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و الاتحادات المرتبطة بها و الجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابه لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية و التنسيق معها في اللجانخامسا : تنظيم البطولات و الدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و عقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية و القارية و الاقليمية و العربية وفق قواعد و نظم اللجنة البارالمبية الدوليةسادسا : منح الموافقات للاتحادات البارالمبية و الممثليات و اللجان الفرعية لاقامة البطولات الودية و الرسمية داخل جمهورية العراق و خارجها و الاشراف على البطولات المقامة فيهاسابعا : المشاركة في البطولات و الدورات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية و اتحاداتها ولجانها المختلفة و المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصمثامنا : اختيار المدنية او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات و الدورات و الاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدوليةتاسعا : التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان العاملة معها لاشراك الفنيين و الحكام و المصنفين و المدربين و الاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق و خارجهاعاشرا : اقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات العلمية التي تعرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و تساعد على فتح افاق جديدة لهاحادي عشر : اصدار التعليمات و الضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقا للقانونثاني عشر : التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتشجيع تاسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة و تامين الارتباط بها بما لايتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدوليةثالثا عشر : تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و تشكيل الوفود المشاركة بهذه الدوراتالفصل الثانيرئيس اللجنة البارالمبيةالمادة ٤اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاوليةثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية :أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجهاب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامةج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانوند . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوكهـ . اصدار القرارات و الاوامر الاداريةو. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامةثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذيرابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهرياالمادة ٥لرئيس اللجنة البارالمبية نائبان من ذوي الخبرة و الاختصاص يمارسان المهام الموكلة اليهما من رئيس اللجنة و يعاوناه في ادارة شؤون اللجنة و يحل محله عند غيابه النائب الاول و في حالة غياب النائب الاول يحل محله النائب الثانيالفصل الثالثالهيأة العامةالمادة ٦اولا : تعد الهيأة العامة اعلى سلطة في اللجنة البارالمبية و يشكل الاشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد اعضائها في الاقلثانيا : تتكون الهيأة العامة مما ياتيأ . رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي و من المعاقين و في حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولي الاصحاء ذلك و يحدد بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامةب . رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية و الفرات الاوسط و الوسطى و الشمالية و كوردستان ) على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصراج . الاعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الاسيوية و الاتحاد العربي للرياضات الخاصةد . لاعب و لاعبة من اصحاب الانجاز العالمي يتم اختيارهما وفق الالية الدولية المعمول بهاهـ . (٤) اربعة خبراء من اصحاب القدرة و الكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية و لهم خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم و يتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهيأة العامةو . ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و لهما حق التصويت فقط دون حق الترشيحز. اعضاء الشرف من الرياضيين و الحكام و المدربين المتميزين و بعض الشخصيات الرسمية و الجماهرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت و الترشيحح . تتشكل الهيأة العامة من الفقرات ( أ – ز ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامه لجميع محافظات العراقالمادة ٧تتولى الهيأة العامة المهام الاتية :اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين الماليثانيا : المصادقة على مشروع الموازنةثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذيرابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبيةخامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذيسادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبهسابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذيثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامةتاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذيالمادة ٨يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون :اولا : عراقي الجنسيةثانيا : اتم (١٨) الثامنة عشر من العمرثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرفرابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (١/١٠) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصراخامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذالمادة ٩تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية :اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانونثانيا : استحالة قيامه بواجباتهثالثا : استقالتهرابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربيةخامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلهاسادسا : الوفاةالمادة ١٠اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفرثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذيالمادة ١١تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيهاالفصل الرابعالمكتب التنفيذيالمادة ١٢المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية و يتكون من :اولا : رئيس اللجنة / رئيساثانيا : نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونان من ذوي الاعاقة و الخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعيةثالثا : الامين العام / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الاقل و من ذوي الاعاقةرابعا : الامين المالي / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة مالية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في الاقلخامسا : (٥) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء , ينتخبون بالاقتراع السريالمادة ١٣اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (٤) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشاركثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليماتالمادة ١٤لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتينالمادة ١٥يتولى المكتب التنفيذي المهام الاتية :اولا : أعداد التعليمات و الانظمة الداخليةثانيا : رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقثالثا : ادارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية و الادارية و المالية و أعداد تعليمات خاصة بهارابعا : تطبيق السياسة التي تضعها الهيأة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةخامسا : اعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي و فق الضوابط التي تضعها وزارة الماليةسادسا : تقديم مقترحات في شأن الانتماء الى الهيات الدولية الرياضية و المنظمات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية و اتحاداتهاسابعا : وضع خطط التعاون مع اللجان و الاتحادات البارالمبية في الدول الاخرى و العمل على تنفيذهاثامنا : تقديم المقترحات للهيأة لتنظيم فعاليات رياضية بارالمبية دولية في العراق و ترشيح مدن عراقية لتنظيم الالعاب البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةتاسعا : ترشيح اعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات و اللجان المرتبطة بها , او الاتحادات القارية و الاقليمية و العربيةعاشرا : وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية , و الاشراف على أعداد الفرق المشاركة و التنسيق مع الجهات التي ترعى هذه البطولات , ورفع القوائم النهائية للمشاركةحادي عشر : تشكيل و تعين اللجان و الهيأت و تسمية رؤساء المكاتب التي تسهل عمل اللجنة البارالمبيةثاني عشر : ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الاجتماعات الدولية و البطولات و الفعاليات المختلفةثالث عشر : الاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبيةرابع عشر : مراقبة مدى تنظيم النشاطات و الفعاليات داخل جمهورية العراق وفق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان المرتبطة بهاخامس عشر : تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيأة العامةسادس عشر : التنسيق مع دوائر الدولة و القطاع العام و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , بما يؤمن سياق عمل لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقسابع عشر : التنسيق مع الاتحادات العاملة في وضع اسس عمل التحكيم و التصنيف الطبي و الوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةثامن عشر : المصادقة على العقوبات التي تفرضها الاتحادات على اعضائهاتاسع عشر : الاشراف على ادارة المنشات الرياضية التابعة للجنة البارالمبيةعشرون : وضع قواعد السلوك المهني و تحديد الاثار المترتبة على مخالفتهاحادي و عشرون : اصدار النشرات الخاصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةثاني و عشرون : دعوة الهيأة العامة الى اجتماعاتهاالمادة ١٦تحديد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيهاالفصل الخامساحكام ماليةالمادة ١٧تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي :اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولةثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانونثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراقرابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانونخامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةالفصل السادساحكام عامة و ختاميةالمادة ١٨تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح و الهبات الدولية و الايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضةالمادة ١٩تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركةالمادة ٢٠يحل المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية بقرار يصدره باغلبية ثلثي عدد اعضاء الهيأة العامةالمادة ٢١اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية الماليةثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقيةالمادة ٢٢تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (٣٠) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتاالمادة ٢٣للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاهمية الرياضة للاشخاص من ذوي الاعاقة و اثرها الفعال في تاهيلهم و دمجهم في المجتمع و اعدادهم و تطوير قدراتهم العقلية و البدنية و اندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية و لنشر الوعي البارلمبي و ترسيخ مبادئه الانسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص و لضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة , شرع هذه القانون...
قانون رقم 96 لسنة 1988 تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 | 4
قانون رقم 96 لسنة 1988 تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٩) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.المادة ٢تلغى الفقرة اولا/ج من المادة التاسعة عشرة من القانون.المادة ٣تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤ | 3
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٢ ) بتاريخ ٨-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يكون القانون المرقم بـ ٩٧ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ ٥٩ لسنة ١٩٨٤ .المادة ٢يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة ١٣ من القانون ويحل محله ما ياتي:ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تمكين اتحاد المقاولين العراقيين من اعادة النظر ببدلات الانتساب والاشتراك بما يمكنه من القيام بنشاطاته وفق اهداف الاتحاد .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والرواد | 13
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والرواد | 13
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والروادالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٢-٢٠١٣اصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية .ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .المادة ٢اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .المادة ٣تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -:اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية :أ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٧٥٠) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول.ب- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٧٠٠) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .ج- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٥٠) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .د- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٠٠) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع.هـ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٥٠) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس.و- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٠٠)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس.ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية :أ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٠٠)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول .ب- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .ج- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٤٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٤٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي .المادة ٤تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (٢٠٠) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .المادة ٥يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصةالمادة ٦تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية.المادة ٧لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -٣- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .المادة ٨تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -١١- من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧ ) لسنة (٢٠٠٦) المعدل.المادة ٩أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون.ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.المادة ١٠تصرف هذه المنح للمشمولين بأحكام هذا القانـون من قبـل وزارة الشبـاب و الرياضة وفق القوائم المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة .المادة ١١يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.المادة ١٢لوزير الشباب والرياضة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية تثمين جهود الرياضيين الابطال والرواد الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية ولرفع الحيف عنهم وتحفيزهم على تقديـم انجازات من شأنهـا ان ترتقي بمكانـة و سمعة العراق الرياضية الى مصافِ الدول المتقدمة , شرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية | 19
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية | 19
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقيةالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٨الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ /٢٠١٩إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والأهداف والوسائلالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.ثانيا : الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .ثالثا : المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .رابعا : الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .خامسا : الاتحاد : هيئة رياضية تدير لعبة رياضية اولمبية او غير اولمبية او نوعية وفق قواعد وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة .سادسا : الميثاق : الميثاق الاولمبي والمتضمن مدونة المبادئ الأساسية للمثل الاولمبية والقواعد الأساسية المعتمدة في اللجنة الاولمبية الدولية.سابعا : النظام الداخلي : النظام الداخلي للجنة . بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة والتي وافقت عليها اللجنة الاولمبية وفقا للميثاق الاولمبي وهذا القانون.المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أولا : دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقا للميثاق ونظامها الداخلي.ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية .ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية ورعاية الحركة الاولمبية في العراق.رابعا : ترسيخ مبدأ المثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.المادة ٣تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية :اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق.ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها.ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها.رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية .خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات.سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي.ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي.ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية :أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها.جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية .د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي.هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة .و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي.ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي .رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.الفصل الثالثالتشكيلالمادة ٥تتألف اللجنة من التشكيلين الرئيسيين الآتيين :اولا : الجمعية العامة.ثانيا : المكتب التنفيذي.الفرع الأولالجمعية العامةالمادة ٦أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من :أ. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق.ب. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية.جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات.ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن :أ. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي.ب. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي.جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية :أ. رسم السياسة العامة للجنة .ب. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين.جـ. أقرار موازنة اللجنة.د. أقرار النظام الداخلي للجنة .هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد.و. المصادقة على حسابات اللجنة .ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز.ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة.ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.الفرع الثانيالمكتب التنفيذيالمادة ٧أولا : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس وأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها.ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (٤) أربع سنوات تقويمية ويجوز لهم الترشح مجددا وفقا للنظام الداخلي.ثالثا : يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية :أ. تنفيذ قرارات الجمعية العامة.ب. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية .جـ.إعداد مشروع موازنة اللجنة .د. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك.هـ. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية .و. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة.ز.التعاقد مع محاسب قانوني لأعداد الحساب الختامي.ح. الموافقة على أبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقا للقانون والنظام الداخلي.ط. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.رابعا : للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل مكونة من خبراء وفقا للنظام الداخلي.الفصل الرابعالعضويةالمادة ٨يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما يأتي :أولا : ان يكونوا عراقيي الجنسية .ثانيا : ان يكونوا ملمين بالنشاط الرياضي وعلى معرفة بالمبادئ الاولمبية.ثالثا : غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.الفصل الخامسالموارد الماليةالمادة ٩تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي :اولا : المنح الحكومية .ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة.رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة.خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون.سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.المادة ١٠تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.المادة ١١أولا : تخضع حسابات المنح الحكومية للجنة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.ثانيا : على اللجنة الكشف للحكومة وللجمعية العامة عن المنح غير الحكومية المدققة أصوليا سنويا.ثالثا : تودع اللجنة أموالها لدى احد المصارف العراقية الحكومية فقط وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عن تغيير المصرف الذي أودعت لديه أموالها خلال أسبوع من حدوثه.رابعا : تقدم المنح المالية الحكومية الى الإتحادات مباشرة دون المرور باللجنة.الفصل السادسالأحكام العامةالمادة ١٢لايتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون أي راتب أو مخصصات لقاء أداء واجباتهم ويكون عملهم طوعيا عدا نفقات السفر والإقامة واية نفقات أخرى عن الإعمال الموكلة أليهم .المادة ١٣أولا : يعد الرياضيون من منتسبي الجهات الرسمية والطلبة متفرغين خلال مدة تمثيلهم العراق في المحافل الرياضية والدورات والمعسكرات التدريبية الرسمية .ثانيا : يفرغ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من منتسبي الجهات الرسمية للعمل الاولمبي مدة عضويتهم.المادة ١٤للجنة اعتماد الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الميثاق.المادة ١٥تحدد آليات انعقاد اجتماعات الجمعية والمكتب التنفيذي وسير العمل فيهما و النصاب والية التصويت والانتخاب بنظام داخلي يصدره رئيس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةيؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من :أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.المادة ١٧يلغى قانون اللجنة الوطنية العراقية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٦ المعدل بقانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٨ وجميع القوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ١٨يصدر الرئيس وفقا للنظام الداخلي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظرا لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ولغرض توفير أرضية تشريعية مناسبة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها دوليا. ومساحة اكبر للعمل والتطور ومن اجل أعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية أعدادا يؤهلهم للتنافس الدولي والإقليمي ومن اجل ترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان اخذ بلدنا موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم وضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم والنهج الديمقراطي والميثاق الاولمبي , شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضي | 22
قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضي | 22
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضيالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ١٥-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١٤الاستنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١تعاريف : يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينه ازاءها :اولا : الوزارة : وزارة الشباب والرياضة.ثانيا : الاحتراف الرياضي : اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة او حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة.ثالثا : المؤسسة الرياضية : كل مؤسسة تعمل في المجال الرياضي اسست وفق القانون.رابعا : عقد الاحتراف : اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق اليه و وقت عمل محددين مقابل اجر مالي متفق عليه.خامسا : الرياضي المحترف : اللاعب او المدرب او الحكم او الاداري او كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى اجرا ماليا كراتب او مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين المؤسسة الرياضية .سادسا : الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي للعبة.سابعا : النادي : مؤسسة رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا اسست وفق القانون.ثامنا : لجنة الاحتراف الرياضي : لجنة متخصصة في المجال الرياضي والاداري للعبة المعنية تنظم عمل الرياضيين المحترفين وتكون مرتبطة بالاتحاد الرياضي المختص وتشرف على عملية الاحتراف بكل جوانبه.تاسعا : لجنة الاستئناف : وهي لجنة مؤلفة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء من داخل الاتحاد المعني او خارجه تبت في طعون الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارت لجنة الاحتراف الرياضي والانضباط وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد .عاشرا : الوسيط : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف ابرام عقد احتراف بينهما او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص.حادي عشر : الاستغناء : تخلي المؤسسة الرياضية نهائيا عن الرياضي المحترف عن طريق منحه كتابا رسميا يؤيد ذلك وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.ثاني عشر : الاستبدال : تغيير لاعب متعاقد مع مؤسسة رياضية بلاعب اخر لمرة واحدة بالموسم الرياضي وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.ثالث عشر : الاعارة : نقل خدمات رياضي محترف من مؤسسة رياضية الى مؤسسة رياضية اخرى لمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها بين الاطراف الثلاثة وتخضع للوائح الاتحاد , وبمصادقة لجنة الاحتراف الرياضي.المادة ٢الاهداف : يهدف القانون الى ما يأتي :اولا : تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية.ثانيا : الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية.ثالثا : تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيئتهم للاحتراف الرياضي.رابعا : توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم .خامسا : تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية.سادسا : تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.المادة ٣التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي :اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم .ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات.رابعا : حقوق النقل التلفزيوني .خامسا : ايرادات الاعلانات .سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية.سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين.ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية.تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.الفصل الثانياللجان واختصاصاتهاالمادة ٤اولا : لجنة الاحتراف الرياضي :أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات .ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه .د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة .و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (٧) ايام من تاريخ تقديم الطلب .ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال .ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم .جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك .د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية .هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد .و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم .ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق .ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد .ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.المادة ٥اولا : لجنة الاستئناف :أ ـ تشكل بقرار من الاتحاد لجنة تسمى لجنة الاستئناف تتألف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء على ان يكون اثنان منهم من خارج الاتحاد ومن ذوي الخبرة القانونية والفنية لاكثر من عشر سنوات.ب ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائبه.جـ ـ تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :أ ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي ولجنة الانضباط وجميع القرارات التأديبية بشأن العقوبات المفروضة عليهم .ب ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي بشأن النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين هذه الاطراف .جـ ـ النظر بالطعون الواردة في الفقرتين ( أ,ب) من هذا البند من هذه المادة خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطعون وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد.الفصل الثالثعقود الرياضيين المحترفينالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : توثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين او وسطائهم في الاتحاد بعد استيفاء جميع شروط التعاقد.ثانيا : يحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بلغة رسمية وبأربع نسخ على ان يقوم الاتحاد بالاحتفاظ بنسخة واحدة وتسليم نسخة ثانية الى المؤسسة الرياضية المعنية ونسخة ثالثة يستلمها الرياضي مختومة بختم المؤسسة الرياضية ومصدقة من قبل لجنة الاحتراف الرياضي وتحتفظ لجنة الاحتراف بالنسخة الرابعة.ثالثا : عند تعاقد الرياضي المحترف مع المؤسسة الرياضية يتم الاتفاق بموجبه بين اطراف العقد على جميع بنوده بما في ذلك قواعد التعاقد المالي وتقسيم قيمة العقد على سنوات التعاقد وتحدد من خلال التعليمات او اللوائح الخاصة بالاتحاد.رابعا : على المؤسسة الرياضية التي ترغب في التعاقد مع الرياضي ان تتأكد من صلاحية الرياضي طبيا وبخلافه تتحمل مسؤولية ذلك .خامسا : يستحق ذوو الرياضي المحترف الذي يتوفى في اثناء المباريات والتمارين التي تخوضها المؤسسة الرياضية كافة المبالغ المنصوص عليها خلال موسم التعاقد.سادسا : تقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف الذي يصاب في اثناء المباريات والتمارين على نفقتها الخاصة خلال مدة عقده.سابعا : يجوز للرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية التفاوض لابرام عقد جديد قبل (٩٠) تسعين يوما من نهاية العقد.ثامنا : يخضع الرياضي المحترف قبل ابرام العقد الى فحوصات طبية من قبل لجنة طبية مختصة لمعرفة خلوه من الامراض والاصابات التي لاتسمح له باللعب في المنافسات الرياضية بواسطة دفتر صحي معد لهذا الغرض.تاسعا : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة -٤- تكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين اطراف عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتا الاحتراف والاستئناف من حلها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة الاستئاف خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما وللتمييز خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا.عاشرا : يجوز للرياضيين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى اجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية ويجوز الطعن استئنافا ايضا لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك اتفاق او لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك.حادي عشر : يصادق عقد الاحتراف الرياضي من قبل الاتحاد المعني.ثاني عشر : يستخدم الاتحاد صلاحياته القانونية من خلال لجنتي الاحتراف الرياضي والاستئناف وفق احكام هذا القانون في حالة عدم الحصول الرياضي المحترف والوسيط والمؤسسة الرياضية على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد.ثالث عشر : يشترط في حالة رغبة الرياضي العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية داخل العراق الحصول على الاستغناء من مؤسسته الاصلية.رابع عشر : يجوز للرياضيين المحترفين المحليين والاجانب التعاقد مع المؤسسات الرياضية لمدة لا تقل عن موسم واحد ولاتزيد على (٥) خمسة مواسم.خامس عشر : لايجوز تعاقد الرياضي الذي يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة الا بحضور وليه او وصيه بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة مختصة لمدة لاتزيد على (٣) ثلاثة مواسم.الفصل الرابعالانتقال و الاستغناء و الاستبدال و الاعارةالمادة ٧انتقالات الرياضيين المحترفين :يكون الرياضي المحترف حرا في التعاقد مع ايه مؤسسة رياضية في الحالات التالية :اولا: اذا انتهت مدة عقده.ثانيا : اذا كان عقده قد الغي بقرار من لجنة الاحتراف الرياضي ولم يطعن به خلال المدة القانونية.ثالثا : اذا كان عقده قد فسخ بأتفاق الطرفين .رابعا : اذا انهي العقد من قبل احد الاطراف مع تحمل الشرط الجزائي.خامسا : اذا لم يدفع له رواتبه لمدة ثلاثه اشهر متتالية.سادسا : اذا لم يشارك اقل من نسبة ١٠% من البطولات والمسابقات الرسمية على ان يكون سالما صحيا وبدنيا.المادة ٨الاستغناء :اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى.ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية.ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.المادة ٩الاستبدال :اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني.ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.المادة ١٠الاعارة : يجوز للمؤسسة الرياضية اعارة لاعب او اكثر من لاعبيها المحترفين الى مؤسسة رياضية مماثلة ولمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها وتعلم لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.المادة ١١اولا : يجوز للاعبين المحترفين من خارج العراق الانظمام الى المؤسسات الرياضية العراقية على وفق مايأتي:أ ـ (٤) اربعة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يزيد عدد لاعبيها على عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد.ب ـ (٣) ثلاثة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يقل عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد.ثانيا : يجوز احتراف أي عدد من اللاعبين العراقيين في المؤسسات الرياضية العراقية.ثالثا : لايجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق.رابعا : يجوز للاندية اجراء انتقالات شتوية خلال فترة توقف دوري اللعبة خلال مدة يحددها الاتحاد.المادة ١٢يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي.الفصل الخامستفرغ اللاعبينالمادة ١٣اولا: تلتزم الاندية بوضع اللاعبين المحترفين المسجلين لديها تحت تصرف الفرق الممثلة للبلد الذي يحق للاعب تمثيله على اساس جنسيته اذا ماتم استدعاءه من قبل احد منتخبات بلاده.ثانيا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده وفقا للبند (اولا) من هذه المادة ويكون ملزما بالنسبة للمباريات المقررة في التواريخ المحددة على الجدول الدولي للمباريات المنظمة وكذلك بالنسبة للمباريات التي تتم الموافقة على وضع اللاعب فيها تحت تصرف المؤسسة الرياضية المعنية بناء على قرار خاص من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة المعنية .ثالثا : لايلزم اللاعب المحترف ان يوضع تحت تصرف احد منتخبات بلاده لخوض المباريات في تواريخ غير محددة مسبقاً على الجدول الدولي للمباريات المنظمة.رابعا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده مدة الاعداد السابقة للمباراة والتي تحدد وفقاً لما يأتي :أ ـ (٤٨) ساعة للمبارايات الوديةب ـ (٤) اربعة ايام للمباريات التأهيلية في اطار مسابقة دولية بما فيها يوم المباراة وتمتد الى (٥) خمسة ايام اذا ماكانت المباراة المعنية يتم التنافس فيها تبعا لاتحاد اخر غير الذي يتبعه النادي المسجل لديه اللاعب.جـ - المباريات التأهيلية لمسابقات دولية والمقامة في تاريخ مخصص لمباريات وديه (٤٨) ساعة .د ـ المباريات الودية المقامة في تاريخ مخصص لاقامة المباريات التأهيلية لمسابقة دولية (٤٨) ساعة .هـ ـ المرحلة التنافسية الاخيرة في اطار مسابقة دولية (١٤) اربعة عشر يوما قبل مباراة افتتاح المسابقة , وعلى اللاعبين الانظمام الى المنتخب الممثل للمؤسسة الرياضية قبل بدء المبارة بثمان واربعين ساعة في الاقل.خامسا : على اللاعبين المنتمين للمؤسسات الرياضية التي تأهلت تلقائيا للمنافسات النهائية لكأس العالم التابعة للاتحاد الدولي او لبطولات الاتحادات للفرق الوطنية (أ) ان يوضعوا تحت التصرف بالنسبة للمباريات الودية المقامة في التواريخ المحددة للمباريات التأهيلية الرسمية وفقا للاحكام المطبقة على المباريات الرسمية المقامة في تلك التواريخ.سادسا : يجوز للاندية والهيئات المعنية ان توافق على مدة اطول للوضع تحت التصرف.سابعا : أ ـ يلتزم كل لاعب استجاب لاستدعاء احد منتخبات بلاده بموجب هذه المادة بأن يضع نفسه مرة اخرى تحت تصرف ناديه في غضون (٢٤) ساعة على الاكثر من نهاية المباراة التي تم استدعاؤه للمشاركه فيها , هذه المهلة تمتد الى (٤٨) ساعة اذا ماكانت المباراة المعنية قد اقيمت تبعا لاتحاد اخر غير المسجل لديه النادي الذي ينتمي اليه اللاعب.ب- يتم اخطار الاندية كتابة بمواعيد السفر المتوقعة ذهابا وايابا للاعب وذلك قبل المبارة بـ(١٠) عشرة ايام وعلى المؤسسات الرياضية ان تضمن قدرة اللاعبين على العودة الى انديتهم في الوقت المحدد بعد المباراة.ثامنا : اذا لم يعد اللاعب الى ناديه في المواعيد المقررة وفقا لهذه المادة فأن مدة الوضع تحت تصرف المؤسسة الرياضية التي يتبعها سوف يتم تقليصها في المرات القادمة التي يتم فيها استدعاؤه من قبلها وذلك على النحو الاتي : -أ – المباريات الودية (٢٤) ساعة .ب- المباريات التأهيلية (٧٢) ساعة.ج- االمنافسات النهائية في مسابقة دولية (١٠) ايام .تاسعا : في حالة تكرار أي مخالفة مؤسسة رياضية لهذه الاحكام يحق للجنة المختصة في الاتحاد ان تفرض العقوبات الاتية :أ- تعويضات مالية.ب- تقليص مدة الوضع تحت التصرف.جـ - منع المطالبة تحت التصرف للمباراة او للمباريات القادمة.الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٤يستثنى المشمولون بهذا القانون من احكام البند (اولا) من المادة (٥) والبندين (اولا وثانيا) من المادة (٦) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل.المادة ١٥على المؤسسات الرياضية :اولا : التأكد من خلو سجل الرياضي المحترف الأجنبي من القيد الجنائي في العراق او في دولته ويطبق عليه قانون اقامة الاجانب النافذ.ثانيا : التاكد من عدم تعاطي المشمولين بهذا القانون المنشطات المحظورة دوليا وتقديمهم تعهدا خطيا بذلك.المادة ١٦اولا : يطبق قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على المحترفين الرياضيين الاجانب في العراق ويزود الاتحاد دائرة الضريبة المختصة بنسخة من عقودهم.ثانيا : تلتزم المؤسسات الرياضية المتعاقدة مع اللاعبين المحترفين بالتأمين عليهم من الاصابات الرياضية او حالات الوفاة لدى شركة التأمين الوطنية.المادة ١٧اولا: تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه.ثانيا : تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقا للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها.ثالثا : تعد الاندية التي لم تطبق ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة انديه غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.المادة ١٨تنظم الاتحادات الرياضية الوطنية انظمتها الداخلية بما يتناسب مع هذا القانون والمواثيق واللوائح الدولية.المادة ١٩على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٠تسري احكام هذا القانون على الرياضيين الاصحاء والمعاقين في جميع المؤسسات الرياضية .المادة ٢١لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم الية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم اليه احتراف الرياضيين المحليين والاجانب وللسماح للرياضة العراقية بالمشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ ) | 2
قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ ) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ )التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢١تاريخ التشريع ١٩-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( ١ ) من القانون رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٨٠ : -خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى " الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي " ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما.سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط راسه او سكنه الاصلي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٨٠ لم يتضمن نصا صريحا في فتح فرع للاتحاد المذكور في منطقة الحكم الذاتي.فقد شرع هذا القانون....
قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦ | 15
قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦ | 15
عنوان التشريع: قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٣ بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.المادة ٢يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.المادة ٣يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.المادة ٤اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : -ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد.ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة.ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج.ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.المادة ٥تتمتع اموال الاتحاد او التنظيم المنقولة وغير المنقولة بالاعفاء مما ياتي :اولا – الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.ثانيا – قيود الاستيراد المعمول بها في العراق ، على ان تدفع اقيام المستوردات من حسابات الاتحاد المفتوحة لدى المصارف العراقية والمغذاة اصلا من العملات الاجنبية الواردة باسم الاتحاد.ثالثا – الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات والادوات والاجهزة والمواد التي يستوردها الاتحاد لاستعماله الرسمي ولا يجوز له بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ، ودفع الرسوم الكمركية.المادة ٦تتمتع رسائل الاتحاد او التنظيم بما في ذلك رسائله السلكية واللاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بمعاملة لا تقل حظوة عن رسائل البعثات الدبلوماسية في العراق فيما يتعلق بالاولوية والاجور.المادة ٧لحكومة الجمهورية العراقية تلبية طلب الاتحاد او التنظيم في الحصول على قطعة ارض مجانا لتشييد مكاتبه عليها.المادة ٨يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه.ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية.ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.المادة ٩يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه.ثانيا – الاعفاء من :ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية.ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.المادة ١٠يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.المادة ١١يجوز شمول فئات من الموظفين العاملين بصفة دائمة في مقر الاتحاد من مواطني الاقطار العربية المشاركة في الاتحاد ببعض او كل المزايا والتسهيلات الواردة في المادة التاسعة بناء على طلب من الاتحاد يقدم لكل حاله.المادة ١٢تمنح جميع المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون او بعضا بقرار من وزير الخارجية بناء على طلب الاتحاد او التنظيم.المادة ١٣لا تشمل المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون مواطني الجمهورية العراقية الذين يعملون باي صفة كانت في الامانة العامة او المكتب التنفيذي للاتحاد او ممن يساهمون في المؤتمرات او الاجتماعات التي يعقدها في العراق.المادة ١٤لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة 2000 | 28
قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة 2000 | 28
عنوان التشريع: قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٩التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٣-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٤) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٢ م اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا - يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق.المادة ٢يهدف النادي الى تحقيق ما ياتي :اولا - الاعتناء بتربية الخيول العربية والمحافظة على اصالتها وتحسين نوعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .ثانيا - بث روح الفروسية وتشجيعها .ثالثا - التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .المادة ٣يعتمد النادي الوسائل الاتية لتحقيق اهدافه :اولا - اقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه .ثانيا - انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية .ثالثا - اقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية .رابعا - انشاء الاجنحة التدريبية لاعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .خامسا - تنظيم تصدير الخيول العربية الى خارج العراق .سادسا - الاهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .المادة ٤يشترط في عضو النادي ان يكون :اولا - كامل الاهلية .ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .المادة ٥اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها .ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل .ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع .رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .المادة ٦تتولى الهيئة العامة ما ياتي :اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي .ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي .ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي .رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي .خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .المادة ٧اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (١٠) عشرة .ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه .ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه .رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس .خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .المادة ٨اولا - تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس اعضاء المجلس .ثانيا - يكون امين السر مسؤولا عن مسك سجل الجلسات وتهيئة جدول اعمال الجلسة وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات .المادة ٩لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين واستضافتهم لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت مع منحهم المكافأة المالية المناسبة.المادة ١٠يمارس مجلس الادارة ، ما ياتي لغرض تحقيق اهدافه :اولا - اعداد تشكيلات النادي وملاكه.ثانيا - اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ونشاطاته ومتابعة تنفيذها.ثالثا - ابرام العقود والاتفاقات.رابعا - تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول سواء اكان ذلك عن طريق المناقصة ام الدعوة مباشرة ام الامانة، حسب مقتضى الحال وبالطريقة التي يراها مناسبة.خامسا - اعداد قواعد للخدمة في النادي.سادسا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي واقتراح تعديلها واعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للنادي.سابعا - تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات الحسابية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.ثامنا - اعداد النظام الداخلي للنادي.تاسعا - فتح فروع للنادي داخل العراق.عاشرا - اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك.حادي عشر - تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ( باليانصيب) لتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة والحفاظ عليها.ثاني عشر - تحديد ايام السباقات في الاسبوع والموسم الذي تقام فيه .ثالث عشر - تحديد اسعار بطاقات (اليانصيب) وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.رابع عشر - تعيين العدد اللازم من العاملين وتحديد رواتبهم واجورهم لغرض تمشية اعمال النادي.خامس عشر - اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم.سادس عشر - بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكين وفق القانون، على ان يسجل البدل ايرادا للنادي.سابع عشر - شطب الاموال التي تفقد او تستهلك على ان لا تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار لكل حالة، وما زاد على ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة العامة.ثامن عشر -ا - تخصيص نسبة (١٠%) عشر من المئة من ايرادات النادي الى المنظمة العراقية للخيول العربية لادامة تنفيذ مهامها وانشطتها.ب - تقديم المنح الى نواد الفروسية والجهات العراقية الاخرى التي لها علاقة بالفروسة وتربية الخيول العربية والعناية بها.تاسع عشر -ا - اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية او العربية او الاجنبية والشخصيات العراقية او العربية او الاجنبية.ب - اهداء الادوات والمعدات والاليات التي لها علاقة بالسباقات، الى الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذا البند.عشرون - تعيين اماكن بيع بطاقات (اليانصيب) داخل ساحة سباق الخيل وخارجها.حادي وعشرون - تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.المادة ١١للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها، بما يساهم في تحقيق اهداف النادي ، وله ان يمنجها الصلاحيات التي يراها ضرورية.المادة ١٢للمجلس ان يعين من بين اعضائه :اولا - مدير للادارة ومديرا للساحة ومديرا لادارة السباق واصطبلات ابي غريب ويخولهم الصلاحيات المقتضية.ثانيا - مديرا لاي نشاط او فعالية يحددها المجلس ويخوله الصلاحيات المفتضية.المادة ١٣تتكون ايرادات النادي مما ياتي :اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.ثانيا - حصته من (اليانصيب).ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته.رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته.خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.المادة ١٤اولا - تقسم اثمان تذاكر الدخول الى ساحة سباق الخيل على النحو الاتي :ا - نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة الى النادي.ب - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى وزارة المالية.ج - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى المنظمة العراقية للخيول العربية.ثانيا - تقسم مبالغ (اليانصيب) على النحو الاتي :ا - نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة الى النادي.ب - نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة الى الفائزين في (اليانصيب).ثالثا - توزع مبالغ (اليانصيب) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة والتي لا يشملها التوزيع، مناصفة بين وزارة المالية والنادي.المادة ١٥تصرف ايرادات النادي على الجوائز التي تقدم للخيول العربية الفائزة في السباقات والهدايا وسد نفقات ادارته ومتطلبات تحسينه وتوسعاته وتجديد موجوداته واثاثه واية نفقات اخرى من شانها ان تساهم في تحقيق اهداف النادي.المادة ١٦تبدا السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.المادة ١٧اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية.ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (٤) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.المادة ١٨اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية.ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات.ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.المادة ١٩اولا - للنادي تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القانون، بما يحقق اهدافه.ثانيا - بعد تملك النادي للاموال المنقولة وغير المنقولة بموجب البند (اولا) من هذه المادة تملكا لاغراض النفع العام.ثالثا - للنادي تملك عقارات الدولة، بدون بدل، تحقيقا لاهدافه ووفق القانون.المادة ٢٠يتم ، سنويا ، جرد وتسجيل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.المادة ٢١يمسك النادي وفروعه السجلات الاتية :اولا - سجل الاعضاء، تدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم.ثانيا - سجل القرارات، تدون فيه قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة النادي موقعا عليه من المجلس.ثالثا - السجلات الحسابية المقتضاة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة والتي تثبت الايرادات والنفقات وجميع المعاملات الحسابية بشكل مفصل.رابعا - سجل الاثاث، يدون فيه الاثاث العائد للنادي.خامسا - سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة، تدون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.سادسا - سجل المراسلات، الصادرة والواردة.المادة ٢٢تفقد العضوية في النادي في احدى الحالات الاتية :اولا - الوفاة.ثانيا - الاستقالة.ثالثا - الفصل.رابعا - انتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.خامسا - حل النادي.المادة ٢٣ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (٢٢) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.المادة ٢٤اولا - تنتقل الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنادي الفروسية المؤسس بموجب القانون المرقم بـ (١٦٧) لسنة ١٩٧٩ ، الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.ثانيا - ينتقل جميع العاملين في نادي الفروسية، بدرجاتهم، وملاكهم الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.المادة ٢٥لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة وتصفية حقوقه والتزاماته.المادة ٢٦تسري احكام قانون الجمعيات المرقم بـ (١) لسنة ١٩٦٠ او أي قانون اخر يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.المادة ٢٧يلغى قانون نادي الفروسية المرقم بـ (١٦٧) لسنة ١٩٧٩.المادة ٢٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض الاعتناء بتربية الخيول العربية والحفاظ على اصالتها وتحسين نوعها وبث روح الفروسية على اختلاف ضروبها وانواعها باعتبارها تراثا عربيا اصيلا متميزا يتوجب الحفاظ عليه ، ولتشجيع التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان. شرع هذا القانون....
قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ | 17
قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ | 17
عنوان التشريع: قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٧-١٠-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٨استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١١أصدار القانون الآتي:الفصل الاولالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة .ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة .ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولاً – تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة .ثانيا – تعـد الوزارة اعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن .المادة ٣يهدف القانون الى الآتي :اولا – إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتاهيلهم فكرياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً و توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المســاهمة في بـناء العراق والتعبير عن روح المواطنة العراقية الصالحـة وإحترام القانون ونبذ العنف واشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.ثانيا – تطويــر القطاع الرياضي من خلال العمل مع الجهات الرياضية المختلفة الحكومية وغيرالحكومية لتفعيل حركة الاندية والاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية والاتحادات البارالمبية واتحادات العوق الذهني والخاص ودعم انشطتها بالوسائل الممكنة بما يسهم في اداء مهماته بالشكل الذي يليق بالعراق واهمية تمثيله دوليا.ثالثا – تنظيم الانشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كلا الجنسين في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبطولات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والجهات ذوات العلاقة .رابعا – توظيف الجهود للحفاظ على ما يؤمن حماية المصالح العليا للشباب و الرياضة العراقية وسمعة اجهزتها كافة وبشكل ينسجم مع الأعراف والتقاليد والقرارات المحلية والدولية .المادة ٤تسعى الوزارة لتحقيق اهداف هذا القانون بما يأتي:اولا – تمثيل العراق فيما يتعلق بالانشطة الشبابية والرياضية وبالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بمثل هذه الانشطة.ثانيا – تمثيل العراق في المؤتمرات والمهرجانات والهيئآت الرسمية العربية والدولية ذوات الصلة بمهام الوزارة والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الاولمبية والاتحادات غير الاولمبية فيما يتعلق بدعم المشاركات الخارجية وبما يضمن المشاركة الفعالة فيها.ثالثا – اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب وتوفير اشكال الدعم المعنوي والمادي ووضع الاليات التي تسهم في ديمومة انشطتهم ومشاركاتهم في الفعاليات المختلفة .رابعا – تنظيم آلية عمل الاجهزة والهيئآت الشبابية والرياضية والمنتديات والاندية وفقا للقانون.خامسا – تهيئة وتأهيل الملاكات الفنية المتخصصة في المجالات كافة وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التطويرية والتدريبية والبعثات الدراسية داخل العراق وخارجه مع مراعاة حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سادسا – تقديم الدعم المالي والادراي والخدمي للمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والعمل على اعادة تأهيلها وانشاء المزيد منها في مختلف مدن العراق .سابعا – إعداد البحوث والدراسات واصدار المطبوعات التي تخدم الشباب والرياضة وانشطتهم وتسهم في تطورهم ومتابعة تطبيقها.ثامنا – ابرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك في مختلف الانشطة مع الدول العربية والاجنبية ووضعها في خدمة حركة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون.تاسعا – وضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المؤسسات الشبابية و الرياضية بما يضمن تأدية مهامها والحفاظ على المال العام والجهات ذوات العلاقة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية والاولمبية .عاشرا – انشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها واستثمارها للاغراض التي أنشئت من اجلها.حادي عشر – الموافقة على اجازة الاندية الرياضية وانشاء منتديات الشباب العامة والمنتديات العلمية والثقافية والفنية ودعمها ماديا واداريا ومعنويا والعمل على انتشارها في مختلف انحاء العراق وفقا للقانون.ثـاني عـشر – تنظيم الدورات التأهيلية والحلقات الثقافية والندوات العلمية والدراسية وزج الملاكات بالتخصصات المختلفة لاشغال المقاعد الدراسية داخل العراق و البعثات والزمالات خارج العراق وتطويرها للعمل في صفوف الشباب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية الحكومية و غير الحكومية.ثـالث عـشر – دعم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين وتوفير الخدمات الخاصة بالمعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم.رابـع عـشر – توفير التجهيزات والادوات والمستلزمات والعدد المختلفة وتوزيعها وفق خطط تلبي احتياجات الشباب وممارساتهم وتقديم الخدمات الادارية والفنية لهذا الغرض.خـامس عشر – اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها ذوات العلاقة بالمنظمات الشبابية و الرياضية بما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية.سادس عـشر – التنسيق مع الجهات الشبابية والرياضية الحكومية وغير الحكومية وبقية اجهزة الدولة ذوات العلاقة بهدف تفعيل العمل في هذين القطاعين من خلال لجنة عليا تنسيقية تشكل وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير.سـابع عـشر– ألاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطورها وفق منظور علمي وما يتلائم مع النظام والاداب العامة .ثـامن عـشر – التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزراة التربية لوضع الاسس الصحيحة لدرس التربية الرياضية والتربية الفنية مع ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .الفصل الثالثالوزيرالمادة ٥الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ،وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامها.المادة ٦اولاً – للوزارة وكيلان احدهما يختص بالشباب والاخر بالرياضة يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعدان الوزير في ادارة شؤون الوزارة .ثانياً – للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير وتقديم المشورة في شأن عمل التشكيلات التي يحددها الوزيرالمادة ٧اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها .ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .المادة ٨تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.الفصل الرابعالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٩اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :أ– مكتب المفتش العام .ب – دائرة ثقافة وفنون الشباب.جـ – دائرة الرعاية العلمية .د– دائرة التربية البدنية والرياضية .هـ– دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي .و – دائرة التنسيق والمتابعة .ز – دائرة العلاقات والتعاون الدولي .ح – دائرة الشؤون الهندسية والفنية .ط – دائرة الشؤون القانونية والادارية .ي– قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ك – مكتب الوزير .ل – دائرة الشؤون المالية.م – دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات .ن– دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية .س– دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي .ثانيا – يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون.ثالثا – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولديه خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .رابعا – يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الاقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .الفصل الخامساحكام ماليةالمادة ١٠تتكون مالية الوزارة من:اولا – ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة .ثانيا – الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .المادة ١١تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وبضوابط خاصة باستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنظمات الشبابية والرياضية المرتبطة بها وتنظيم عملية استخدام تلك الاموال وفقا للقانون .المادة ١٢للوزارة صلاحية الإستثمار على الأراضي العائدة والمخصصة لها بما يخدم أهدافها وديمومة عملها وحسب قانون الإستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ والأنظمة والتعليمات النافذة .الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٣اولا – تحدد بنظام داخلي تصدره الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون.ثانيا – للوزارة استحداث اقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٤للوزارة ايفاد منتسبي المنظمات والهيئآت والجهات الشبابية والرياضية داخل العراق وخارجه لاغراض المشاركة في المهرجانات و المؤتمرات والدورات والبطولات والندوات وفقا للقانون وتعتبر الايفادات للوفود الرياضية والشبابية ضمن المهمات الرسمية وفق نظام يعد لهذا الغرض .المادة ١٥اولا – تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٩ وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها او احلال ما يحل محلها .ثانيا – نقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفي هيأة الشباب والرياضة الى وزارة الشباب والرياضة المؤسسة بموجب هذا القانون .الثا – تلغى المادة الثالثة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (٩٦ لسنة ١٩٨٧ ) .رابعا – يلغى قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (١٧) لسنة ١٩٨٦ .امسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٣٧) الصادر في٢٧/١١/١٩٩٩ المتعلق بتشكيل لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية.المادة ١٦للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جـلال طالبانيرئـيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض استحداث وزارة للشباب والرياضة وتفعيل قطاعي الشباب والرياضة وتنظيمهما لتطوير الانشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية ورفدهما بالوسائـل المتطورة بما يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل في محيطه الاقليمي والدولي وفق احكام الدستور .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكومية | 36
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكومية | 36
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكوميةالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :الفصل الأول(التعاريف والأهداف)المادة ١- يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية .ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى .ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية .رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون .ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها .ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .المادة ٣تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .الفصل الثاني(التأسيس)المادة ٤- أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون :أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق .ب - كامل الأهلية وقد أكمل (١٨) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي .ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .المادة ٥أولا : يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعاً عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (٣) ثلاثة أشخاص , متضمنا ما يأتي :أ- اسم المنظمة (الرسمي) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية .ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة .جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد .ثانياً : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي:أ- بيان التأسيس .ب- النظام الداخلي للمنظمة .جـ- ( صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين ) .د-أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .المادة ٦يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن مايأتي :أولاً : الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة .ثانياً : عنوان المكتب الرئيس للمنظمة .ثالثاً : بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها .رابعاً : صورة من شعار وختم المنظمة .خامساً : شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته .سادساً : بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها .سابعاً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة البند ( أولاً ورابعاً ) من المادة (٢٢ ) .ثامناً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم .تاسعاً : الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .المادة ٧يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .المادة ٨أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (٧) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً .ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (٣٠ ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً .ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية :أ - استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها .ب - محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه .رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة.خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل .سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون .سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (٣٠) يوماً من استلام التبليغ .المادة ٩تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .المادة ١٠يحظر على المنظمة ما يأتي :أولاً : يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة .ثانياً : ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب .ثالثاً : جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم .رابعاً : تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال الآتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة .الفصل الثالث( العضوية )المادة ١١- أولاً : يشترط في عضو المنظمة أن يكون :أ – عراقـي الجنسيـة أو المقيـم فـي العـراق .ب - كامل الأهلية وإكمال (١٨) الثامنة عشرة من العمر .ج - يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب إلى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة .ثانياً : للمنظمة إن تقبل عضوية الأجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لا تزيد نسبتهم على (٢٥% ) من عدد أعضائها , ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة أصلا من الأجانب المقيمين في العراق .ثالثاً : لأي شخص أن يكون عضواً في عدد من المنظمات ولا يجوز له أن يترأس أكثر من منظمة واحدة .رابعاً: للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانـون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (خامساً)من المادة (٦) .خامساً : لا يعد أعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة وأعضاء الهيئة الإدارية أو التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية , ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة .سادساً : للأحداث الانتساب إلى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .المادة ١٢يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي :أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك .ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة .ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .الفصل الرابع(الأحكام المالية)المادة ١٣- تتكون موارد المنظمة مما يأتي :أولاً :اشتراكات الأعضاء .ثانياً :التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية .ثالثاً :العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .المادة ١٤أولاً : تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها .ثانياً : للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة , على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .ثالثاً : للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقاً للقانون .رابعاً : للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضرورياً لأهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار إيراداً لها .المادة ١٥تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما ياتي :أولاً : تقريراً ماليا واحد يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية .ثانياً : تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .المادة ١٦أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي .ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .المادة ١٧أولاً : تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات .ثانياً : يشترط في المنظمة ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .ثالثاً : يمنح صفة النفع العام إلى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الأمين العام لمجلس الوزراء .الفصل الخامس(السجلات وتدقيق الحسابات)المادة ١٨- على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :أولاً : سجل الأعضاء ,وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .ثانياً : سجل القرارات ,ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية .ثالثاً : سجلات الحسابات ,وتدون فيها إيرادات المنظمة ومصروفاتها .رابعاً : سجل الأموال ,وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها .خامساً : سجل النشاطات والمشاريع ,ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع وجهة تمويله والفائدة منه .المادة ١٩أولاً : تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (٥) سنوات .ثانياً : تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانونا .ثالثاً : تجري المنظمة (التي تتجاوز ميزانيتها السنوية٧٥ مليون دينار) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز .المادة ٢٠أولاً : تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة أن سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل (٣٠) يوما من تدقيق حساباتها .ثانياً : على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لإغراض التدقيق .ثالثاً : لا يجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .الفصل السادس(الدمج والحل)المادة ٢١- أولاً : للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة او المتقاربة أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكل منها .ثانياً : تخضع إجراءات الدمج وتأسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .ثالثاً : لا يجوز أن تندمج منظمة ذات نفع عام ألا مع منظمة ذات نفع عام .رابعاً : للمنظمة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة او نادي او مؤسسة أو شبكة تتفق مع أهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق .خامساً: تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل , وتكون خلفاً عاما للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها .المادة ٢٢أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة .ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه .ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .الفصل السابع(العقوبات)المادة ٢٣مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :-أولا : التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :-أ - تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .ب - تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها.ج - للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به .د ـ يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية:أ - أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون .ب - أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .جـ - أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .الفصل الثامن(المنظمات غير الحكومية الأجنبية)المادة ٢٤- يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٥أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :-أ - اسم المنظمة .ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق .د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق .هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي .و- النظام الداخلي للمنظمة الأم .ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق .ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .المادة ٢٦للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا ًلها وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٧تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .الفصل التاسع(شبكة المنظمات غير الحكومية )المادة ٢٨- أولاً : لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية .ثانياً : تقدم الشبكة إلى الدائرة طلبا للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :-أ - بيان التأسيس .ب - نظام داخلي للشبكة .جـ- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة .ثالثا: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصيـة المنظمـات الداخلة فيها .رابعا: للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر .خامسا: للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-أ- أن لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .ب- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على ( ٢٥%) خمس وعشرون من المئة من عدد الأعضاء .سادسا: يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات , ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .الفصل العاشر(أحكام عامة وختامية)المادة ٢٩- للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعا داخل جمهورية العراق وخارجها .المادة ٣٠لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .المادة ٣١تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.المادة ٣٢لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .المادة ٣٣أولاً : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :أ - جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .ب - فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك .ثانياً: تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (١٨٠) يوم من تاريخ نفاذه .ثالثا: لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .المادة ٣٤يلغى ما يأتي :أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (٣٤) لسنة ١٩٦٢ .ثانياً: قانون الجمعيات رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠.ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٣ (المنظمات غير الحكومية) .رابعاً: الأمر رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٥ ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .المادة ٣٥للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٦يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية , شُرع هذا القانون ....
قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦ | 15
قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦ | 15
عنوان التشريع: قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٣ بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.المادة ٢يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.المادة ٣يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.المادة ٤اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : -ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد.ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة.ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج.ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.المادة ٥تتمتع اموال الاتحاد او التنظيم المنقولة وغير المنقولة بالاعفاء مما ياتي :اولا – الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.ثانيا – قيود الاستيراد المعمول بها في العراق ، على ان تدفع اقيام المستوردات من حسابات الاتحاد المفتوحة لدى المصارف العراقية والمغذاة اصلا من العملات الاجنبية الواردة باسم الاتحاد.ثالثا – الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات والادوات والاجهزة والمواد التي يستوردها الاتحاد لاستعماله الرسمي ولا يجوز له بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ، ودفع الرسوم الكمركية.المادة ٦تتمتع رسائل الاتحاد او التنظيم بما في ذلك رسائله السلكية واللاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بمعاملة لا تقل حظوة عن رسائل البعثات الدبلوماسية في العراق فيما يتعلق بالاولوية والاجور.المادة ٧لحكومة الجمهورية العراقية تلبية طلب الاتحاد او التنظيم في الحصول على قطعة ارض مجانا لتشييد مكاتبه عليها.المادة ٨يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه.ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية.ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.المادة ٩يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه.ثانيا – الاعفاء من :ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية.ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.المادة ١٠يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.المادة ١١يجوز شمول فئات من الموظفين العاملين بصفة دائمة في مقر الاتحاد من مواطني الاقطار العربية المشاركة في الاتحاد ببعض او كل المزايا والتسهيلات الواردة في المادة التاسعة بناء على طلب من الاتحاد يقدم لكل حاله.المادة ١٢تمنح جميع المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون او بعضا بقرار من وزير الخارجية بناء على طلب الاتحاد او التنظيم.المادة ١٣لا تشمل المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون مواطني الجمهورية العراقية الذين يعملون باي صفة كانت في الامانة العامة او المكتب التنفيذي للاتحاد او ممن يساهمون في المؤتمرات او الاجتماعات التي يعقدها في العراق.المادة ١٤لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية رقم (٧) لسنة ١٩٨٨ | 6
قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية رقم (٧) لسنة ١٩٨٨ | 6
عنوان التشريع: قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية رقم (٧) لسنة ١٩٨٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٤ بتاريخ ١١-١-١٩٨٨اصدار القرار الاتي :-المادة ١اولا يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يرتبط المكتب بديوان الرئاسة ويضاف الى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة ١٠ من قانون ديون الرئاسة رقم ٤ لسنة ١٩٨٤ ويراسه موظف بدرجة خاصة.المادة ٢يتالف المكتب من عدد من المستشارين والمدراء العامين والموظفين المفرغين وغير المفرغين لادارة المكتب او للعمل في المنظمات الشعبية او المهنية او اللجان الدائمة او المؤقتة داخل القطر وخارجه.المادة ٣تتحدد وظائف المكتب فيما ياتي :اولا الاستفادة من طاقات وكفاءات وخبرات واختصاصات العاملين في دوائر الدولة او خارجها ممن لهم ممارسات نضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي او ممن ساهموا في النضال العربي في تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية الاشتراكية في مجال المنظمات الشعبية والمهنية واللجان الدائمة والموقتة القطرية او الدولية داخل القطر او خارجه.ثانيا تامين الخدمات الادارية والمالية والاحصائية عن طريق تفريغ عدد من منتسبي المكتب من المستشارين والمدراء العامين والموظفين لاداء تلك الواجبات او اية واجبات اخرى يكلفون بها من قبل رئيس ديوان الرئاسة.المادة ٤يخضع العاملون في المكتب الى قواعد الخدمة والانضباط المطبقة على العاملين في المكاتب والدوائر التابعة لديون الرئاسة.المادة ٥ينهي العمل ب قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٩ لسنة ١٩٧٩ المعدل.المادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١-١-١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩التصنيف التجارة - غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يضاف البند(سابعا) الى المادة -٤- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ ويكون كالأتي:سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (٤) اربع سنوات.المادة ٢يلغى نص المادة -١١- من القانون ويحل محله الاتي:المادة -١١- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.المادة ٣- يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -١٢- من القانون ويكون كالأتي:خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (٤) أربع سنوات.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرفة التجارية , شرع هذا القانون....
قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧ | 49
قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧ | 49
عنوان التشريع: قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٧٩ بتاريخ ٢-٦-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-الباب الاولالاهداف والسريانالمادة ١يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما ياتي: -اولا - حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال.ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال.ثالثا - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص.رابعا - تجسيد اهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.المادة ٢يسري هذا القانون على العمال المشمولين باحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.الباب الثانيالتنظيمات النقابيةالمادة ٣تتكون التنظيمات النقابية من:اولا - اللجنة النقابية.ثانيا - النقابة.ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة.رابعا - الاتحاد العام لنقابات العمال.الفصل الاولاللجنة النقابيةالمادة ٤اللجنة النقابية هي الوحدة الاساسية للتنظيمات النقابية في العراق.المادة ٥اولا - لعمال المهن في مشروع واحد او اكثر، من المهن المحددة في القرار المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الذين لا يقل عددهم عن خمسين عاملا، ان يؤسسوا لجنة نقابية.ثانيا - تصنف، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المهن المستقلة او المترابطة او المتشابهة.ثالثا - يقصد بالمشروع لاغراض هذا القانون المشروع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدميةالمادة ٦تسعى اللجنة النقابية، بالتعاون مع صاحب العمل، الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتامين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.المادة ٧اولا - يعقد العمال الراغبون في تاسيس لجنة نقابية اجتماعا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس لجنة نقابية لمهنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم اعضاء مكتب اللجنة النقابية الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال ويرسل المحضر والنظام الداخلي الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.ثانيا - ينتخب اعضاء مكتب اللجنة النقابية من بينهم رئيسا وامينا للصندوق.ثالثا - يشترط في من ينتخب في مكتب اللجنة النقابية ان يكون:ا - عراقيا اكمل الثامنة عشرة من العمر.ب - غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.جـ - ممن يجيدون القراءة والكتابة.المادة ٨اولا - تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية.ثانيا - الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.الفصل الثانيالنقابةالمادة ٩النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.المادة ١٠اولا - النقابة هي الممثل القانوني للعمال المنتسبين اليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء واصحاب العمل او بسبب النزاع على تطبيق القانون.ثانيا - تمثل النقابة الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك.ثالثا - تستمر النقابة في تمثيل الحق الشخصي للعامل بعد وفاته، الا اذا رفض الورثة ذلك ورغبوا في ممارسة حقوق مورثهم بانفسهم.المادة ١١لكل لجنتين نقابيتين فاكثر من اللجان النقابية في المهن في المحافظة، ان تؤسس فيما بينها نقابة واحدة للمهنة الواحدة.المادة ١٢يتم تاسيس النقابة كما ياتي:اولا - يعقد اعضاء مكاتب اللجان النقابية اجتماعا تحضيريا، ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي، وينتخبون من بينهم خمسة اعضاء لهيئة مؤسسة للقيام باجراءات تاسيس النقابة نيابة عنهم.ثانيا - يقدم اعضاء الهيئة المؤسسة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبا يتضمن الافصاح عن رغبتهم في تاسيس نقابة لهم، ويرفق به خمس نسخ من المحضر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة والوثائق التي تؤيد المعلومات الواردة فيه مع النظام الداخلي.ثالثا - تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليها، ولها ان تصادق على وثائق التاسيس او اعادتها الى الهيئة المؤسسة لاستكمالها، ويكون قرارها قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.رابعا - اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التاسيس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة، فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التاسيس.خامسا - تعتبر مصادقة الوزارة واعلام الهيئة المؤسسة بذلك، اعلانا بتاسيس النقابة.المادة ١٣تعلن الهيئة المؤسسة عن تاسيس النقابة بوسائل الاعلام المختلفة، وتدعو عمال المهنة في المحافظة للانتساب اليها وفقا للشروط المحددة في نظامها الداخلي وتعين موعدا لانعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة للنقابة بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.المادة ١٤اولا - ينعقد الاجتماع الاول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وادارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية عدد اعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب اعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك.ثانيا - يجتمع اعضاء مكتب النقابة، بعد انتخابهم مباشرة، لانتخاب رئيس نقابة من بينهم ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.المادة ١٥تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الاشراف على تحقيق اهدافها وتمارس بوجه خاص ما ياتي:اولا - اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي.ثانيا - اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة.ثالثا - انتخاب مكتب النقابة.رابعا - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة.خامسا - حل النقابة وتصفيتها.المادة ١٦اولا - تجتمع الهيئة العامة للنقابة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء مكتب النقابة او من ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها.ثانيا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة.ثالثا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.الفصل الثالثاتحاد نقابات عمال المحافظةالمادة ١٧لكل نقابتين او اكثر، تاسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.المادة ١٨اولا - تتكون الهيئة العامة لاتحاد نقابات عمال المحافظة من اعضاء مكاتب النقابات المنضمة اليه واعضاء مكاتب اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة.ثانيا - تجتمع الهيئة العامة للاتحاد لانتخاب اعضاء مكتب اتحاد نقابات المحافظة، الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة، وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال.المادة ١٩ينتخب اعضاء مكتب اتحاد نقابات عمال المحافظة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.المادة ٢٠يمارس اتحاد نقابات عمال المحافظة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الصلاحيات التي يحددها نظامه الداخلي او ما يكلفه به الاتحاد العام لنقابات العمال، ويتولى بوجه خاص ما ياتي:اولا - تخطيط العمل لنقابات عمال المحافظة بما يحقق الانسجام والتكامل بين فعالياتها.ثانيا - رعاية شؤون اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة والاشراف على اعمالها وشؤونها المالية.ثالثا - وضع التقارير الدورية من الشؤون النقابية والعمالية في المحافظة.الفصل الرابعالاتحاد العام لنقابات العمالالمادة ٢١الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الاشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي واداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.المادة ٢٢يتكون الاتحاد العام لنقابات العمال من اتحادات نقابات العمال في المحافظات والنقابات العامة في بغداد.(١)المادة ٢٣اولا - تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال من اعضاء مكاتب اتحادات نقابات العمال في المحافظات واعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد.ثانيا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام او ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على مناقشة المسائل التي دعيت الهيئة من اجلها.ثالثا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور اغلبية عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين.رابعا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة، رئيس الاتحاد العام او نائبه عند غيابه، وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.(٢)المادة ٢٤اولا - تقوم الهيئة العامة بانتخاب مجلس مركزي، من بين اعضائها يتكون من خمسة وخمسين عضوا.ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (٧) سبعة ولا يزيد على (٩) تسعة .ثالثا - يجتمع المكتب التنفيذي، بعد انتخابه مباشرة، لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومسؤول للشؤون المالية.رابعا - يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد العام لنقابات العمال.(٣)المادة ٢٥يجتمع المجلس المركزي، بصورة دورية، مرة واحدة كل ستة اشهر، في الاقل، بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه، ويراس اجتماعاته رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه.المادة ٢٦يتولى المجلس المركزي متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال المكتب التنفيذي.المادة ٢٧يتولى المكتب التنفيذي ما ياتي: -اولا - تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام والمجلس المركزي.ثانيا - الاشراف على نشاطات التنظيمات النقابية.ثالثا - اعداد تقرير سنوي عن نشاطاته لعرضه على الهيئة العامة.رابعا - اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لعرضها على الهيئة العامة.خامسا - تاسيس نوادي ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال، ووضع انظمة عملها.سادسا - اصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخابات التنظيمات النقابية.سابعا - تفريغ اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة ونائبه ورئيس النقابة، وله تفريغ من تقتضي المهام النقابية تفرغه من اعضاء المكاتب النقابية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.ثامنا - تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية.تاسعا - اصدار المطبوعات الدورية وغيرها.الباب الثالثالعضويةالمادة ٢٨لكل عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر، حق الانتساب الى لجنة نقابية او نقابة مهنته، ولا يجوز له ان ينتسب لاكثر من لجنة او نقابة واحدة.المادة ٢٩اولا - يتم الانتساب الى اللجنة النقابية او الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى مكتب اللجنة او النقابة مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر، وعلى مكتب اللجنة او النقابة البت في الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليه.ثانيا - اذا رفض مكتب اللجنة النقابية او النقابة الطلب، يحق للعامل ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.ثالثا - اذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية، فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب.رابعا - لا يجوز للعامل الذي رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد للانتساب الى اللجنة النقابية او النقابة، الا بعد زوال الاسباب التي ادت الى رفض طلبه السابق.المادة ٣٠يفقد العامل العضوية في اللجنة النقابية او النقابة في احدى الحالات الاتية:اولا - الاستقالة.ثانيا - الفصل.ثالثا - الوفاة.المادة ٣١اولا - لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته ثانيا - يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد باي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين:ا - اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (٦) اشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.ب - اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.المادة ٣٢لا يجوز فصل العامل من اللجنة النقابية او النقابة الا بقرار من لجنة الانضباط وفق احكام النظام الداخلي.الباب الرابعالاحكام الماليةالمادة ٣٣اولا ــ تتكون الموارد المالية للنقابة مما ياتي:ا ـ رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار.ب ـ بدل الاشتراك الشهري بنسبة ١ % من الاجر الشهري للعامل.جـ ـ ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها.د ـ المنح والهبات والتبرعات.ثانيا ــ تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الاتية:ا ـ ٢٠ % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.ب ـ ٢٠ % يدفع الى الاتحاد العام لنقابات العمال.جـ ـ ٣٠ % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.المادة ٣٤على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الاول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تاخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التاخيرية.المادة ٣٥يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما ياتي:اولا - النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة.ثانيا - ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية.ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.رابعا - المنح والهبات والتبرعات.المادة ٣٦تتكون الموارد المالية لموازنة الاتحاد العام لنقابات العمال مما ياتي:اولا - المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد العام، في الموازنة العامة للدولة.ثانيا - النسبة المخصصة للاتحاد العام سنويا من الموارد المالية للنقابة.ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.رابعا - الهبات والتبرعات.المادة ٣٧تودع اللجنة النقابية المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق موازنة يعدها لهذا الغرض.المادة ٣٨على التنظيمات النقابية ايداع اموالها لدى مصرف الرافدين.المادة ٣٩تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ٤٠اولا - لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية او الاثاث او المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها.ثانيا - لا يجوز تملك اموال التنظيمات النقابية بالتقادم.ثالثا - لا يجوز التنازل عن اموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء اكانت عقارا ام منقولا الا لغرض نقابي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ووفقا للنظام الداخلي.الباب الخامساحكام عامة وختاميةالمادة ٤١اولا - يتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال اجور العمال المفرغين بموجب احكام هذا القانون.ثانيا - يستحق العامل المفرغ، الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه في العمل خلال مدة تفرغه.المادة ٤٢للعامل النقابي الجمع بين منصبين نقابيين في التنظيمات النقابية.المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةتكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( ٤ ) اربع سنوات .(٤)المادة ٤٤تنظم، بانظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما ياتي:اولا - احكام واجراءات الانضباط.ثانيا - اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.المادة ٤٥يلغى الفصل السادس عشر الخاص بالتنظيم النقابي المتضمن المواد من (١٩٦ - ٢٤٢) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠.المادة ٤٦على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ٤٧تنتقل حقوق والتزامات النقابات العامة الى الاتحاد العام لنقابات العمال.المادة ٤٨للاتحاد العام لنقابات العمال اصدار النظام الداخلي للتنظيمات النقابية.المادة ٤٩ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبقيت الاحكام المتعلقة بالتنظيم النقابي في العراق، لسنوات طويلة، جزءا من قانون العمل.وحيث ان القواعد المتعلقة بالتنظيمات النقابية العمالية تتعلق بالاجراءات والهياكل التنظيمية، وان قانون العمل هو قانون موضوعي ينظم علاقات العمل، وحيث ان لكل منظمة من المنظمات الجماهيرية والمهنية في العراق قانونها الخاص ينظم شؤونها، ولاهمية الحريات النقابية، فقد اصبح من الضروري اعداد قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي في العراق ينسجم مع قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٨٧.ولاجل ان يحدد قانون التنظيم النقابي للعمال الاهداف العامة للتنظيمات النقابية ويشمل باحكامه عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وان يبين هذا القانون التنظيمات النقابية من لجنة نقابية باعتبارها اصغر وحدة اساسية وحجر الزاوية في هذا التنظيم، وان يوضح كيفية تاسيس النقابة وتشكيلاتها واختصاصاتها ويعين شروط تكوين اتحاد نقابات عمال المحافظات وهيئاته وصلاحياته ويعرف الاتحاد العام لنقابات العمال ويبين تنظيماته واختصاصاته وعلاقته بالتنظيمات النقابية العمالية الادنى منه، وان يحدد القانون اخيرا الموارد المالية لكل تنظيم من هذه التنظيمات النقابية العمالية ويعين الضمانات التي تتمتع بها اموالها.ولكل ذلك، فقد شرع هذا القانون.الهوامش (١)- اضيفت عبارة (والنقابات العامة في بغداد) الى اخر هذه المادة بموجب المادة (٤) من قرار الغاء اتحاد نقابات عمال بغداد ونقابات عمال بغداد، رقمه ١٥١ صادر بتاريخ ٢٥-٠٥-١٩٩١ :(٢)- اضيفت عبارة (واعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد) الى اخر البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قرار الغاء اتحاد نقابات عمال بغداد ونقابات عمال بغداد، رقمه ١٥١ صادر بتاريخ ٢٥-٠٥-١٩٩١ :(٣)- الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم النقابي للعمال ١٩٨٧/٥٢، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٣-٠٩-٢٠٠٠،النص القديم للبند (ثانيا):ثانيا - ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام، يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة.(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال ٥٢ / ١٩٨٧، رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للمادة:تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ثلاث سنوات....
قانون (65) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 | 22
قانون (65) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 | 22
عنوان التشريع: قانون (٦٥) التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٤ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يكون القانون المرقم بـ ٩٥ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء البيطريين المرقم بـ ٢١٠ لسنة ١٩٨٠.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية : تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي :اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها.ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية.ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم.رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم.خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية.سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة.سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.المادة ٣يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي :رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.المادة ٤يلغى نص البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا – ٨ ثمانية اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط.المادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة :اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه.ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة.ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و٤ اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.المادة ٦يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة :اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين.رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع.خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.المادة ٧يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند ثالثا منها :ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.المادة ٨يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية عشرة :اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة ٣ ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن ١٥ خمس عشرة سنة.ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون.رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن ٧ سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن ١٥ خمس عشرة سنة.المادة ٩يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة عشرة :لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.المادة ١٠يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة عشرة :يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات.المادة ١١يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة والعشرون :تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على ٢٠ عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.المادة ١٢يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والثلاثون :اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون.ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.المادة ١٣يكون صدر المادة الاربعين من القانون البند اولا منها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البندين ثانيا وثالثا منها :ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص.ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض :ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري.ب – طبيب بيطري مقيم : ٢ – ٤ سنوات بعد التخرج.ج – طبيب بيطري اقدم : ٥ – ٩ سنوات بعد التخرج.د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.هـ - طبيب بيطري ممارس : ١٠ – ١٤ سنة بعد التخرج.و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ز – طبيب بيطري خبير : ١٥ – ١٩ سنة بعد التخرج.ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ط – طبيب بيطري استشاري : ٢٠ سنة او اكثر بعد التخرج.ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.المادة ١٤يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة والاربعون :اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء.ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.المادة ١٥يلغى نص المادة السابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والاربعون :اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به.ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة.ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.المادة ١٦يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة التاسعة والاربعين منه :المادة التاسعة والاربعين :يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.المادة ١٧يلغى نص المادة الثانية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية والخمسون :اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب.ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون.المادة ١٨يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السادسة والخمسون :توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.المادة ١٩يلغى نص المادة السابعة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والخمسون :تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي :اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة.ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص.ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية.رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية.خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية.سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق.سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.المادة ٢٠يضاف ما ياتي الى المادة الثامنة والخمسين من القانون ويكون البند ثالثا منها :ثالثا – يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.المادة ٢١يلغى نص المادة الحادية والستين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والستون :للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لزيادة عدد الاطباء البيطريين وللتوسع الحاصل في تادية الخدمات الطبية البيطرية ولغرض مواكبة التطورات في مهنة الطب البيطري بما يتلاءم مع المستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمجتمع عن طريق الاسهام في حماية المواطن من الامراض المشتركة والحفاظ على بيئة صحية وتامين غذاء صحي سليم والحفاظ على الثروة الحيوانية وبغية رفع مستوى الاطباء البيطريين من النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية ومنح الالقاب العلمية والمهنية ولاستحداث فروع للنقابة في المحافظات وتاسيس صندوق الضمان ونواد لهم واعادة النظر في الرسوم وتخويل الهيئة العامة تحديدها،شرع هذا القانون....
قانون (71) لسنة 2001 لتعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية 7/ 1989 | 24
قانون (71) لسنة 2001 لتعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية 7/ 1989 | 24
عنوان التشريع: قانون (٧١) التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية٧/ ١٩٨٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٦٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى اسم قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية المرقم بـ ٧ لسنة ١٩٨٩، ويحل محله ما ياتي: -قانون نقابة المعلمين المرقم بـ ٧ لسنة ١٩٨٩ .المادة ٢يلغى نص البند ١ من مادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي: -١ – تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات .المادة ٣ا– يلغى نص الفقرة ا من البند ١ من مادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي: -١ – تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة واثارهما في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة .٢ – يلغى نصا الفقرتين ب وهـ من البند ٢ من مادة الثالثة من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: -ب – توعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ودورهما في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية .هـ - السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية .المادة ٤يلغى نص البند ٦ من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: -٦ - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .المادة ٥يلغى نص البند ١ من مادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -١ – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة .المادة ٦يلغى نص مادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -١ – ا – يكون الانتماء الى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلبا الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا .ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا .ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا .٢ – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائيا، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولا .المادة ٧يلغى نص البند ٢ من مادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -٢ – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن ٥ خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .المادة ٨يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثامنة:تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: -١ – المؤتمر العام .٢ – المجلس المركزي .٣ – الهيئة الادارية المركزية .٤ – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .٥ – مؤتمر الفرع في المحافظة .٦ – الهيئة الادارية للفرع .٧ – مؤتمر القطاع .٨ – الهيئة الادارية للقطاع .٩ – اللجنة النقابية .١٠ – عضو الارتباط .المادة ٩يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة التاسعة:المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: -١ – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .٢ – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .٣ – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية .٤ – اعضاء الهيئات الادارية للفرع .٥ – رؤساء القطاعات .٦ – ما لا يزيد على ١٠ عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .المادة ١٠يلغى نص المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة العاشرة:المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: -١ – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .٢ – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .٣ – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .المادة ١١يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الحادية عشرة:الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و٩ تسعة اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط .المادة ١٢يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثالثة عشرة:يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .المادة ١٣يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الرابعة عشرة:تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و٥ خمسة اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط .المادة ١٤يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الخامسة عشرة:١ – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن ١٠٠٠ الف عضو وتتالف الهيئة الادارية للقطاع من ٥ خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط .٢ – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع .٣ – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن ١٠٠ مئة عضو وتتالف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .المادة ١٥يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثامنة عشرة:تتكون مالية النقابة من: -١ – بدل الانتساب .٢ – بدل الاشتراك السنوي .٣ – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية .٤ – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة .٥ – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة .٦ – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة .٧ – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة .٨ – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة .المادة ١٦يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة التاسعة عشرة:يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية .المادة ١٧يلغى نص المادة الحادية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الحادية والعشرون:يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .المادة ١٨يلغى نص البند ٢ من مادة الثانية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -٢ – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .المادة ١٩يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الخامسة والعشرون:نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .المادة ٢٠يلغى نص مادة السابعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة السابعة والعشرون:تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .المادة ٢١يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثامنة والعشرون:١ – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة .٢ – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .المادة ٢٢يلغى نص المادة الرابعة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الرابعة والثلاثون:١ – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة .٢ – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .المادة ٢٣يلغى نص المادة السادسة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة السادسة والثلاثون:يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون بعد مضي ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعزيز دور نقابة المعلمين في المجالات القطرية والقومية وترسيخ قيم ومبادئ قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة لدى جماهير المعلمين، ومن اجل تمكين النقابة من اعادة تنظيم هيكليتها بما يجسد المبادئ الديمقراطية عن طريق المساواة بين فروعها في المشاركة بانشطتها كافة ومن اجل تحقيق التفاعل بين القيادات النقابية وقواعدها،شرع هذا القانون ....
قانون رقم 47 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 | 5
قانون رقم 47 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرتان اولا وثانيا من المادة ١٤ من قانون نقابة الاطباء رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي : -اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة.ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات.المادة ٢تلغى الفقرة اولا من المادة ٢١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي :ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم.ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم.ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي.د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص وكذلك بدل تجديدها.هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها.و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي.ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص.ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية.ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي.المادة ٣تلغى المادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة –٣١ - يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام.المادة ٤تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٣٢ من القانون وتكون فقرة رابعة لها : -رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض فسح المجال امام العراقيين من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية في ممارسة دورهم النقابي واتاحة الفرصة للنقيب او نائبه في ممارسة اعماله بالدور المطلوب واستيفاء رسم عن العيادة الجراحية اليومية ومعالجة منتسبي النقابة في المؤسسات الصحية مجانا.شرع هذا القانون....