قانون رقم 36 لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق /1972/ 139 | 4

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق ١٩٧٢/١٣٩

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٦

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٥-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يكون القانون المرقم بـ (٦٧) لسنة ١٩٨٧ قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (١٣٩) لسنة ١٩٧٢ .

المادة ٢

يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها:

ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .

المادة ٣

يلغى نص الفقرة (٢) من البند (١) من  المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي:

٢ - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاجل تخويل المؤتمر العام لنساء العراق صلاحية تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك وتعديلها بما يتلاءم والظروف المستجدة .

شرع هذا القانون .