عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق ١٩٧٢/١٣٩
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٦
تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يكون القانون المرقم بـ (٦٧) لسنة ١٩٨٧ قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (١٣٩) لسنة ١٩٧٢ .
المادة ٢
يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها:
ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .
المادة ٣
يلغى نص الفقرة (٢) من البند (١) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي:
٢ - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل تخويل المؤتمر العام لنساء العراق صلاحية تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك وتعديلها بما يتلاءم والظروف المستجدة .
شرع هذا القانون .