عنوان التشريع: قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٣ بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.
المادة ٢
يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.
المادة ٣
يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.
المادة ٤
اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : -
ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد.
ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة.
ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج.
ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.
المادة ٥
تتمتع اموال الاتحاد او التنظيم المنقولة وغير المنقولة بالاعفاء مما ياتي :
اولا – الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.
ثانيا – قيود الاستيراد المعمول بها في العراق ، على ان تدفع اقيام المستوردات من حسابات الاتحاد المفتوحة لدى المصارف العراقية والمغذاة اصلا من العملات الاجنبية الواردة باسم الاتحاد.
ثالثا – الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات والادوات والاجهزة والمواد التي يستوردها الاتحاد لاستعماله الرسمي ولا يجوز له بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ، ودفع الرسوم الكمركية.
المادة ٦
تتمتع رسائل الاتحاد او التنظيم بما في ذلك رسائله السلكية واللاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بمعاملة لا تقل حظوة عن رسائل البعثات الدبلوماسية في العراق فيما يتعلق بالاولوية والاجور.
المادة ٧
لحكومة الجمهورية العراقية تلبية طلب الاتحاد او التنظيم في الحصول على قطعة ارض مجانا لتشييد مكاتبه عليها.
المادة ٨
يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -
اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه.
ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية.
ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.
المادة ٩
يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -
اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه.
ثانيا – الاعفاء من :
ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.
ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية.
ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.
المادة ١٠
يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة ١١
يجوز شمول فئات من الموظفين العاملين بصفة دائمة في مقر الاتحاد من مواطني الاقطار العربية المشاركة في الاتحاد ببعض او كل المزايا والتسهيلات الواردة في المادة التاسعة بناء على طلب من الاتحاد يقدم لكل حاله.
المادة ١٢
تمنح جميع المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون او بعضا بقرار من وزير الخارجية بناء على طلب الاتحاد او التنظيم.
المادة ١٣
لا تشمل المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون مواطني الجمهورية العراقية الذين يعملون باي صفة كانت في الامانة العامة او المكتب التنفيذي للاتحاد او ممن يساهمون في المؤتمرات او الاجتماعات التي يعقدها في العراق.
المادة ١٤
لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ١٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة