قانون (60) لسنة 2002 تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون (60) لسنة 2002 تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976 | 2
عنوان التشريع: قانون (٦٠) تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٥-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ٦٤ لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما ياتي :١ – ا – يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ٢٠% عشرين من المئة ولا تزيد على ٥٠٠% خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة ومصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة وذلك على انواع من المخالفات بعينها.ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض الحد من تهريب العملات خارج العراق مما يقتضى مصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وجوبيا وليس جوازيا، شرع هذا القانون....
قانون (66) لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 | 12
قانون (66) لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 | 12
عنوان التشريع: قانون (٦٦)تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ النفاذ في ١/١/٢٠٠٢استنادابناء على مااقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة استنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرناالقانون التالي :المادة ١يلغى نص المادة الثانية من قانون ضريبة العقار المرقم بـ ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثانية:مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: -١ – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها ١٠% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات .٢ – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: -- ٥% خمس من المئة ما زاد على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار الى ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .- ١٠% عشر من المئة ما زاد على ١٢٥ مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى ١٧٥٠٠٠٠ مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار .- ١٥% خمس عشرة من المئة ما زاد على١٧٥٠٠٠٠٩ مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى ٢٢٥٠٠٠٠ مليونين ومئتين وخمسين الف دينار .- ٢٠% عشرون من المئة ما زاد على ٢٢٥٠٠٠٠ مليونين ومئتين وخمسين الف دينار .٣ – تنزل نسبة ١٠% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .المادة ٢يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة من القانون، ويكون الفقرة ١١ لها: -١١ – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .المادة ٣يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الرابعة:١ – تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون، ويسري ذلك على الدار او الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لا تزيد على سنة من تاريخ الاشغال .٢ – ا – تعفى من الضريبة دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او اولاده المتزوجون او احدهم، بشرط ان لا يملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال .ب – يعتبر الولد الارمل وله اولاد، والبنت المطلقة ولها اولاد، والاخت الارملة والاخت المطلقة ولهما اولاد، بحكم الولد المتزوج، لغرض تطبيق احكام ا من هذه الفقرة .٣ – تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة٥ خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير .٤ – تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان منتسبيهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسمائهم ام باسم تلك الجهات او الاشخاص، على ان كون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة .٥ – ا – اذا بقي العقار خاليا مدة ٣ ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة، يعفى من الضريبة عن مدة الخلو التي لا تزيد على ٦ ستة اشهر، وعلى صاحب العقار ان يقدم اخبارا تحريريا بخلو عقاره، ويؤخذ به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار، وان يخبر السلطة المالية باشغال العقار المدعى بخلوه .ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا، او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك، فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى، وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية .ج – للوزير او من يخوله تمديد المدة المنصوص عليها في ا من هذه الفقرة ٦ ستة اشهر اخرى، اذا وجد ان هناك اسبابا تحول دون اشغاله .٦ – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي للاوقاف الملحقة .المادة ٤يلغى نص المادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة السابعة:١ – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية .ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال .ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد .٢ – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .المادة ٥يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة التاسعة:في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: -١ – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف .٢ – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على ٣ ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .المادة ٦يلغى نص المادة الثانية عشر من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الثانية عشرة:تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: -١ – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: -ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: -- موظف مالي – رئيسا .- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .ب – في مراكز النواحي: -- مدير الناحية او مامور المال – رئيسا .- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .٢ – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية٣ – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .المادة ٧يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة الرابعة عشرة:١ – تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريريا ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار .٣ – يعتبر تسديد المكلف للضريبة او قسط منها تبليغا له بالتقدير وباجراءات السلطة المالية المتعلقة بالعقار .المادة ٨تحذف الفقرة ٢ من المادة الثامنة عشرة من القانون .المادة ٩يلغى نص المادة العشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -المادة العشرون:١ – ا – يؤلف الوزير ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الاتي: -اولا – قاض من الصنف الاول يرشحه وزير العدل – رئيسا .ثانيا – مهندس معماري او مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية – عضوا .ثالثا – موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضوا .ب – يجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم .٢ – لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او بالاكثرية .٣ – للمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية .٤ – يسقط حق المكلف بالاعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه بها دون عذر مشروع الا اذا لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت .٥ – للسلطة المالية الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرارات لجنة التدقيق خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بها .٦ – للديوان الغاء القرار او الاجراء المعترض عليه او تاييده او تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك اجراء الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتا .٧ – لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .٨ – على المكلف المعترض امام ديوان ضريبة العقار تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب مقداره ٢٥٠٠ الفان وخمسمئة دينار .المادة ١٠يلغى نص الفقرة ٣ من المادة التاسعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -٣ – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل .المادة ١١يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثانية والثلاثين له وتقرا على الوجه الاتي: -المادة الثانية والثلاثون:للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .المادة ١٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة المالية ٢٠٠٢ وتسري احكامه على الضريبة الاضافية للسنة المالية ٢٠٠١ .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول سنة ١٤٢٢ هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة ٢٠٠١ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تخفيف العبء الضريبي عن المكلف، ولتوسيع شرائح الدخل لاغراض احتساب التصاعد في فرض الضريبة الاضافية، لتنزيل نسبة من الدخل لاغراض الصيانة والاندثار للعقار الخاضع ولزيادة الاعفاء من الضريبة للعقارات المشيدة حديثا ولكي يكون رئيس ديوان ضريبة العقار من الصنف الاول ولتخويل وزير المالية صلاحية اقتراح تعديل مقياس احتساب الضريبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة .شرع هذا القانون ....
قانون ٣٠ لسنة ٢٠١٦ هيأة المنافذ الحدودية | 17
قانون ٣٠ لسنة ٢٠١٦ هيأة المنافذ الحدودية | 17
عنوان التشريع: قانون ٣٠ لسنة ٢٠١٦ هيأة المنافذ الحدوديةالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٠-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٩ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦الاستنادبناء ً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٩-٢٠١٦اصدر القانون الأتي :المادة ١أولاً ــ تشكل هيأة تسمى ( هيأة المنافذ الحدودية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله .ثانياُ ــ يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في المنافذ الحدودية في الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم .ثالثاً ــ يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين وفقاً للقانون .رابعاً ــ للهيأة نائب رئيس بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وله خدمة لا تقل عن (١٥) خمسة عشرة سنة يعين وفقاً للقانون .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً ــ الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية .ثانياً ــ تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها .ثالثاً ــ توفير المرافق الخدمية وتطويرها من الناحية الفنية .المادة ٣وسائل تحقيق الأهداف :أولاً ــ السيطرة والإشراف والمراقبة على أداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون .ثانياً ــ وضع خطة لتدريب العاملين واقتراح اشتراكهم بدورات تدريبية بالتنسيق مع دوائرهم .ثالثاً ــ وضع الخطط الأمنية وتوفير الحماية لمقر الهيأة والمنافذ الحدودية والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .رابعاً ــ وضع ضوابط وتعليمات خاصة بتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وتكون إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .خامساً ــ معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون (١)المادة ٤أولاً ــ يشكل مجلس للهيأة يسمى (مجلس هيأة المنافذ الحدودية) يتكون من :أ ـ رئيس الهيأة رئيسب ـ نائب رئيس الهيأة عضواً ونائب للرئيسجـ ـ ممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي عضواًد ـ ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة أعضاء لا تقل درجةبوزارة التالية : أي منهم عن مدير عام١ - وزارة الخارجية .٢ - وزارة المالية .٣ - وزارة الداخلية .٤ - وزارة الصحة .٥ - وزارة النقل .٦ - وزارة التجارة .٧ - وزارة الزراعة .٨ - وزارة التخطيط .٩ - وزارة السياحة والآثار .١٠ - جهاز المخابرات .ثانياً ــ لرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثلين عن وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة أخرى إلى عضوية مجلس الهيأة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ٥أولاً ــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثانياً ــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .ثالثاً ــ ينسب رئيس المجلس احد موظفي الهيأة من ذوي الكفاءة والخبرة وبدرجة مدير في الأقل مقرراً لها .المادة ٦أولا ــ يتولى المجلس ما يأتي :أ ـ وضع السياسة العامة للهيأة .ب ـ الإشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية .جـ ـ اقتراح استحداث منفذ حدودي أو دائرة ويترك أمر إلغاء أي منفذ حدودي إلى مجلس الوزراء .د ـ اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيأة .ثانياً ــ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيأة .المادة ٧يتولى رئيس الهيأة ما يأتي :أولاً ــ إدارة شؤون الهيأة .ثانياً ــ تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء .ثالثاً ــ تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الهيأة .رابعاً ــ رفع التوصيات التي تصدر عن مجلس الهيأة إلى مجلس الوزراء .خامساً ــ تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية بحق المخالفين من العاملين في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع دوائرهم وفقاً للقانون .سادساً ــ نقل العناصر السيئة وغير الكفوءة من المدنيين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والعسكريين من العاملين في المنافذ إلى خارجها بموافقة مجلس الهيأة وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استبدالهم بالعناصر الجيدة .المادة ٨يدير المنفذ الحدودي موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .المادة ٩مهام مدير المنفذ الحدودي :أولاً ــ الإشراف والرقابة على الوضع الأمني والإداري على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وبالتنسيق معها .ثانياً ــ اقتراح نقل رؤوساء الدوائر والعاملين في المنافذ واستبدالهم بعناصر كفوءة .ثالثاً ــ تقييم أداء العاملين في المنفذ الحدودي .المادة ١٠يعد المطار والميناء منفذ حدودي لإغراض هذا القانون وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء .المادة ١١اولا ــ تتكون الهيأة مما يأتي :أ ـ الدائرة الإدارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .جـ ـ دائرة العمليات والخطط .د ـ مكتب رئيس الهيأة .ثانياً ــ يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة يعين وفقاً للقانون .ثالثاً ــ يدير مكتب رئيس الهيأة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات .رابعاً ــ تحدد تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة وفي المنفذ الحدودي بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء باقتراح رئيس الهيأة .المادة ١٢للهيأة موازنة مالية مستقلة تخصص من وزارة المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة.المادة ١٣تحدد كسوة وشارات العاملين في الهيأة وسجلات الهيأة بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء.المادة ١٤أ ـ تنقل حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي المديرية العامة للمنافذ الحدودية إلى ملاك هيأة المنافذ الحدودية المؤسسة بموجب هذا القانون .ب ـ يبقى منتسبو الوزارات من الموظفين ( المدنيين والشرطة ) على ملاك وزاراتهم الأصلية .المادة ١٥تسري أحكام قوانين الخدمة والرواتب والانضباط والتقاعد على العاملين في الهيأة.المادة ١٦لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض توحيد إدارة المنافذ الحدودية ولضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية ودخول الأشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة فيها واضهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق . شرع هذا القانون.الهوامش(١) أضيفت عبارة (وسائل تحقيق الأهداف ) الى المادة (٣) بموجب البيان التصحيح لسنة ٢٠١٩ ....
قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (١) لسنة ١٩٨٥ | 4
قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (١) لسنة ١٩٨٥ | 4
عنوان التشريع: قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (١) لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١) بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : اولا الاستنساخ ويشمل : ا القيود .ب المخططات .جـ تصوير المستندات .ثانيا التنقيب والاحصاء .ثالثا الاستشهادات .رابعا الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء .خامسا المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ا اطلس مناخ العراق .ب تقرير المناخ الشهري .جـ تقرير المناخ السنوي .د نشرة احصائية .هـ خارطة توزيع الامطار .و النشرة الزراعية الشهرية .سادسا نصب محطة رصد جوي .سابعا التدريب ويشمل :ا دورة التنبؤ الجوي .ب دورة الرصد الاساسية .جـ دورات تخصصية اخرى .ثامنا اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة .تاسعا اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصةالمادة ٢اولا تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون .ا الهيئات والمنظمات العالمية .ب جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .جـ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية .ثانيا تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون :ا طلبة المراحل الدراسية كافة .ب الباحثون في المؤسسات العلمية .جـ المكتبات العامة .المادة ٣يلغى قانون اجور واثمان الانواء رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٢ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةحيث أن الأجور والأثمان الواردة في القانون رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٢ التي تستوفى عن الخدمات والمبيعات التي تقوم بها الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية لم تعد تتناسب مع التكاليف والجهود التي تبذل في إعدادها وتهيئتها .ولغرض توفير المرونة اللازمة في تحديد الأثمان والأجور بأوقاتها وفق تعليمات يصدرها وزير النقل والمواصلات .فقد شرع هذا القانون ....
قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤ | 7
قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤ | 7
عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣٧استنادقرار رقم ٨٥٩باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النفط والمعادنقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٢ ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانونالمادة ٢تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة ٧١ المعدلة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ ١-٦-١٩٧٢ وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجدالمادة ٣تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منهالمادة ٤اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدةالمادة ٥يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعديةالمادة ٦تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامهالمادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٨ في ١٨- ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةتمشيا مع اهداف الثورة ورغبة في تشجيع موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية على العمل والاندفاع في الخدمة العامة ولضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم في احتساب خدماتهم في شركة نفط العراق المؤممة عملياتها السابقة على التاميم في ١ – ٦ – ١٩٧٢ خدمة تقاعديةلذا فقد شرع هذا القانون...
قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧ | 3
قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١٣-٠٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تعفى الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب و تطوير الحقول النفطية و الغازية من الرسومالمادة ٢شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – ١ – من هذا القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص و المقاولين الثانويين و المتعاقدين معها الاجانب و العراقيين في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالاليات التي تعرقل سرعة الانجاز و ان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة , شرع هذا القانون ....
قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٦٨ | 3
قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٦٨ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٦٨التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٤٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٢٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادتين ٣٨ و٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراءصدق القانون الاتي: -المادة ١تعفى كمية التمور البالغة عشرة الاف طن المتبرع بها من قبل مصلحة التمور العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة ٢ من مادة ٢ من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ٦٠ لسنة ١٩٦١ ومن اجر المصلحة البالغ ٢% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا من مادة ١٠ من قانون المصلحة التمور العراقية رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٢ المعدلالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١٣ - ٧ – ١٩٦٧المادة ٣على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٨الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهوريةعبد الرحمن الحبيب طاهر يحيىوزير المالية رئيس الوزراءطه الحاج الياس مصلح النقشبنديوزير التربية وزير العدلجمال احمد حمدي عبد الكريم هانيوزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعيةعبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميليوزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلاتوزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغالعبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصادياسين خليل شامل السامرائيوزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالةفيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشاليوزير الدولة وزير شؤون الشمالنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٤٧ في ٢٠ - ٣ – ١٩٦٨الاسباب الموجبةقامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ ١٣ - ٧ - ١٩٦٧ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة ٧% التي تستوفى بموجب الفقرة ٢ من مادة ٢ من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ٦٠ لسنة ٩٦١ ومن اجر المصلحة البالغة ٢% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا منمادة ١٠ من قانون مصلحة التمور العراقية رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٢ المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 101 لسنة 1985 اعفاء حافلات من رسوم كمركية رقم (10) لسنة 1984 | 2
قانون رقم 101 لسنة 1985 اعفاء حافلات من رسوم كمركية رقم (10) لسنة 1984 | 2
عنوان التشريع: قانون اعفاء حافلات من رسوم كمركية رقم (١٠) لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٤٣٠ بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٤ . اصدار القانون الاتي : -المادة ١تعفى من الرسوم الكمركية الحافلات المستوردة لمديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة ميسان البالغ عددها (٢٥) خمسا وعشرين حافلة من نوع ايكاروس بموجب التفاصيل المبينة في القائمة المرفقة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلتعذر قيام مديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة ميسان بتسديد مبالغ الرسوم الكمركية المترتبة على الحافلات المذكورة .فقد شرع هذا القانون...
قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١ | 3
قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل ١- ٤ – ١٩٧١ مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها.١ – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها.٢ – استمارات رهن العقار.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلوحظ ان معاملات ادارات اموال القاصرين بتسليف الموظفين واستمارات طلب القروض لقاء رهن العقارات لم تستوف عنها رسوم الطوابع المقررة قانونا منذ تاسيس تلك الادارات حتى الان. وبما ان تلك المعاملات تشكل عددا كبيرا من المخالفات لاحكامقانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ ولتعذر استدعاء اصحاب المعاملات من المستلفين والرجوع عليهم بالرسم لا سيما وان كثيرا منهم قد احيل على التقاعد او ادركته الوفاة خلال هذه السنين الطويلة فقد ارتؤي اعفاء المعاملات التي ابرمت قبل ١ – ٤ – ١٩٧١ من رسم الطابع.لذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٢ | 3
قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٢ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٥-١٩٧٢اصدار القانون الاتي :-المادة ١١ – تعفى عقود بيع النفط الخام التي تبرمها شركة النفط الوطنية العراقية مع المشترين من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .٢ – تعفى عقود بيع الغاز والكبريت التي تبرمها الحكومة مع الشركات الاجنبية من رسم الطابع المترتب بموجب القانون المذكور .٣ – لوزير المالية ان يعفي عقود بيع المواد المذكورة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة التي ابرمت من قبل شركة النفط الوطنية العراقية والحكومة قبل نفاذ هذا القانون من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةيشكل فرض رسم الطاب على عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت عقبة في مباحثات البيع والتصريف لانه يستوفي بنسبة مبالغ العقود المبرمة التي تكون عادة كبيرة ويغطي مبيعات عدد من السنين ولغرض ازالة هذه العقبة وايجاد افضل الاسواق والاسعار العالية لتصريفها فقد شرع هذا القانون ....
قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣ | 3
قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣التصنيف التجارة - ضرائب ورسوم - البحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣٦استنادقرار رقم ٤٨٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ٦ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.المادة ٢لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٤ في ١٢ - ٦ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةان قسما كبيرا من عقود ومستندات شركة النقل البحري ينظم ويوقع خارج العراق وحيث ان استيفاء رسم الطابع عن ذلك يشكل عبئا ماليا كبيرا، وقد وجد للسبب نفسه ما يستوجب عند الضرورة اعفاء معاملات الشركة السابقة على نفاذ القانون من الرسم، ورغبة في دعم الشركة المذكورة، فقد شرع هذا القانون....
قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦ | 3
قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦ | 3
عنوان التشريع: قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ٢٥-١١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١لوزير المالية عند تحقق الحاجة اجراء ما يلي : -اولا - ان يستلف من البنك المركزي العراقي سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف في اي وقت من الاوقات (١٥%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة المالية التي يجري خلالها الاستلاف، على ان تسدد في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية المذكورة .ثانيا - ا - اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور، على ان توفى مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها .ب - تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القانون .المادة ٢يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضرورة التوفيق بين ما جاء في نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦، ونصوص قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .ولتامين تشجيع الاقدام على شراء حوالات الخزينة باعفاء فوائدها من ضريبة الدخل، ونظرا لصدور قانون البنك المركزي العراقي اعلاه، فقد اقتضى الغاء القانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ وتشريع قانون بديل عنه، وفق ما تقدم، وعليه فقد شرع هذا القانون ....
قانون اقراض المصرف العقاري رقم (108) لسنة 1960 | 3
قانون اقراض المصرف العقاري رقم (108) لسنة 1960 | 3
قانون اقراض المصرف العقاري رقم (108) لسنة 1960عنوان التشريع: قانون اقراض المصرف العقاري رقم (108) لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 108سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-08-31 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوباً على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلاً لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 181/1959 وقانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959 .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي والثلاثين مـن شــهر آب ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيحسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكانعبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــةعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـةعباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارفنشر في الوقائع العراقية عدد 410 في 13-9-1960الأسباب الموجبةالملحقنظــراً لحاجة المصرف العقاري الى المال الكافي للمساهمة في اقراض الجمهور لغرض بناء دور سكنهم باوسع نطاق وبغية تمكينه من الاشتراك في مهمة الاسكان التي اخذت الحكومة على عاتقها القيام بها لذلك فقد تقرر اقراض المصرف العقاري مليوني دينار محسوباً على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات يسدد بالاتفاق مع وزير المالية في الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ....
قانون اقراض المصرف العقاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٦٠ | 3
قانون اقراض المصرف العقاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٦٠ | 3
عنوان التشريع: قانون اقراض المصرف العقاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٦٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٠ | رقم الصفحة: ٥٩١استنادباســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الاتـــي :المادة ١١ - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم ١-١-١٩٥٩ و قانون السلطة التنفيذية رقم ٧٤/١٩٥٩.٢ - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات ٩٦٥ – ١٩٦٩ رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٥ . (١)المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع مـن شـهر ربيع الاول ســنة ١٣٨٠ المصــادف لليـوم الحادي والثلاثين مـن شــهر اب ســنة ١٩٦٠ .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدلاحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيحسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكانعبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــادفؤاد عـارف وزير دولــةعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير الماليةنزيهة الدليمـي وزيرة دولـةعباس البلداوي وزير البلديـاتاسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارفنشر في الوقائع العراقية عدد ٤١٠ في ١٣-٩-١٩٦٠الاسباب الموجبةنظــرا لحاجة المصرف العقاري الى المال الكافي للمساهمة في اقراض الجمهور لغرض بناء دور سكنهم باوسع نطاق وبغية تمكينه من الاشتراك في مهمة الاسكان التي اخذت الحكومة على عاتقها القيام بها لذلك فقد تقرر اقراض المصرف العقاري مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات يسدد بالاتفاق مع وزير المالية في الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض .الهوامش(١) ــ اضيفت الفقرة (٢) للمادة (١) واعتبر النص الاصلي للمادة الفقرة (١) لها بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون اقراض المصرف العقاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٠٢-٠٣-١٩٦٦. ...
قانون الاعفاء من تسديد تخصيصات الاندثارات السنوية رقم (٦٢) لسنة ١٩٨٥ | 3
قانون الاعفاء من تسديد تخصيصات الاندثارات السنوية رقم (٦٢) لسنة ١٩٨٥ | 3
عنوان التشريع: قانون الاعفاء من تسديد تخصيصات الاندثارات السنوية رقم (٦٢) لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الخمسين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٥-٧-١٩٨٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعفى مؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة من تسديد نسبة ٥٠ % من مجموع تخصيصات الاندثارات السنوية المحتسبة على موجوداتها الثابتة لحساب خطة التنمية القومية.المادة ٢لا يعمل باي قانون او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ / ١ / ١٩٨٥.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لكون مبالغ الاندثارات تمثل احد مصادر التمويل الذاتي التي تعتمد عليها المنشات الصناعية لسد متطلباتها من الاموال اللازمة لاحلال اصول جديدة محل الاصول القديمة عند انقضاء عمرها الانتاجي مما يقلل الاعتماد على التمويل المركزي واعتماد المنشات بدرجة اكبر على مواردها الذاتية، ولاعفاء المنشات الصناعية من تسديد نسبة ٥٠ % من مخصص الاندثار السنوي لحساب خطة التنمية القومية.فقد شرع هذا القانون....
قانون الاقتراض المحلي و الخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ | 9
قانون الاقتراض المحلي و الخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ | 9
عنوان التشريع: قانون الاقتراض المحلي و الخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٠اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا:تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية لتمويل النفقات العامة على ان تخصص نسبة لاتقل عن (١٥%) من كافة القروض لتصرف على المشاريع (الاستثمارية وتنمية الاقاليم) المستمرة في جميع انحاء العراق ما عدا وزارة النفط مع مراعاة ان تكون اولوية التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة .ثانيا: لايزيد سقف الاقتراض المغطى في هذا القانون عن مبلغ (٥) مليار دولار من الاقتراض الخارجي و(١٥) ترليون دينار من الاقتراض المحلي .المادة ٢الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية وحسب الاولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الاهمية والاولوية لتلك المشاريع .المادة ٣تكون كافة القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض .المادة ٤قيام وزارة المالية دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا و في جميع انحاء العراق من المعينين على درجات حركة الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ والذين باشروا في عملهم او الذين اكملوا اجراءاتهم استثناءا من احكام المادة (١٣/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل .المادة ٥على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية والاطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والاجراء اليوميين وحشد الدفاع في هذا العام .المادة ٦الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .المادة ٧على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لاتتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ اقرار هذا القانون .المادة ٨يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢٠ او لحين اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ ايهما اقرب .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره والتصويت عليه في مجلس النواب في ٢٤-٦-٢٠٢٠ وينشر في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتأخر ارسال الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير ، تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية .شرع هذا القانون ....
قانون البنك المركزي العراقي ٢٠٠٤ الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم ٥٦ | 74
قانون البنك المركزي العراقي ٢٠٠٤ الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم ٥٦ | 74
عنوان التشريع: قانون البنك المركزي العراقي ٢٠٠٤ الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم ٥٦التصنيف عقوبات - مصارف - غسيل الاموال - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: لا يوجد | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٤٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٤ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة ( الاوراق المالية ) محل عبارة ( السندات واذونات الخزينة ) اينما وردت في القانون بموجب قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٧استنادبناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم ١٤٨٣ (٢٠٠٣)،ومن واقع عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغيير الاقتصادي على نحو يكون مقبولا لشعب العراق، واخذين بعين الاعتبار رغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي، واصرارا منا على تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على ايجاد مناخ اقتصادي موأت لتاسيس نظام اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوق وعلى المنافسة، وادراكا منا للمشاكل النابعة عن السياسات التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في ادارة البنك المركزي العراقي وضبط معاملاته، وادراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على ادارة شؤون العراق باسلوب فعال وعلى تامين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته الطبيعية التي يمارسها في حياته اليومية، واذ نتذكر ان قرار مجلس الامن الدولي، القرار رقم ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، قد دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيز المساعي الرامية لاعادة بناء الاقتصاد وايجاد الاوضاع المؤدية للتنمية المستدامة، واذ نمارس عملنا على نحو يتماشى مع مضمون التقرير الصادر عن الامين العام لمجلس الامن الدولي بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٣ بخصوص الحاجة الى تطوير العراق والى اصلاح مؤسساته وقوانينه من اجل تحقيق هذا التطوير وتحويل النظام الاقتصادي في العراق من نظام مركزي مخطط يفتقر للشفافية الى نظام اقتصادي يعتمد على عوامل السوق وعلى عوامل التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يتم توفيرها عن طريق تاسيس قطاع خاص حيوي ونشط، وبعد قيامنا بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (هـ) من البند ٨ في القرار رقم ١٤٨٣ الصادر عن مجلس الامن الدولي، ؛اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:القسم ١الغرضينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراقالقسم ٢قانون البنك المركزييكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الامر في الملحق ا كامل سلطات وصلاحيات القانون.القسم ٣الشروط العامةيشير مصطلح سلطة التعيين الى السلطة التي يمارسها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة.تنفذ الاجراءات المزمع تنفيذها بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق ا، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. وتنفذ خلال الفترة المشار اليها بطريقة مماثلة تلك الاجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح. يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة، صلاحية اتخاذ الاجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها.القسم ٤ترشيح المرشحينيقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة باسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.القسم ٥تضارب التشريعاتيتم بموجب هذا الامر تعليق اي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق أ المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.القسم ٦الدخول حيز النفاذيدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ٦ مارس / آذار ٢٠٠٤البنك المركزي العراقي لسنة ٢٠٠٤الملحق (أ)القسم الأول تعريف المصطلحات والاستقلال والأهداف والمهامالمادة رقم ١ تعريف المصطلحاتالمادة رقم ٢ الصفة القانونية والاستقلالالمادة رقم ٣ الأهدافالمادة رقم ٤ المهامالقسم الثاني راس المال والاحتياطي وصافي الارباحالمادة رقم ٥ راس المال والاحتياطيالمادة رقم ٦ حساب الارباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيلالمادة رقم ٧ التصرف في المكاسب غير المتحققةالمادة رقم ٨ توزيع صافي الارباحالمادة رقم ٩ تغطية العجز في راس المالالقسم الثالث المادة رقم ١٠ مجلس الادارة واللجانالمادة رقم ١١ تشكيل المجلسالمادة رقم ١٢ الصلاحية للتعيين والخدمةالمادة رقم ١٣ تعيين اعضاء المجلس ومدة خدمتهمالمادة رقم ١٤ استقالة اعضاء المجلس واقالتهمالمادة رقم ١٥ الكشف عن المصالحالمادة رقم ١٦ سلطات المجلس ومهامهالمادة رقم ١٧ الاجتماعاتالمادة رقم ١٨ النصاب القانونيالمادة رقم ١٩ قرارات مجلس الادارةالمادة رقم ٢٠ المحافظ بصفته مدير تنفيذيالمادة رقم ٢١ تضارب المصالحالمادة رقم ٢٢ السرية وتبادل المعلوماتالمادة رقم ٢٣ الحصانة القانونيةالقسم الرابع العلاقات مع الحكومةالمادة رقم ٢٤ التشاور مع الحكومةالمادة رقم ٢٥ القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومةالمادة رقم ٢٦ حظر اقراض الحكومةالقسم الخامس احتياطي النقد الاجنبيالمادة رقم ٢٧ ادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبيالقسم السادس الاختصاصات النقديةالمادة رقم ٢٨ عمليات السوق المفتوح والتسهيلات القائمةالمادة رقم ٢٩ متطلبات الاحتياطيالمادة رقم ٣٠ المقرض الأخيرالقسم السابع العملةالمادة رقم ٣١ الوحدة النقديةالمادة رقم ٣٢ اصدار العملةالمادة رقم ٣٣ طبع العملات النقدية الورقية وسك العملات المعدنية المعاملة المحاسبية للعملات النقدية المصدرةالمادة رقم ٣٤ سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبةالمادة رقم ٣٥ التخلص من العملات النقدية المزورةالمادة رقم ٣٦ استبدال العملات النقديةالمادة رقم ٣٧ حرية النقدالمادة رقم ٣٨ تنفيذ التزامات النقد الاجنبيالقسم الثامن الاختصاصات الأخرىالمادة رقم ٣٩ نظم الدفعالمادة رقم ٤٠ الاشراف على المصارفالمادة رقم ٤١ تجميع ونشر الاحصائيات الماليةالمادة رقم ٤٢ الاشخاص غير المرخصينالقسم التاسع أحكام أخرىالمادة رقم ٤٣ حق الملكيةالمادة رقم ٤٤ الاعفاء من ضرائب معينةالقسم العاشر البيانات المالية والمراجعة والتدقيق الماليالمادة رقم ٤٥ دفاتر الحسابات والسجلات : البيانات المالية والتقاريرالمادة رقم ٤٦ المراجعة المالية الداخليةالمادة رقم ٤٧ رئيس المراجعين الماليين الداخليينالمادة رقم ٤٨ المراجعة المالية الخارجيةالقسم الحادي عشر: الأفعال الجنائيةالمادة رقم ٤٩ التفسيرالمادة رقم ٥٠ الاعدادالمادة رقم ٥١ الحيازةالمادة رقم ٥٢ ترويج النقود المزيفةالمادة رقم ٥٣ النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملاتالمادة رقم ٥٤ مسح العملةالمادة رقم ٥٥ اعداد اشباه الاوراق النقديةالمادة رقم ٥٦ الادوات او الموادالمادة رقم ٥٧ نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقودالمادة رقم ٥٨ الاعلان والاتجار غير المشروعالمادة رقم ٥٩ احكام خاصة بالاثباتالمادة رقم ٦٠ اصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات الرمزية بدون تصريحالمادة رقم ٦١ المصادرةالمادة رقم ٦٢ العقوبات الاداريةالقسم الثاني عشر محكمة الخدمات الماليةالمادة رقم ٦٣ إقامة المحكمة وتحديد اختصاصهاالمادة رقم ٦٤ تكوين هيئة المحكمةالمادة رقم ٦٥ ادارة المحكمةالمادة رقم ٦٦ رئيس مجلس القضاء الاعلىالمادة رقم ٦٧ الادلةالمادة رقم ٦٨ الاحكام التي تصدرها المحكمةالمادة رقم ٦٩ اجراءات مراجعة المحكمة للقراراتالمادة رقم ٧٠ الاستئنافالقسم الرابع عشر الأحكام النهائيةالمادة رقم ٧١ السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضةالمادة رقم ٧٢ الحصانة من توقيع الحجز قبل صدور حكمالمادة رقم ٧٣ الغاء القانونالمادة رقم ٧٤ الدخول حيز النفاذالقسم الأولتعريف المصطلحات والاستقلال والاهداف والمهامتعريف المصطلحاتالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي :يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة .يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى .يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم .يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي .يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي .يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض .تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد .تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) .ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي .وتعني عبارة دينار الدينار العراقي .ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة ٦٤ امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي :(١) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم ٦٤ ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها .(٢) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية .(٣) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني .(٤) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة .يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية .وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة .وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة.ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي .ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي .وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون .وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين .ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق .ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم ٦٣ الى المادة رقم ٧٠ .الصفة القانونية والاستقلالالمادة ٢١. يعتبر البنك المركزي العراقي والذي تم تاسيسه بموجب قانون البنك المركزي العراقي القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ بصيغته التي يتم تعديلها من وقت الى اخر , كيان قانوني يتمتع بالاهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي و التعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين ويجوز للبنك العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به (أ) ان يقوم بحيازة الممتلكات وادارتها (ب) وان يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم (ج) وان يحدد ميزانيته ويمولها . ولا يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يحول دون الابقاء على صفة البنك المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضى قانون سابق , كما يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يتدخل في سلطة البنك المركزي العراقي او حقوقه او واجباته او التزماته التي نص عليها قانون سابق باستثناء ما ورد بشانه نص بذلك من هذا القانون .٢. يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه , ويخضع للمسائلة وفقا لما ينص عليه هذا القانون . ولا يتلقى البنك المركزي العراقي اية تعليمات من أي شخص او جهة بما في في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون . يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي , ولن يسعى أي شخص او جهة من اجل التاثير على نحو غير ملائم على أي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفية تجاه البنك ولن يقوم أي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي .٣. يقام المكتب الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد , ويجوز للبنك من اجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجها , ان يفتح فروع و وكالات ومكاتب للبنك كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة .الاهدافالمادة ٣تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيامع الاهداف سالفة الذكر , على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق .المهامالمادة ٤ ١. في سبيل تحقيق الاهداف تتمثل المنصوص عليها في المادة رقم ٣ وفيما ورد ذكره علاوة على ذلك في هذا القانون, تشمل مهام البنك المركزي العراقي ما يلي :ا- صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق , بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي , وفقاً لما ينص عليه القسم السادس .ب- حيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعراق , وادارته وفقاً لنص المادة رقم ٢٧ , فيما عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة .ج- حيازة الذهب وادارة مخزون الدولة من الذهب.د- تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة عملا بنص القسم الرابع.هـ- توفير خدمات السيولة للمصارف وذلك وفقاً لنص المادتين ٢٨ و ٣٠ .و- اصدار العملة العراقية وادارتها وفقاً للقسم السابع.ز- تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد وفقاً لنص المادة ٤١ .ح- وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والاشراف عليها وتعزيزها وذلك وفقا لما ورد في نص المادة رقم ٣٩ .ط- اصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم اعمالها والاشراف عليها كما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي قانون المصارف .ي- فتح وامساك حسابات من دفاتر حسابات المصارف المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية.ك- القيام من تلقاء ذاته بفتح حسابات للمصارف المركزية الاجنبية و الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية وتدوينها والحفاظ عليها في سجلاته.ل- القيام باية مهام او معاملات اضافية تطرأ اثناء ممارسته للمهام المنصوص عليها في هذا القانون.٢. علاوة على ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية للقيام بالاتي:- (أ) مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب(ب) وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الاقراض , وشركات تقديم القروض الصغيرة واية مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم بموجب القانون العراقي والاشراف عليها .٣. يكون للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيذ هذا القانون والقيام بمهامه عملاً بهذا القانون تنشر في النشرة الرسمية اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون واي تعديلات له تتم لاحقاً .٤. في حالة تقدم البنك المركزي العراقي باقتراح لاصدار لائحة تنفيذية عملا بهذا القانون , يقوم بنشر مسودة لنص اللائحة المقترحة بالشكل والاسلوب الذي يعتبره البنك مناسبا لجذب اهتمام القطاع المالي وعامة الجمهور . ويكون نص المشروع مشفوعا بشرح لاهداف اللائحة المقترحة ومتضمناً طلب الحصول على تعليقات بشانه في فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع ويتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بعين الاعتبار اية تعليقات ترد له بشان المشروع ويقوم باصدار النص النهائي للائحة يصحبها سرد عام للتعليقات التي وردت له في شان مشروع اللائحة ولا تنطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا قرر البنك المركزي العراقي ان التاخير يمثل خطورة بالغة على صالح النظام المالي او يعوق من فعالية سير السياسة النقدية , على ان يقوم البنك المركزي العراقي بشرح اسباب اتخاذ مثل هذا القرار في ديباجة اللائحة التنفيذية .٥. يكون للبنك المركزي العراقي , وهو بصدد تنفيذ مهامه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون سلطة اصدار الاوامر الملزمة الموجهة لافراد اوكيانات محددة التي يكلف فيها هؤلاء الافراد و الكيانات القيام بمهام محددة يتماشى مع نصوص هذا القانون.٦. للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللائحة الداخلية و الارشادات الداخلية والارشادات العامة الخاصة بتنظيم البنك وادارته .القسم الثانيراس المال والاحتياطي وصافي الارباحراس المال والاحتياطيالمادة ٥١. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل.(١)٢. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لاسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تدفع الدولة ارباحا على اسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تكون اسهم راس المال المعلن قابلة للنقل او خاضعة لاي رهن .٣. يجوز زيادة راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي وفقا للمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناءًا على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ .٤. يحتفظ البنك المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام وكذلك بحساب لاحتياطي الارباح غير المتحققة واية حسابات اخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب معايير المحاسبة الدولية المعمول بها.حساب الارباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيلالمادة ٦١ - يحدد البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية صافي ارباحه المتاحة للتوزيع او صافي خسائره , ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين ٧ و ٤٥ .٢ – في حالة تحمل البنك المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن اية سنة مالية تحمل الخسارة اولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال.التصرف في المكاسب غير المتحققةالمادة ٧١ – اذا اشتمل صافي دخل البنك المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على اصول او خصوم البنك المركزي العراقي لنفس السنة المالية , وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة او مقدرة بعملة اجنبية , يتم تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم ٨ وفقا لما يلي :(أ) خصم اجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل , وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الارباح غير المتحققة .(ب) خصم اية مكاسب غير متحققة طرحت من صافي الدخل لسنة واحدة ماضية او لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الارباح غير المتحققة واضافته الى صافي الارباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .٢ - لا يخصم من احتياطي الارباح غير المتحققة أي مبالغ الا تلك المبالغ التي يسمح بها عملا بهذه المادة.توزيع صافي الارباحالمادة ٨١ - يقوم مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتوزيع صافي الارباح المتاحة للتوزيع خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة مالية على النحو التالي :-(أ) يتم تحويل ٨٠% من صافي الارباح المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي حتى تصل قيمة المبلغ في هذا الحساب ما يساوي ١٠% من اجمالي اصول البنك المركزي العراقي .(ب) يحول ما تبقى من صافي الارباح المتاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد ينشئه البنك المركزي العراقي بموجب نص الفقرة رقم (٤) من المادة رقم (٥) .٢ - لا يوزع الدخل المحتجز او الدخل الحالي للبنك المركزي العراقي الا فيما يسمح بـه نص الفقرة رقم (١) ولا يتضمن توزيع صافي الارباح اية حصة من المكاسب غير المتحققة.٣ - لا يتـم اي توزيع نصت عليه الفقرة (١) اذا ادى هذا التوزيع الى انخفاض اصول البنك المركزي العراقي عن مجموع خصومه ورأس ماله غير المجرد وماله من احتياطي .تغطية العجز في راس المالالمادة ٩اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (٣) من المادة رقم ٤٥ , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .القسم الثالث / الادارةمجلس الادارة واللجانالمادة ١٠١- يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم .٢ - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض .٣- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (٣) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(٢)تشكيل المجلسالمادة ١١يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم :(أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس .(ب) - نائبان للمحافظ.ج. احد المديرين العاملين في البنكد. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(٣)الصلاحية للتعيين والخدمةالمادة ١٢١ - يكون المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية او يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية او التجارة او القانون . ٢ – لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس اذا رات سلطة التعيين ان :أ – الشخص ليس مواطناً عراقياً .ب - الشخص غير مناسب للتعيين .ج - اذا كـان الشخص او من يكون على صلة به سواء عن طريق الزواج او صلة الرحم او القرابة بما في ذلك من يكون الشخص قد تبناهم او رعاهم واي شخص اخر معه في منزله او تكون له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة تقتضي منه الاحجام عن المشاركة في اخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول .٣ - يتمتع المحافظ و نائباه واعضاء المجلس الاخرون اثناء توليهم للمناصبهم عن القيام بما يلي :(أ) - تولي اية وظيفة اخرى غير وظائفهم في البنك المركزي العراقي سواء كانتلهذه الوظيفة مقابل مالي ام لا عـدا ولكن يجوز لهم القاء عدد محدود من المحاضرات وممارسة نشاط اكاديمي اخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع اداء الشخص لمهام وظيفته في البنك المركزي العراقي .(ب) - شغل اي منصب حكومي اخر غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي. الا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل البنك المركزي العراقي(ج) – الانتماء للهيئة التشريعية كاحد اعضائها .(د) – العمل كموظف او مسؤول حكومي .(هـ) – العمل كمدير او موظف او مسؤول او مساهم في اي بنك او اي جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي.تعين اعضاء المجلس و مدة خدمتهمالمادة ١٣١ – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية .ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية .ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( ١١ ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(٤)٢ – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس .٣ - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز .٤ - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم .٥ - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.استقالة اعضاء المجلس واقالتهمالمادة ١٤١ – يجوز للمحافظ او لاحد نائبيه او لاي عضو اخر من اعضاء المجلس ان يستقيل من مهام منصبه بعد اخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة وفي حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة . يجوز لها ان تطلب من عضو المجلس المعني ان يعمل لمدة اضافية لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الاصلي بالاستقالة .٢ – لا تقوم سلطة التعيين باقالة المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو اخر من اعضاء المجلس من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط :أ – صدور حكم من احدى المحاكم الجنائية بادانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين ان هذا الحكم صدر ضد الشخص بسبب ارائه او نشاطه الديني او السياسي .ب- صدور حكم من محكمة باشهار افلاسه .ج – صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للامانة فيما يتعلق بامور مالية او أي سلوك اخر مخل .د - اذا قامت سلطة مختصة بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنة لاسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بارائه او نشاطه الديني والسياسي .هـ- صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لادارة شركة او صدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة .و - اذا تولى الشخص منصباً او مركزاً او وظيفة منتهكاً بذلك الفقرة (٣) من المادة (١٢) او احكام الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٢١) .ز - اذا كان الشخص مصابا بمرض نفس او جسماني يجعله في راي سلطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التي ينص هذا القانون.ح -اذا رات سلطة التعيين انه قد انتهك احكام الفقرتين (١) او (٢) من المادة رقم (١٥) .ط - اذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة او لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون موافقة المجلس على ذلك .٣ - لا يقال أي عضو من اعضاء المجلس من مهام منصبه لاي سبب من الاسباب التي نصت عليها الفقرة (٢) دون ان تتاح له فرصة غرض اقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض .٤ - فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (٢) بشان اقالة احد اعضاء المجلس من منصبه :أ - يعلن عن قرار الاقالة , و يكون الاعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه اسباب الاقالة و اي رد خطي من من عضو المجلس المعنيب - يجوز الطعن في قرار الاقالة امام محكمة النقض و الابرام خلال شهرين من اخطار الشخص المعني بالقرار٥ - يستمر اي عضو من اعضاء المجلس اقيل من مهام منصبه في الحصول على مستحقاته المالية و غيرها من المزايا المعمول بها عملا بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع اقالته من قبل جلسه الاستماع او الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه , ايهما كان ابعد اجلاالكشف عن المصالحالمادة ١٥١. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها.٢. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (١) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد.٣. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمتهم في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.سلطات المجلس ووظائفهالمادة ١٦يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الاهداف الرئيسية وغيرها من الاهداف المنصوص عليها في المادة رقم (٣) وفي اطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:(ا) وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها:(ب) صياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الاموال للقطاع المصرفي وكافة اشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ الثابت مثل اتحاد نقدي او مجلس عملة .(ج) اتخاذ قرارات بشان اصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم ٣٢.(د) اصدار التراخيص او التصاريح واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وامن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي.(هـ) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع.(و) اقرار قواعد انظمة الدفع وفقا للمادة رقم ٣٩.(ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي للحكومة او للهيئة التشريعية .(ح) اتخاذ قرار بشان اشتراك البنك المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية .(ط) اتخاذ قرار بشأن قيام البنك المركزي العراقي بفتح و امساك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي او حكومة اجنبيية او منظمة دولية واتخاذ قرار فيما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم بفتح وامساك حساب له في سجلات احد المصارف المركزية الاجنبية او لدى منظمة مالية دولية .(ي) تقرير ما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم باصدار اوراق مالية للدين. ووضع شروط واحكام هذا الاصدار في حالة اتخاذ قرار باصدار تلك الاوراق المالية(ك) تحديد فئات الاصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الاجنبي وغيره من المصادر المالية للبنك المركزي العراقي.(ل) تحديد الشروط التي يجوز للبنك المركزي العراقي بموجبها ان يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم ٢٨.(م) اعتماد كل قرض او ضمان يعتزم البنك المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم ٣٠ وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لاتقل عن ثلاثة اخماس الاعضاء الحاضرين .(ن) اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة .(٤-١)(س) اقرار الاجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في البنك المركزي العراقي.(ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للبنك المركزي العراقي.(ف) تحديد الميزانية السنوية للبنك المركزي العراقي وخطه العاملين فيه .(ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية واصدارها ونشرها.(ق) اعتماد جميع اللوائح والارشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم البنك المركزي العراقي اصدارها.(ر) اتخاذ الاجراءات بشأن اي امور اخرى تكون ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي والتي لم يرد بشانها نص في هذا القانون يسد مسئولية التعامل معها لشخص اخر او مجموعة اخرى.الاجتماعاتالمادة ١٧يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.النصاب القانونيالمادة ١٨يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.قرارات مجلس الادارةالمادة ١٩١- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية.٢- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة. المحافظ بصفته مدير تنفيذيالمادة ٢٠١- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. ٢- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. ٣- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. ٤- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.تضارب المصالحالمادة ٢١١- لايحصل المحافظ او أي من نائبيه او غيرهم من اعضاء المجلس على أي اعتمادات من أي بنك او اية جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي خلال مدة خدمتهم او عملهم كموظفين في البنك المركزي العراقي الا بعد الحصول على موافقة المجلس و لا يشترك من يتلقى مثل هذه الاعتمادات في اي قرار يتخذه المجلس بشان هذا الاعتماد . و يوافق المجلس على القيام بعمليات اقتراض دورية من مثل هذه المؤسسات و فقا للشروط المعمول بها في السوق حتى يتمكن المقترض من شراء مسكن لا ستعماله الشخصي او لدفع مصروفات دراسية او طبية او لا ستخدام مثل هذه القروض لاية اغراض عائلية اخرى . و يجوز للمجلس وضع و نشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول مثل هذه الاعتمادات .٢- يجوز للمجلس ان ينشئ جهازا لتقديم الاعتمادات للمحافظ او لنائبيه او لاعضاء المجلس او للعاملين في البنك المركزي العراقي وفقا للشروط المعمول بها في السوق من اجل شراء منزل يقيم فيه المقترض او لدفع المصاريف الدراسية او الطبية او لاية اغراض عائلية اخرى كما يجوز للمجلس وضع ونشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول على مثل هذه الاعتمادات .٣- يقوم المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس بتكريس كافة خدماتهم المهنية للبنك المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب ولايقوم اي منهم يشغل اي منصب او وظيفة اخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي او بدون مقابل الا (أ) اذا كان البنك المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب او الوظيفة و(ب) اذا اقتصرت جهدوهم على القاء عدد محدود من المحاضرات او الاشتراك في نشاط اكاديمي اخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولايتعارض مع ادائه لمهام وظيفته والقيام بمسئولياته تجاه البنك المركزي العراقي.٤- لايجمع اي موظف في البنك المركزي العراقي بين وظيفته في البنك المركزي العراقي وبين وظيفة اخرى سواء كان يلتقي او لا يلتقي عنها مكافأة مالية ومع ذلك يجوز للمجلس وضع ارشادات عامة داخلية يستثنى فيها من هذا الحظر او الشرط فئات معينة من موظفي البنك المركزي العراقي او نوعيات معينة من الوظائف مثل التدرييس وذلك في حالة اقتناع المجلس بعدم وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن.٥- لايقبل المحافظ او نائباه او اي من اعضاء المجلس او اي موظف في البنك المركزي العراقي اية هدية او ائتمان لنفسه او نيابة عن اي شخص تربطه به علاقة اسرية او تجارية او مالية اذا كان في ذلك ما يؤثر على ولائه وموضوعيته في ادائه لواجباته الوظيفية في البنك المركزي العراقي.السرية وتبادل المعلوماتالمادة ٢٢١- يمتنع أي شخص يشغل منصب المحافظ او نائب المحافظ او عضو في المجلس او موظف او وكيل او مراسل للبنك المركزي العراقي عن القيام بما يلي:(أ) السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة غير متاحة للعموم او الكشف عنها او نشرها يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفيته الرسمية الا اذا طلب منه ذلك وفقا للفقرة رقم (٢) من هذه المادة واذا اقتضت الضرورة ذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضه هذا القانون او يقضي به القانون المصرفي او اية تشريعات اخرى ذات صلة.(ب) استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية .٢- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتبادل المعلومات المتعلقة بالاشراف ويفضل ان يتم ذلك بناء على مذكرة تفاهم مع المصارف المركزية ومع سلطات الاشراف المالي ويجوز ان تتضمن هذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بشرط اقتناع البنك المركزي العراقي بان الخطوات الللازمة للحفاظ على سرية هذه المعلومات قد اتخذت.٣- يجوز للبنك المركزي العراقي ابرام مذكرات تفاهم مع مصارف مركزية اخرى او مع هيئات اشراف مالي تتضمن توضيحا لنطاق تبادل المعلومات واجراءات التبادل وتفاصيل اخرى بهذا الشان.الحصانة من الاجراءات القانونيةالمادة ٢٣١- لايتعرض أي عضو من اعضاء المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب أي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تاديته لمهامه او في سبيل تاديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. ٢- يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي عن اية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتاديه مهام وظيفته الرسمية او ما يزعم من تاديته للمهام المنوطة به او لالتزاماته الموكلة اليه بموجب هذا القانون ولايطبق النص القاضي بصرف التعويض اذا كان الشخص قد ادين بارتكاب جريمة نشات عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية .القسم الرابع / العلاقات العامة مع الحكومةالتشاور مع الحكومةالمادة ٢٤١- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته. ٢- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .القيام باعمال بالنايبة عن الحكومةالمادة ٢٥١ - يجوز للحكومة ان تاتمن البنك المركزي العراقي على القيام بما يلي:(أ) امساك حسابات الحكومة.(ب) الاشتراك في عمليات الاقتراض المحلية والاجنبية التي تقوم بها الحكومة واداراتها بصفة الوكيل المالي.(ج) الاشتراك مع ممثلي الحكومة الاخرين او بناء على اذن من الحكومة في تمثيل الحكومة في المفاوضات التي تجريها حول القضايا المالية والنقدية مع الدول الاجنبية والمؤسسات الدولية .(د) تادية العمليات بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع او عمليات النقد الاجنبي او اية عمليات اخرى قائمة على الدفع او التصفية او الاتفاقيات الاقتصادية الناتجة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع الاطراف الاجنبية بشرط ان (اولا) تتحمل الحكومة كافة الالتزامات المالية والمسئوليات القانونية التي تتنتج عن اداء البنك المركزي العراقي لهذه المهام (ثانيا) لايقوم البنك المركزي العراقي باية عملية تنظوي على تحمل التزامات مالية او مسئوليات قانونية (مباسرة او غير مباشرة) نيابة عن الحكومة .(هـ) تادية المهام المترتبة على عضوية الدولة في مؤسسات دولية ومالية ونقدية في النطاق الذي تحدده الدولة.٢- تقوم الحكومة بدفع اتعاب البنك المركزي العراقي على اساس استرداد التكاليف مقابل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة . حظر اقراض الحكومةالمادة ٢٦١- لايمنح البنك المركزي العراقي اية اعتمادات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او لاية هيئة عامة او جهة مملوكة للدولة مع ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي بموجب المادة رقم ٣٠ ان يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي مساعدات سيولة على ان تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والاحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة .٢- يجوز للبنك المركزي العراقي شراء الاوراق المالية الحكومية على ان تقتصر عمليات شراء تلك الاوراق المالية على السوق الثانوي فقط وان يتم الشراء في اطار عمليات السوق.٣- لايرد في هذه المادة رقم ٢٦ اي نص يفسر على انه يحظر استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوح او كرهن لضمان المنشات القائمة . القسم الخامس /احتياطي النقد الاجنبيادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبيالمادة ٢٧١. يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الاصول الاجنبية و يقوم بادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للدولة و فقا لافضل الممارسات الدولية و اهداف السياسة النقدية و يجوز للمجلس ان يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الاصول الاتية او في جميعها :-أ. النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقيب. العملات النقدية و المعدنية الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابهج. الارصدة الدائنة و اجبة الدفع عند الطلب او واجبة السداد بعد اجل قصير بالنقد الاجنبي الذي عادة ما يستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه او تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة المقابل و الودائع الثابتة لاجال متعددةد. حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدوليهـ . الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي .و. اية اوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها او التي تحظى بالثقة الكاملة و اعتماد الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية او المؤسسات المالية الدولية و السلطات و الوكالات المحلية الاجنبية و التي يتم دفعها بالعملات الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه٢. للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط .(٥)القسم السادس /الاختصاصات النقديةعمليات السوق المفتوح و التسهيلات القائمةالمادة ٢٨يجوز للبنك المركزي العراقي ، في سبيل تحقيق اهدافه ان (أ) يقوم باداء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية الحائزة على ترخيص اوتصريح من قبل البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي او مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب حسب تقدير البنك المركزي العراقي وطبقا للقواعد التي يحددها كما يجوز له ان (ب) يقدم تسهيلات عامة للمصارف التجارية المرخصة او الحائزة على تصريح من البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي تنص عليها وحددها البنك المركزي العراقي عن طريق :(ا) البيع او الشراء القطعي البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) او بموجب اتفاقيات اعادة الشراء او اية عقود مالية مشابهة او اوراق مالية لديون صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة وتحمل عائد السوق على ان تقتصر عمليات شراء الاوراق المالية للديون الصادرة عن الحكومة على عمليات تجري في السوق المفتوح وفي السوق الثانوي فقط .(ب) الشراء او البيع البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) للنقد الاجنبي.(ج) خصم الكمبيالات او السندات الاذنية .(د) تقديم القروض المؤمنة تامنيا كاملا بواسطة رهن يضمن القرض.(هـ) قبول ودائع من المصارف لدفع عليها فوائد. متطلبات الاحتياطيالمادة ٢٩١- يتطلب البنك المركزي العراقي من المصارف تنفيذا للسياسة النقدية للعراق بمقتضى اللوائح المنظمة في هذا الشأن ان تحتفظ باحتياطي في شكل أرصدة نقدية او ودائع لدى البنك المركزي العراقي ويتم الاحتفاظ بمثل هذا الاحتياطي في حد الأدنى المنصوص عليه والذي يحسب كمتوسط مستويات الاحتياطي في نهاية اليوم خلال الفترات الزمنية التي يحددها البنك المركزي العراقي والتي تتعلق بحجم ونوع و مواعيد استحقاق ودائع المصارف والأموال المقترضة وغيرها من الخصوم التي يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحددها ولا يسمح للمصارف في أي وقت القيام بعمليات السحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي وتحتفظ كافة المصارف بنفس المستويات من متطلبات الاحتياطي المحدد لكل فئة من فئات الخصوم ويجوز لها الحصول على تعويض مالي مقابل ذلك.٢- في حالة عجز اي مصرف عن الاحتفاظ بالحد الأدنى من الاحتياطي المطلوب المنصوص عليه في الفقرة (١) يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض نسبة فائدة على سبيل العقوبة يتم تحصيلها على اساس عجز الاحتياطي في هذا المصرف حتى تتم تغطية هذا العجز.المقرض الاخيرالمادة ٣٠يجوز للبنك المركزي العراقي في الظروف الاستثنائية وبموجب الشروط والاحكام التي يحددها وبموجب القانون المصرفي ان يكون المقرض الاخير لمصرف مرخص او يحمل تصريحا صادر من البنك المركزي العراقي ويجوز تقديم مثل هذا الدعم في شكل معونات مالية تمنح للمصرف او لمصلحة المصرف لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يجدد هذه المدة على اساس برنامج يوضح الاجراءات التي يقوم بها المصرف المعني ولايلتزم البنك المركزي العراقي بتقديم مثل هذه المساعدات المالية الا اذا :(أ) راي البنك المركزي العراقي ان المصرف مليء وان الضمانات التي يقدمها مناسبة وان طلبه للمعونة المالية قائم على حاجته لتحسين السيولة .(ب) واذا كان هذا الدعم ضروري للحفاظ عل استقرار النظام المالي واذا كان وزير المالية قد اصدر ضمانا كتابيا للبنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يضمن ففيه سداد قيمة القرض.ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق .(٦)القسم السابع / العملةالوحدة النقديةالمادة ٣١يكون الدينار هو وحدة النقد الوطني للعراق.اصدار العملةالمادة ٣٢١- يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة الورقية النقدية والمعدنية لغرض تداولها في العراق وتعتبر العملة النقدية الصادرة بموجب هذه المادة رهن من المرتبة الاولى يحمل على اصول البنك المركزي العراقي ويقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ الترتيبات اللازمة لاصدار عملته النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق ولاتعتبر العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي لغرض التداول سندات اذنية او كمبيالات او أي نوع اخر من الوثائق التجارية المعمول بها بمقتضى القانون التجاري ذي الصلة ويلتزم البنك المركزي العراقي بقبولها في حدود ماورد نصه في هذا القانون . ٢- تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية والتي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي يتم سحبها من التداول.٣- ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بموجب لوائح تنظيمية بالحد من كميات العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجب قبولها بصفتها العملة الرسمية للعراق عند دفع اية التزامات ويجوز له ايضا وضع قيود على فئات هذا العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجوز استخدامها لتسديد مبالغ محددة اوشرائح من المبالغ .٤- يكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن امداد العراق ةبعملته الورقية والنقدية ويسعى للمحافظة على توفير الكميات الكافية من العملة الورقية او المعدنية في جميع مناطق البلاد وفي كافة الاوقات.طبع العملات النقدية الورقية وسك العملات النقدية المعدنية - المعاملة المحاسبية للعملات النقدية الصادرةالمادة ٣٣١- يقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وإشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها وتكون الألواح اللازمة لسك العملة او طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للبنك المركزي العراقي.٢- يقوم البنك المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها.٣- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية والمعدنية بشكل سليم وامن وعن التحفظ على السبائك والإصباغ والعملات النقدية الورقية او المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها.٤- يقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب من اي فرد او اية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية او المعدنية بمالبغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل او عمولة .٥- يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن البنك المركزي العراقي في الاقرار الملي للبنك المركزي العراقي كخصوم ولاتتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للبنك.٦. للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول .(٧)سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبةالمادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادة١- تفقد العملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة غير الصالحة للتداول صفتها كعملة رسمية ويقوم البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم (٢) من هذه المادة يسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة .٢- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح او مشوه او مثقوب او اذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمئة من سطحها ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها الا في حالة وجود دليل يقنع البنك المركزي العراقي ان الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل ويجوز للبنك المركزي العراقي عندئذ وبموجب سلطته التقديرية المحصنة ان يقدم تعويضا جزئيا او كليا عن هذه العملة . ٣- لا يطلب من البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها كما يجوز للبنك المركزي العراقي مصادرة اية عملات نقدية ورقية ادخل على مظهرها الخارجي تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها او المرسوم عليها او المطبوع عليها او المختومة او المثقوبة او التي وضعت عليها مادة لاصقة.التخلص من العملات النقدية المزورةالمادة ٣٥على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.استبدال العملات النقديةالمادة ٣٦١- يجوز البنك المركزي العراقي ان يقرر استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية دون مقابل عن طريق إصدار عملات نقدية ورقية ومعدنية أخرى وبمبالغ مساوية ويتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بذلك يصدر بصيغته لائحة تنظيمية للبنك تحدد فيها الفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المسحوبة بغيرها ومواقع وأوقات القيام بذلك. ٢- في نهاية فترة الاستبدال او في أي وقت أخر يحدده البنك المركزي العراقي تلغي العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تم استبدالها من التداول ولا تعتبر عملة رسمية . ٣- يقوم البنك المركزي العراقي بإعلام الجمهور العام بالعملات النقدية الورقية والنقدية التي تعتبر العملة الرسمية وذلك عن طريق نشر إخطار بذلك في النشرة الرسمية .حرية النقدالمادة ٣٧يجوز لطرفي أي عقد او غيره من المعاملات او التصرفات الطوعية بما في ذلك أي كمبيالة او خطاب او وثيقة او ضمان للمال ان يتفقا على تحديد استخدام اية عملة نقدية لدفع التزامات ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن أي عقد او أي معاملة او صفقة بما في ذلك أي كمبالية او خطاب او وثيقة او ضمان للمال باية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة انم يذكر صراحة او يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء.تنفيذ التزامات النقد الاجنبيالمادة ٣٨يجوز تنفيذ الالتزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام وعند صدور حكم يفضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من احد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه البنك عن سعر الصرف لشراء النقد الاجنب بالدينار العراقي وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن ولكن اذا قررت المحكمة ان هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة.الاختصاصات الاخرىنظم الدفعالمادة ٣٩١- يقوم البنك المركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليمة والفعالة لنصفية وتسوية سداد المعاملات التجارية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات او يعمل على نشرها وإدامتها . ٢- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن تنظيم وتسجيل أنظمة الدفع التي يتولاها إطراف غير البنك المركزي العراقي ويكون هو وحده كذلك المسؤول عن ترخيصها والإشراف عليها.٣- فيما يتعلق بالإشراف على أنظمة الدفع او القائمين عليها يجوز للبنك المركزي العراقي وبموجب لوائح تنظيمية ان :(أ) يقتضي تسجيل او ترخيص أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع.(ب) يقتضي من أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع ان يراعي الشروط والمتطلبات السليمة والأمة الأتي يجوز للبنك المركزي العراقي اني يضعها بما في ذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل إشراف البنك المركزي العراقي على مثل هؤلاء القائمين على أنظمة الدفع وتلك الشروط والمتطلبات التي من شانها الحفاظ على سلامة الأصول التي عهد بها الجمهور العام لهم.٤- يخول البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة رقم (١) بما في ذلك نشر وتنظيم أنظمة الدفع والاشتراك فيها وتشغليها وتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن. ٥- يجوز للبنك المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل :(أ) التكامل بين نظام الدفع المتبع في البنك المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع انظمة الدفع الأخرى.(ب) إيجاد طرق وتكنلوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية او بالنقد الأجنبي .(ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دوريا.الاشراف على المصارفالمادة ٤٠ يكون للبنك المركزي العراقي وحدة دون غيره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها من اجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون و القانون المصرفي وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر البنك وفروعه التابعة له وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم بالطريقة التي يختارها البنك المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختاره كم يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون البنك والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج أليها البنك المركزي العراقي وله علاوة على ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي وفق لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي من اجل تطبيق الهيئات المرخصة والفروع التابعة لها لتلك القوانين وامتثالها لأي لوائح تنظيمية او معايير او إرشادات او توجيهات حصيفة يكون البنك المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثل هذه القوانين ولا يكون لآي إجراء تتخذه اي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف اي صفة قانونية .تجميع ونشر الاحصاءات الماليةالمادة ٤١١- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل : (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال(ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية.(ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات .(د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي .(هـ) تجميع اي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية .٢- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاضطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية.الاشخاص غير المرخصينالمادة ٤٢١- تكون للبنك المركزي العراقي بعد حصوله على آمر من الجهات المختصة سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة باي شخص اذا راى البنك المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص البنك المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص او التصاريح او التسجيل اللازم رغم ان القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص او التصاريح او التسجيل او ان هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون ويقوم المسؤولين عن تطبيق القانون بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك اذا لزم الأمر. ٢- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص او التصريح او التسجيل اللازم من البنك المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور امر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط ويكون الأمر مشفوع ببان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون كماي طالب الشخص في هذا الامر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الاعلان بالقرار واذا تبين البنك المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد وفي اي حال من الاحوال في غضون اسبوع واحد من تاريخ الاعلان بالقرار ان النشاط لم يتوقف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض غرامات ادراية على مثل هذا الشخص تحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (٢) ورقم (٣) من المادة رقم (٦٢) .القسم التاسع / احكام اخرىحيازة الممتلكاتالمادة ٤٣١ - يجوز للبنك المركزي العراقي امتلاك وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام باعماله .٢ - بالرغم من القيود الواردة في الفقرة رقم ١ ، يجوز للبنك المركزي العراقي ، حيازة وامتلاك جميع انواع الممتلكات. في سبيل حماية او تامين او تحصيل اي من المستحقات وتباع هذه الممتلكات في اسرع وقت ممكن تماشيا مع مصلحة البنك المركزي العراقي لتقليل الخسائر وتباع على اي حال في تاريخ لايتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها البنك المركزي العراقي.الاعفاء من ضرائب معينةالمادة ٤٤١ - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية :ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه .ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقيج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى.د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية.هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي.و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي.٢ - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . ٣- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم. القسم العاشر /البيانات والمراجعة الماليةدفاتر الحسابات والسجلات : البيانات المالية والتقاريرالمادة ٤٥١- يضمن المجلس ان البنك المركزي العراقي يتبع معايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا في كافة الأوقات وانه يطبقها عند اعداد وإمساك حساباته وسجلاته بما في ذلك بيانات مركزة المالي .٢- يبادر البنك المركزي العراقي في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل شهر بإعداد وإصدار الميزانيات العمومية وينشرها في المنشور الرسمي وعلى موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت لتوضيح وضع البنك المركزي العراقي اعتبارا من انتهاء المعاملات التجارية في اليوم الاخير للتعامل في الشهر المنتهي .٣- يقوم البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية باعداد بيانات المركز المالي السنوي لنهاية السنة التي تضمن توضيح المركز المالي للبنك المركزي العراقي وان عملية رفع التقارير تتم بشكل كامل وسليم وبأسلوب يتسم بالشفافية .٤- يقوم المجلس خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية برفع مايلي لسلطة التعيين ويرفع نسخا منها الى وزير المالية والهيئة التشريعية :(أ) البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي التي يكون المجلس قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها ويكون مراجع الحسابات الخارجي قد صدق عليها وترفع معها اية تقارير او ملحوظات قد يرغب مراجع الحسابات الخارجي في ابدائها .(ب) تقريرا عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية والإحداث التي أثرت على الاقتصاد في العراق وينبغي ان يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح توقعات البنك المركزي العراقي لمستقبل الاقتصاد في العراق في السنة القادمة مع إعطاء اهمية خاصة لقضايا السياسة النقدية يتضمن التقرير مايلي في اطار استعراضه للتطورات التي طرأت على السياسات (أ) استعراضا للسياسات والإجراءات التي تبناها المجلس خلال السنة وتحليلا للظروف الاقتصادية والمالية التي أدت الى تبني هذه السياسات والإجراءات و (ب) عرضا لحالة النظام المالي في العراق مع التركيز على النظام المصرفي وانظمة الدفع و (ج) نصوص المواد القانونية الهامة والإجراءات الإدارية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال السنة فيما يتعلق باختصاصات وعلميات البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في العراق .٥- يقوم البنك المركزي العراقي بنشر البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك التي تمت مراجعتها وتدقيقها في النشرة الرسمية وعلى موقعة على شبكة الانترنيت كما تنشر التقارير المشار اليها في الفقرة رقم (٤).٦- يقوم البنك المركزي بنشر تقاير دورية اربع مرات كل عام عن السياسة النقدية والاستقرار المالي يقدم فيها معلومات عن التطورات التي تحدث في العام الجاري بما في ذلك الظروف التي تأثر على الاقتصاد في العراق كما جاء توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (٤).٧- يقوم المحافظ مرة واحدة في السنة على الأقل برفع تقرير الى الهيئة التشريعية عن عمليات البنك المركزي العراقي وعن سياسته النقدية وأهدافه بما في ذلك الإحداث التي تأثر على اقتصاد العراق وفقا لما تم توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (٤) . المراجعة المالية الداخليةالمادة ٤٦يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي :ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها .ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة .ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (٢) و (٣) من المادة رقم (٤٤) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي .د - اعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره .هـ- - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .رئيس المراجعين الماليين الداخليينالمادة ٤٧١ - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين .٢ - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به .٣ - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية .٤ - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٥) .المراجعة المالية الخارجيةالمادة ٤٨١ - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية .٢. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (٥) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (١٠) عشر سنوات.(٨)٣ - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية .٤ - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته .٥- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .القسم الحادي عشرالمخالفات الجنائيةالتفسير و تعريف المصطلحاتالمادة ٤٩فـي هـذا القسم :يقصد بالورقة النقدية اية وثيقة تستخدم على سبيل النقود او مساوية للنقود فور صدورها او في تاريخ لاحق بعد صدورها , على ان تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق او في اي مكان اخر .يقصد بالنقود المزيفة :(أ) - العملات النقدية او الورقية المزيفة التي تشيه العملة القانونية و التي يقصد بها ان يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية او ان تستخدم على انها العملة النقدية او المعدنية المتداولة .(ب) - اية عملة ورقية نقدية مزورة او اية ورقة مزورة تستخدم في اعداد ورقة نقدية مزورة كانت مستوفية او غير مستوفية للبيانات .(ج) - اية عملة نقدية معدنية او ورقية اصلية اعدت او ادخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية او الورقية المتداولة من فئة اعلى او لكي تستخدم على انها العملة المتداولة , و ذلك عن طريق وضع او وصل اجزاء مختلفة لورقتين نقديتين او وثيقتين اصليتين او اكثر .(د) - اية عمله معدنية متداولة ازيل منها التحزيز ( التثليم ) عن طريق البرد او قطع الحواف و اضيفت اليها تحزيزات ( تثليم ) جديد لتعديل شكلها .( هـ ) - اية عمله معدنية مغطاة بطبقة من الذهب او الفضة او النيكل , حسب الحالة , بغية ان يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او بغية استخدامها على انها هذه العملة .(و) - اية عمله معدنية او اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خيط من المعادن تم طلاتها او تلوينها باية طريقة او مادة طلاء من شأنها ان تجعل العملة المعدنية او القطعة المعدنية تبدو و كانها مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل لكي يبدو مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او لكي تستخدم على انها هذه العملة .ويقصد بعبارة " العملات الرمزية المزورة " الدمغة المهنية المزورة و طوابع البريد المزورة او غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها باية طريقة فنية او بسيطة او تنطوي على الغش و التضليل , كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود .ويقصد من كلمة " متداولة " انها تستخدم بشكل قانوني في العراق او في اي مكان اخر بموجب القانون المعمول به في العراق او في اي مكان اخر حسب الحالة .و تعنى عبارة ترويج عملة مزيفة بيع هذه العملة او شرائها او عرضها او بيعها بشكل مخادع .الاعدادالمادة ٥٠يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .الحيازةالمادة ٥١يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك :(ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول(ب) - حيازة او امتلاك(ج) - استجلاب الى العراقالنقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .ترويج النقود المزيفةالمادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك :(أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية .(ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق .يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا .٢ - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك :(أ) - عملة غير متداولة , او(ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة .يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملاتالمادة ٥٣١ - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ :(أ) - تصنيع او انتاج او بيع او(ب) - حيازةاي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا . مسح العملةالمادة ٥٤كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولةب - ترويج عملة متداولة تم مسحهاج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , اود - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج)يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .أعداد اشباه الاوراق النقديةالمادة ٥٥١ - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي :(أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة .(ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر .٢ - لا تطبق الفقرة رقم (١) على :(أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون .(ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له .(ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (٢) من هذه المادة .٣ - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (١) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا .٤ - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (٣) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت(أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط(ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصليةالادوات أو الموادالمادة ٥٦يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي :(أ) - صناعة او اصلاح(ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك(ج) - شراء او بيع(د) - حيازة او امتلاكاية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معانقل معدات لسك عملة نقديةمعدنية خارج دار سك النقودالمادة ٥٧يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها :(أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية .(ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ)(ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادنبارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن ٥٠ مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معاالاعلان و الاتجار غير المشروعالمادة ٥٨١ - يتهم اي شخص يتعمد ان(أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او(ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها ,بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن ٥٠ مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .٢ - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (١) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقيةأحكام خاصة بالاثباتالمادة ٥٩١ - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية .٢ - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها .٣- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (٢) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (٢) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .اصدار العملات النقدية الورقية و العملات النقديةالمعدنية و الوثائق و العملات الرمزية بدون تصريحالمادة ٦٠يتهم اي شخص يقوم باصدار(أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (١) من المادة رقم (٣٢ ) او(ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسمبارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات المصادرةالمادة ٦١١ - تؤول للحكومة النقود المزيفة و العملات الرمزية المزورة او اي شيء اخر يستخدم او ينوى استخدامه في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة٢ - يجوز لاي ضابط شرطة ان يصادر و يتحفظ على ما يلي :(أ) - النقود المزيفة(ب) - العملات الرمزية المزيفة(ج) - الماكينات او المحركات او الالات او الادوات او المعواد او الاشياء التي استخدمت او ادخلت عليها تعديلات لكي تستخدم او لغرض استخدامها في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية , يرسل اي شي يتم مصادرته يرسل الى البنك المركزي العراقي للتصرف فيه او التعامل معه كما يتراءى له , و لايرسل الى البنك المركزي العراقي اي شيء يكون مطلوب كدليل في اي اجزاء قانوني حتى يستنفذ الاغراض المطلوبة منه كدليل في الاجراءات القانونية٣ - لاغراض هذه المادة , تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية عملة نقدية ورقية او معدنية صدرت خلافا لاحكام الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٢) , كما تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية وثائق اخرى او عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم ,العقوبات الاداريةالمادة ٦٢١ - يكون البنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون و القانون المصرفي و غيرهما من اللوائح التنظيمية و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , و ذلك عن طريق فرض عقوبات ادارية على حاملين التراخيص و الموظفين و المديرين ووكلاء حاملين التراخيص , و له ان يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون او بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية او الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى اذا لم يكن حاملا لترخيص او موظفا لدى هيئة مرخصة او وكيلا لها .٢- تعتبر العقوبات المنصوص عليها في احكام هذه المادة عقوبات مدنية و ليست جنائية في طبيعتها و يجوز للبنك المركزي العراقي اي يفرض العقوبات الادارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على ان لاتزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة , كما يجوز للبنك المركزي العراقي و بناء على سلطته التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق . و يقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات ادارية على اي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليه العقوبة , يوضح فيه الحقائق و الاسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , و يعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشان فرصة كافية لتقديم الحقائق و الحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , و يقوم البنك المركزي العراقي باصدار اللوائح التي تحدد الاجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الادارية٣ - عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بفرض عقوبات ادارية و يحدد قيمة الغرامة ياخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار : حدة المخالفة و عدد مرات ارتكابها و الاضرار التي لحقت بالمودعين او باي اشخاص اخرين بسبب هذه المخالفة و الربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي اتاه و الموارد المالية لهذا الشخص و اية ظروف مخففة , و اية عوامل او ظروف اخرى يتراءى البنك المركزي العراقي انها ذات صلة .٤ - لا تحول العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة و التي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ اية اجراءات مدنية او جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها احكام اي قانون اخر .القسم الثاني عشرمحكمة الخدمات الماليةاقامة المحكمة و تحديد اختصاصهاالمادة ٦٣١ - تقضي احكام هذه المادة باقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية و يكون من اختصاصها مراجعة القرارات و الاوامر التالية التي يصدرها البنك المركزي العراقي :(أ) - رفض طلب اصدار ترخيص او تصريح مصرفي او اضافة شرط او قيد عند اصدار تصريح او ترخيص ما , او الغاء ترخيص او تصريح بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون .(ب ) - فرض اجراءات تنفيذية او عقوبات ادارية بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون .(ج) - اصدار امر لاي شخص يزاول نشاط يتطلب اصدار ترخيص او تصريح بان يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على التراخيص او التصريح المطلوب من قبل البنك المركزي العراقي عملا بنص الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٤٢) من هذا القانون .(د) - اطالة مدة عمل القيم .(هـ) - اتخاذ اي اجراء نصت عليه احكام القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي الذي يختص برفع دعوى استئناف امام محكمة الخدمات المالية .(و) - النظر في اي شان اخر ينص عليها القانون .٢ - يشمل اختصاص المحكمة ايضا مراجعة الاجراءات التي يتخذها القيم او الحارس القضائي بموجب الاحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي , و تقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده ان اجراءات القيم او الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لاي منهما بموجب القانون المصرفي .٣ - يكون ايضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في اي خلاف ينشأ بين المصارف و المؤسسات المالية يحال الى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين اطراف الخلاف , و قد ينص هذا الاتفاق على امكانية الطعن في قرار هذه المحكمة امام محكمة الاستئناف او لا يسمح بذلك .٤ - لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي بشان تطوير السياسة النقدية و تنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الاجنبي .٥ - تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصرية لا تدخل في دائرة اختصاص اية محكمة اخرى .٦ - تبقى القرارات و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي نافذة المعفول , ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك , بغض النظر عن الطعن فيها , وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات المالية حكما نهائيا بالغاء قرار او امر ما او حتى يقوم البنك المركزي العراقي بتعديله او حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لاحكامه او عملا بقرار يتخذه البنك المركزي العراقي او بموجب احد احكام القانون .٧ - لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في اية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن , و تقوم المحكمة باحالة هذه الامور الى رئيس مجلس القضاء الاعلى . *تشكيل المحكمةالمادة ٦٤(١) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (٢) من هذه المادة .(٢) - الغيت .(٣) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها .(٤) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين .(٥) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص :أ - مواطن غير عراقيب - شخص غير مناسبج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي .د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي .هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعيةو - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة .ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسهح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر .ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة .ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول .٦ - الغيت .٧ - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (٥) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (٨-١)ادارة المحكمةالمادة ٦٥١ - يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تنظيم المحكمة و الاشراف على ادارتها .٢ - يكون رئيس المحكمة مسئول مسئولية مباشرة عن ادارة المحكمة , و يساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الادارية بها و محاسب لها . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتعيين موظفي المحكمة و يقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية و مهامهم و غير ذلك من الاحكام و الشروط التي قد يحددها رئيس مجلس القضاء الاعلى .٣ - لا يكون اي شخص يشغل منصب كبير القضاة او قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل او تصرف اتخذه اثناء القيام بمهام منصبه الا اذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل , كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي .٤ - يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية و سنويا بعد ذلك برفع بيان كامل لرئيس مجلس القضاء الاعلى* يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة و غير المباشرة التي تكون له او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل . و عندما تقوم اية دائرة في المحكمة بالنظر في اية قضية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لاي قاض او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل , يقوم القاضي صاحب الشان بالافصاح عن هذه المصلحة للدائرة و بالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر . و يعتبر التقاعس في هذا الشان خرقا جسيما للقانون و يشكل سببا لاقالة القاضي صاحب الشان من منصبه و فقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٦٤) .٥ - لا يقبل اي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية او اي عضو او موظف يعمل فيها اي هدايا او اعتمادات لنفسه او بالنيابه عن اي شخص اخر تربطه به علاقة عائلية او تجارية او مالية اذا كان في قبول هذه الهدايا او الاعتمادات ما يحط من شان المحكمة او ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة و محايدة .٦ - لا يقوم اي شخص يعمل كقاض او كعضو في هيئة المحكمة او كموظف في محكمة الخدمات المالية باي مما يلي :أ - السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفة الرسمية او الكشف عنها او نشرها , الا اذا اصدرت اية محكمة قضائية قرار تامره بذلك او اذا دعت الضرورة لذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضة هذا القانون او القانون المصرفي او اي تشريع اخرى ذو صلهب - استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية٧ - لاغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٦٤) , يعتبر عدم الالتزام باحكام الفقرة رقم (٦) خرقا جسيما للقانون .سلطة رئيس مجلس القضاء الاعلى*المادة ٦٦يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية :(أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية .(ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية .(ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية(د) - تحديد الظروف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية الأدلةالمادة ٦٧١ - يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص و تلزمه بالمثول امامها في الوقت و المكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالادلاء بشهادته او لتقديم مستندات تكون في حيازته او تحت سيطرته و ترى المحكمة ضرورة فحصها .٢ - يتهم اي شخص يقوم باي مما يلي دون مبرر او عذر قانوني :(أ) - رفض حضور اية جلسه من جلسات محكمة الخدمات المالية او الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها او لتقديم دليل , او(ب) - تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الاجراءات القانونية امام المحكمة او منع ابرازه او اخفاءه او تدميره او رفض تقديمه . بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامه لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما معا٣ - يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (٢) من هذه المادة عبء تقديم المبررات او الاعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفةالاحكام التي تصدرها المحكمةالمادة ٦٨١- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم .٢ - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به .٣ - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرىمراجعة المحكمة للإجراءاتالمادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب .٢- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه .٣- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم ٦٣ من القانون المصرفي.٤- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية :(أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر.(ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر.(ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي .٥- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها.٦- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.الاستئنافالمادة ٧٠١- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوي استئناف الاحكام والاوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية .٢- يجوز لاي طرف من اطراف حكم اصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (٦٣) والمادة (٨٦) ان يطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف ويظل حكم محكمة الخدمات المالية والمطعون فيه ساري المفعول ونافذا الا اذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك .٣- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم ان تقوم برد الدعوى الى محكمة الخدمات المالية او الغاء الحكم الصادر عنها لاي الاسباب التالية :أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى.ب- اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لايستند الى ادلة مادية او يستند الى ادلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة او المزيفة او التي تم التلاعب في محتواها.ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٦٣) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة او في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من اجزاء النزاع الذي احيل اليها او (د) اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون.٤- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاعلام بالقرار الا في حالة ظهور الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (٣) في هذه الحالة تبدأ هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وثائق او ادلة ظاهرية تشير الى وجود ادلة مزورة اوالى اللجوء الى الغش او الخداع .القسم الرابع عشرالاحكام الختاميةالسابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضةالمادة ٧١ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكمالمادة ٧٢لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(٩)الغاء القانونالمادة ٧٣يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .دخول القانون حيز النفاذالمادة ٧٤يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم ١ شهر اذار سنة ٢٠٠٤الهوامش(١) - عدلت الفقرة ١ من المادة (٥) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثانيالنص القديم للفقرة (١)١ - يتعين ان يكون راس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي ١.. مليار دينار تدفع بالكامل من قبل الدولة في مقابل ١..% من رصيد راس المال للبنك المركزي العراقي.(٢) - اضيفت الفقرة (٣) الى المادة (١٠) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧نص الفقرة (٣)٣. يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (٣) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ(٣) - عدلت الفقرتان ( ج , د ) من المادة (١١) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرتان (ج,د)ج –ثلاث من كبار مدراء البنك المركزي العراقي بما فيهم مدراءالفروع وعلى اساس التناوب.د –ثلاثة اشخاص اخرين ذات خبرة بالشؤون النقدية ، المصرفية او القانونية مناسبة ممن لـم يسبق توظيفهم من قبل البنك المركزي العراقي خلال سنة واحدة من تاريخ ترشيحهم للمجلس.(٤)- الغيت الفقرة (١) من المادة ١٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( ٥٦ ) لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )، رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٧النص القديم للفقرة (١):١ - يتـم تسمية المحافظ و نائبي المحافظ واعضاء اخرين في المجلس من قبل سلطة التعيين ويثبت من قبل الهيئة التشريعية. وتقوم سلطة التعيين بالتشاور مع المحافظ ونائبيه فيما يتعلق بتسمية كبار المدراء كاعضاء مجلس. ويشغل كافة اعضاء المجلس مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهم بناءً على توصية سلطة التعيين وتثبيت من قبل الهيئة التشريعية مبينة انه ، ولغرض تحقيق مـدة خدمة متتالية للوظيفة ، ستكون المدد الاولية للوظيفةi خمس سنوات للمحافظ ii اربع سنوات لنائب المحافظ وثلاث سنوات لنائب المحافظ الاخر iii خمس سنوات للمدير الاقدم واربع سنوات للمدير الاقدم الاخر و ثلاث سنوات للمدير الاقدم الثالثiv وثلاث سنوات لعضوي المجلس المعينين بموجب المادة ١١ فقرة د و سنتان لعضوي المجلس الاخرين المعينين بموجب المادة ١١ فقرة د.(٤-١) - عدلت الفقرة (ن) من المادة ١٦ بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة (ن)ن- المصادقة على انظمة الرقابة الداخلية في البنك المركزي.(٥) - عدلت المادة رقم (٢٧) بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٢٧)يقوم البنك المركزي العراقي باجراء كافة المعاملات بالموجودات الاجنبية وادارة كافة الاحتياطيات الاجنبية الرسمية للدولة بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية على ان تكون خاضعة لاهداف السياسة النقدية. وقـد يقوم المجلس باستثمار تلك الاحتياطيات في اي او كل من الموجودات التاليـة :ا -الذهب النقدي المحتفظ بـه في خزائن البنك المركزي العراقي.ب - الاوراق النقدية والمعدنية بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية الممسوكة من قبل او لحساب البنك المركزي العراقي.ج - ارصدة الائتمان المستحقة السداد عند الطلب او خلال اجل قصير بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها في حسابات البنك المركزي العراقي ، او المستثمرة بطريقة اخرى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء مع البنوك المركزية الاجنبية ، المنظمات المالية الدولية او البنوك الدولية الرئيسية المعينة من قبل المجلس.د - حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في حساب العراق لدى صندوق النقد الدولي.هـ-وضع الاحتياطي للعراق في صندوق النقد الدولي.و - اي اوراق مالية قابلة للتسويق صادرة من قبل ، او تحمل حسن النية وائتمان الحكومات الاجنبية ، البنوك المركزية ، او المؤسسات المالية الدولية التي يتم دفعها بالعملة الاجنبية والتي تستخدم عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها من قبل او في حساب البنك المركزي العراقي.(٦) - اضيفت الفقرة (ج) الى المادة (٣٠) بموجب لمادة رقم ٥ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧نص الفقرة (ج)ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق .(٧) - اضيفت الفقرة (٦) الى المادة ٣٣ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧نص الفقرة ٦٦. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول(٨) - عدلت الفقرة (٢) من المادة ٤٨ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة (٢)٢ - تعين شركة التدقيق الخارجي سنويا من قبل وزير المالية ، ولا يجوز تعيين شركة التدقيق الخارجي لفترة متتالية تتجاوز الخمس سنوات.(٨-١) - الغيت الفقرتان ( ٢ و ٦ ) من المادة ( ٦٤ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٠/ اتحادية /٢٠٢١النص القديم للفقرتان (٢ و ٦ ) (٢) - تتكون مبدئيا مجموعة القضاة من خمسة قضاة ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس القضاء الاعلى* , و يكونون من المشتغلين بالقانون ممن لديهم خبرة عملية كقضاة او محامين يمارسون المهنة او اساتذة قانون اداري او مدني او تجاري . اما القاضيان الاخران فيعينهما وزير المالية على ان يكون احدهما ذو خبرة بالمحاسبة بحكم الممارسة العملية , و تكون للاخر خبرة عملية واسعة في مجالات المعاملات المالية .٦ - يتم تعيين القضاة للعمل في المحكمة لمدة عشر سنوات و يجوز اعادة تعيينهم كما يجوز لاي قاضي ان يستقيل في اي وقت بعد تقديم اخطار كتابي بذلك الى رئيس مجلس القضاء الاعلى , و يقومرئيس مجلس القضاء الاعلى بتحديد الرواتب و المزايا الاخرى لقضاة محكمة الخدمات المالية بموجب القواعد المنظمة لهذا الشان . (٩) - عدلت المادة قم ٧٢ بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٧٢)لا يتم استصدار او تنفيذ اي قرار بتوقيع حجز ضد البنك المركزي العراقي او على ممتلكاته بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او على اية ايرادات البنك المركزي العراقي بدون صدور حكم نهائي في اي دعوى قضائية ترفع امام محكمة الخدمات المالية او في اية محكمة قضائية في العراق ...
قانون 56 لسنة 2004 البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة | 6
قانون 56 لسنة 2004 البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة | 6
قانون البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتةعنوان التشريع: قانون البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتةالتصنيف: قانون عراقيالمحتوىرقم التشريع: 56سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-03-06 00:00:00بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)،ومن واقع عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغيير الاقتصادي على نحو يكون مقبولا لشعب العراق،وآخذين بعين الاعتبار رغبة مجلس الحكم في احداث تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي،واصرارا منا على تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على ايجاد مناخ اقتصادي موات لتأسيس نظام اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوق والمنافسة،وادراكا منا للمشاكل النابعة عن السياسات التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في ادارة البنك المركزي العراقي وضبط معاملاته،وادراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على ادارة شؤون العراق بأسلوب فعال وعلى تأمين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته الطبيعية التي يمارسها في حياته اليومية،واذ نتذكر ان قرار مجلس الامن الدولي، القرا ر رقم 1483 (2003)، قد دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيزي المساعي الرامي لاعادة بناء الاقتصاد وايجاد الاوضاع المؤدية للتنمية المستدامة،واذ نمارس عملنا على نحو يتماشى مع مضمون التقرير الصادر عن الامين العام لمجلس الامن الدولي بتاريخ 17 يوليو 2003 بخصوص الحاجة الى تطوير العراق والى اصلاح مؤسساته وقوانينه من اجدل تحقيق هذا التطوير وتحويل ا لنظام الاقتصادي في العراق من نظام مركزي مخطط يفتقر للشفافية الى نظام اقتصادي يعتمد على عوامل السوق وعلى عوامل التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يتم توفيرها عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي ونشط،وبعد قيامنا بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (هـ) من البند 8 في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الامن ا لدولي،اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:القسم 1الغرضينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق.القسم 2قانون البنك المركزييكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الامر في الملحق (أ) كامل سلطات وصلاحيات القانون.القسم 3الشروط العامةيشير مصطلح “سلطة التعيين” الى السلطة التي يمارسها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة.تنفذ الاجراءات المزمع تنفيذها بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق “أ”، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفتة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. وتنفذ خلال الفترة المشار اليها بطريقة مماثلة تلك الاجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح.يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة، صلاحية اتخاذ الاجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها.القسم 4ترشيح المرشحينيقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.القسم 5تضارب التشريعاتيتم بموجب هذا الامر تعليق أي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق “أ” المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.القسم 6الدخول حيز النفاذيدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.ال. بول بريمرالمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة6 مارس – آذار 2004...
قانون 56 لسنة2004 البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة | 6
قانون 56 لسنة2004 البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة | 6
قانون البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتةعنوان التشريع: قانون البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتةالتصنيف: قانون عراقيالمحتوىرقم التشريع: 56سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-03-06 00:00:00بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)،ومن واقع عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغيير الاقتصادي على نحو يكون مقبولا لشعب العراق،وآخذين بعين الاعتبار رغبة مجلس الحكم في احداث تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي،واصرارا منا على تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على ايجاد مناخ اقتصادي موات لتأسيس نظام اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوق والمنافسة،وادراكا منا للمشاكل النابعة عن السياسات التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في ادارة البنك المركزي العراقي وضبط معاملاته،وادراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على ادارة شؤون العراق بأسلوب فعال وعلى تأمين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته الطبيعية التي يمارسها في حياته اليومية،واذ نتذكر ان قرار مجلس الامن الدولي، القرا ر رقم 1483 (2003)، قد دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيزي المساعي الرامي لاعادة بناء الاقتصاد وايجاد الاوضاع المؤدية للتنمية المستدامة،واذ نمارس عملنا على نحو يتماشى مع مضمون التقرير الصادر عن الامين العام لمجلس الامن الدولي بتاريخ 17 يوليو 2003 بخصوص الحاجة الى تطوير العراق والى اصلاح مؤسساته وقوانينه من اجدل تحقيق هذا التطوير وتحويل ا لنظام الاقتصادي في العراق من نظام مركزي مخطط يفتقر للشفافية الى نظام اقتصادي يعتمد على عوامل السوق وعلى عوامل التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يتم توفيرها عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي ونشط،وبعد قيامنا بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (هـ) من البند 8 في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الامن ا لدولي،اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:القسم 1الغرضينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق.القسم 2قانون البنك المركزييكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الامر في الملحق (أ) كامل سلطات وصلاحيات القانون.القسم 3الشروط العامةيشير مصطلح “سلطة التعيين” الى السلطة التي يمارسها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة.تنفذ الاجراءات المزمع تنفيذها بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق “أ”، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفتة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. وتنفذ خلال الفترة المشار اليها بطريقة مماثلة تلك الاجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح.يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة، صلاحية اتخاذ الاجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها.القسم 4ترشيح المرشحينيقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.القسم 5تضارب التشريعاتيتم بموجب هذا الامر تعليق أي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق “أ” المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.القسم 6الدخول حيز النفاذيدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.ال. بول بريمرالمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة6 مارس – آذار 2004...
قانون رقم 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن | 12
قانون رقم 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن | 12
قانون التعداد العام للسكن والمساكنالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 23/10/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعداد العام للسكن والمساكنالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4095 | تاريخ:03/11/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 32 )بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة 1التعاريف:الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.المادة 2تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزيرالتخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.المادة 3تهدف الهيئة إلى:أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.الفصل الثانيتشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكنالمادة 4– تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساًثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواًثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوينرئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاءخامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواًسادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباًسابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواًثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواًتاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاءهذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلميبدرجة أستاذ مساعد في الأقل.عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراًالمادة 5أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.المادة 6تتولى الهيئة العليا ما يأتي:أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة.سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.المادة 7يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة 8-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار.ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.المادة 9ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة 10– تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.المادة 11تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة 12يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شُرع هذا القانون....