عنوان التشريع: قانون (٦٦)تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تاريخ النفاذ في ١/١/٢٠٠٢
استنادا
بناء على مااقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة استنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرناالقانون التالي :
المادة ١
يلغى نص المادة الثانية من قانون ضريبة العقار المرقم بـ ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الثانية:
مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: -
١ – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها ١٠% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات .
٢ – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: -
- ٥% خمس من المئة ما زاد على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار الى ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
- ١٠% عشر من المئة ما زاد على ١٢٥ مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى ١٧٥٠٠٠٠ مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار .
- ١٥% خمس عشرة من المئة ما زاد على١٧٥٠٠٠٠٩ مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى ٢٢٥٠٠٠٠ مليونين ومئتين وخمسين الف دينار .
- ٢٠% عشرون من المئة ما زاد على ٢٢٥٠٠٠٠ مليونين ومئتين وخمسين الف دينار .
٣ – تنزل نسبة ١٠% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .
المادة ٢
يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة من القانون، ويكون الفقرة ١١ لها: -
١١ – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .
المادة ٣
يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الرابعة:
١ – تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون، ويسري ذلك على الدار او الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لا تزيد على سنة من تاريخ الاشغال .
٢ – ا – تعفى من الضريبة دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او اولاده المتزوجون او احدهم، بشرط ان لا يملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال .
ب – يعتبر الولد الارمل وله اولاد، والبنت المطلقة ولها اولاد، والاخت الارملة والاخت المطلقة ولهما اولاد، بحكم الولد المتزوج، لغرض تطبيق احكام ا من هذه الفقرة .
٣ – تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة٥ خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير .
٤ – تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان منتسبيهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسمائهم ام باسم تلك الجهات او الاشخاص، على ان كون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة .
٥ – ا – اذا بقي العقار خاليا مدة ٣ ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة، يعفى من الضريبة عن مدة الخلو التي لا تزيد على ٦ ستة اشهر، وعلى صاحب العقار ان يقدم اخبارا تحريريا بخلو عقاره، ويؤخذ به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار، وان يخبر السلطة المالية باشغال العقار المدعى بخلوه .
ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا، او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك، فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى، وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية .
ج – للوزير او من يخوله تمديد المدة المنصوص عليها في ا من هذه الفقرة ٦ ستة اشهر اخرى، اذا وجد ان هناك اسبابا تحول دون اشغاله .
٦ – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي للاوقاف الملحقة .
المادة ٤
يلغى نص المادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة السابعة:
١ – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية .
ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال .
ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد .
٢ – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .
المادة ٥
يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة التاسعة:
في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: -
١ – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف .
٢ – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على ٣ ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .
المادة ٦
يلغى نص المادة الثانية عشر من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الثانية عشرة:
تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: -
١ – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: -
ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: -
- موظف مالي – رئيسا .
- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .
ب – في مراكز النواحي: -
- مدير الناحية او مامور المال – رئيسا .
- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .
٢ – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية
٣ – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .
المادة ٧
يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الرابعة عشرة:
١ – تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريريا ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار .
٣ – يعتبر تسديد المكلف للضريبة او قسط منها تبليغا له بالتقدير وباجراءات السلطة المالية المتعلقة بالعقار .
المادة ٨
تحذف الفقرة ٢ من المادة الثامنة عشرة من القانون .
المادة ٩
يلغى نص المادة العشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة العشرون:
١ – ا – يؤلف الوزير ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الاتي: -
اولا – قاض من الصنف الاول يرشحه وزير العدل – رئيسا .
ثانيا – مهندس معماري او مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية – عضوا .
ثالثا – موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضوا .
ب – يجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم .
٢ – لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او بالاكثرية .
٣ – للمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية .
٤ – يسقط حق المكلف بالاعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه بها دون عذر مشروع الا اذا لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت .
٥ – للسلطة المالية الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرارات لجنة التدقيق خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بها .
٦ – للديوان الغاء القرار او الاجراء المعترض عليه او تاييده او تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك اجراء الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتا .
٧ – لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .
٨ – على المكلف المعترض امام ديوان ضريبة العقار تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب مقداره ٢٥٠٠ الفان وخمسمئة دينار .
المادة ١٠
يلغى نص الفقرة ٣ من المادة التاسعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
٣ – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل .
المادة ١١
يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثانية والثلاثين له وتقرا على الوجه الاتي: -
المادة الثانية والثلاثون:
للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .
المادة ١٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة المالية ٢٠٠٢ وتسري احكامه على الضريبة الاضافية للسنة المالية ٢٠٠١ .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول سنة ١٤٢٢ هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة ٢٠٠١ م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المكلف، ولتوسيع شرائح الدخل لاغراض احتساب التصاعد في فرض الضريبة الاضافية، لتنزيل نسبة من الدخل لاغراض الصيانة والاندثار للعقار الخاضع ولزيادة الاعفاء من الضريبة للعقارات المشيدة حديثا ولكي يكون رئيس ديوان ضريبة العقار من الصنف الاول ولتخويل وزير المالية صلاحية اقتراح تعديل مقياس احتساب الضريبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة .
شرع هذا القانون .