قانون ٣٠ لسنة ٢٠١٦ هيأة المنافذ الحدودية | 17

عنوان التشريع: قانون ٣٠ لسنة ٢٠١٦ هيأة المنافذ الحدودية

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٠

تاريخ التشريع    ١٠-١٠-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٩ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

الاستناد

بناء ً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثاً) من  المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٩-٢٠١٦

اصدر القانون الأتي :

المادة ١

أولاً ــ تشكل هيأة تسمى ( هيأة المنافذ الحدودية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله .

ثانياُ ــ يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في المنافذ الحدودية في الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم .

ثالثاً ــ يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين وفقاً للقانون .

رابعاً ــ للهيأة نائب رئيس بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وله خدمة لا تقل عن (١٥) خمسة عشرة سنة يعين وفقاً للقانون .

المادة ٢

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :

أولاً ــ الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية .

ثانياً ــ تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها .

ثالثاً ــ توفير المرافق الخدمية وتطويرها من الناحية الفنية .

المادة ٣

وسائل تحقيق الأهداف :

أولاً ــ السيطرة والإشراف والمراقبة على أداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون .

ثانياً ــ وضع خطة لتدريب العاملين واقتراح اشتراكهم بدورات تدريبية بالتنسيق مع دوائرهم .

ثالثاً ــ وضع الخطط الأمنية وتوفير الحماية لمقر الهيأة والمنافذ الحدودية والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

رابعاً ــ وضع ضوابط وتعليمات خاصة بتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وتكون إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

خامساً ــ معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون (١)

المادة ٤

أولاً ــ يشكل مجلس للهيأة يسمى (مجلس هيأة المنافذ الحدودية) يتكون من :

أ ـ رئيس الهيأة                                                           رئيس

ب ـ نائب رئيس الهيأة                                          عضواً ونائب للرئيس

جـ ـ ممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي                 عضواً

د ـ ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة             أعضاء لا تقل درجة

بوزارة التالية :                                                أي منهم عن مدير عام

١ - وزارة الخارجية .

٢ - وزارة المالية .

٣ - وزارة الداخلية .

٤ - وزارة الصحة .

٥ - وزارة النقل .

٦ - وزارة التجارة .

٧ - وزارة الزراعة .

٨ - وزارة التخطيط .

٩ - وزارة السياحة والآثار .

١٠ - جهاز المخابرات .

ثانياً ــ لرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثلين عن وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة أخرى إلى عضوية مجلس الهيأة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

المادة ٥

أولاً ــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ثانياً ــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

ثالثاً ــ ينسب رئيس المجلس احد موظفي الهيأة من ذوي الكفاءة والخبرة وبدرجة مدير في الأقل مقرراً لها .

المادة ٦

أولا ــ يتولى المجلس ما يأتي :

أ ـ وضع السياسة العامة للهيأة .

ب ـ الإشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية .

جـ ـ اقتراح استحداث منفذ حدودي أو دائرة ويترك أمر إلغاء أي منفذ حدودي إلى مجلس الوزراء .

د ـ اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيأة .

ثانياً ــ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيأة .

المادة ٧

يتولى رئيس الهيأة ما يأتي :

أولاً ــ إدارة شؤون الهيأة .

ثانياً ــ تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء .

ثالثاً ــ تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الهيأة .

رابعاً ــ رفع التوصيات التي تصدر عن مجلس الهيأة إلى مجلس الوزراء .

خامساً ــ تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية بحق المخالفين من العاملين في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع دوائرهم وفقاً للقانون .

سادساً ــ نقل العناصر السيئة وغير الكفوءة من المدنيين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والعسكريين من العاملين في المنافذ إلى خارجها بموافقة مجلس الهيأة وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استبدالهم بالعناصر الجيدة .

المادة ٨

يدير المنفذ الحدودي موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .

المادة ٩

مهام مدير المنفذ الحدودي :

أولاً ــ الإشراف والرقابة على الوضع الأمني والإداري على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وبالتنسيق معها .

ثانياً ــ اقتراح نقل رؤوساء الدوائر والعاملين في المنافذ واستبدالهم بعناصر كفوءة .

ثالثاً ــ تقييم أداء العاملين في المنفذ الحدودي .

المادة ١٠

يعد المطار والميناء منفذ حدودي لإغراض هذا القانون وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء .

المادة ١١

اولا ــ تتكون الهيأة مما يأتي :

أ ـ الدائرة الإدارية والمالية .

ب ـ الدائرة القانونية .

جـ ـ دائرة العمليات والخطط .

د ـ مكتب رئيس الهيأة .

ثانياً ــ يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة يعين وفقاً للقانون .

ثالثاً ــ يدير مكتب رئيس الهيأة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات .

رابعاً ــ تحدد تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة وفي المنفذ الحدودي بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء باقتراح رئيس الهيأة .

المادة ١٢

للهيأة موازنة مالية مستقلة تخصص من وزارة المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة.

المادة ١٣

تحدد كسوة وشارات العاملين في الهيأة وسجلات الهيأة بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء.

المادة ١٤

أ ـ تنقل حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي المديرية العامة للمنافذ الحدودية إلى ملاك هيأة المنافذ الحدودية المؤسسة بموجب هذا القانون .

ب ـ يبقى منتسبو الوزارات من الموظفين ( المدنيين والشرطة ) على ملاك وزاراتهم الأصلية .

المادة ١٥

تسري أحكام قوانين الخدمة والرواتب والانضباط والتقاعد على العاملين في الهيأة.

المادة ١٦

لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ١٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                 فؤاد معصوم

                                               رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

لغرض توحيد إدارة المنافذ الحدودية ولضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية ودخول الأشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة فيها واضهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق . شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) أضيفت عبارة (وسائل تحقيق الأهداف ) الى المادة (٣) بموجب البيان التصحيح لسنة ٢٠١٩ .