قانون (60) لسنة 2002 تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976 | 2

عنوان التشريع: قانون (٦٠) تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦٠

تاريخ التشريع      ٢٥-١١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٩٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص الفقرة ١ من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ  ٦٤ لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما ياتي :

١ – ا – يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ٢٠% عشرين من المئة ولا تزيد على ٥٠٠% خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة ومصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة وذلك على انواع من المخالفات بعينها.

ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                          صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض الحد من تهريب العملات خارج العراق مما يقتضى مصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وجوبيا وليس جوازيا، شرع هذا القانون.