قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١) | 31
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١) | 31
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٨-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ١٢ بتاريخ ٧-٥-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة (١٠) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :-المادة -١٠- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.المادة ٣يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.المادة ٤يلغى نص المادة (١٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -١٦- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه .ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين .ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .المادة ٥يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -١٧- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .المادة ٦يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-المادة ٧يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .المادة ٨يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .المادة ٩يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .المادة ١٠يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.المادة ١١يلغى صدر المادة (٢٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-المادة ١٢يلغى نص المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٥- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.المادة ١٣يلغى نص المادة (٢٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٦- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .المادة ١٤يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) الف دينار.المادة ١٥يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٨- اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.المادة ١٦يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار.ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.المادة ١٧يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .المادة ١٨يلغى نص المادة (٣٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٣٧- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة ١٩يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .المادة ٢٠يلغى صدر المادة (٤٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٣- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-المادة ٢١يلغى صدر المادة (٤٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين:-المادة ٢٢يلغى صدر المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٥- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-المادة ٢٣يلغى نص المادة (٤٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٩- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ب- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.(١)ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .المادة ٢٤يلغى نص المادة (٥١) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٥١- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .ب- (١%) واحد من المئة عند التاييد.المادة ٢٥يلغى نص المادة (٥٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٥٣- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:أ- تصحيح جنس العقار .ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها .رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .المادة ٢٦يلغى صدر المادة (٥٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة ٥٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-المادة ٢٧يلغى نص المادة (٥٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة ٥٧- اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:-أ- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.ب- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.المادة ٢٨يلغى نص المادة (٥٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٥٨- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.المادة ٢٩يلغى نص المادة (٥٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٥٩- تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .المادة ٣٠يلغى نص المادة (٦٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٦٠- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:-أ- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).ب- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨٢ بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له, شرع هذا القانون.الهوامش(١) - يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥ بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي :( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) ....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية | 28
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية | 28
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكيةالتصنيف ملكية عقارية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله .ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون .ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات .رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون .ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .الفصل الثاني(السريان)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣ وهي :أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية .ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية .جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم .د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .الفصل الثالث(اللجنة القضائية)المادة ٤تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .المادة ٥تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) .ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) .ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .الفصل الرابع(الإجراءات)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي:أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون .ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له .ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخالكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات .ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخالكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء ,على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوعللمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـيتصرفت في العقار أولاً .خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :١ - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .٢ - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل ٩-٤-٢٠٠٣ فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض .سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي:أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته .ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار .تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير .ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .٢- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (٦٠) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (٢) من الفقرة (أ) من البند أعلاه .ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .الفصل الخامس(الطعون)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية:أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية .ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى .جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية .د ـ رد القضاة .هـ - أعطاء الرأي الاستشاري .ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه .رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل .خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :أ - الاعتراض على الحكم الغيابي .ب - اعتراض الغيـر .جـ - إعادة المحاكمة .د - التمييـز .هـ - تصحيح القرار التمييزي .ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .الفصل السادس(أحكام ختامية)المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .المادة ١٢تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية .ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .المادة ١٤أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم .ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ١٥أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .المادة ١٦أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .المادة ١٧إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .المادة ١٨يقدم الأشخاص المقيمون خارج العراق طلباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية .المادة ١٩يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة .المادة ٢٠تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .المادة ٢١تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية ٣٠-٦-٢٠١١ وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٣تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (١٣٦) من الدستور .المادة ٢٤تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من ١٤-٧-١٩٥٨ لغاية ١٦-٧-١٩٦٨ وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةيحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .المادة ٢٦يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةلرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء.المادة ٢٨يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة ٢يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة ٣يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة ٤يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٣ قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣/٠٩/١٩٨٣و (١٩٧) في ١٠/١١/١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨/٦/٢٠٠١ | 2
قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٣ قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣/٠٩/١٩٨٣و (١٩٧) في ١٠/١١/١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨/٦/٢٠٠١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٣ قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣/٠٩/١٩٨٣و (١٩٧) في ١٠/١١/١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨/٦/٢٠٠١التصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجور - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٧ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٣أصدار القانون الأتيالمادة ١تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣-٩-١٩٨٣ و(١٩٧) في ١٠/١١/ ١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨-٦-٢٠٠١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ع. جلال الطالبانيرئيس الجـمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةكون القرارات تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور والتي كفلت للمواطنين الانتماء الى النقابات المهنية كنقابة المحامين وخاصة القضاة الذين لهم خدمة طويلة في السلك القضائي شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩) | 2
قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩)التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص المادة ( ٣٠٠ ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما يأتي : -المادة - ٣٠٠ -تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : -١ ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٥ ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ ـ المفقود وما يتعلق به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان النظر في المنازعات المتعلقة باثاث بيت الزوجية يلزم ان يكون من محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين لان كلا منهما تختص بنظر المنازعات كافة المتعلقة بالامور الزوجية ولان كلا من المحكمتين ادرى واقرب الى حقيقة عائدية الاثاث، وبغية اناطة النظر في دعاوى اثاث بيت الزوجية بكل من محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الاجنبية | 3
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الاجنبية | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الاجنبيةالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهوريةبقراره المرقم ١٧ بتاريخ ١٨-٦-٢٠١٥إصدار القانون الأتي:المادة ١تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٧٠المادة ٢يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها :-جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثلالمادة ٣ينفذ هذه القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لإلغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي و تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لجامعه الدول العرابية في رفع القيود بين الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة , شرع هذا القانون...
قانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧ | 16
قانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧ | 16
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ٣١-٠٧-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٤٩ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات خطاء في عنوان صورة التشريع حيث ذكر بانة التعديل الرابع والصحيح انة التعديل الاول بموجب بيان رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٠استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة و استنادا الى احكام المادة الثالثة و الخمسين من الدستوراصدرنا القانون الاتي :المادة ١تعتبر المادة (٣٦) من قانون الاثبات المرقم بـ (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ فقرة ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي: ويعتبر الفقرة ( ثانيا) لها:ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .المادة ٢تضاف الفقرة الاتية الى المادة (٣٩) من القانون وتعتبر الفقرة (رابعا) لها:رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار .ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .المادة ٣يلغى نص المادة (٤٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٤٢ -اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند .ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .المادة ٤يلغى نص المادة (٥٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٥٩ -الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .المادة ٥يلغى نص المادة (٦٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٦٣ -يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به .المادة ٦يلغى نص المادة (٦٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٦٧ -الاقرار حجة قاصرة على المقر .المادة ٧يلغى نص المادة (٧٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .المادة ٨يلغى نص المادة (٧٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٧٧ -اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار .ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك .ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات .رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار .المادة ٩يلغى نص المادة (٧٨) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٧٨ -يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.المادة ١٠يلغى نص المادة (٧٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٧٩ -لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار .اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق .ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .المادة ١١يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (٩٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن (٢٥٠) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (٢٠٠٠) الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .المادة ١٢يلغى نص المادة (١٠٨) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ١٠٨ -تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( اقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة .المادة ١٣تضاف الفقرة الاتية الى المادة (١١٩) من القانون، وتعتبر الفقرة ( سادسا) لها:سادسا - لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع .المادة ١٤يلغى نص المادة (١٢٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ١٢٤ -تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الاحوال الاتية:اولا - اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا الحق رهن .ثانيا - اذا استحق احد المال واثبت دعواه، حلفته المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من بوجه من الوجوه .ثالثا - اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب، حلفته المحكمة على انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة .المادة ١٥لوزير العدل تعديل المبالغ المنصوص عليها في المواد ( ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٩٣/ اولا) من قانون الاثبات زيادة او انقاصا تبعا لمتغيرات الظروف الاقتصادية، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٢١هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة ٢٠٠٠م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا الى ان بعض النصوص الواردة في قانون الاثبات المرقم بـ(١٠٧) لسنة ١٩٧٩ قد سببت اختلافا في وجهات النظر عند التطبيق ، وحيث ان نصاب المبلغ المقرر لاثبات التصرفات القانونية بالشهادة اصبح لايتناسب والتطورات التي حصلت في الظروف المالية ولغرض توفير الحماية القانونية للمتقاضين من الدعاوي الكيدية في بعض الامور ، وبغية سد النقص القانوني ولغرض تسهيل معاملات المعوقين في ايديهم عند اجراء المعاملات الخاصة بهم شخصيا ،شرع هذا القانون ....
قانون كتاب العدول رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٨ | 51
قانون كتاب العدول رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٨ | 51
عنوان التشريع: قانون كتاب العدول رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٨التصنيف كتابة العدلالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٦٣٣ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون بعد ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نشرهاستناداستنادًا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالاهدافالمادة ١يهدف هذا القانون الى ما يأتي :اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها .ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل .ثالثًا – تنظيم اسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق اسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الانجاز .الفصل الثانيالتشكيلات الاداريةالمادة ٢اولا – تشكل دائرة تسمى دائرة الكتاب العدول ترتبط بوزارة العدل .ثانيًا – يرأس دائرة الكتاب العدول مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية مدة لا تقل عن ١٢ اثنتي عشرة سنة .المادة ٣اولا - تتكون دائرة الكتاب العدول من الاقسام الاتية:ا – قسم الشؤون القانونية .ب – قسم الشؤون الادارية .ج – قسم الشؤون المالية .د – قسم التخطيط والاحصاء .ثانيًا – تحدد مهام اقسام الدائرة وشروط من يديرها بتعليمات .المادة ٤تشكل في دائرة الكتاب العدول هيئة استشارية برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من الكتاب العدول واثنين من مدراء الاقسام، وتتولى ما يأتي:اولا – تعيين اختصاصات الكاتب العدل في توثيق المعاملات عند حصول خلاف او نزاع بهذا الشأن .ثانيًا – اقتراح تشكيل دائرة كاتب عدل او دمجها بدائرة مماثلة او الغائها .ثالثًا – اقتراح منح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .رابعًا – دراسة اية معاملة تحال عليها من المدير العام لابداء الراي فيها .المادة ٥اولا – تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل او اكثر .ثانيًا – يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في اي من الاقضية والنواحي .ثالثًا – يعين كاتب عدل او اكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام ارتباطهم بواحد منهم اداريًا .رابعًا – يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول .خامسًا – ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة .سادسًا – تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٦يعين الكاتب العدل بأمر من الوزير على ان تتوافر فيه الشروط الاتية اضافة الى الشروط العامة للتعيين:اولا – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .ثانيًا – ان يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ٣ ثلاثة اشهر .ثالثًا – للوزير تعيين المعاون القضائي الممنوح صلاحية الكاتب العدل كاتبًا عدلا اذا مضت على منحه هذه الصلاحية مدة لا تقل عن سنة واحدة استثناء من احكام البند ثانيًا من هذه المادة .المادة ٧للوزير منح صلاحية الكاتب العدل الى:اولا – القاضي او عضو الادعاء العام او المنفذ العدل .ثانيًا – المحقق العدلي او المعاون القضائي شرط ممارسة الاعمال القانونية مدة لا تقل عن سنتين لكل منهما .المادة ٨يحلف الكاتب العدل او المعاون القضائي الممنوح صلاحية كاتب العدل اليمين الاتية امام الوزير او من يخوله قبل ممارسة العمل .اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي واطبق القوانين بالعدل .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةيتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفلات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلا من الكاتب العدل .المادة ١٠يعد القنصل العراقي كاتبًا عدلا لاغراض هذا القانون .الفصل الثالثمهام الكاتب العدلالمادة ١١يمارس الكاتب العدل ما ياتي:اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة الا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق:ا – التنظيم – تدوين السند مباشرة من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على اوراق معدة لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن .ب – التوثيق – تصديق الكاتب العدل على تواقيع او بصمة ابهام كل من ذوي العلاقة في السند المنظم منهم وعلى اعترافهم بمضمونه .ثانيًا – المصاقة على الوكالات .ثالثًا – المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة .رابعًا – تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الاتي:ا – اذا قدم الكفيل تائيداً بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب احكام قوانينها الخاصة .ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة او متقاعدًا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة .ج – اذا قدم الكفيل كفالة عينية او كفالة مصرفية .سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار .(١)المادة ١٢اذا قدم الكفيل عقارًا لضمان الدين يراعى ما ياتي:اولا – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري ما يؤيد عائدية العقار وبيان الحقوق العينية الاصلية والتبعية والحجوزات المترتبة عليه ان وجدت مع صورة سجل حديثة للعقار .ثانياً – تستحصل دائرة الكاتب العدل موافقة الجهة طالبة الكفالة في حالة وجود ديون او حجوزات مؤشرة على العقار لتحديد درجة الدين .ثالثاً – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري اخذ اقرار الكفيل بوضع العقار ضمانا للدين ووضع اشارة الحجز ثم اشعاره بذلك .رابعًا – يقوم الكاتب العدل بتصديق الكفالة وتزويد دائرة التسجيل العقاري بنسخة منها ويكون لهذه الكفالةحكم الرهن التأميني .المادة ١٣اولا – يتم الغاء الكفالة بطلب من الجهة المستفيدة منها الى دائرة الكاتب العدل او بحكم قضائي .ثانياً – عند مضي ١٥ خمس عشرة سنة على توثيق الكفالة وعدم ورود تأييد من الجهة المستفيدة بالغائها او اذا كانت تلك الجهة غير معلومة فيتم ايداع مبلغ الكفالة امانة في صندوق دائرة الكاتب العدل المختصة باسم الجهة المستفيدة، ثم يتم الغاء الكفالة ويؤول المبلغ الى خزينة الدولة بعد مضي المدة القانونية .المادة ١٤اولا – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الاتي:ا – يتم قبول الايداع وفق شروط الايداع المثبة من المودع .ب – للكاتب العدل ايداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث .ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافاً لشروط الايداع .د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من اودعت لحسابه الا بموافقة او بحكم قضائي .ثانياً – عند مرور ٣ ثلاث سنوات على ايداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم قيدها ايراداً للخزينة .المادة ١٥لا يجوز للكاتب العدل:اولا – تنظيم او توثيق السندات التي تعود له او لزوجه او لصهره او لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، او انتخاب احد هؤلاء شاهداً او خبيراً او مترجماً .ثانيًا – تنظيم او توثيق اي سند مخالف لاحكام القانون او النظام العام او الاداب .ثالثًا – تنظيم او توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية او اي تصرف بفرض القانون لانعقاده شكلا معيناً .رابعًا – تزويد اية جهة عدا اطراف العلاقة بالمعلومات التي تتضمنها السجلات الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .الفصل الرابعاجراءات التنظيم والتوثيقالمادة ١٦اولا – تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها .ثانيًا – تكون اللغة العربية او اللغة الكردية بطريقة كتابتها الحالية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في منطقة الحكم الذاتي .ثالثًا – للكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة اجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين .(٢)المادة ١٧اولا – ينظم ويوثق السند بتدوينه كتابة باليد او الالة الكاتبة ثم يدرج في سجل خاص او بموجب النماذج المعتمدة من الوزارة بعدد اطراف العلاقة على ان يحتفظ الكاتب العدل بالنسخة الاولى من السند الذي يوثقه ويحفظ في اضبارة عامة تعد سجلا لهذا الغرض .ثانيًا – تعد النسخ المنظمة او الموثقة التي تحتوي على اصل تواقيع اطراف العلاقة نسخاً اصلية .المادة ١٨يثبت الكاتب العدل الاسم الثلاثي واللقب ومحل اقامة ذوي العلاقة في السندات التي ينظمها او يوثقها .المادة ١٩يعرف اشخاص اطراف العلاقة بالاستناد الى الوثائق المعتمدة ويثبت ذلك في السند .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الكاتب العدل ان يتاكد عند تنظيمه او توثيقه اي سند من خلوه من شائبة التزوير او التحريف، وعليه ان يرفض تنظيمه او توثيقه اذا ظهر فيه شيء من ذلك او اذا اتضح ان الشروط المنصوص عليها قانوناً لتوثيقه لا تتوافر فيه .المادة ٢١تكون كتابة السندات واضحة لا يتخللها حك او اضافة او شطب او فراغ .المادة ٢٢لا يجوز للكاتب العدل تنظيم او توثيق اي سند الا بعد حضور اطراف العلاقة انفسهم او من ينوب عنهم قانوناً وتأكده من هوية كل منهم واهليته وصفته وصلاحيته تثبيت ذلك على السند .المادة ٢٣يجب على الكاتب العدل قراءة السند على اطراف العلاقة وافهامهم مضمونه وبعد موافقتهم وتوقيعهم عليه يقوم الكاتب العدل بتصديقه وختمه بالختم الرمسي ويذكر التاريخ بالحروف والارقام معاً بعد استيفاء الرسوم المقررة قانوناً .المادة ٢٤اذا كان احد اطراف العلاقة اصم او ابكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بافهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بدلالة احد الاشخاص الذين يعرفون اشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند .المادة ٢٥اذا كان احد اطراف العلاقة عاجزاً عن التوقيع يقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك في السند مع بيان السبب بحضور شاهدين يوقعان على السند .المادة ٢٦يحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات او الوثائق التي تخول احد اطراف العلاقة القيام باعمال قانونية بعد الاطلاع على الاصل وتثبيت ذلك في السند .المادة ٢٧للكاتب العدل بناءاً على عذر مشروع تنظيم او توثيق السندات خارج دائرته بطلب من اطراف العلاقة .المادة ٢٨للكاتب العدل تصديق السند الرسمي غير المسجل لديه عند تعذر تصديقه من مرجعه المختص بعذر مشروع ويحتفظ الكاتب العدل بصورة السند ويسلم صاحب العلاقة السند الرسمي المبرز وصورته المصدقة .المادة ٢٩يسلم الكاتب العدل الى ذوي العلاقة عند طلبهم صورة من السندات التي يحتفظ بها كتابة باليد او بتصويرها ولا يجوز له تسليمها الى غيرهم الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .الفصل الخامستسجيل المكائنالمادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تسجل الماكنة لدى الكاتب العدل في المنطقة الموجودة فيها .ثانيًا – لا تنعقد التصرفات القانونية على الماكنة الا بتسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل المختصة .المادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالماكنة لاغراض هذا القانون جهاز او مجموعة اجهزة الية تعمل باية طاقة او واسطة غير يدوية تستخدم للاغراض الصناعية او الزراعية او الانتاجية .المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا تخضع لاحكام هذا القانون المكائن المخزونة والمعدة لاغراض التجارة الا اذا بيعت .المادة ٣٣تسجل حقوق الامتياز الخاصة الواردة على الماكنة باتفاق مالكها والدائن او بحكم قضائي او قرار قانوني وتكون مرتبة الامتياز من تاريخ التسجيل مع مراعاة القوانين ذات العلاقة .المادة ٣٤تعتبر شهادة ملكية المكائن حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير .المادة ٣٥يقدم طلب تسجيل المكائن بصيغة استمارة تحدد بتعليمات موقعة من ذوي العلاقة او من ينوب عنهم قانوناً ترفق به شهادة ملكية الماكنة الصادرة وفق القانون او الكتاب او السند الذي يثبت شراء الماكنة من جهة مخولة قانوناً بالنسبة للمكائن غير المسجلة سابقاً والسندات الرسمية التي تثبت اكتساب اي حق او امتياز على الماكنة من الجهة المخولة بذلكالمادة ٣٦يقوم الكاتب العدل باجراء الكشف على الماكنة بصحبة احد الموظفين وخبير مختص ان اقتضى ذلك لتدوين التفاصيل المتعلقة بها والاوصاف المميزة لها والحقوق المترتبة عليها وتأييد وقوعها ضمن الاختصاص المكاني للدائرة .المادة ٣٧يعتمد بدل الشراء الوارد بمعاملة تسجيل الماكنة لاغراض استيفاء الرسوم وعند عدم ذكر هذا البدل او الشك في صحته يتم تقدير قيمة الماكنة من خبير مختص واحد او اكثر حسب مقتضى الحال يتم اختيارهم من الكاتب العدل .المادة ٣٨تسجل المعاملة في سجل المكائن وفق نموذج يحدد بتعليمات بعد استكمال اجراءاتها القانونية واقرار المتعاقدين امام الكاتب العدل في الاستمارة والسجل في التصرفات الرضائية .المادة ٣٩يزود صاحب الماكنة بشهادة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن ملكيتها والحقوق والامتيازات المترتبة عليها .المادة ٤٠عند نقل ملكية الماكنة من المحل المسجلة فيه الى محل تابع لاختصاص دائرة كاتب عدل اخر فعلى مالكها ان يحصل على موافقة الدائرتين والدائن صاحب حق الامتياز لنقل سجلها .الفصل السادسحكم السندات المنظمة والموثقةالمادة ٤١اولا – لا يؤثر في صحة السندات ما يقع فيها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية، ويتولى الكاتب العدل تصحيح هذا الخطا بالشطب على الكلمة او العبارة التي وقع الخطأ فيها بحيث يمكن قراءتها وتكتب الكلمة او العبارة الصحيحة في هامش السجل ويوقعه ويختمه بالختم الرسمي .ثانيًا – اذا وقع الخطأ من اطراف العلاقة فلكاتب العدل تصحيحه وفق حكم البند اولا من هذه المادة بناءاً على طلب منهم على ان يعزز التصحيح بتواقيع اطراف العلاقة والكاتب العدل ويختم بالختم الرسمي .ثالثًا – تتم التعديلات التي يطلب اطراف العلاقة ادخالها على السند المنظم او الموثق بسند جديد .المادة ٤٢يعتد بالسند الاصلي المنظم او الموثق من الكاتب العدل عند فقدان نسخة الدائرة اذا ابدت دائرة الكاتب العدل المختصة تنظيمه او توثيقه منها استناداً الى سجلاتها او اذا كان مظهره الخارجي لا يتطرق اليه الشك في صدوره عنها بعد ان تتم المضاهاة على ختم الدائرة وتوقيع الكاتب العدل المختص من المحكمة التي تنظر النزاع بشان ذلك .المادة ٤٣يبطل الكاتب العدل السند المقدم اليه اذا لم يوقع من اطراف العلاقة في اليوم ذاته على ان يؤشر ذلك على السند ويحفظ في الاضبارة العامة بعد التوقيع عليه من الكاتب العدل وختمه بالختم الرسمي .المادة ٤٤للكاتب العدل بناءاً على طلب اطراف العلاقة ابطال السند المقدم اليه قبل التنظيم او التوثيق .المادة ٤٥لا يجوز ابطال السندات المنظمة او الموثقة من الكاتب العدل الا بحكم قضائي او باتفاق الطرفين مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعزل الوكيل .المادة ٤٦للسندات المنظمة او الموثقة من الكاتب العدل قوة تنفيذية ما لم يطعن فيها بالتزوير .الفصل السابعأحكام عامةالمادة ٤٧تجري التبليغات القانونية التي تتطلبها اعمال الكاتب العدل وفق احكام قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ٨٣ لسنة ١٩٦٩ .المادة ٤٨يمنح من يعين بوظيفة الكاتب العدل مخصصات مقدارها ٢٥% خمس وعشرون من المئة من الراتب .المادة ٤٩يلغى قانون الكتاب العدول المرقم بـ ٢٧ لسنة ١٩٧٧ و قانون تسجيل المكائن المرقم بـ ٣١ لسنة ١٩٣٩ ونظام تشكيلات دائرة الكتاب العدول المرقم بـ ٢٩ لسنة ١٩٧٧ و نظام تسجيل المكائن المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٥٠للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانونين والنظامين الملغيين بموجب المادة ٤٩ من هذا القانون نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٥١ينفذ هذا القانون بعد ٩٠ تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية اعادة تنظيم دوائر الكتاب العدول وفق اسس علمية متطورة وتحديد اختصاصاتها ومهامها وفق المتغيرات التي شملت النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وانعكست على المعاملات التي تنجزها هذه الدوائر، ولاجل الاستفادة من التطبيقات العملية للفترة الماضية من تنفيذ احكامقانون الكتاب العدول المرقم بـ ٢٧ لسنة ١٩٧٧ ونظام تشكيلات دائرة الكتاب العدول المرقم بـ ٢٩ لسنة ١٩٧٧ والقوانين ذات العلاقة باعمال الكتاب العدول التي لم تعد تواكب تلك المتغيرات، وبغية اعادة النظر في احكامقانون تسجيل المكائن المرقم بـ ٣١ لسنة ١٩٣٩ و نظام تسجيل المكائن المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٥٢ التي اصبحت قاصرة امام الظروف الجديدة المتطورة وجعلها تستجيب للمرحلة التي يمر بها العراق وتستوعب العدد الكبير من المكائن التي اصبحت تسجل في دوائر الكتاب العدول وادماج احكام تسجيل المكائن ضمن قانون موحد للكتاب العدول تحقيقاً لوحدة الموضوع وتسهيلا للتطبيق،شرع هذا القانونالهوامش(١)- اوقف العمل بالفقرة (سادسا) من المادة ١١ في اقليم كوردستان-العراق بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٢وحل محلها في اقليم كوردستانالنص الحالي:النص القديم للفقره سادسا:سادساً ـ للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة الف دينار.(٢)- اوقف العمل بالمادة ١٦ في اقليم كوردستان-العراق بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٢وحل محلها في اقليم كوردستانالنص الحالي:النص القديم للماده:أولاً: تكون اللغة الكوردية والعربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها في اقليم كوردستان ـ العراق .ثانياً: تكون اللغة الكوردية أو العربية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في اقليم كوردستان ـ العراقثالثاً: للكاتب العدل توثيق السندات وتدوينها بلغة أجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم محلف ....
قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ | 24
قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ | 24
عنوان التشريع: قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٤٢٨ بتاريخ ١٧-٦-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -الفصل الأولتعريف الدلالةالمادة ١اولا - الدلالة : عمل ينبغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء اجره.ثانيا : الدلال : الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي يمتهن الدلالة.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةالدلالة اربعة انواع :اولا - الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار.ثانيا - الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات.ثالثا - الدلالة في محالات المزاد العلني.رابعا - الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى.الفصل الثانيشروط الدلالالمادة ٣يشترط في الدلال اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون :ا - عراقي الجنسية، متمتعا بالاهلية القانونية، واكمل الخامسة والعشرين من عمره.ب - غير محكوم عليه، بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف، ومن ذوي الاستقامة.جـ - حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل، ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون، على ان يحسن القراءة والكتابة.د - متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق.هـ - قد اتخذ اسما تجاريا.و - حاصلا على اجازة بممارسة المهنة.ثانيا - اذا كان الدلال شخصا معنويا فيشترط :ا - ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات.ب - ان تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (د، هـ، و) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.المادة ٤اولا - تمنح اجازة الدلالة من غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل عمل طالب الاجازة ضمن دائرة اختصاصها بعد اخذ راي الاجهزة المعنية.ثانيا - لا يجوز منح الاجازة لاكثر من نوع واحد من انواع الدلالة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.المادة ٥اولا - يقدم طلب الاجازة الى غرفة التجارة والصناعة المختصة مرفق به المستندات المثبتة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.ثانيا - تبت الغرفة في الطلب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب او عدم البت فيه خلال المدة، لطالب الاجازة التظلم لدى المحكمة الادارية التي تقع الغرفة في دائرة اختصاصها، خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما، ويكون قرار المحكمة باتا.ثالثا - تكون الاجازة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها.رابعا - على غرفة التجارة والصناعة في حالة فقدان احد شروط ممارسة الدلالة، الغاء الاجازة، وللدلال التظلم من قرار الالغاء لدى المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا.الفصل الثالثحقوق والتزامات الدلالالفرع الاولحقوق الدلالالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يستحق الدلال الاجرة اذا ادت وساطته الى انعقاد العقد.ثانيا - تكون اجرة الدلال كما ياتي :ا - (٢ ) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى.ب - (١ ) واحد من المائة عما زاد على العشرة الاف دينار.ثالثا - لا يجوز ان تزيد الاجرة على (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار.المادة ٧يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.المادة ٨يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.الفرع الثانيالتزامات الدلالالمادة ٩يلتزم الدلال بما يلي : -اولا - ان يكون امينا في اطلاع الطرفين على جميع البيانات التي يعلمها عن الصفقة والظروف الخاصة بها.ثانيا - ان يوقع على نسخ العقد الذي توسط في ابرامه، وان يحتفظ بنسخة من العقد لديه مدة خمس سنوات.ثالثا - ان يمسك سجلا يوثق من الكاتب العدل، تدون فيه اسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه ومحله وقيمته.رابعا - ان يحافظ على الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرفي العقد وان يعطي وصلا باستلامها.خامسا - ان يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطلبها من ذوي الشان.المادة ١٠على الدلال تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على السجلات والعقود التي يحتفظ بها.المادة ١١الدلال مسؤول تجاه طرفي العقد عن الصفقة التي يتوسط في ابرامها حتى لو تم انجاز الاعمال اللازمة لابرامها من تابعيه.المادة ١٢اذا تعدد الدلالون في صفقة واحدة كانوا مسؤولين بالتضامن.المادة ١٣لا يجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفا في الصفقة التي يتوسط في ابرامها.الفصل الرابعالعقوباتالمادة ١٤يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من مارس مهنة الدلالة بدون اجازة.المادة ١٥اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة (٤٥) خمسة واربعين يوما من انتهاء مدتها، يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة، وفي حالة العود تلغى الاجازة.المادة ١٦اذا خالف الدلال الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الجبس مدة لا تزيد على السنتين على ان لا يخل ذلك بحق المتضرر في التعويض.المادة ١٧اذا امتنع الدلال عن تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على سجلاته والاوراق التي يحتفظ بها او زودها بيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.المادة ١٨اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط الدلالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.المادة ١٩اذا تسلم الدلال اجرة اكثر من المقرر قانونا، يعاقب بغرامة تعادل ضعف الزيادة التي تسلمها ويسحب الاجازة لمدة ستة اشهر.المادة ٢٠اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيعاقب المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة لها قانونا.الفصل الخامسأحكام ختاميةالمادة ٢١اولا - تكون رسوم منح اجازة ممارسة الدلالة وتجديدها وفق الجدول الملحق بهذا القانون.ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون(١)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قانون الدلالين رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٥ و نظام الدلالين رقم (١٤) لسنة ١٩٣٦ وقانون الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري رقم ٩١ لسنة ١٩٦٧.المادة ٢٣لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٤ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتحتل الدلالة في المعاملات مكانا في الميدان الاقتصادي ذلك ان الدلال يبذل جهدة في سبيل التقريب بين المتعاقدين و تسهيل ابرام العقود , ورغم هذه الاهمية التي تحتلها الدلالة فقد ظلت خاضعة لتشريع صدر قبل نصف قرن هو قانون الدلالين رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٥ الذي لم يعد يواكب التطور الحاصل في المجال الاقتصادي , واذا كانت الدلالة في مجال التصرفات العقارية قد نظمت بتشريع مستقل هو قانون الدلالة و التعقيب في دوائر التسجيل العقاري رقم ٩١ لسنة ١٩٦٧ فقد مضت سنوات طويلة على صدور هذا التشريع اثبت العمل خلالها ان فيه نواقصا كثيرة وان مهنة التعقيب في دوائر التسجيل العقاري كان لها مردودات سلبية في عمل الدوائر .وانطلاقا من المبادئ التي وردت في قانون اصلاح النظام القانوني و التي تقضي بوجوب اعادة النظر في التشريعات القديمة التي لم تعد صالحة لمسايرة التطورات الجديدة و بالنظر لان قانون التجارة و مشروع القانون المدني لم ينظما احكام الدلالة , فقد اصبح من الضروري وضع تشريع متكامل ينظم احكام الدلالة بشكل يمنع الاستغلال .وحيث ان ميدان الدلالة يجب ان لا يكون مفتاحا لممارسة المهنة دون ضوابط او شروط , لذا عني القانون بوضع الشروط التي يجب توفرها في الدلال وبوضع النصوص العقابية التي تضمن تنفيذ احكامة .لكل ما تقدم شرع هذا القانونجدول الرسوم١ - يكون رسم منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار (-/٥٠) دينارا .٢ - يكون رسم منح اجازة الدلالة في في بيع وشراء المركبات ( -/٥٠) دينار ا٣ - يكون رسم منح اجازة الدلالة فيمحلات المزاد العلني (-/٢٥) دينار ا٤ - يكون رسم منح اجازة الدلالة في بيع و شراء المنتجات الزراعية و الصناعية والمواد الاخرى ( -/٢٥) دينار ا٥ - يكون رسم تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار (-/٢٥) دينارا٦ - يكون رسم تجديد اجازة الدلالة في بيع و شراء المركبات (-/٢٥) دينارا٧ - يكون رسم تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني (-/١٥) دينارا٨ - يكون رسم تجديد اجازة الدلالة في بيع و شراء المنتجات الزراعية و الصناعية و المواد الاخرى (-/١٥) ديناراالهوامش(١) - عدل الحد الاعلى لاجرة الدلالة في المادة (٦) بموجب قرار رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٠ .- عدلت الفقرة ثانيا بموجب المادة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٣١ لسنة ١٩٨٧النص القديم للفقرة ثانياثانيا - للجنة تنظيم التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون....
قانون رقم 67 لسنة 1984 الغاء قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم (63) لسنة 1975 | 4
قانون رقم 67 لسنة 1984 الغاء قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم (63) لسنة 1975 | 4
عنوان التشريع: الغاء قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٥التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٢٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٢٠) بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ .المادة ٢يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ ٢ - ١٢ - ١٩٧٧ .المادة ٣تنتقل حقوق والتزامات الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة الملغاة الى المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لتعذر قيام الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة بمهامها ولاتفاق الطرفين المؤسسين للشركة على انهاء المشاركة وفقا لمحضر الاتفاق الموقع بتاريخ ٢ - ١٢ - ١٩٧٧ .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 10 لسنة 1984 تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية | 21
قانون رقم 10 لسنة 1984 تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية | 21
عنوان التشريع: تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانيةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى الحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨١ ) بتاريخ ١٥-١-١٩٨٤اصدار القانون الاتي: -المادة ١يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام ١٩٨٣.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةايمانا بضرورة ابراز تكامل الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج عربية مشتركة لتحقيق الامن الغذائي العربي في استثمارات المشاريع الحيوانية العربية المشتركة وتنميتها وتطويرها فقد تقرر المشاركة في تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية للاستفادة من جهودها في هذا المجال.ولغرض المصادقة على عقد التاسيس الخاص بالشركة المذكورة فقد شرع هذا القانون.عقد تأسيسالشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانيةعقدمقدمة : ان حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، ايمانا منهما بضرورة تنسيق برامج الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة وادراكا منهما لاهمية استثمار الثروات الحيوانية على النحو الذي يساهم في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي للدول العربية وتوفير الامن الغذائي للمواطنين وبناء على كون الجمهورية العراقية احدى الدول الموقعة على عقد تاسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها مساهمة براس مالها.وعلى تصديق الجمهورية العراقية على عقد التاسيس بموجب القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٧٧.وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية رقم (٤) في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ١٣ - ٣ - ١٤٠٣ هـ الموافق ٢٧ - ٢٨-١٢-١٩٨٣ م بخصوص الموافقة على انشاء شركة للانتاج الحيواني في الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فقد تم تحرير هذا العقد بين كل من :حكومة الجمهورية العراقية ويمثلها الاستاذ صديق عبد اللطيف يونس طرف اول وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها الرئيسي دمشق طرف ثان ويمثلها الاستاذ احمد المانع رئيس مجلس ادارة الشركة.وقد اتفق الطرفان على ما يلي :مادة ١تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.الفصل الاولالتعاريفمادة ٢لاغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها :١- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية.٢- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.٣- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية.٤- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.الفصل الثانيالتاسيس والاغراضمادة ٣تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.مادة ٤يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.مادة ٥تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (٧) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.مادة ٦تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة ٤٢ سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.مادة ٧مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.الفصل الثالثالنظام القانونيمادة ٨تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.مادة ٩تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للازمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.الفصل الرابعراس المال والاكتتابمادة ١٠ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين دينار عراقي.ب - يقسم راس المال المصرح به الى (١٦.٠٠٠) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (٥٠٠) خمسمائة دينار عراقيج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.مادة ١١يكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتكون المساهمة مناصفة بينهما على النحو التالي :ا - تكتتب الشركة العربية بـ ٨٠٠٠ سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في ٧ نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.ب - تكتتب الشركة العربية بـ ٨٠٠٠ سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في ٧ نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.واذا لم تبق قيمة الحصة العينية بتسديد نصيب اي او كل من المساهمين في راس المال المكتتب به يقوم المساهم بتسديد قيمة الفرق بحصة نقدية.مادة ١٢يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي :ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين.ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.مادة ١٣يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.الفصل الخامساحكام عامةمادة ١٤- ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل.ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين.ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته.د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).المادة ١٥تتالف الجمعية العمومية (الهيئة العامة) من جميع المساهمين وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاساسي بالاضافة الى ما ورد في هذا العقد.مادة ١٦تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.مادة ١٧أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل.ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم.ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية.د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها.هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.مادة ١٨تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.مادة ١٩كل نزاع قد ينشا بين الاطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل واذا تعذر فبطريق التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في النظام الاساس للشركة العربية العراقية.مادة ٢٠يجتمع مؤسسو الشركة العربية العراقية بشكل جمعية عمومية (الهيئة العامة) تاسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد يبدا من تاريخ توقيع هذا العقد.مادة ٢١تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.حكومة الجمهورية العراقية الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية طرف اول طرف ثانيتم التوقيع على هذا العقد في بغداد يوم ١٨ رجب عام ١٤٠٣ هـ الموافق ١ ايار ١٩٨٣ بنسختين....
قانون رقم 10 لسنة 1984 تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية | 21
قانون رقم 10 لسنة 1984 تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية | 21
عنوان التشريع: تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانيةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى الحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨١ ) بتاريخ ١٥-١-١٩٨٤اصدار القانون الاتي: -المادة ١يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام ١٩٨٣.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةايمانا بضرورة ابراز تكامل الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج عربية مشتركة لتحقيق الامن الغذائي العربي في استثمارات المشاريع الحيوانية العربية المشتركة وتنميتها وتطويرها فقد تقرر المشاركة في تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية للاستفادة من جهودها في هذا المجال.ولغرض المصادقة على عقد التاسيس الخاص بالشركة المذكورة فقد شرع هذا القانون.عقد تأسيسالشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانيةعقدمقدمة : ان حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، ايمانا منهما بضرورة تنسيق برامج الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة وادراكا منهما لاهمية استثمار الثروات الحيوانية على النحو الذي يساهم في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي للدول العربية وتوفير الامن الغذائي للمواطنين وبناء على كون الجمهورية العراقية احدى الدول الموقعة على عقد تاسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها مساهمة براس مالها.وعلى تصديق الجمهورية العراقية على عقد التاسيس بموجب القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٧٧.وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية رقم (٤) في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ١٣ - ٣ - ١٤٠٣ هـ الموافق ٢٧ - ٢٨-١٢-١٩٨٣ م بخصوص الموافقة على انشاء شركة للانتاج الحيواني في الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فقد تم تحرير هذا العقد بين كل من :حكومة الجمهورية العراقية ويمثلها الاستاذ صديق عبد اللطيف يونس طرف اول وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها الرئيسي دمشق طرف ثان ويمثلها الاستاذ احمد المانع رئيس مجلس ادارة الشركة.وقد اتفق الطرفان على ما يلي :مادة ١تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.الفصل الاولالتعاريفمادة ٢لاغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها :١- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية.٢- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.٣- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية.٤- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.الفصل الثانيالتاسيس والاغراضمادة ٣تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.مادة ٤يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.مادة ٥تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (٧) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.مادة ٦تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة ٤٢ سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.مادة ٧مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.الفصل الثالثالنظام القانونيمادة ٨تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.مادة ٩تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للازمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.الفصل الرابعراس المال والاكتتابمادة ١٠ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين دينار عراقي.ب - يقسم راس المال المصرح به الى (١٦.٠٠٠) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (٥٠٠) خمسمائة دينار عراقيج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.مادة ١١يكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتكون المساهمة مناصفة بينهما على النحو التالي :ا - تكتتب الشركة العربية بـ ٨٠٠٠ سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في ٧ نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.ب - تكتتب الشركة العربية بـ ٨٠٠٠ سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في ٧ نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.واذا لم تبق قيمة الحصة العينية بتسديد نصيب اي او كل من المساهمين في راس المال المكتتب به يقوم المساهم بتسديد قيمة الفرق بحصة نقدية.مادة ١٢يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي :ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين.ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.مادة ١٣يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.الفصل الخامساحكام عامةمادة ١٤- ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل.ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين.ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته.د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).المادة ١٥تتالف الجمعية العمومية (الهيئة العامة) من جميع المساهمين وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاساسي بالاضافة الى ما ورد في هذا العقد.مادة ١٦تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.مادة ١٧أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل.ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم.ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية.د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها.هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.مادة ١٨تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.مادة ١٩كل نزاع قد ينشا بين الاطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل واذا تعذر فبطريق التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في النظام الاساس للشركة العربية العراقية.مادة ٢٠يجتمع مؤسسو الشركة العربية العراقية بشكل جمعية عمومية (الهيئة العامة) تاسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد يبدا من تاريخ توقيع هذا العقد.مادة ٢١تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.حكومة الجمهورية العراقية الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية طرف اول طرف ثانيتم التوقيع على هذا العقد في بغداد يوم ١٨ رجب عام ١٤٠٣ هـ الموافق ١ ايار ١٩٨٣ بنسختين....
قانون رقم 64 لسنة 2004 تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 – الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة | 8
قانون رقم 64 لسنة 2004 تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 – الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة | 8
تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 – الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتةعنوان التشريع: تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 – الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتةالتصنيف: امرالمحتوىرقم التشريع: 64سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)،بعد العمل مع مجلس الحكم بصورة وثيقة لضمان تطبيق التغييرات الاقتصادية اللازمة واستفادة شعب العراق منها على نحو مقبول لهم،واعترافا برغبة مجلس الحكم في احداث ما يلزم من تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي بغية تحسين اوضاع شعب العراق،واصرارا منا على تحسين الاوضاع المعيشية لجميع العراقيين وعلى تحسين المهارات الفنية وفرص العمل للشعب العراقي ومكافحة البطالة وما يصاحبها من آثار تعود بالاذى على الامن العام،واداركا منا لان بعض القواعد الخاصة التي كان نظام الحكم السابق يطبقها على الاستثمار، وعلى تشكيل وتأسيس الشركات لا تخدم الاغراض الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالواقع الحالي وانها تعطل النمو الاقتصادي،واشارة الى ان رجال الاعمال العراقيين والمشاريع العراقية سوف تستفيد من تطبيق معايير وشروط موحدة وواضحة على اجراءات تكوين وتأسيس الشركات واستثمار الاموال فيها،واعترافا بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير ما يلزم لادارة شؤون العراق على نحو فعال وضمان رفاهية الشعب العراقي بغية تمكين العراقيين من تنفيذ الوظائف والمعاملات الاجتماعية والاقتصادية ومعاملاتهم العادية اليومية،وعملا بنهج واسلوب يتماشى مع ما ورد في تقرير الامين العام لمجلس الامن الدولي الصادر يوم 17 يوليو عام 2003 بخصوص الحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام مركزي غير شفاف ومخطط اى نظام يعتمد على السوق الحر ويتسم بقدرته على الاستمرار في النمو الاقتصادي عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي، وبخصوص الحاجة لاصلاح المؤسسات والقوانين من اجل تفعيل هذا التحول،وبعد العمل بصورة وثيقة مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات الصلة على وضع وتطوير سياسات من شأنها تنظيم وتسهيل تدفق رأس المال الى المشاريع التجارية العراقية والى الاستثمار الخاص في العراق وامكانية نقل وتحويل المصالح،اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:القسم 1تعديل قانون الشركات1 – تعدل المادة 1 من قانون الشركات، القانون رقم 21 لعام 1997 (“القانون”)، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:“يهدف هذا القانون الى:1 – تنظيم الشركات،2 – حماية الدائنين من الاحتيال،3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلاي،4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم:.2 – تعلق المادة 2 من القانون.3 – تعدل المادة 3 من القانون ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:“يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك، والامر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين واعادة التأمين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات (“المسجل” فيما بعد) الى هذا القانون، ولا تتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذةمن قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون”.4 – يعدل عنوان الفقرة الفرعية “اولا” من القسم 2، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “عقد الشركة والتزامات الملاك المشتركة”.5 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 4 في القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “باستثناء احكام البند “اولا” من هذه المادة:1 – يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بـ “المشروع الفردي”.2 – يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون”.6 – يضاف الى المادة 4 من القانون الفقرة التالية، “ثالثا”، ويقرأ نصها على النحو التالي: “لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها:1 – الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين، او2 – تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك”.المحتوى 17 – تعدل الفقرة “ثانيا” من المادة 6 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرين شخصا (25) يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للاسهم التي ساهمةا بها”.8 – تعدل الفقرة “ثالثا” من المادة 6 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصا، يكون لكل منهم حصة في رأس مال الشركة، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة”.9 – تعدل الفقرة “اولا” من المادة 7 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئيا عن (25%) خمس وعشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين او اكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها الى اقل من (25%) خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الاساس، كما هو مأذون به في المادة 8 الفقرة “ثانيا” البند 2″.10 – تعدل الفقرة الفرعية 1 في الفقرة “ثانيا” من المادة 8 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تكوين المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد”.11 – تعدل الفقرة “اولاً” من المادة 9 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة”.12 – تعلق الفقرة “اولاً” من المادة 10 في نص القانون.13 – تعدل الفقرة “ثانيا” من المادة 10 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يجيب على الشركات التي تمارس أي من النشاطات التالية ان تكون شركات مساهمة:1 – التأمين واعادة التأمين.2 – الاستثمار المالي.14 – تعدل الفقرة “اولا” من المادة 12 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “للشخص الطبيعي او المعنوي، اجنبيا كان ام عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس لها او حامل اسهم او شريك فيها، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومية مخولة”.15 – تعلق الفقرتين “ثانيا” و”ثالثا” من المادة 12 في نص القانون.16 – تعدل الفقرة الرئيسية من المادة 13 وكذلك الفقرات “اولاً” الى “ثالثا” من هذه المادة، ويقرأ النص المعدل على النحول التالي:“المادة 13: يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين، ويتضمن العقد كحد ادنى:اولا”: اسم الشركة ونوعها، ويضاف الى اسم الشركة كلمة “مختلط” اذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر اخرى مقبولة.ثانيا: المركز الرئيسي للشركة، على ان يكون في العراق.ثالثا” الغرض الذي تم من اجله تاسيس الشركة، والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه”.17 – تعلق الفقرة “رابعا” من المادة 13 في نص القانون.18 – تعلق المادة 14 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية، عندما لا يكون للشركة مؤسسين اخرين، او مؤسس المشروع الفردي اعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الاحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون”.19 – تعلق المادة 15 في نص القانون ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقا للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها.20 – تعلق الفقرة “اولا” من المادة 16 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة (29) من هذا القانون”.21 – تعلق الفقرة “ثانيا” من المادة 16 في نص القانون.22 – تعلق البنود (ب) و(د) و(و) في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ثالثا من المادة 16 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:“(ب) متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف فيما بعد باسم “المسجل” ويثبت في الوثيقتين اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى.(د) فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها.(و) الحصول على اجازة للمشروع، ان كان هذا لازما، وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه”.23 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 17 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “شهادة من المصرف او من المصارف تثبت ان رأس المال المطلوب في المادة 28 قد اودع”.24 – تعلق المادة 18 في نص القانون.25 – تعدل المادة 19 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يوافق المسجل على طلب تأسيس الشركة ما لم يجد ان الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون، ويعلن المسجل موافقته على الطلب او رفضه له خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. فيما عدا الشركات المساهمة، تصدر شهادة تأسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تأسيسها، وتكون دليلا يثبت تأسيسها. واذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة، يصدر قرارا خطيا يوضح فيه اسباب رفضه الطلب. وفي حالة طلب بتأسيس شركة مساهمة، يصدر المسجل اخطارا خطيا بقراره الموافق على طلب التأسيس او رفضه في تاريخ اتخاذه (او اتخاذها) لهذا القرار. لن تصدر شهادة بتأسيس الشركة بدون دفع الرسوم”.26 – تعلق المادة 20 في نص القانون.المحتوى 227 – تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة “اولا” من المادة 21 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ “النشرة”.28 – تعلق الفقرة ثانيا من المادة 21 في نص القانون.29 – تعدل ا لمادة 22 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتا على شخصيتها المعنوية”.30 – تعدل المادة 24 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه ان يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزير التجارية خلال (30) يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه. فاذا رفض الوزير طلب مؤسس ا لشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام محكمة مختصة خلال (30) يوما”.31 – تعدل المادة 28 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اولا: لا يقل الحد الادنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني (2000000) دينار. ولا يقل الحد الادنى لرأس مال شركة محدودة المسؤولية عن مليون (1000000) دينار، ولا يقل الحد الادنى لرأس مال بقية الشركات عن خمسمائة الف (500000) دينار.ثانيا: لا يجوز ان تتجاوز التزامات الشركة المساهمة 300% ثلاثمائة بالمئة من اجمالي رأس مالها وحقوق الملكية الاخرى الخاصة بها”.32 – تعدل الفقرة الرئيسية للفقرة “ثانيا” من المادة 29 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يجوز لرأس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية ان يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم”.33 – تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ثانيا من المادة 29 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة”.34 – تعدل الفقرة الفرعية 2 من الفقرة ثانيا من المادة 29 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال 60 ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة اليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير الى اللجنة للنظر فيه مجددا”.35 – تعدل الفقرة الفرعية 3 من الفقرة ثانيا من المادة 29 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالاسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب ان يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب اني ذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في رأس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام أي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق”.36 – تعدل المادة 30 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 الى 56”.37 – تعلق المادة 31 في نص القانون.38 – تعلق الفقرتين “اولا وثانيا” من المادة 32 في نص القانون.39 – تعلق الفقرة “ثانيا” من المادة 37 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فيه، وتعتبر امواله (او اموالها) ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز امواله دون انذار المشروع وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة”.40 – تعدل الفقرة اولا من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ثلاثين في المئة ولا تزيد على (55%) خمس وخمسين في المئة من رأس مالها الاسمي الذي ينبغي ان يشمل الحد الادنى المقرر لقطاع الدولة البالغ (25%) خمس وعشرون من المئة”.41 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “هند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها الاسمي”.42 – تعدل الفقرة الرئيسية للفقرة ثالثا من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تطرح الاسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال (30) يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض المسجل طرح الاسهم للاكتتاب يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي:43 – تعدل الفقرة رابعا من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا يكتتب مؤسسو الشركة في اسهمها اثناء فترة عرض الاسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوما من بداية الاكتتاب او خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص علهيا في المادة 42 من هذا القانون”.44 – تعدل الفقرة اولا من المادة 39 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي:1 – طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم.2 – قبول المكتتب لعقد الشركة.3 – اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته.4 – أي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها”.المحتوى 345 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 41 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب او من يمثله قانونا قد وقع عليها الى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل”.46 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 41 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة ثالثا من المادة 47 في هذا القانون.47 – تعدل المادة 42 في هذا القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي، بما في ذلك اسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لا تزيد على (60) ستين يوما، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد”.48 – تعدل الفقرة اولا من المادة 43 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون ان تصل قيمة الاكتتاب في اسهم الشركة 75^ خمسة وسبعون بالمائة من راس المال الاسمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في اسهمها 75% خمسة وسبعون بالمائة من قيمة راس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة. ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا”.49 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 43 في نص القانون.50 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 43 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت عن تأسيسها. ويرد المصرف الذي تولى ادارة عملية الاكتتاب الى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهم بالكامل بعد اشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما”.51 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 44 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة، يتوجب توزيع الاسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم”.52 – تعدل الفقرة اولا من المادة 45 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة النقض، ويكون قرار محكمة النقض قرارا نهائيا”.53 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 45 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، يتوجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا”.54 – تعدل الفقرة اولا من المادة 47 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يجوز لمجلس ادارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض اسهمها، ان يسلك احد طريقين بعد مرور 6 اشهر على صدور شهادة تأسيسها:1 – بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالي: او2 – طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي”.55 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 47 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات او الاكتتاب”.56 – تعدل الفقرة اولا من المادة 48 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يتطلب الاكتتاب في اسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري احكام هذه المادة على الاسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في امرها بموجب القانون السابق.57 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 48 في نص القانون.58 – تعدل المادة 51 في هذا القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء أي شهادة مؤقتة”.59 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 54 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يجب ان تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة”.60 – تعلق الفقرة ثالثة من المادة 54 في هذا القانون.61 – تعدل الفقرة رابعا من المادة 54 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة راس مال الشركة خلال (15) خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافق على الزيادة ويصدر اخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية والموجبة لقراره”.62 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 55 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: ” تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار (الاحتياط الاساسي) الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال”.63 – تضاف الفقرة رابعا الى المادة 55 في نص القانون، ويكون نصها كما يلي: “في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل ا لحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأس المسجل ان للدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانهي حيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالي”.المحتوى 464 – تعدل الفقرة اولا من المادة 56 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة راس المال. ويبقى الاكتتاب في اسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرك تسديد قيمة الاسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين (44) و(47) من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة”.65 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 56 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة وبقاء بعض الاسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة”.66 – تضاف الفقرة رابعا من المادة 56 في نص القانون، ويقرأ النص المضاف على النحو التالي: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالي:1 – موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها تكون اقساطها مدفوعة، او2 – موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما”.67 – تعدل المادة 58 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يجوز للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأٍس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63″.68 – تعلق الفقرة الفرعية 2 من الفقرة ثالثا من المادة 59 في نص القانون.69 – تعدل الفقرة الفرعية 3 من الفقرة ثالثا من المادة 59 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: ”اذا استنتج المسجل ان تخفيض رأس مال الشركة كان قانوني، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض رأس مال الشركة خلال 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان”.70 – تعدل المادة 63 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا يخفض رأس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد”.71 – تعدل الفقرة اولا من المادة 64 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمها لغيرهم الا في الحالات التالية:1 – مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تأسيس الشركة2 – توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع”.72 – تعلق الفقرة ثانيا من المادة 64 في نص القانون.72 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 65 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح”.74 – تعدل الفقرة الرئيسية من المادة 67 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته (او ورثتها) بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. اما اذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تراعى الامور التالية”.75 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 67 في نص القانون، ويقرأ النص ا لمعدل على النحو التالي: “اذا ادى توزيع الاسهم على الورثة الى زيادة عدد اعضاء الشركة محدودة المسؤولية الحد الاعلى المقرر في القانون، تعتبر الاسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى الورثة تمثيل باقي الورثة امام الشركة، ويطلب من الورثة ان يختاروا من يمثلهم خلال 60 ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الاسهم في سجل الشركة”.76 – تعدل المادة 74 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اولا: يستخدم الاحتياطي لاغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، ومن اجل تحسين اوضاع العاملين فيها، ومن اجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركة، ومن اجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية، لا توزع الارباح من الاحتياطي.ثانيا/ يستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط الا يتجاوز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة 50% من الاحتياطي. ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة الى موافقة المسجل”.77 – تعدل المادة 76 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي:“اولا: اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز (50%) خمسين بالمئة من رأس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية.ثانيا: اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز (75%) خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين:1 – تخفيض او زيادة رأس مال الشركة.2 – التوصية بتصفية الشركة”. “يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر رأس مال الشركة”.79 – تعدل المادة 79 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الاسهم والاوراق المالية”.80 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 80 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها”.المحتوى 581 – تعدل المادة 86 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر”.82 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 87 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب مراقب الحسابات”.83 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 88 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض للشركات الاخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية”.84 – تضاف الفقرة ثالثا الى المادة 88 في نص القانون، ويقرأ النص المضاف على النحو التالي: “يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات اعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون”.85 – تعدل المادة 90 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للشركة او في أي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك، طالما يؤدي ذلك الى ادنى قدر من الازعاج للمالكين”.86 – تعلق الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ثالثا من المادة 91 في نص القانون.87 – تعدل المادة 92 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة ا قساطها، وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب ا لقانوني.ثانيا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول”.88 – تعدل المادة 93 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “في حالة الشركة المساهمة يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب ان يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة. فاذا لم يحضر مندوبو المسجل او اعضاء مجلس ادارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التأكد من ا كتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع”.89 – تعدل الفقرة اولا من المادة 94 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يسجل اسم المشترك (او المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه”.90 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 98 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى”.91 – تعدل المادة 101 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات”.92 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 102 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة”.93 – تعدل الفقرة رابعا من المادة 102 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها”.94 – تعدل الفقرة عاشرا من المادة 102 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “”اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة”.95 – تعدل الفقرة عاشرا من المادة 102 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة”.96 – تعدل المادة 103 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي:1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة.2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة.ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين”.المحتوى 697 – تعدل الفقرة اولا من المادة 104 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن 5 ولا يزيد عن 9 اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة”.98 – تعلق المادة 105 في نص القانون.99 – تعدل الفقرة اولا من المادة 108 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا اصبح مقعد احد اعضاء مجلس الادارة الذي يمثل قطاع الدولة شاغرا، يوجه المجلس الدعوة لأحد اعضائه الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الادارة كأحد اعضائه. ويراعي المجلس في ت وجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الاحتياطي في لائحة اسماء الاعضاء الاحتياطيين لكل قطاع”.100 – تعدل الفقرة اولا من المادة 110 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في مجالس ادارة اكثر من 6 ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك، باستطاعته في نفس الوقت ان يتولى رئاسة مجلس ادارة شركة واحدة او شركتين”.101 – تعدل المادة 113 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه”.102 – تعلق الفقرة ثانيا من المادة 114 في نص القانون.103 – يعدل الجزء الرئيسي من الفقرة رابعا من المادة 117، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي:104 – تضاف فقرة جديدة، الفقرة ثامنا، الى المادة 117، نصها ما يلي: “ينشئ مجلس الادارة لجنتين من اعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص: “(أ) اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة (لجنة الرقابة والتدقيق المالي)، (ب) تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وللمدير المفوض (لجنة الاجور). يجب ان لا يكون أي من اعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا او مساهما في الشركة تتجاوز قيمة اسهمه فيها (10%) عشرة بالمائة من اسهم الشركة. ويجب ان لا يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طريق ا لزواج او عن خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي الى التأثير على حياد قراراته. ويعلن عن اي تصرف او اجراء يتخذ يخالف أي من توصيات احد اللجنتين واسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وامكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك. وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين”.105 – تعدل المادة 119 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اولا: لا يسمح لرئيس مجلس ادارة الشركة او لاي عضو من اعضاء المجلس، بالانتفاع من أي مصالح له، مباشرة كانت او غير مباشرة، في صفقات او عقود تبرم مع الشركة، الا بعد الحصول على اذن بذلك من الجمعية العمومية يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها. ويعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او عضو مجلس ادارتها مسؤولا امام الشركة عن أي ضرر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة. ولا يعفي الامتثال لاحكام هذه المادة من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من المادة 40.“ثانيا: لا يسمح لرئيس مجلس ادارة الشركة او لأحد اعضاء المجلس الادلاء بصوته او المشاركة في امر ما تكون له فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصريح بطبيعة ومدى هذه المصلحة للاعضاء الاخرين غير المستفيدين، والحصول على موافقة اغلبيتهم. وفي كلا الحالتين، على أي حالـ تسجل تفاصيل الموضوع في محاضر اجتماعات مجلس الادارة، وتتاح للجمعية العمومية وللمراقبين والمدققين الماليين السمتقلين المسؤولين عن مراجعة وتدقيق حسابات الشركة”.106 – تعدل المادة 106 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الى احكام المادتين (119) و(120) من هذا القانون. وبالاضافة الى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس اجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لاعضاء الجمعية العمومية للاطلاع علهيا”.107 – تعدل المادة 125 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون”.108 – تعدل المادة 127 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اولا – ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي:1 – القائمة السنوية.2 – الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.3 – تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي احرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة.ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الادارة عن التقدم الذي احرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. ويحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الاخرى”.109 – تعدل المادة 128 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون”.110 – تعدل الفقرة اولا من المادة 133 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تخضع 9حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق”.المحتوى 7111 – تعدل الفقرتان اولا وثانيا من المادة 134 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اولاً – العقود ا له9امة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المححاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق.ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الايرادات) وتوزيع الارباح الصافية”.112 – تعدل المادة 139 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية ا لعمومية المتعلقة بكل ذلك”.113 – تعلق الفقرة (اولا) من المادة 140 في نص القانون.114 – تعدل المادة 141 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون ان يطلب اذن بذلك من اية جهة. اذا رأت الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لاغراض غير مشروعة، يجوز لها ان تطلب اثبات ذلك امام المحكمة المختصة وان تحصل بالتالي على امر يحظر المسجل عن القيام باي عمل غير مشروع”.115 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 142 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار اليه في المادة 140”.116 – تعلق الفقرتان اولا ورابعا من المادة 149 في نص القانون.117 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة 150 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات اتها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية”.118 – تعلق الفقرتان رابعا وخامسا من المادة 150 في نص القانون.119 – تعدل الفقرة سادسا من المادة 150 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية”.120 – تعدل الفقرة اولا من المادة 155 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي”.121 – تعلق الفقرتان ثانيا وثالثا من المادة 155 في نص القانون.122 – تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة اولا من المادة 185 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق أي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا وخامسا) من المادة 147 من هذا القانون، واوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد او ا كثر وتحديد اختصاصاته واجره، كما يتوجب على الشركة ارسال القرار او التوصية الى المسجل”.123 – تعلق الفقرة ثانيا من المادة 158 في نص القانون.124 – تعدل المادة 159 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال (14) اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من اسباب التصفية”.\15 – تعدل المادة 159 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة”.126 – تعلق المواد 161 و162 و169 في نص القانون.127 – تعدل الفقرة رابعا من المادة 175 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا يعتبر أي حجز يقع على اموال الشركة بعد البدء في اجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع اجورهم”.128 – تسمى المادة 178 في نص القانون الفقرة اولا من المادة 178، ويضاف لنص المادة الفقرة ثانيا التالية:“ثانيا: يتطابق توزيع اموال الشركة على المستثمرين الاجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة 2 في القسم 12 من الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة”.\129 – تعدل المادة 203 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “لا يعتبر عقد الشركة صالحا الا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقا لما تنص عليه المادة 19”.130 – تعدل المادة 104 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون”.131 – تسمى المادة 2098 في نص القانون الفقرة اولا من المادة 208، ويضاف الى نص المادة الفقرة ثانيا التالية:“ثانيا – لا يطبق قانون تسجيل الوكالات والوكلاء، القانون رقم 4 لسنة 1999، ولا يطلب من أي شركة تعيين وكيل تجاري لها كشرط للتسجيل، ولكن يجوز لها ان تقوم بذلك. وعلاوة على ذلك، لا يطلب من أي شركة كشرط لتسجيل تقديم شهادة تثبت امتثالها لقوانين الضريبة او براءة ذمتها من الضريبة، ويخول وزير التجارة صلاحية اصدار تعليمات لتنسيق نشاطات المسجل وغرفة التجارة بخصوص التسجيل والموافقة على الاسماء التجارية، بغض النظر عن أي نص يخالف ذلك في قانون تأسيس الغرف التجارية، القانون رقم 43 لسنة 1989”.المحتوى 8132 – تعدل المادة 209 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي “تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ويجوز لوزارة التجارة تعديل الجدول وفقا للتغيرات التي تطرأ على التكاليف ومن اجل توافق الرسوم مع تكاليف الاجراءات”.133 – تعدل الفقرة اولا من المادة 211 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه.ثانيا – تطبق على الفرع او المكتب او المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد (216 و217 و218 و219) من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقاءها عليه”.134 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة 213 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة يجب اعادة تسجيله او تصفيته. وتطبق الغرامة عن كل يوم تأخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتعليمات الادارية الصادرة بموجب الامر رقم 39 عن سلطة الائتلاف المؤقتة”.135 – تعدل المادة 215 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “اولا – يخضع كل من يمارس نشاطا باسم شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية او شركة تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تسجيل تأسيس الشركة، لدفع غرامة لا تزيد عن 3000000 ملايين دينار، ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الغرامة فداحة المخالفة واحكام الفقرة اولا من المادة 21 من هذا القانون.ثانيا – يخضع كل من يمارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة او مؤسسة اقتصادية اجنبية دون استحصال شهادة التسجيل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، ما لم تنص القوانين ذات الصلة علىغير ذلك”.136 – تعدل المادة 216 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تخضع أي شركة لم تعد السجلات الواجب اعدادها والمنصوص عليها بموجب هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 10000000 عشرة ملايين دينار، وفقا لفداحة المخالفة”.137 – تعدل المادة 217 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “تخضع أي شركة لا تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 300000 ثلاثمائة الف دينار عن كل يوم تأخير، وذلك وفقا لفداحة المخالفة”.138 – تعدل المادة 218 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة تعمد اعطاء بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او نتائج عملياتها او وضعها المالي او اسهم وحصص اعضائها او كيفية توزيع الارباح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة”.139 – تعدل المادة 219 في نص القانون، ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: “يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة يحول دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة او وثائقها، وتكون هذه العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر، او غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على شدة المخالفة”.القسم 2احكام عامة1 – يعتبر الضمير المذكر اينما يرد في القانون ولم يعدله هذا الامر، الامر رقم 64 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، اشارة الى الضمير المذكر والضمير المؤنث والى الاشياء التي لا تذكر ولا تؤنث، اينما كان ذلك مناسبا.2 – تعدل جميع الاشارات الى عبارة “بنك عراقي” التي لم يتم تعديلها بموجب هذا الامر، ويكون النص المعدل: “بنك مخول لممارسة نشاطه في العراق”.3 – تعدل جميع الاشارات الى عبارة “القطاع الاشتراكي” التي لم يتم تعديلها بموجب هذا الامر، ويكون النص المعدل” “قطاع الدولة”.4 – تصبح العقوبات المشددة المنصوص عليها في القسم الثالث (3) من الفصل الثامن (8) من القانون نفاذة بعد مرور 90 يوم من تاريخ نفاذ هذا الامر.5 – تطبق احكام هذا القانون التي تتطلب من الجمعية العمومية لشركة ما او من مجلس ادارتها اتخاذ اجراء ما خلال (أ) 90 يوم من تاريخ دخول هذا الامر حيز النفاذ، او (ب) في الاجتماع المقبل للجهاز المعني او في تاريخ اجتماعه المقبل الذي يقتضيه القانون، اذا لم يعقد هذا الجهاز الاجتماع، ايهما يأتي لاحقا. ويأتي تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من قطاع الدولة المنصوص عليه في الفقرة رقم 96 في و97 في القسم 1 عند انتهاء مدة خدمة الاعضاء المعنيين. ومع ذلك يجوز انتخاب العضو الاضافي المسموح به بموجب نص الفقرة رقم 96 في القسم 1 لتمثيل حاملي الاسهم من خارج قطاع الدولة في الاجتماع التالي للجمعية العمومية، دون الاخذ بعين الاعتبار احتمال ان يؤدي ذلك الى زيادة العدد الاجمالي للمديرين الى اكثر من سبعة عند السماح لأحد اعضاء المجلس الذي يمثل قطاع الدولة بالاستمرار في المجلس حتى انتهاء فترة خدمته فيه.6 – مع مراعاة أي قواعد اضافية قد تتبناها سلطة في الدولة مختصة بأسواق الاوراق المالية، تعتبر الاشارات الواردة لقانون سوق بغداد للاوراق المالية انها تعني سوق الاوراق المالية المسموح بها بموجب القانون، وفي حالة وجود اكثر من سوق واحد للاوراق المالية، تعتبر الاشارة الى قانون سوق بغداد للاوراق المالية اشارة للسوق المناسبة اكثر من غيرهال لغرض الحصول على الاسعار او تحقيق المبيعات او توفير الاخطارات المطلوبة. وتطبق احكام المادة 66، الفقرة ثانيا من القانون فيما يتعلق بأي سوق للاوراق المالية يسمح به القانون، مع مراعاة أي قواعد اضافية قد تتبناها سلطة في الدولة مختصة بأسواق الاوراق المالية.القسم 3الدخول حيز النفاذيدخل هذا الامر حيز النفاذ في تاريخ التوقيع عليه.ال. بول بريميرالمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة...
قانون رقم 238 لسنة 1971 تعديل قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات رقم ١٩٤ لسنة ١٩٧٠ | 4
قانون رقم 238 لسنة 1971 تعديل قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات رقم ١٩٤ لسنة ١٩٧٠ | 4
عنوان التشريع: تعديل قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات رقم ١٩٤ لسنة ١٩٧٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣٨تاريخ التشريع ١٣-٠١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١استنادرقم القرار ١٧٠٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةعملا باحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٩٧٠تصديق القانون الاتي: -المادة ١تلغى المادة الثانية من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي:المادة الثانية ـ يتشكل مجلس ادارة المشروع من سبعة اعضاء على الاكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت اشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.المادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي:المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة ١٣٩٠ هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧٠ م. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون احتساب خدمة العاملين في الشركات والوكالات البحرية الاهلية تقاعدية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٣ | 7
قانون احتساب خدمة العاملين في الشركات والوكالات البحرية الاهلية تقاعدية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٣ | 7
عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة العاملين في الشركات والوكالات البحرية الاهلية تقاعدية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٣التصنيف التجارة - نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ١٣٥باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النقل .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٢ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :الشركة – شركة النقل البحري العراقيةالشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٩ .الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .المادة ٢١ - للموظف ان يطلب احتساب مدة خدمته في الشركات والوكالات البحرية الاهلية قبل تعيينه في الشركة خدمة تقاعدية وفق احكام هذا القانون .٢ - لا يجوز ان تزيد المدة المطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية على عشر سنوات .٣ - يجب ان يقدم الموظف طلب احتساب خدمته الى مديرية صندوق التقاعد العامة خلال مدة خدمته في الشركة .المادة ٣يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما ياتي :١ - ان يكون طلب الاحتساب معززا بالوثائق التي تؤيد ذلك .٢ - ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او باقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها .٣ - ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءا على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية .٤ - ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق .٥ - ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية .٦ - اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافاة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافاة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .المادة ٤يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .المادة ٥تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .المادة ٦تطبق احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ او اي قانون اخر يحل محله فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .المادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبعد نفاذ قانون الوكالات البحرية رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٩ تولت شركة النقل البحري العراقية القيام باعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر والناقلات التي تؤم الموانيء العراقية حصرا، ولما كان نهوض الشركة المذكورة بهذا العمل الكبير يحتم تهيئة كوادر فنية وادارية قادرة على ادارة الاعمال المتعددة والمتشعبة المتعلقة بالوكالات البحرية الاهلية لتعيينهم لديها في الملاكات الضرورية لادارة اعمال الوكالات البحرية وقد تم تعيين هؤلاء برواتب تقل كثيرا عما كانوا يتناولونه من القطاع الخاص، ونتيجة تضافر جهود هؤلاء مع جهود بقية موظفي الشركة تمكنت الشركة من ادارة اعمال الوكالات البحرية بكفاية عالية نالت تقدير واستحسان الشركات الملاحية البحرية الاجنبية التي تتردد بواخرها على الموانيء العراقية .وتقديرا لجهود الموظفين الذين ساهموا في انجاح اعمال الوكالات البحرية التي تولتها الشركة ومساواتهم باقرانهم موظفي ومستخدمي المصارف التجارية والشركات والمنشات المؤممة الذين احتسبت لهم مدة عشرة سنوات من خدماتهم السابقة في الشركات والوكالات البحرية الاهلية خدمة تقاعدية لذا فقد شرع هذا القانون ....
قانون إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ | 4
قانون إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ | 4
عنوان التشريع: قانون إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٢-٠٣-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تعفى من ضريبة الدخل مبالغ الاحتياطات الرأسمالية المحتجزة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من صافي أرباح شركات القطاع المختلط التي تخصص لتطويرها او توسيعها بنسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من صافي ارباحها السنوية.المادة ٢اولا- اذا لم تستخدم مبالغ الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون للغرض المحتجز لاجله خلال (٥) خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة المالية التي تكونت فيها تضاف الى أرباح السنة المالية التالية لانتهاء تلك المدة لغرض احتساب ضريبة الدخل .ثانيا - للشركة التي استخدمت مبالغ الاحتياطيات الرأسمالية في التوسيع او التطوير وفق أحكام هذا القانون زيادة رأسمالها وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل بالمقدار المحتجز المستخدم .المادة ٣يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض النهوض بالقطاع المختلط الذي يشكل جزءا مهما من الثروة الوطنية ولتحسين مستوى كفاءة الاداء والخدمة في شركات هذا القطاع , شرع هذا القانون ....
قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧ | 3
قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١٣-٠٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تعفى الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب و تطوير الحقول النفطية و الغازية من الرسومالمادة ٢شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – ١ – من هذا القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص و المقاولين الثانويين و المتعاقدين معها الاجانب و العراقيين في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالاليات التي تعرقل سرعة الانجاز و ان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة , شرع هذا القانون ....
قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣ | 3
قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣التصنيف التجارة - ضرائب ورسوم - البحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣٦استنادقرار رقم ٤٨٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ٦ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.المادة ٢لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٤ في ١٢ - ٦ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةان قسما كبيرا من عقود ومستندات شركة النقل البحري ينظم ويوقع خارج العراق وحيث ان استيفاء رسم الطابع عن ذلك يشكل عبئا ماليا كبيرا، وقد وجد للسبب نفسه ما يستوجب عند الضرورة اعفاء معاملات الشركة السابقة على نفاذ القانون من الرسم، ورغبة في دعم الشركة المذكورة، فقد شرع هذا القانون....
قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣ | 15
قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣ | 15
عنوان التشريع: قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةاستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت . وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد .قرر نجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٧١ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ٢ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم ١٩ لسنة ١٩٤٢ او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .المادة ٢لا يجوز لمالك السفينة ان يستعملها او ياذن لاي شخص في استعمالها ما لم يكن قد ابرم عقد تامين وفق احكام هذا القانون، على ان لا يمنع ذلك من ابرام اي عقد تامين اخر لتغطية السفينة بالنسبة لاخطار اخرى غير مشمولة باحكام هذا القانون .المادة ٣لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تامين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تامين تعمل في العراق .المادة ٤١ - يشترط في وثيقة التامين ان تتضمن ما يفيد التزام المؤمن بالتعويض عما ياتي : -ا - الخسارة الكلية بسبب خطر يشمله التامين .ب - مصروفات ومكافاة الانقاذ التي تنفق من قبل اطراف ثالثة لمساعدة السفينة او انقاذها من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين بشرط تحقق الانقاذ .ج - المصروفات المعقولة التي تنفق من قبل المؤمن له او وكلائه او مستخدمه لحماية السفينة من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين .د - مصروفات التعويم وازالة الحطام ان كان له مقتضى بسبب خطر يشمله التامين .٢ - لا تزيد مسؤولية المؤمن في اي من الحالات الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة على مبلغ التامين .٣ - يدفع المؤمن مصروفات ومكافاة الانقاذ ومصروفات التعويم وازالة الحطام عند الاقتضاء الى الجهة التي تقوم بذلك او الى المؤمن له اذا كانت قد دفعت من قبله .المادة ٥تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .(١)المادة ٦١ - تكتسب الجهة التي تقوم بالتعويم او بازالة الحطام او بالانقاذ حقا مباشرا تجاه المؤمن عن مصروفات التعويم او ازالة الحطام او الانقاذ بمبلغ اقصاه الحد الوارد في الفقرة ٢ من مادة ٤ من هذا القانون .٢ - يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من مصروفات الى الجهة التي قامت بالتعويم او ازالة الحطام او الانقاذ اذا ما اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط عقد التامين .المادة ٧يحل المؤمن في جميع الحقوق التي تنشا للمؤمن له عن الاضرار المشمولة بالتامين وفق هذا القانون وذلك في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن وفقا للعقد .المادة ٨اذا نقلت ملكية السفينة من شخص الى اخر اثناء سريان عقد التامين فان الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التامين تنتقل الى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية المثبت في سجلات الدائرة المختصة وليس للمالك السابق او المؤمن ان يطلب الغاء عقد التامين ولا يلتزم المؤمن باعادة اي جزء من قسط التامين الى المالك السابق .المادة ٩تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .المادة ١٠يلتزم المؤمن باصدار وثيقة التامين لتغطية الاخطار المشمولة باحكام هذا القانون ولا يجوز للمؤمن ان يرفض طلبا للتامين اذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتامين ببيان .المادة ١١تكون اقساط التامين الواجب استيفاؤها حسب جدول التعريفة الذي تصدره المؤسسة العامة للتامين وللمؤسسة تعديل هذا الجدول .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكليهما كل من خالف احكام مادة ٢ من هذا القانون .المادة ١٣ا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .ب - لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .المادة ١٥يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لاهمية النقل النهري من النواحي الاقتصادية ولكي لا تتاثر الملاحة النهرية بغرق السفن وعجز او امتناع اصحابها عن تعويمها او ازالتها من الممر المائي فقد وجد بان من المصلحة الزام جميع اصحاب السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن المرقم ١٩ لسنة ١٩٤٢ باجراء التامين عليها باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .لقد بني هذا القانون على اساس ضمان تغطية مصروفات التعويم وازالة الحطام بتعهد شركة التامين بدفعها عند الاقتضاء حتى لا تضار الملاحة بوجود عوائق تعرقل سيرها من ناحية وحتى لا تضار الجهة التي تقوم بالانتشال بتكبد المصروفات عند عجز مالك السفينة عن دفعها اليها من ناحية ثانية .اما الاخطار الاخرى التي شملتها التغطية بموجب احكام هذا القانون فقد روعي بتغطيتها حماية المؤمن له صاحب السفينة مع عدم الزامه بغطاء اوسع تجنبا لتحمله قسطا اكبر، ولقد ترك للمؤمن له الخيار في الحصول على الغطاء الواسع وضمان الاخطار الاضافية حسب رغبته وحاجته ولذلك فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٥ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٥،النص القديم للمادة:تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الصادرة وفق احكام هذا القانون في الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة ويمتد التامين تلقائيا حتى نهاية الثلاثين يوما التالية، على ان يسرى التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة ....
قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ | 19
قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ | 19
عنوان التشريع: قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١-١-١٩٨١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٥) بتاريخ ١١-٣-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائيا بالتامين، وفق احكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (١١) منه .المادة ٢اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق اي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطا، وتعتبر سيارة لاغراض هذا القانون، كل مركبة ذات محرك الي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية – عدا ما تسير منها على السكك الحديد، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها .ثانيا – يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه او جعله ايرادا مرتبا، ويقصد بالمؤمن لاغراض هذا القانون، شركة التامين الوطنية او اية جهة يعهد اليها تنفيذ احكام هذا القانون .ثالثا – في حالة دخول السيارة غير العراقية الاراضي العراقية، فيشمل التعويض، بالاضافة الى ما هو مقرر بالفقرة (اولا) من هذه المادة، ما تسببه تلك السيارة من اضرار باموال الغير، عدا الاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمدا .المادة ٣يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.(١)المادة ٤أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (٠.٠٠٣) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها .ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (٥٠%) الى شركة التامين الوطنية و (٥٠%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية . (٢)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة.(٣)المادة ٦لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .المادة ٧اولا – فيما عدا حالة الوفاة لا يلتزم المؤمن بالتعويض، عما ياتي : -ا – الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها .ب – الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب المعدى، الا اذا كان هذا الفعل ناشئا عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته .ثانيا – لا يستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات.ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.(٤)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية : -اولا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشات عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه .ثانيا – اذا نشات الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب .ثالثا – اذا كان سائق السيارة غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن .رابعا – اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .خامسا – اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن .سادسا – اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة .سابعا – استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .ثامنا – ا – قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .ب – قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافا لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .جـ - يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث .تاسعا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشات بسبب خطا جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن .عاشرا - ملغاه . (٥)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية، على ان يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال (سبعة ايام) من تاريخ وقوعه او العلم به، وان يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الاصابة البدنية او الوفاة ناشئتين عن استعمال السيارة .ثانيا – يسقط حق المطالبة بالتعويض، وفق هذه المادة، اذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ علمه بالحادث، وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة عن (سنة واحدة) من تاريخ وقوع الحادث .ثالثا – لا يستحق التعويض بمقتضى هذه المادة، ما لم يصدر به حكم قضائي مكتسب درجة البتات .رابعا – في حالة معرفة السيارة، فللمؤمن الرجوع على سائق السيارة لاسترداد ما دفعه من تعويض للمتضرر، الا اذا اثبت السائق عدم علمه بوقوع الحادث .المادة ١٠يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الاخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا .المادة ١١ملغاة .(٦)المادة ١٢اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٥ والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.ثانيا – تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتامين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شانها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة .(٧)المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب.ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه.ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها.د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك.ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء.رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.(٨)المادة ١٤يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا يح٠تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .المادة ١٥ملغاة.(٩)المادة ١٦اولا – ملغاة.(١٠)ثانيا – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشات عنه اضرار مشمولة باحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام .ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.(١١)المادة ١٧يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (٢٠٥) لسنة ١٩٦٤ مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .المادة ١٨يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ١ – ١ - ١٩٨١ .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحينما صدر قانون التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (٢٠٥) لسنة ١٩٦٤، كان الهدف منه توفير الحماية الالزامية لمالكي السيارات عما يتعرضون له من مسؤولية مدنية بسبب استعمال سياراتهم دون ان تصل تلك الحماية الحد الذي يضمن للمواطنين الحماية الشاملة عند تضررهم بسبب حوادث السيارات .لقد جاءت المبادئ والاسس التي تضمنها القانون القديم منسجمة مع ظروف المرحلة التي صدر فيها، والان وبعد مرور اكثر من ست عشرة سنة على نفاذ القانون المذكور، وبعد ان شهد القطر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بعد ثورة ١٧ – ٣٠ تموز ١٩٦٨، فقد ضاق القانون المذكور عن استيعاب هذه التطورات واصبح لزاما اعادة النظر في اسسه ومحتواه ليجيء منسجما مع ما تبنته حكومة الثورة من مبادئ لتوفير الضمانات للمواطنين ومع ما استهدفه قانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧ .ان اعداد هذا القانون جاء متسما بما يلي : -١ – بني التشريع على اساس قيام علاقة قانونية ما بين المؤمن والمؤمن له بدلا من العلاقة العقدية التي كانت اساس العلاقة في القانون القديم وبمقتضى هذه العلاقة اصبحت جميع السيارات مؤمنة تلقائيا دونما حاجة لاصدار وثيقة تامين واعتبر الوصل المبرز باستلام قسط التامين دليلا على الامتثال للقانون وبهذا تم تبسيط الاجراءات واستبعدت الشكلية .٢ – اعتمد القانون نظرية تحمل التبعة في المسؤولية كاساس لالتزام المؤمن بدفع التعويض بدلا من اعتماد المسؤولية القائمة على اساس الخطا المفترض القابل لاثبات العكس وذلك انسجاما مع ما ورد في قانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧ .٣ – وسع القانون من نطاق شموله، فلم يستثن من نطاقه الا بعض الحالات التي لا يمكن احتواؤها لعدم انسجامها مع العدالة او يتجلى فيها الافتعال كالاصابات البدنية التي تصيب الشخص بسبب فعله العمدي او اية اصابة بدنية تصيب السائق في غير حالات الاصطدام او انقلاب السيارة وبالتالي فانه يكون قد وسع من قاعدة المتضررين الذين سيستفيدون من هذا القانون .٤ – كما وفر القانون ولاول مرة الحماية التامينية للمتضررين من جميع السيارات دون استثناء فقد شمل بحكمه السيارات مجهولة الهوية كما شمل تعويض الحالات التي قد تسببها سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي حسب اتفاق محدد وبذلك حقق القانون حماية واسعة للمواطنين كان يفتقدها القانون السابق .٥ – وبسبب من تعرض المواطنين في العراق الى الاضرار الناتجة عن استعمال السيارات غير العراقية عند دخولها القطر واحتمال عدم تمكنهم من الحصول على تعويض من مالكي تلك السيارات بسبب تركهم العراق فقد اكد القانون توفير الحماية لاموال المواطن العراقي من الضرر الذي يصيبها من جراء الحوادث التي قد تسببها تلك السيارات بالاضافة الى الحماية التي كفلها عند التضرر بسبب الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارة .٦ – منح القانون للمتضرر الحق في مخاصمة المؤمن امام المحاكم الجزائية مع المؤمن له المسؤول او سائق السيارة، وقد توخى القانون من ذلك تسهيل مهمة ايصال التعويض الى المتصرر ولكي لا يتاخر حصوله على حقه ويضطر الى معاودة الاجراءات في مواجهة المؤمن امام المحاكم المدنية .لكل هذه الاساب، فقد شرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨، :النص القديم للمادة:اولا – يلتزم المؤمن له بدفع قسط التامين، الى المؤمن بتاريخ الاستحقاق، وفق التعرفة التي تصدرها المؤسسة العامة للتامين، وفي حالة عدم الدفع، يترتب عليه مبلغ اضافي بنسبة (٥٠%) من القسط المستحق، ويفرض بشكل نسبي مع فترة التاخير، وتعبر اجزاء الشهر شهرا كاملا لهذا الغرض .ويقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون، مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى، ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.ثانيا – ينظم استحقاق الاقساط واستيفاؤها وردها وتعديلها، ببيان تصدره المؤسسة العامة للتامين .٢- تضاف المادة (٤) الى هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:النص القديم للمادة:اولا – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة، عدا الجيش وقوى الامن الداخلي بتقديم بيانات الى المؤمن تتضمن تفاصيل السيارات العائدة لها والمستعملة من قبلها في موعد لا يتجاوز الشهر الاول من كل عام، وبالنسبة للسيارات الجديدة التي تتسلمها لاول مرة، فخلال شهر واحد من تاريخ تسلمها، كما وتلتزم بدفع قسط التامين المستحق عليها، حسب نص المادة (٣) من هذا القانون .ثانيا – يكون الرئيس في الدائرة او الجهة التي تعود لها السيارات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، مسؤولا عن تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة .ثالثا – اذا اهمل الموظف المسؤول اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه المادة، فتبقى الجهة المالكة للسيارة مسؤولة عن دفع المبلغ الاضافي الذي قد يستحق بنتيجة هذا الاهمال حسب نص المادتين (٣ – اولا) او (١٦ – اولا) من هذا القانون .٣- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة النحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:النص القديم للمادة:على دوائر المرور والدوائر المعنية الاخرى، عدم اصدار وثيقة بتسجيل سيارة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة بشانها او السماح لها بدخول اراضي الجمهورية العراقية او التجوال فيها، ما لم يكن قد دفع عنها قسط التامين المقرر .٤ - تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٧ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٦ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.٥- الغيت الفقرة (عاشرا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،*النص القديم للفقرة (عاشرا) المضافة الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦:عاشرا – اذا تبين ان قسط التامين المستحق لم يكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم يتوفر عذر مشروع تقبله المحكمة ، فيكون الرجوع في هذه الحالة على مالك السيارة والسائق بالتضامن بمقدار التعويض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دينار ايهما اقل ، ويتم تحصيل المبلغ بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية.٦- تحذف المادة (١١) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠النص القديم للمادة (١١):-اولا يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش عن السيارات العائدة له تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦:اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.*النص القديم للفقرة (اولا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل تعديل قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات، رقمه ١٧٢٠ صادر بتاريخ ١٩٨٢:اولا - يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.النص الاصلي القديم للمادة:اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي، فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين .ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي، وفقا لاحكام هذا القانون، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة .٧- تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين العربية الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية، المصادق عليها بالقانون رقم (١٤٠) لسنة ١٩٧٥ .٨- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٦ واصبحت على الشكل الاتيالنص القديماولا – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة بمقتضى هذا القانون بانقضاء (ثلاث سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولد عنها الحق او من وقت العلم بها، ومع ذلك لا تسري المدة المقررة لعدم سماع دعاوى الرجوع، الا من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض .ثانيا – وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعاوى بعد انقضاء (عشر سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى .ثالثا – لا تسقط بالتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي، الا بانقضاء (عشر سنوات) من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء .٩- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:النص القديم للمادة:اولا – مدة التامين (سنة) تبدا من ١ / كانون الثاني، وتنتهي في ٣١ / كانون الاول، وتجدد تلقائيا طالما كانت السيارة مسجلة في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى .ثانيا – يعتبر الوصل الذي يصدره المؤمن باستلام القسط قرينة على الامتثال لحكم المادة (٣) من هذا القانون .١٠- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،١١- -اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦،النص القديم للمادة:اولا – على المؤمن له ان يبلغ المؤمن بما يطرا من تغييرات بشان استعمال السيارة المؤمنة وملكيتها، وفي حالة عدم التبليغ واستحقاق قسط اضافي عن التغيير، فيلزم المؤمن له بدفع القسط الاضافي زائدا (٥٠٪) من القسط المذكور .ثانيا – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشات عنه اضرار مشمولة باحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام .ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة....