عنوان التشريع: تعديل قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات رقم ١٩٤ لسنة ١٩٧٠
التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣٨
تاريخ التشريع ١٣-٠١-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
استناد
رقم القرار ١٧٠٤
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
عملا باحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٩٧٠
تصديق القانون الاتي: -
المادة ١
تلغى المادة الثانية من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثانية ـ يتشكل مجلس ادارة المشروع من سبعة اعضاء على الاكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت اشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.
المادة ٢
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٤
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة ١٣٩٠ هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧٠ م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة