قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩)

التصنيف مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٨٣

تاريخ التشريع      ٠٥-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى نص المادة ( ٣٠٠ ) من  قانون المرافعات المدنية  المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما يأتي : -

المادة - ٣٠٠ -

تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : -

١ ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .

٢ ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .

٣ ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .

٤ ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .

٥ ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد .

٦ ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .

٧ ـ المفقود وما يتعلق به .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان النظر في المنازعات المتعلقة باثاث بيت الزوجية يلزم ان يكون من محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين لان كلا منهما تختص بنظر المنازعات كافة المتعلقة بالامور الزوجية ولان كلا من المحكمتين ادرى واقرب الى حقيقة عائدية الاثاث، وبغية اناطة النظر في دعاوى اثاث بيت الزوجية بكل من محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية ،

                       شرع هذا القانون .