عنوان التشريع: قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٦
تاريخ التشريع ١٣-٠٢-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تعفى الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب و تطوير الحقول النفطية و الغازية من الرسوم
المادة ٢
شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – ١ – من هذا القانون .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص و المقاولين الثانويين و المتعاقدين معها الاجانب و العراقيين في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالاليات التي تعرقل سرعة الانجاز و ان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة , شرع هذا القانون .