قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧ | 3

عنوان التشريع: قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٧

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٦

تاريخ التشريع    ١٣-٠٢-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تعفى الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب و تطوير الحقول النفطية و الغازية من الرسوم

المادة ٢

شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – ١ – من هذا القانون .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                               فؤاد معصوم

                                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص و المقاولين الثانويين و المتعاقدين معها الاجانب و العراقيين في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالاليات التي تعرقل سرعة الانجاز و ان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة , شرع هذا القانون .