أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 3-3-1973 والتي دخلت حيز النفاذ في 1-7-1975.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الأولى

متن المادە :

(المادة الأولى) تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: أ‌) يعني "النوع" كل نوع أو تحت نوع أو جمهرة من أفراد النوع في حيز جغرافي منفصل. ب‌) تعني "عينة": أولا: أي حيوان أو نبات سواء كان حيا أم ميتا . ثانيا: في حالة الحيوان: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاتي كل جزء من الحيوان أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها، وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الثالث كل جزء من الحيوان أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها والمحددة في الملحق الثالث بالنسبة للنوع المعني. ثالثا: في حالة النبات: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الأول كل جزء من النبات يسهل التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يسهل التعرف عليها وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث كل جزء من النبات يتيسر التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يتيسر التعرف عليها والمحددة بالنسبة لهذا النوع في الملحقين الثاني والثالث. ت‌) تعني "التجارة": التصدير، إعادة التصدير، الاستيراد، الايراد من البحر. ث‌) تعني "إعادة التصدير": تصدير أي عينة سبق استيرادها. ج‌) يعني "الايراد من البحر": النقل الى داخل دولة لعينات من أية أنواع أخذت من بيئة بحرية غير خاضعة لسلطة أية دولة. ح‌) تعني "الهيئة العلمية": هيئة علمية وطنية تعين وفقا للمادة التاسعة. خ‌) تعني "الهيئة التنفيذية": هيئة وطنية تعين وفقا للمادة التاسعة. د‌) يعني "طرف": دولة أصبحت المعاهدة الحالية تجاهها نافذة المفعول.

المادة الثانية

متن المادە :

(المادة الثانية) المبادئ الأساسية 1- يشتمل الملحق الأول على كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. ويجب أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم خاص حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقاءها للخطر. ويجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في حالات استثنائية. 2- يشتمل الملحق الثاني على: أ‌) كل الأنواع التي بالرغم من أنها ليست بالضرورة مهددة حاليا بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقاءها. ب‌) الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن اخضاع التجارة في عينات بعض الأنواع المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة. 3- يشتمل الملحق الثالث على: كل الأنواع التي يعلن عنها أي طرف أنها تخضع في حدودية سلطته لتنظيم يهدف الى الحيلولة دون الاستغلال أو تقييده الذي يتطلب تعاون الأطراف الأخرى رقابة التجارة فيها. 4- على الأطراف عدم السماح بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث إلا وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية.

المادة الثالثة

متن المادە :

(المادة الثالثة) تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول 1- تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول وفقا لنصوص هذه المادة. 2- يقتضي تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لإذن التصدير ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير سوف لا يكون ضارا على بقاء ذلك النوع. ب‌) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت أن العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات. ت‌) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن أية عينة حية ستجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الاصابة أو الأضرار بالصحة أو قسوة المعاملة. ث‌) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن إذن استيراد قد منح للعينة. 3- يتطلب استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لاذن استيراد وأما شهادة إعادة تصدير ولا يمنح إذن الاستيراد إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة العلمية للدولة المستوردة قد تحققت من أن الاستيراد سيكون لأغراض غير ضارة على بقاء الأنواع المعنية. ب‌) أن تتحقق الهيئة العلمية للدولة المستوردة أن مستلم العينة الحية المقترح مجهز تجهيزا مناسبا لايوائها والعناية بها. ت‌) أن تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة أن العينة لن تستخدم اساسا لأغراض تجارية. 4- يتطلب إعادة استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد تم استيرادها الى الدولة وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية. ب‌) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الاضرار بالصحة أو قسوة المعاملة. ت‌) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن إذن استيراد قد منح عن كل عينة حية. 5- يقتضي الايراد من البحر لعينة من نوع مدرج في الملحق الأول منح شهادة مسبقة من الهيئة التنفيذية لدولة الايراد ولا تمنع الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة العلمية لدولة الايراد قد تحققت من أن الايراد غير ضار على بقاء الأنواع المعنية. ب‌) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الايراد قد تحققت من أن مستلم العينة الحية المقترح مجهزا تجهيزا مناسبا لايوائها والعناية بها. ت‌) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الايراد قد تحققت من أن العينة لن تستخدم أساسا لأغراض تجارية.

المادة الرابعة

متن المادە :

(المادة الرابعة) تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني 1- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني وفقا لنصوص هذه المادة. 2- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير لن يكون ضارا على بقاء ذلك النوع. ب‌) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات. ت‌) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل الى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 3- وعلى الهيئة العلمية لكل طرف أن تشرف على كل من عمليتي اذون التصدير التي تمنحها تلك الدولة لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتصدير الفعلي لتلك العينات وعندما تقرر الهيئة العلمية أنه من الواجب تقييد تصدير عينات واحد من تلك الأنواع للابقاء على الأنواع في كل مناطق انتشارها على مستوى يتسق مع دورها النظم البيئية التي تتواجد فيها والذي يفوق بوضوح المستوى الذي كان يحملها مستحقة لأن تدرج في الملحق الأول، فإن على الهيئة العلمية أن تبلغ الهيئة التنفيذية المعنية بالإجراءات المناسبة اتي يجب اتخاذها للحد من منح اذون التصدير لعينات من ذلك النوع. 4- يقتضي استيراد أية عينة من النوع المدرج في الملحق الثاني تقديما مسبقا لإذن تصدير أو لشهادة إعادة تصدير. 5- تقتضي إعادة تصدير عينة من نوع مدرج في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير. ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد استوردت الى هذه الدولة وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية. ب‌) أن تكون الهيئة العلمية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الاصابة والضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 6- يقتضي الايراد من البحر لعينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا مسبقا لشهادة من الهيئة التنفيذية للدولة التي تم الايراد ولا تمنح الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تبلغ الهيئة العلمية للدولة التي يتم فيها الايراد أنه لن يترتب على الايراد ضرر على بقاء الأنواع المعنية. ب‌) ان تكون الهيئة التنفيذية للدولة التي يتم الايراد اليها قد تحققت من أن كل عينة حية ستعامل على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 7- يجوز منح الشهادة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة بناء على رأي الهيئة العلمية الأخرى أو إذا دعى الأمر بعد استشارة هيئات دولية علمية لفترات لا تتجاوز سنة واحدة للأعداد الإجمالية من العينات التي يصرح بايرادها في تلك الفترات.

المادة الخامسة

متن المادە :

(المادة الخامسة) تنظيم التجارة في عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث 1- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثالث وفقا أحكام هذه المادة. 2- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث من كل دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الأتية: أ‌) ان تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن تلك العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين تلك الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات. ب‌) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 3- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة "الرابعة" من هذه المادة يقتضي استيراد عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث تقديما مسبقا لشهادة المنشأ وكذلك لاذن استيراد عندما يتم الاستيراد من دولة ادرجت ذلك النوع في الملحق الثالث. 4- وفي حالة إعادة التصدير تقبل دولة الاستيراد شهادة ممنوحة من الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير بأن العينة قد تم تهيئتها أو تصنيعها في تلك الدولة أو بأنه معاد تصديرها على حالتها كدليل على مراعاة نصوص الاتفاقية الحالية فيما يخص العينة المعنية.

المادة السادسة

متن المادە :

(المادة السادسة) الأذون والشهادات 1- يجب أن تكون الأذون والشهادات الممنوحة بموجب نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة وفقا لنصوص هذه المادة. 2- يتضمن إذن التصدير البيانات المحددة في النموذج الوارد في الملحق الرابع ويجوز أن يستعمل الإذن للتصدير فقط خلال ستة أشهر من التاريخ الذي منح فيه. 3- يتضمن أي إذن أو شهادة عنوان الاتفاقية الحالية واسم وختم رسمي للهيئة التنفيذية المانحة للإذن ورقم للرقابة حددته الهيئة للإذن أو الشهادة. 4- يؤشر بوضوح على كل صور الإذن أو الشهادة التي أصدرتها الهيئة التنفيذية أنها صور فقط ولا يجوز استعمال صورة من هذا القبيل بدلا من الأصل إلا في النطاق المؤشر به عليه. 5- تتطلب كل شحنة من العينات إذنا أو شهادة منفصلة. 6- على الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة للعينة أن تلغي وتحتفظ بإذن التصدير أو شهادة إعادة التصدير وكل إذن استيراد مقابل لهما قدم بخصوص استيراد تلك العينة. 7- يجوز للهيئة التنفيذية عندما يكون ذلك مناسبا ومن السهل انجازه أن تضع علامة على العينة تساعد على التعرف عليها. ولتلك الأغراض يعني لفظ "علامة" أي طابع غير قابل للإزالة أو خاتم رصاص أو أية وسائل مناسبة للتعرف على العينة تصمم بطريقة يصعب على الأشخاص غير المخولين تقليدها.

المادة السابعة

متن المادە :

(المادة السابعة) إعفاءات ونصوص اخرى تتعلق بالتجارة 1- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الورو أو التفريغ مع إعادة الشحن للعينات عبر أو في اقليم طرف للاتفاقية ما دامت تلك العينات باقية تحت رقابة الجمارك. 2- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أو المعيدة للتصدير من أن العينة قد تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على تلك العينة فان نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة لا تطبق على تلك العينة بشرط أن تصدر الهيئة التنفيذية شهادة بهذا المعنى. 3- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على العينات المخصصة للاستعمال الشخصي أو المنزلي، ولا يجوز هذا الاعفاء: أ‌) في حالة عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول عندما يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وتم استيرادها الى هذه الدولة. ب‌) في حالة عينات لأنواع مدرجة في الملحق الثاني عندما: أولا: يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وفي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية. ثانيا: يكون استيرادها قد تم الى دولة الاقامة المعتاد للمالك. ثالثا: تقتضي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية منح إذن تصدير قبل القيام بتصدير مثل تلك العينات. ما لم تتحقق الهيئة التنفيذية أن الحصول على العينات قد تم قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على مثل هذه العينات. 4- عينات أنواع الحيوان المدرجة في الملحق الأول والتي ربيت في الأسر لأغراض تجارية تعتبر كأنها عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني. 5- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أن أية عينة من أنواع الحيوان ربيت في الأسر أو أن عينة من أنواع النبات تكاثرت صناعيا أو أنها جزء من ذلك الحيوان أو النبات أو أنها اشتقت من ذلك الحيوان أو النبات فانه يجب قبول شهادة اصدرتها تلك الهيئة التنفيذية بهذا المضمون بدلا من الأذون أو الشهادات التي تتطلبها نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة. 6- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الإعارة غير التجارية والاهداء أو التبادل بين العلماء أو المؤسسات العلمية المسجلة في دولها بواسطة الهيئة التنفيذية لعينات المعشبة وللعينات الأخرى المحفوظة أو المجففة أو الملبسة الخاصة بالمتاحف وللنبات الحي التي تحمل بطاقة صادرة أو موافق عليها من فبل الهيئة النتفيذية. 7- يجوز للهيئة التنفيذية لكل دولة أن تغض النظر عن متطلبات المواد الثالثة والرابعة والخامسة فتسمح بدون صدور أذون أو شهادات بانتقال العينات التي تشكل جزءا من حديقة حيوان متجولة أو سيرك أو معرض للحيوانات البرية أو معرض للنباتات أو أية معارض متجولة شريطة أن: أ‌) يسجل المصدر أو المستورد لدى الهيئة التنفيذية المعنية تفاصيل كاملة عن تلك العينات. ب‌) تنتمي العينات إلى أي من الفئات المحددة في الفقرتين الثانية أو الخامسة من تلك المادة. ت‌) تتحقق الهيئة التنفيذية من أن كل عينة حية سوف تنقل ويعتنى بها على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

المادة الثامنة

متن المادە :

(المادة الثامنة) التدابير التي على الأطراف اتخاذها 1- على الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية ولحظر التجارة في العينات التي تتم مخالفة لتلك النصوص ويشتمل ذلك التدابير الآتية: أ‌) فرض عقوبة على التجارة في تلك العينات أو على حيازتها أو على كلتيهما معا. ب‌) العمل على مصادرة تلك العينات أو إعادتها إلى دولة التصدير. 2- ويجوز للطرف بالإضافة إلى التدابير المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يعتبر ذلك ضروريا أن ينص على أي طريقة للاستيراد الداخلي للنفقات المحتملة نتيجة لمصادرة العينة التي تم الاتجار فيها مخالفة للتدابير المتخذة تطبيقا لنصوص الاتفاقية الحالية. 3- على الأطراف أن تكفل بقدر المستطاع مرور العينات خلال كل الاجراءات الرسمية اللازمة في حالة التجارة بالعينات في أقصر وقت. ولتيسر ذلك يجوز للطرف أن يحدد موانئ خروج وموانئ دخول ينبغي أن تقدم إليها العينات للتخليص، وعلى الأطراف فضلا عن ذلك أن تعمل على أن كل العينات خلال فترة العبور أو الانتظار أو الشحن ستلقى العناية المناسبة التي من شأنها ان تقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 4- عندما تصادر عينة حية كنتيجة للتدابير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة: أ‌) يعهد بالعينة الى الهيئة التنفيذية للدولة التي صادرت العينة. ب‌) على الهيئة التنفيذية بعد التشاول مع الدولة المصدرة إعادة العينة إلى تلك الدولة على نفقة الأخيرة أو الى مركز إغاثة أو أي مكان آخر مثيل تعتبره الهيئة التنفيذية مناسبا ومتفقا مع أغراض الاتفاقية الحالية. ت‌) يجوز للهيئة التنفيدية أن تحصل على رأي الهيئة العلمية أو عندما تعتبر ذلك مرغوبا فيه أن تستشير أمانة السر لتسهيل القرار المنصوص عليه في البند (ب) من هذه الفقرة بما في ذلك اختيار مركز الإغاثة أو المكان الآخر المثيل. 5- مركز الإغاثة المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة يعني منشأة تعينها الهيئة التنفيذية للاهتمام بسلامة العينات الحية وعلى وجه الخصوص تلك التي تمت مصادرتها. 6- على كل طرف أن يحتفظ بسجلات تخص التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث التي يجب أن تشتمل على : أ‌) أسماء وعناوين المصدرين والمستوردين. ب‌) عدد ونوع الأذون والشهادات الممنوحة والدول التي تمت معها تلك التجارة وعدد أو كميات و أصناف العينات وأسماء الأنواع كما هي مدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث وإذا اقتضى الأمر حجم وجنس العينات المعنية. 7- على كل طرف أن يعد تقارير دورية عند تنفيذ الاتفاقية الحالية وأن يرفع الى أمانة السر: أ‌) تقريرا سنويا يشتمل على ملخص للمعلومات الموضحة في البند (ب) من الفقرة (6) من هذه المادة . ب‌) تقريرا كل سنتين عن الاجراءات التشريعية واللائحية والادارية التي اتخذت لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية. 8- تتاح الفرصة للجمهور للاطلاع على البيانات المشار اليها في الفقرة (7) من هذه المادة عندما لا يتعارض ذلك مع قانون الطرف المعني.

المادة التاسعة

متن المادە :

(المادة التاسعة) الهيئات التنفيذية والعلمية 1- يعين كل طرف لأغراض الاتفاقية الحالية: أ‌) هيئة تنفيذية أو أكثر مختصة بمنح الأذون والشهادات باسم ذلك الطرف. ب‌) هيئة علمية أو أكثر. 2- على كل دولة أن تبلغ عند ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام حكومة الايداع، اسم وعنوان الهيئة التنفيذية المرخص لها بالتعامل مع الأطراف الأخرى للاتفاقية ومع أمانة السر. 3- على الطرف المعني أن يبلغ أي تغيير في التعيين أو التفويض بمقتضى نصوص هذه المادة أمانة السر لارسالها الى كل الأطراف. 4- على كل هيئة تنفيذية مشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن ترسل نموذج الأختام أو الأختام الرسمية أو الأدوات المستخدمة لتوثيق الأذون والشهادات إلى أمانة السر أو الهيئة التنفيذية لطرف آخر إذا طلبت منهما ذلك.

المادة العاشرة

متن المادە :

(المادة العاشرة) التجارة مع دولة ليست طرفا للاتفاقية عندما يكون التصدير أو إعادة التصدير إلى دولة او الاستيراد من دولة ليست طرفا للاتفاقية الحالية يجوز لأي طرف قبول وثائق شبيهة صادرة من الهيئات المختصة في تلك الدولة والتي تتفق في جوهرها مع متطلبات الاتفاقية الحالية فيما يختص بالإذن والشهادات وذلك كبديل لهذه الأذون والشهادات.

المادة الحادية عشر

متن المادە :

(المادة الحادية عشر) مؤتمر الأطراف 1- على أمانة السر أن تدعو إلى اجتماع مؤتمر الأطراف في وقت لا يتجاوز سنتين بعد نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية. 2- على أمانة السر بعد ذلك أن تدعو الى عقد اجتماعات عادية للمؤتمر مرة على الأقل كل سنتين مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك وإلى عقد اجتماعات غير عادية في أي وقت بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث الأطراف على الأقل. 3- على الأطراف أن تراجع في الاجتماعات سواء كانت عادية أو غير عادية تنفيذ الاتفاقية الحالية ويجوز لها: أ‌) اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أمانة السر من أداء مهامها. ب‌) دراسة واقرار التعديلات للملحقين الاول والثاني وفقا للمادة الخامسة عشر . ت‌) فحص التقدم الذي تم تحقيقه نحو استعادة والحفاظ على الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث. ث‌) تلقى ودراسة أية تقارير تقدمها أمانة السر أو أي طرف. ج‌) التقدم بتوصيات إذا اقتضى الأمر لتحسين فعالية الاتفاقية الحالية. 4- يجوز للأطراف في كل اجتماع عادي أن يحددوا زمان ومكان الاجتماع العادي القادم الذي يعقد وفقا لنصوص المادة (2) من هذه المادة . 5- يجوز للأطراف في أي اجتماع أن يحددوا ويوافقوا على قواعد اللائحة الداخلية للاجتماع. 6- يجوز تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية وأيضا أية دولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية في اجتماعات المؤتمر وذلك بواسطة مراقبين يكون لهم حق الاشتراك دون حق التصويت. 7- يسمح لأية هيئة أو منشأة مؤهلة فنيا في شئون الحماية أو الحفاظ على أو الصيانة لمجموعات الحيوان والنبات البرية ومنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه إن كانت قد ابلغت أمانة السر برغبتها في أن تمثل في اجتماعات المؤتمر بواسطة مراقبين – بحضور هذه الاجتماعات ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرين: أ‌) الهيئات أو المنشآت الدولية حكومية أو غير حكومية والهيئات والمنشآت الوطنية الحكومية. ب‌) الهيئات والمنشآت الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض من الدولة التي يوجد فيها مقرها. وعند قبول تمثيل هذه الهيئات يكون لهؤلاء المراقبين حق الاشتراك في الاجتماعات دون حق التصويت.

المادة الثانية عشر

متن المادە :

(المادة الثانية عشر) أمانة السر 1- على المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشكل فور سريان مفعول هذه الاتفاقية أمانة سر ويجوز له أن يستعين بالقدر وعلى النحو الذين يراهما مناسبين بالهيئات وبالمنشآت الملائمة حكومية كانت أو غير حكومية دولية كانت أو وطنية والمؤهلة فنيا لحماية مجموعات الحيوان والنبات البرية و للحفاظ عليها ورعايتها. 2- تكون مهام أمانة السر كالآتي: أ‌) تنظم اجتماعات الأطراف وتزويدها بالخدمات اللازمة لها. ب‌) أداء المهام التي عهد بها إليها بمقتضى نصوص المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر. ت‌) القيام بالدراسات العلمية والفنية في إطار البرامج التي اعتمدها مؤتمر الأطراف وذلك بالقدر الذي تسهم فيه في تطبيق الاتفاقية الحالية، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بمعايير التجهيز والشحن الملائمين للعينات الحية وبوسائل التعرف على العينات. ث‌) دراسة تقارير الأطراف والالتماس من الأخيرة – إذا رأت ذلك ضروريا لضمان تطبيق الاتفاقية الحالية – المعلومات الاضافية بصدد هذه التقارير. ج‌) تنبيه الأطراف إلى أي موضوع يتعلق بأغراض الاتفاقية الحالية. ح‌) النشر الدوري للطبعات السارية للملحق الأول والثاني والثالث مع أية معلومات تيسر التعرف على عينات الأنواع المدرجة في هذه الملاحق وتوزيعها على الأطراف. خ‌) إعداد تقارير سنوية للأطراف عن عمل أمانة السر وعن تطبيق الاتفاقية الحالية وأية تقارير أخرى يحتمل أن تطلبها اجتماعات الأطراف. د‌) وضع توصيات بشأن تحقيق أغراض وتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الطابع العلمي والفني. ذ‌) أداء أية مهمة يجوز للأطراف أن تعهد إليها.

المادة الثالثة عشر

متن المادە :

(المادة الثالثة عشر) التدابير الدولية 1- عندما تتحقق أمانة السر على ضوء ما تتلقاه من معلومات من أن نوعا مدرجا في الملحقين الأول والثاني مهدد نتيجة للتجارة بعينات ذلك النوع أو أن نصوص الاتفاقية الحالية لم تطبق تطبيقا فعالا فانه يجب عليها ابلاغ تلك المعلومات الى الهيئة التنفيذية المعتمدة من الطرف أو الأطراف المعنية. 2- يجب على أي طرف يتلقى بلاغا على النحو الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة أن يبلغ في أقرب وقت ممكن وبقدر ما تسمح به قوانينه أمانة السر بكل الوقائع المتعلقة بذلك الأمر وأن يقترح إذا اقتضى الحال الاجراءات العلاجية. وعندما يعتبر الطرف أنه من المرغوب فيه اجراء تحقيق فانه يجوز أن يجري مثل ذلك التحقيق شخص واحد أو أكثر بتفويض صريح من ذلك الطرف. 3- يراجع المؤتمر التالي للأطراف المعلومات التي يقدمها الطرف أو الناتجة عن أي تحقيق أخرى طبقا للفقرة (2) من هذه المادة وله أن يصدر أي توصيات يراها ملائمة.

المادة الرابعة عشر

متن المادە :

(المادة الرابعة عشر) الأثر على التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية 1- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على حق الأطراف في اتخاذ: أ‌) تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن شروط التجارة أو الحيازة أو النقل لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو الحظر المطلق لهذه الأعمال. ب‌) تدابير داخلية تحد من أو تحظر التجارة في العينات غير المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو حيازة أو نقل تلك العينات. 2- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على نصوص تتعلق بأية تدبيرات داخلية أو التزامات داخلية أو بالتزامات الأطراف الناتجة من أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي خاص بنواحي أخرى للتجارة في العينات أو لحيازتها أو لنقلها والتي تكون نافذة المفعول أو ستكون نافذة المفعول فيما بعد لأي – طرف بما في ذلك أي تدبير متعلق بالجمارك أو بالصحة العامة أو بالبيطرة أو بحقول الحجر الزراعي. 3- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على النصوص أو على الالتزامات الناتجة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي ابرم أو سيبرم بين دول انشأت اتحاد او اتفاق تجارة اقليمية اسست أو أبقت على رقابة خارجية موحدة للجمارك وأزالت الرقابة الجمركية بين الأطراف بالقدر الذي يتعلق بالتجارة بين الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أو الاتفاق 4- إذا كانت الدولة الطرف في الاتفاقية الحالية في نفس الوقت طرفا في أية معاهدة أخرى أو اتفاقية أو اتفاق دولي ساري المفعول عند بداية العمل بالاتفاقية الحالية وكانت الحماية بموجب نصوصه مكفولة للأنواع البحرية المدرجة في الملحق الثاني فإنها تعفي من الالتزام المفروض بمقتضى نصوص الاتفاقية الحالية فيما يختص بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتي تنقلها، وفقا لنصوص تلك المعاهدة أو الاتفاقية الدولية أو ذلك الاتفاق الدولي بالسفن المسجلة في تلك الدولة. 5- بصرف النظر عن المواد الثالثة والرابعة والخامسة يلزم فقط لتصدير عينة أخذت وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة شهادة من الهيئة النتفيذية للدولة التي يتم ايراد العينة إليها تفيد أن العينة قد أخرت وفقا لنصوص معاهدة أو اتفاقية أخرى أو اتفاق آخر معني. 6- يجب ألا تمس نصوص الاتفاقية الحالية تقنين ومواصلة تطوير قانون البحار القائم بهما مؤتمر قانون البحار للأمم المتحدة الذي عقد طبقا للقرار رفم 2750 ج (من الدورة الخامسة والعشرين) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ولا بالدعاوي الحالية أو المستقبلة ولا بوجهات النظر القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار وطبيعة ومدى سيادة الدولة الساحلية أو سيادتها على السفن التي تحمل عليها.

المادة الخامسة عشر

متن المادە :

(المادة الخامسة عشر) تعديلات الملحق الأول والثاني 1- تسري النصوص الأتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف: أ‌) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا للملحق الأول أو الثاني لمناقشته في الاجتماع القادم ويجب ابلاغ نص التعديل المقترح إلى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوما على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى أمانة السر أن تستشير الأطراف الأخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقا لنصوص البندين (ب) و (ت) للفقرة (2) من هذه المادة وأن تبلغ الإجابة إلى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثون يوما قبل الاجتماع. ب‌) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين ولهذا الغرض تعني عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين أدلوا بصوت قبول أو رفض. ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماد التعديل. ت‌) يبدأ العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعون يوما عليه بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاتهم طبقا للفقرة (3) من هذه المادة . 2- تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات مؤتمر الأطراف: أ‌) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات بواسطة اجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفترة. ب‌) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وعليها أيضا أن تستشير المنظمات بين الحكومة التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع خاصة للحصول على بيانات علمية يمكن ان تقدمها تلك المنشآت ولضمان التنسيق فيما يختص بكل إجراءات الحفاظ على التي نفذتها تلك المنشآت، وتبلغ أمانة السر الأطراف في أقرب وقت ممكن الآراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشآت فضلا عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها. ت‌) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنبسة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وكذلك توصياتها الذاتية في أقرب وقت ممكن. ث‌) يجوز لأي طرف أن يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح، مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ أمانة السر إلى الأطراف بتوصياتها طبقا للبندين (ب) أو (ت) من هذه الفقرة. ج‌) على أمانة السر أن تبلغ إجابات الدول التي تلقتها مع توصياتها الذاتية إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن. ح‌) اذا لم تتلق أمانة السر إعتراضا على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقا لنصوص البند (ج) من هذه الفقرة يسري التعديل بعد مضي تسعين يوما تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظا وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. خ‌) إذا تلقت أمانة السر اعتراضا من أي طرف يجب أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقا لنصوص البنود (د) و (ذ) و (ر) من هذه الفقرة. د‌) تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام إخطار الإعتراض. ذ‌) ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (ث) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو المعترضة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة إلى الاجتماع التالي للمؤتمر. ر‌) في حالة ما إذا كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فإنه يلزم لاقرار التعديل أغلبية ثلثي الأطراف التي أدلت بصمت تأييد أو اعتراض. ز‌) على أمانة السر ابلاغ كل الأطراف بنتيجة التصويت. س‌) إذا تم إقرار التعديل المقترح فإنه يصبح ساري المفعول بعد 90 يوما من تاريخ إخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظا طبقا للفقرة (3) من هذه المادة. 3- خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (ت) في الفقرة (1) أو البند (س) من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا على التعديل بموجب إشعار كتابي يوحهه إلى حكومة الإيداع، وطالما لم يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية.

المادة السادسة عشر

متن المادە :

(المادة السادسة عشر) الملحق الثالث وتعديلات هذا الملحق 1- يحق لأي طرف في أي وقت أن يقدم إلى أمانة السر قائمة الأنواع التي أعلن اخضاعها في حدود سيادته لتنظيم تحقيقا الغرض المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية. ويشمل الملحق الثالث أسماء الأطراف التي تقدمت لادراج الأنواع المعنية والاسماء العلمية لتلك الأنواع أو أي أجزاء أو مشتقات من الحيوانات أو النباتات المعنية التي حددت تطبيقا للبند (ب) من المادة الأولى بالنسبة إلى النوع المعني. 2- تبلغ أمانة السر كل قائمة قدمت لها استنادا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد استلامها اياها. ويسري نفاذ مفعول هذه القائمة كجزء من الملحق الثالث عند انقضاء التسعين يوما التالية لتاريخ ذلك الابلاغ. ويجوز لأي طرف في أي وقت لاحق لابلاغ هذه القائمة إبداء تحفظ باشعار كتابي موجه إلى حكومة الايداع بشأن كل نوع او جزء أو مشتق من الحيوانات أو النباتات المعنية وطالما لم تسحب الدولة مثل هذا التحفظ فانها تعامل فيما يتعلق بالتجارة في النوع المعني أو في الجزء المعني من الحيوان أو النبات أو مشتقاتها كدولة غير طرف في الاتفاقية الحالية. 3- يحق للطرف الذي تقدم لادراج نوع في الملحق الثالث أن يستبعد منه في أي وقت وذلك باخطار أمانة السر التي عليها أن تبلغ الاستبعاد إلى كل الأطراف ويكون ذلك الاستبعاد ساري المفعول عند انقضاء ثلاثين يوما بعد تاريخ هذا الابلاغ. 4- على أي طرف قدم قائمة طبقا لنصوص الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقدم إلى أمانة السر نسخة من كل القوانين واللوائح الداخلية التي تطبق لحماية مثل ذلك الأنواع مع كل التفسيرات التي يعتبرها الطرف ملائمة أو التي قد تطلبها أمانة السر. وعلى كل طرف طالما أن النوع المعني مدرج في الملحق الثالث أن يبلغ كل تعديلات أدخلت على هذه القوانين واللوائح أو كل تفسيرات جديدة حال اقرارها.

المادة السابعة عشر

متن المادە :

(المادة السابعة عشر) تعديل الاتفاقية 1- تدعو أمانة السر بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل إلى اجتماع غير عادي لمؤتمر الأطراف لمناقشة وإقرار تعديلات الاتفاقية الحالية واعتمادها. ويتم اقرار مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ويعني تعبير "الأطراف الحاضرة والمصوتة" في هذا الصدد الأطراف الحاضرة والتي أدلت بصوت تأييدا أو اعتراضا ولا تؤخذ بعين الاعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت بين الثلثين اللازمين لاقرار التعديل. 2- تبلغ امانة السر نص كل تعديل مقترح إلى كل الاطراف وذلك قبل مضي تسعين يوما على الأقل على موعد الاجتماع. 3- يسري مفعول التعديل بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه عند انقضاء ستين يوما بعد ايداع ثلثي الأطراف وثيقة اقرار التعديل لدى حكومة الايداع. وبعد ذلك يسري مفعول التعديل لأي طرف آخر ستين يوما من ايداع ذلك الطرف وثيقة اقراره للتعديل.

المادة الثامنة عشر

متن المادە :

(المادة الثامنة عشر) تسوية المنازعات 1- يكون أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية محل تفاوض بين أطراف النزاع. 2- إن لم يكن من الممكن تسوية النزاع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة يجوز للأطراف بناء على اتفاق متبادل عرض النزاع على التحكيم وعلى الأخص على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وتلتزم الأطراف التي عرضت النزاع بقرار التحكيم.