(المادة الثالثة عشر)
التدابير الدولية
1- عندما تتحقق أمانة السر على ضوء ما تتلقاه من معلومات من أن نوعا مدرجا في الملحقين الأول والثاني مهدد نتيجة للتجارة بعينات ذلك النوع أو أن نصوص الاتفاقية الحالية لم تطبق تطبيقا فعالا فانه يجب عليها ابلاغ تلك المعلومات الى الهيئة التنفيذية المعتمدة من الطرف أو الأطراف المعنية.
2- يجب على أي طرف يتلقى بلاغا على النحو الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة أن يبلغ في أقرب وقت ممكن وبقدر ما تسمح به قوانينه أمانة السر بكل الوقائع المتعلقة بذلك الأمر وأن يقترح إذا اقتضى الحال الاجراءات العلاجية.
وعندما يعتبر الطرف أنه من المرغوب فيه اجراء تحقيق فانه يجوز أن يجري مثل ذلك التحقيق شخص واحد أو أكثر بتفويض صريح من ذلك الطرف.
3- يراجع المؤتمر التالي للأطراف المعلومات التي يقدمها الطرف أو الناتجة عن أي تحقيق أخرى طبقا للفقرة (2) من هذه المادة وله أن يصدر أي توصيات يراها ملائمة.