المادة الثامنة عشر

معرف المادة: 37025

رقم المادة : 1844

(المادة الثامنة عشر) تسوية المنازعات 1- يكون أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية محل تفاوض بين أطراف النزاع. 2- إن لم يكن من الممكن تسوية النزاع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة يجوز للأطراف بناء على اتفاق متبادل عرض النزاع على التحكيم وعلى الأخص على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وتلتزم الأطراف التي عرضت النزاع بقرار التحكيم.