(المادة الخامسة)
تنظيم التجارة في عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث
1- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثالث وفقا أحكام هذه المادة.
2- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث من كل دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الأتية:
أ) ان تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن تلك العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين تلك الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.
ب) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
3- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة "الرابعة" من هذه المادة يقتضي استيراد عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث تقديما مسبقا لشهادة المنشأ وكذلك لاذن استيراد عندما يتم الاستيراد من دولة ادرجت ذلك النوع في الملحق الثالث.
4- وفي حالة إعادة التصدير تقبل دولة الاستيراد شهادة ممنوحة من الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير بأن العينة قد تم تهيئتها أو تصنيعها في تلك الدولة أو بأنه معاد تصديرها على حالتها كدليل على مراعاة نصوص الاتفاقية الحالية فيما يخص العينة المعنية.