المادة الثانية

معرف المادة: 37009

رقم المادة : 1844

(المادة الثانية) المبادئ الأساسية 1- يشتمل الملحق الأول على كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. ويجب أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم خاص حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقاءها للخطر. ويجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في حالات استثنائية. 2- يشتمل الملحق الثاني على: أ‌) كل الأنواع التي بالرغم من أنها ليست بالضرورة مهددة حاليا بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقاءها. ب‌) الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن اخضاع التجارة في عينات بعض الأنواع المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة. 3- يشتمل الملحق الثالث على: كل الأنواع التي يعلن عنها أي طرف أنها تخضع في حدودية سلطته لتنظيم يهدف الى الحيلولة دون الاستغلال أو تقييده الذي يتطلب تعاون الأطراف الأخرى رقابة التجارة فيها. 4- على الأطراف عدم السماح بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث إلا وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية.