(المادة الحادية عشر)
مؤتمر الأطراف
1- على أمانة السر أن تدعو إلى اجتماع مؤتمر الأطراف في وقت لا يتجاوز سنتين بعد نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية.
2- على أمانة السر بعد ذلك أن تدعو الى عقد اجتماعات عادية للمؤتمر مرة على الأقل كل سنتين مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك وإلى عقد اجتماعات غير عادية في أي وقت بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث الأطراف على الأقل.
3- على الأطراف أن تراجع في الاجتماعات سواء كانت عادية أو غير عادية تنفيذ الاتفاقية الحالية ويجوز لها:
أ) اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أمانة السر من أداء مهامها.
ب) دراسة واقرار التعديلات للملحقين الاول والثاني وفقا للمادة الخامسة عشر .
ت) فحص التقدم الذي تم تحقيقه نحو استعادة والحفاظ على الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث.
ث) تلقى ودراسة أية تقارير تقدمها أمانة السر أو أي طرف.
ج) التقدم بتوصيات إذا اقتضى الأمر لتحسين فعالية الاتفاقية الحالية.
4- يجوز للأطراف في كل اجتماع عادي أن يحددوا زمان ومكان الاجتماع العادي القادم الذي يعقد وفقا لنصوص المادة (2) من هذه المادة .
5- يجوز للأطراف في أي اجتماع أن يحددوا ويوافقوا على قواعد اللائحة الداخلية للاجتماع.
6- يجوز تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية وأيضا أية دولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية في اجتماعات المؤتمر وذلك بواسطة مراقبين يكون لهم حق الاشتراك دون حق التصويت.
7- يسمح لأية هيئة أو منشأة مؤهلة فنيا في شئون الحماية أو الحفاظ على أو الصيانة لمجموعات الحيوان والنبات البرية ومنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه إن كانت قد ابلغت أمانة السر برغبتها في أن تمثل في اجتماعات المؤتمر بواسطة مراقبين – بحضور هذه الاجتماعات ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرين:
أ) الهيئات أو المنشآت الدولية حكومية أو غير حكومية والهيئات والمنشآت الوطنية الحكومية.
ب) الهيئات والمنشآت الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض من الدولة التي يوجد فيها مقرها.
وعند قبول تمثيل هذه الهيئات يكون لهؤلاء المراقبين حق الاشتراك في الاجتماعات دون حق التصويت.