(المادة الثانية عشر)
أمانة السر
1- على المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشكل فور سريان مفعول هذه الاتفاقية أمانة سر ويجوز له أن يستعين بالقدر وعلى النحو الذين يراهما مناسبين بالهيئات وبالمنشآت الملائمة حكومية كانت أو غير حكومية دولية كانت أو وطنية والمؤهلة فنيا لحماية مجموعات الحيوان والنبات البرية و للحفاظ عليها ورعايتها.
2- تكون مهام أمانة السر كالآتي:
أ) تنظم اجتماعات الأطراف وتزويدها بالخدمات اللازمة لها.
ب) أداء المهام التي عهد بها إليها بمقتضى نصوص المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر.
ت) القيام بالدراسات العلمية والفنية في إطار البرامج التي اعتمدها مؤتمر الأطراف وذلك بالقدر الذي تسهم فيه في تطبيق الاتفاقية الحالية، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بمعايير التجهيز والشحن الملائمين للعينات الحية وبوسائل التعرف على العينات.
ث) دراسة تقارير الأطراف والالتماس من الأخيرة – إذا رأت ذلك ضروريا لضمان تطبيق الاتفاقية الحالية – المعلومات الاضافية بصدد هذه التقارير.
ج) تنبيه الأطراف إلى أي موضوع يتعلق بأغراض الاتفاقية الحالية.
ح) النشر الدوري للطبعات السارية للملحق الأول والثاني والثالث مع أية معلومات تيسر التعرف على عينات الأنواع المدرجة في هذه الملاحق وتوزيعها على الأطراف.
خ) إعداد تقارير سنوية للأطراف عن عمل أمانة السر وعن تطبيق الاتفاقية الحالية وأية تقارير أخرى يحتمل أن تطلبها اجتماعات الأطراف.
د) وضع توصيات بشأن تحقيق أغراض وتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الطابع العلمي والفني.
ذ) أداء أية مهمة يجوز للأطراف أن تعهد إليها.