المادة الخامسة عشر

معرف المادة: 37022

رقم المادة : 1844

(المادة الخامسة عشر) تعديلات الملحق الأول والثاني 1- تسري النصوص الأتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف: أ‌) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا للملحق الأول أو الثاني لمناقشته في الاجتماع القادم ويجب ابلاغ نص التعديل المقترح إلى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوما على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى أمانة السر أن تستشير الأطراف الأخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقا لنصوص البندين (ب) و (ت) للفقرة (2) من هذه المادة وأن تبلغ الإجابة إلى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثون يوما قبل الاجتماع. ب‌) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين ولهذا الغرض تعني عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين أدلوا بصوت قبول أو رفض. ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماد التعديل. ت‌) يبدأ العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعون يوما عليه بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاتهم طبقا للفقرة (3) من هذه المادة . 2- تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات مؤتمر الأطراف: أ‌) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات بواسطة اجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفترة. ب‌) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وعليها أيضا أن تستشير المنظمات بين الحكومة التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع خاصة للحصول على بيانات علمية يمكن ان تقدمها تلك المنشآت ولضمان التنسيق فيما يختص بكل إجراءات الحفاظ على التي نفذتها تلك المنشآت، وتبلغ أمانة السر الأطراف في أقرب وقت ممكن الآراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشآت فضلا عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها. ت‌) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنبسة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وكذلك توصياتها الذاتية في أقرب وقت ممكن. ث‌) يجوز لأي طرف أن يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح، مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ أمانة السر إلى الأطراف بتوصياتها طبقا للبندين (ب) أو (ت) من هذه الفقرة. ج‌) على أمانة السر أن تبلغ إجابات الدول التي تلقتها مع توصياتها الذاتية إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن. ح‌) اذا لم تتلق أمانة السر إعتراضا على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقا لنصوص البند (ج) من هذه الفقرة يسري التعديل بعد مضي تسعين يوما تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظا وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. خ‌) إذا تلقت أمانة السر اعتراضا من أي طرف يجب أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقا لنصوص البنود (د) و (ذ) و (ر) من هذه الفقرة. د‌) تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام إخطار الإعتراض. ذ‌) ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (ث) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو المعترضة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة إلى الاجتماع التالي للمؤتمر. ر‌) في حالة ما إذا كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فإنه يلزم لاقرار التعديل أغلبية ثلثي الأطراف التي أدلت بصمت تأييد أو اعتراض. ز‌) على أمانة السر ابلاغ كل الأطراف بنتيجة التصويت. س‌) إذا تم إقرار التعديل المقترح فإنه يصبح ساري المفعول بعد 90 يوما من تاريخ إخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظا طبقا للفقرة (3) من هذه المادة. 3- خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (ت) في الفقرة (1) أو البند (س) من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا على التعديل بموجب إشعار كتابي يوحهه إلى حكومة الإيداع، وطالما لم يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية.