(المادة التاسعة)
الهيئات التنفيذية والعلمية
1- يعين كل طرف لأغراض الاتفاقية الحالية:
أ) هيئة تنفيذية أو أكثر مختصة بمنح الأذون والشهادات باسم ذلك الطرف.
ب) هيئة علمية أو أكثر.
2- على كل دولة أن تبلغ عند ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام حكومة الايداع، اسم وعنوان الهيئة التنفيذية المرخص لها بالتعامل مع الأطراف الأخرى للاتفاقية ومع أمانة السر.
3- على الطرف المعني أن يبلغ أي تغيير في التعيين أو التفويض بمقتضى نصوص هذه المادة أمانة السر لارسالها الى كل الأطراف.
4- على كل هيئة تنفيذية مشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن ترسل نموذج الأختام أو الأختام الرسمية أو الأدوات المستخدمة لتوثيق الأذون والشهادات إلى أمانة السر أو الهيئة التنفيذية لطرف آخر إذا طلبت منهما ذلك.