المادة الثامنة

معرف المادة: 37015

رقم المادة : 1844

(المادة الثامنة) التدابير التي على الأطراف اتخاذها 1- على الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية ولحظر التجارة في العينات التي تتم مخالفة لتلك النصوص ويشتمل ذلك التدابير الآتية: أ‌) فرض عقوبة على التجارة في تلك العينات أو على حيازتها أو على كلتيهما معا. ب‌) العمل على مصادرة تلك العينات أو إعادتها إلى دولة التصدير. 2- ويجوز للطرف بالإضافة إلى التدابير المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يعتبر ذلك ضروريا أن ينص على أي طريقة للاستيراد الداخلي للنفقات المحتملة نتيجة لمصادرة العينة التي تم الاتجار فيها مخالفة للتدابير المتخذة تطبيقا لنصوص الاتفاقية الحالية. 3- على الأطراف أن تكفل بقدر المستطاع مرور العينات خلال كل الاجراءات الرسمية اللازمة في حالة التجارة بالعينات في أقصر وقت. ولتيسر ذلك يجوز للطرف أن يحدد موانئ خروج وموانئ دخول ينبغي أن تقدم إليها العينات للتخليص، وعلى الأطراف فضلا عن ذلك أن تعمل على أن كل العينات خلال فترة العبور أو الانتظار أو الشحن ستلقى العناية المناسبة التي من شأنها ان تقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 4- عندما تصادر عينة حية كنتيجة للتدابير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة: أ‌) يعهد بالعينة الى الهيئة التنفيذية للدولة التي صادرت العينة. ب‌) على الهيئة التنفيذية بعد التشاول مع الدولة المصدرة إعادة العينة إلى تلك الدولة على نفقة الأخيرة أو الى مركز إغاثة أو أي مكان آخر مثيل تعتبره الهيئة التنفيذية مناسبا ومتفقا مع أغراض الاتفاقية الحالية. ت‌) يجوز للهيئة التنفيدية أن تحصل على رأي الهيئة العلمية أو عندما تعتبر ذلك مرغوبا فيه أن تستشير أمانة السر لتسهيل القرار المنصوص عليه في البند (ب) من هذه الفقرة بما في ذلك اختيار مركز الإغاثة أو المكان الآخر المثيل. 5- مركز الإغاثة المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة يعني منشأة تعينها الهيئة التنفيذية للاهتمام بسلامة العينات الحية وعلى وجه الخصوص تلك التي تمت مصادرتها. 6- على كل طرف أن يحتفظ بسجلات تخص التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث التي يجب أن تشتمل على : أ‌) أسماء وعناوين المصدرين والمستوردين. ب‌) عدد ونوع الأذون والشهادات الممنوحة والدول التي تمت معها تلك التجارة وعدد أو كميات و أصناف العينات وأسماء الأنواع كما هي مدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث وإذا اقتضى الأمر حجم وجنس العينات المعنية. 7- على كل طرف أن يعد تقارير دورية عند تنفيذ الاتفاقية الحالية وأن يرفع الى أمانة السر: أ‌) تقريرا سنويا يشتمل على ملخص للمعلومات الموضحة في البند (ب) من الفقرة (6) من هذه المادة . ب‌) تقريرا كل سنتين عن الاجراءات التشريعية واللائحية والادارية التي اتخذت لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية. 8- تتاح الفرصة للجمهور للاطلاع على البيانات المشار اليها في الفقرة (7) من هذه المادة عندما لا يتعارض ذلك مع قانون الطرف المعني.